الثلاثاء، 22 ديسمبر 2015

رزارة التربية الوطنية و التعليم العالي... التغطية الصحية للجميع

رزارة التربية الوطنية و التعليم العالي... التغطية الصحية للجميع
وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي... التغطية الصحية للجميع .

أعلنت جميلة المصلي،الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، في افتتاح يوم البحث العلمي السابع عشر بجامعة عبد الملك السعدي بتطوان، السبت الماضي، عن بدء تفعيل التغطية الصحية الخاصة بالطلبة بشكل رسمي في غضون الأسبوع الجاري.
وأكدت الوزيرة في معرض حدثيها، استكمال جميع التدابير والترتيبات لإنجاح هذا الورش الوطني، خاصة البرنامج التطبيقي الالكتروني الذي سيتمكن عبره الطلبة من التسجيل.
وسيستفيد طلبة التعليم العالي ومتدربو أسلاك التعليم والتكوين ما فوق الباكالوريا (أو يعادلها) في القطاعين العام والخاص، بمن فيهم الطلبة الأجانب، من العلاجات الوقائية والطبية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية المندرجة في إطار السياسة الصحية للدولة،إلى جانب الاستفادة من الفحوص الوظيفية وأكياس الدم البشري ومشتقاته والنظارات الطبية، وعلاجات الفم، والأسنان وكذلك أعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي والأعمال شبه الطبية.

الاثنين، 14 ديسمبر 2015

Examens de la session d’automne 2015-2016

Examens de la session d’automne 2015-2016
Le Doyen de la Faculté par intérim informe les étudiants :

  • du semestre 5 droit public en français que le contrôle final de l'élément « Les grands services publics » aura lieu le jeudi 17 décembre 2015, de 10h30 à midi, à la salle 13 de l'annexe de la Faculté.
  • du semestre 5 droit public en arabe que le contrôle final de l'élément "Grands services publics" aura lieu le mercredi 16 Décembre 2015 à 13h à l'annexe
  • du semestre 1 droit en français que le contrôle final de l'élément "Méthodes des sciences juridiques et sociales" aura lieu 18 Décembre 2015 de 8h30 à 10h
  • du semestre 5 droit en français que le contrôle final de l'élément "Politiques publiques" aura lieu mercredi 16 Décembre 2015 8h30 à 10h, rattrapage 18 décembre de 14h30 à 16h

الثلاثاء، 1 ديسمبر 2015

عرض جديد لتمكين طلاب المغرب من حواسيب لوحية بأثمن مناسبة


كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر المغربي "الحسن الداودي" عن إطلاق برنامج "لوحتي" الخاص بتمكين طلاب الجامعات و مؤسسات التكوين المهني بالإضافة إلى الأطر التربوية و الإدارية في الوزارة بأثمان تنافسية حسب الوزارة.

ونقل موقع "هيسبريس" الإلكتروني المغربي أن الوزارة المغربي و في إطار تركيزها على تجهيز الطالب و الإطار التعليمي قررت اعتماد برنامج لوحتي و الذي سيمكن الفئات المستهدفة من الحصول على حواسيب لوحية بأثمان جد مناسبة تبتدأ من 1800 درهم مغربي بتخفيض يصل إلى 30 في المئة حسب الوزير الحسن الداودي حيث تم الاتفاق مع ستة شركات مغربية مختصة في هذا المجال لتنفيذ برنامج "لوحتي".

بالإضافة إلى ذلك فقد أكد الوزير المغربي أنه سيتم تزويد جميع الجامعات المغربية و الأحياء الجامعية بالإنترنت بالصبيب العالي مما سيساهم في تسهيل عمليات البحث الذي يحتاجها الطلاب و المدرسون في مسارهم التعليمي.

و يشار إلى أن أكثر من مليون و ثلاثمئة ألف من الطلاب و المدرسين و الإداريين سيستفيدون من برنامج "لوحتي"، و سيستفيدون 
من حواسيب لوحية من إنتاج شركات: أكسنت، أسوس، ديل، آيسر، إتش بي، لينوفو، هاير، Olinote وQuantum ،YOOZ.

الجمعة، 27 نوفمبر 2015

إعلان بخصوص إستفادة من الألواح الإلكترونية الخاصة بطلبة

إعلان بخصوص إستفادة من الألواح الإلكترونية الخاصة بطلبة
ابتداءً من يوم الاثنين القادم، سيكون بإمكان طلاب الجامعات المغربية، وكذا المتدربين في مؤسسات التكوين المهني، بالإضافة إلى الأساتذة وجميع الأطر المنتسبة إلى الجامعة المغربية، الاستفادة من الألواح الإلكترونية بأسعار تفضيلية، وهيَ العملية التي ستواكبُها تغطية جميع الجامعات المغربية بخدمة WIFI.
وزيرُ التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، الحسن الداودي، قالَ في لقاءٍ نظمته مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لمهن التربية والتكوين، أمس الأربعاء، إنَّ الهدف من مبادرة "لوحتي"، هو "أننا نريدُ أن يهجُمَ العلم على الطلاب، وْبغيناه يْجري عندهم حْتّى للوسادة".
وأضافَ الداودي أنَّ "تأهيلَ الجامعةَ المغربيّة سيُعزّزُ تموقعَ المغربَ في رتبة مشرّفة على المستوى العالمي، وإذا لم يحصل ذلك فلا مستقبلَ لنا"، على حدّ تعبيره. وستُعطى انطلاقة برنامج "لوحتي" يوم الاثنين المقبل، وستعقبها يوم الثلاثاء قافلة تواصلية لفائدة الطلبة، قصْد التعريف بكل الجوانب المتعلقة بالبرنامج.

الأربعاء، 30 سبتمبر 2015

تواريخ صرف المنحة برسم موسم 2015-2016 و كيفية معرفة هل أنت ممنوح أم لا للطلبة الجدد

من خلال المصادر الموثوقة بوزارة التعليم العالي وتكوين الأطر وتتبعا لأخر اخبار المنحة الجامعية للموسم الجامعي الحالي نجد أن المذكرة الصادرة في شهر ماي والمنظمة لإجراءات الاستفادة من المنحة الجامعية قد حددت يوم 28 شتنبر 2015 كأخر اجل لتقوم النيابات الإقليمية ببعث الطلبة الذين خولت لهم صفة ممنوح إلى عنوان وزارة التعليم العالي ومن خلال ما ورد إلينا قبل أيام فإن الوزارة قد قررت تحويل الرصيد المالي المعتمد إلى ميزانية المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية وذلك من أجل تسريع وتيرة استفادة الطلبة من المنحة في اقرب وقت فيما قررت تخويل المنح في شهر شتنبر الجاري لكن عملية الإرسال لن تتم الى في نهاية لشهر وعليه فإن توزيع المنح سيكون غالبا ما بين 1 و 10 أكتوبر للسنة الجارية بالنسبة للجدد وما بين 25 و 10 أكتوبر من نفس السنة بالنسبة للطلبة القدامى وذلك عبر منحهم بطاقة منحتي التي يضعها البريد بنك رهم اشارة الطلبة المعنيين وسيتم نشر لوائح الطلبة الممنوحين الجدد تصرف منح السلم الاول الإجازة و السلم الثاني الماستر السلم الثالث الدكتوراه على ثلاثة أشهر وثلاثة دفعات خلال الآجال التالية:
  • الشطر الأول: ابتداء من منتصف شهر أكتوبر
  • الشطر الثاني: ابتداء من منتصف شهر فبراير
  • الشطر الثالث : ابتداء من منتصف شهر ماي
و لمعرفة هل تم قبولك للحصول على المنحة أولا اظغط على الرابط التالي :إظغط هنا

الجمعة، 11 سبتمبر 2015

مدخل للعلوم السياسية

مدخل للعلوم السياسية

 السلام عليكم إخواني الطلاب . هذا رابط لكتاب مختصر حول العلوم السياسية على شكل pdf لمن يرغب في الإستفادة فهو كتاب مفيد صراحة غير أنه يتطلب مجهودا من أجل فهمه جيدا .

الأحد، 6 سبتمبر 2015

محاضرات في مادة العقود المسماة

محاضرات في مادة العقود المسماة
يعتبر العقد أهم مصدر منشئ للالتزام بل أن المصادر الأخرى مجتمعة لا تتناسب معه بمفرده في الأهمية. فهو وحده ينشئ الأغلبية الساحقة من الالتزامات.
لم يعرف ق ل ع المغربي العقد خلافا لما فعله القانون المدني الفرنسي في المادة 1101 حيث عرف بأنه: "اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص أو أكثر و شخص آخر أو أكثر بإعطاء أو بعمل أو بالامتناع عن عمل شيء".
ويلاحظ أن عدم قيام المشرع المغربي بتعريف العقد يعتبر مسلكا سليما تنهجه مختلف التشريعات المدنية الحديثة، لأن التعريف مسألة فقهية يترك الأمر فيها لاجتهاد الفقه، ولا تدخل فيه مهمة المشرع.
ويمكن تعريف العقد كما يلي: " توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين، سواء كان هذا الأثر إنشاء الالتزام كما في عقد البيع (ينشئ التزامات في جانب كل من البائع والمشتري)، أو نقله كما في الحوالة ( تنقل الحق أوالدين من دائن لدائن آخر أو من مدين لمدين آخر)، أو تعديله (مثل الاتفاق على اقتران أجل بالالتزام أو إضافة شرط له)، أو إنهائه (مثل الوفاء الذي ينتهي به الدين)".
من خلال هذا التعريف يتضح أنه لقيام العقد يلزم توافر عنصرين أساسين:
· العنصر الأول: توافق إرادتين أو أكثر.
· العنصر الثاني: أن يتجه هذا التوافق إلى إحداث أثر قانوني.
والعقود لا يشملها الحصر، و لا تقف في عددها عن حد, و يظهر منها الجديد كل يوم، ويرجع ذلك إلى أن الحياة العملية في تطور مستمر, والقاعدة القانونية الثابتة أن لأفراد الحرية في إنشاء ما يرون من عقود طبقا لمبدأ سلطان الإرادة على أن لا تخالف النظام العام والآداب.
وتختلف تقسيمات العقود بحسب الزاوية التي ينظر منها إلى العقد.
أولا: من حيث تكوينها تنقسم إلى عقود رضائية وعقود شكلية وعقود عينية.
ثانيا: من حيث تنظيم الشارع لها تنقسم إلى عقود مسماة أو معينة وعقود غير مسماة أو غير معينة.
ثالثا: ومن حيث الأثر الذي تخلقه تنقسم إلى عقود ملزمة لجانبين وعقود ملزمة لجانب واحد.
رابعا: ومن حيث إمكان تحديد مدى التزام المتعاقد فيها تنقسم إلى عقود محددة القيمة وعقود احتمالية.
خامسا: ومن حيث المدة كعنصر في التنفيذ تنقسم إلى عقود فورية وعقود مستمرة أو عقود المدة.
سادسا: ومن حيث ما إذا كان عاقدها يأخذ مقابلا لما يعطي أو لا يأخذ تنقسم إلى عقود بمقابل أو عقود معاوضات، وإلى عقود بغير مقابل أو عقود تبرع.
سابعا: ومن حيث نطاق العقد حول ما إذا كان يقتصر على عملية قانونية واحدة أو يشمل عدة عمليات إلى عقود بسيطة وعقود مختلطة.
ثامنا: ومن حيث أسلوب انعقادها وكيفية حدوث التراضي بين أطرافها تنقسم إلى عقود مساومة وعقود إذعان.
تاسعا: ومن حيث إذا ما كان يتطلب قبول كل واحد من المتعاقدين أو يكتفي فيه بقبول الأغلبية إلى عقود فردية وعقود اجتماعية.
وبما أن المادة التي نحن بصدد دراستها هي العقود المسماة فإننا سنلقي نظرة موجزة على النوع الثاني من هذه التقسيمات والذي يشمل العقود المسماة والعقود الغير المسماة لأن الوقت لا يتسع لدراسة كل هذه التقسيمات.
والعقد المسمى هو ما خصه القانون باسم معين، وتولى تنظيمه لشيوعه بين الناس في تعاملهم.
ويمكن أن نعرفه بأنه "العقد الذي خصه القانون باسم معين وتولى تنظيمه بأحكام خاصة، إلى جانب القواعد العامة التي تحكم العقد بصفة عامة، وذلك لشيوعه و ... بين الناس في معاملاتهم".
أما العقد غير المسمى أو غير المعين فهو ما لم يخصه القانون باسم معين ولم يتول تنظيمه. فيخضع في تكوينه وفي الآثار التي تترتب عليه للقواعد العامة التي تقررت لجميع العقود، شأنه في ذلك شأن العقد المسمى، ولكنه لما كان أقل شيوعا لم يفصل المشرع أحكامه اكتفاء بتطبيق القواعد العامة.
و الحكمة في إفراد تنظيم خاص لبعض العقود ترجع إلى أن العقود المسماة كثيرة الشيوع في المعاملات بين الناس، فرُئي تخصيصها بنصوص تفصل أحكامها تيسيرا على المتعاقدين حتى لا يضطروا إلى الخوض في تفصيلات لا يعرفون، أو لا يعرفون وضعها في عقودهم.
وعدم تسمية عقود أخرى من قبل المشرع لا يعني أنها تفتقد إلى اسم يحدد هويتها. فالواقع عندما يفرض التعامل في إطار عقد معين فهذا يعني أن الضرورة ستفرض تسمية هذا العقد لتمييزه عن العقود الأخرى التي قد تختلط به.
ومن أمثلة العقود غير المسماة عقد النشر الذي يتم بين المؤلف و الناشر، والاتفاق على إيواء نزيل في الفندق، واتفاق إدارة مستشفى مع كلية الطب على أن تضع الأولى تحت تصرف الثانية عددا من الأسرة لكي يباشر طلبة الطب فيها أبحاثهم على من يشغل هذه الأسرة من المرضى.
وقد يتبادر للذهن أن العقود غير المسماة لا تخضع لتنظيم القانون، والحقيقة أن المشرع قبل أن يبين أحكام العقود المسماة يبدأ ببيان الأحكام للعقد في نطاق نظرية عامة تشمل العقود أيا كانت صورها. وهذه الأحكام الأساسية تسري على العقود جميعها ما لم يرد بشأن بعضها حكم خاص.
وفضلا عن ذلك فالعقد الغير المسمى إنما يخضع للأحكام العامة للقانون، وللأحكام التي تستنتج عن طريق القياس بمقارنته بما قد يشابهه من العقود المسماة وهذا ما سار عليه قانون الالتزامات والعقود المغربي. فبعد أن خصص الكتاب الأول للالتزامات بوجه عام جاء في الكتاب الثاني وخصه لأحكام مختلف العقود المسماة وأشباه العقود التي ترتبط بها.
وبالنسبة لق ل ع المغربي فقد راعى المشرع في تبويب العقود المسماة أن يقف عند الموضوع الذي يرد عليه العقد، فهناك عقود ترد على الملكية وهي البيع و المعاوضة والشركة والقرض والصلح، وعقود ترد على المنفعة وهي الإيجار و العارية، وعقود ترد على العمل وهي عقد العمل والوكالة والوديعة والحراسة، وعقود الغرر وهي المقاصرة والمراهنة، والكفالة وهي إحدى عقود الضمان، و الرهن الحيازي.
وتعتبر القواعد التي أوردها المشرع في مجال تنظيم العقود المسماة قواعد خاصة، ولهذا فإنه يتعين الالتجاء إليها لتطبيقها على تلك العقود قبل القواعد العامة، فالنص الخاص يطبق بالأولوية على النص العام.
والعقود المسماة رغم أنها قليلة بالمقارنة مع العقود الغير المسماة التي لا تعد و لا تحصى، إلا أن أهميتها تتفاوت من عقد لآخر. ليبقى أهمها هو عقد البيع الذي يحتل مركز الصدارة ضمن قائمة العقود المسماة.
وما يؤكد هذه الأهمية أن مختلف التشريعات المدنية المعاصرة قد تناولت البيع قبل غيره من العقود الأخرى.
وهذه الأولوية في الترتيب نتلمسها أيضا في إطار الدراسات الفقهية الإسلامية التي عرضت للعقود المسماة. فغالبا ما يستهل هؤلاء الفقهاء كتاب المعاملات بباب البيوع باعتباره أهم هذه العقود جميعا.
ونحن بدورنا لن نحيد على هذا النهج، لذلك ارتئينا أن نحصر هذه الدراسة ـ نظرا لضيق الوقت ـ في عقد البيع من خلال ثلاث فصول نتناول في الأول المقتضيات العامة الخاصة بالعقد الناقل للملكية، ونتطرق في الثاني لتمام عقد البيع، بينما نخصص الفصل الثالث لتنفيذ عقد البيع.
الفصل الأول: المقتضيات العامة الخاصة بالعقد الناقل للملكية.
تشتمل هذه المقتضيات على تعريف عقد البيع (الفرع الأول)، والخصائص المميزة له ( الفرع الثاني)، وأخيرا تمييزه عن غيره من العقود التي قد تشتبه به (الفرع الثالث).
الفرع الأول: تعريف عقد البيع.
عرف المشرع المغربي عقد البيع في الفصل 478 ق ل ع بأنه:"عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكية شيء أو حق في مقابل ثمن يلتزم هذا الأخير بدفعه له".
من خلال هذا التعريف يتبين لنا أن المشرع المغربي يشير إلى أهم خاصية لهذا العقد والمتمثلة في التزام البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري، وذلك خلافا للمشرع الفرنسي الذي لم يشر في تعريفه لعقد البيع في الفصل 1582 من قانونه المدني إلى هذه الخاصية.
كما أن الصياغة التي جاء بها المشرع المغربي تشمل بالإضافة إلى نقل ملكية الأشياء، نقل الحقوق المالية الأخرى سواء كانت حقوقا مادية أو حقوقا معنوية ناشئة عن استعمال المجالات الأدبية أو الفنية.
ورغم ذلك فإن هذا التعريف يحتوي على بعض العيوب حددها الفقهاء فيما يلي:
- إغفاله التنصيص على وجوب كون الثمن نقدي تمييزا للبيع عن المقايضة.
- إشارته لكلمة حق "دون تخصيص، إلى جانب عبارة ملكية الشيء" وهي أيضا حق، فكان من الأولى اعتماد عبارة حق آخر تجنبا لكل تكرار، وحتى يكون منطوق الفصل 478 ق ل ع منسجما مع متطلبات الصياغة القانونية السليمة.
ليبقى التعريف الذي جاء به المشرع المصري في المادة 418 من قانونه المدني أكثر دقة وشمولية، حيث عرفه كما يلي: "عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حق مالي آخر في مقابل ثمن نقدي".
وتتجلى هذه الدقة في أمرين اثنين:
الأول: أن البيع قد يرد على الأشياء وعلى الحقوق الأخرى المترتبة على الأموال.
الثاني: التزام البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري مقابل ثمن نقدي.
الفرع الثاني: الخصائص المميزة لعقد البيع.
يتميز عقد البيع بمجموعة من الخصائص أهمها كونه عقدا ناقلا للملكية ينتمي لصنف العقود الملزمة للجانبين، وباعتباره من عقود المعاوضات، فهو ينبني على الرضائية في انعقاده كمبدأ عام.
أولا: البيع عقد ناقل للملكية.
نقل الملكية من البائع إلى المشتري يعد من أهم الخصائص المميزة لعقد البيع، حتى أن هناك من يسميه بالعقد الناقل للملكية. وإذا كانت هذه الخاصية محل إجماع فقهي وتشريعي في الوقت الحاضر، فإن الأمر لم يكن كذلك في التشريعات القديمة كالقانون الروماني والقانون الفرنسي القديم حيث لم يكن البيع ناقلا للملكية ولا منشأ للالتزام بنقلها. كل ما كان من أثر البيع اتجاه البائع هو أن يرتب في ذمة هذا الأخير التزاما بتمكين المشتري من وضع يده على المبيع دون مانع، أما نقل الملكية إلى المشتري فكان يتم نتيجة إتباع إجراءات شكلية معينة مستقلة عن عقد البيع هي الإشهاد أو التنازل القضائي أو التسليم.
وعند صدور مدونة نابليون سنة 1804م أول ما تم إصلاحه هو جعل عقد البيع ينقل الملكية مباشرة من البائع إلى المشتري دون حاجة للتقيد بأي إجراء شكلي ما عدا في الحالات الاستثنائية التي يتطلب فيها سلوك إشهار أو كتابة رسمية من نوع خاص.
وقد سار ق ل ع المغربي على نفس النهج معتبرا أن عقد البيع يكفي لوحده لنقل ملكية المبيع من البائع إلى المشتري، وهذا ما يستخلص بوضوح من الفصل 491 ق ل ع الذي ينص على أن المشتري يكتسب بقوة القانون ملكية الشيء المبيع بمجرد تمام العقد بتراضي طرفيه.
ثانيا: البيع عقد ملزم لجانبين.
يدخل عقد البيع ضمن دائرة العقود الملزمة للجانبين. فهو ينشئ التزامات متقابلة في ذمة كل من البائع والمشتري، فيصبح كل منهما دائنا ومدينا اتجاه الآخر.
وهكذا يلتزم البائع بنقل ملكية المبيع وتسليمه للمشتري، في مقابل التزام هذا الأخير بتسليم المبيع ودفع ثمنه نقدا.
ويترتب عن وجود مثل هذه الالتزامات المتبادلة بين البائع والمشتري عدة نتائج نذكر منها:
- أنه إذا وقع التزام أحد الطرفين باطلا لأي سبب كان بطل التزام الطرف الآخر. وإذا انقضى التزام أحدهما لاستحالة الوفاء انفسخ العقد وانقضى التزام الطرف الأخر.
- إذا لم ينفذ أحد الطرفين التزاماته فإنه يجوز للطرف الآخر أن يطالبه ولو قضاءا بالتنفيذ العيني أو بفسخ العقد مع حقه في الحصول على التعويض.
ثالثا: البيع عقد رضائي كأصل عام.
ينص الفصل 488 ق ل ع على أنه: "يكون البيع تاما بمجرد تراضي عاقديه أحدهما بالبيع والآخر بالشراء، وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى".
ومن خلال هذا الفصل يتبين لنا أن عقد البيع كمبدأ عام لا يحتاج لأي إجراء شكلي لانعقاده، بل يكفي فيه حصول التراضي بين البائع والمشتري على المبيع والثمن.
لكن رضائية البيع ليست من النظام العام. فقد يتفق المبايعان على أن البيع لا ينعقد إلا إذا تم في شكل يتفقان عليه كتدوينه في ورقة رسمية أو عرفية.. وفي هذه الحالة لا يكون العقد رضائيا، أي لا يكفي لانعقاده مجرد رضا الطرفين، ولا ينعقد إلا باستيفاء الشكل المتفق عليه.
كما أن الرضائية لا تكفي بالنسبة لبعض الأنواع من العقود كالبيع الوارد على العقار أو الحقوق العينية العقارية، أو الأشياء التي تكون موضوعا للرهن الرسمي، حيث أوجب المشرع تدوين هذه العقود كتابة في محرر ثابت التاريخ، ولا يكون لهذا الغير أثر في مواجهة لغير إلا إذا سجل في الشكل المحدد بمقتضى القانون (الفصل 489 ق ل ع).
رابعا: البيع عقد معاوضة المقابل فيه نقدا.
يعتبر عقد البيع من عقود المعاوضات، ذلك أن كلا من طرفيه يأخذ مقابلا لما يعطيه. المشتري يحصل على ملكية المبيع، والبائع يحصل على الثمن الذي يلتزم أن يكون نقدا.
لذلك يعتبر عقد البيع من قبيل التصرفات القانونية الدائرة بين النفع والضرر يحتاج طرفيه إلى التوفر على أهلية التصرف.
الفرع الثالث: تمييز عقد البيع عن غيره من العقود المشابهة.
المبحث الأول: التمييز بين عقد البيع وبعض التصرفات القانونية الناقلة للملكية.
أولا: البيـــع والهبــة.
الهبة عقد تمليك في الحال بغير عوض، فهي من عقود التبرعات التي يتجرد فيها الواهب من ملكه دون مقابل.
وهي تقترب من البيع في أنها من العقود الناقلة للملكية، لكن الفرق بينهما يبقى في أن الهبة تكون بغير عوض، أما البيع فيكون بمقابل نقدي. وبرغم من ذلك فقد يقع التباس بين العقدين كما هو الحال في الهبة مع وجود عوض أو تكليف يقع على عاتق الموهوب له.
الأمر الذي يطرح بعض التساؤلات بخصوص الطبيعة القانونية لهذا التصرف، هل هو عقد بيع أم هبة، خصوصا في الحالات التي تكون فيها قيمة العوض موازية أو تفوق قيمة الشيء الموهوب؟
إن الاتجاه الغالب في الفقه يذهب إلى اعتماد نية التبرع كمعيار للفصل بين البيع والهبة.
فإذا كانت هذه النية موجودة في جانب العاقد الذي أعطى الشيء كان العقد هبة مهما بلغ مقدار العوض، وإلا فالعقد بيعا.
ثانيا: البيـــع والمقايضة.
عرف المشرع المغربي المقايضة في الفصل 619 ق ل ع بأنها: " عقد بمقتضاه يعطي كل من المتعاقدين للآخر على سبيل الملكية شيئا منقولا أو عقاريا أو حقا معنويا في مقابل شيء أو حق آخر من نفس نوعه أو من نوع آخر".
فبالرغم من أن المقايضة من العقود الناقلة للملكية شأنها شأن عقد البيع، إلا أن الفرق بين العقدين يبقى قائما وكبيرا. ففي البيع تتم مبادلة شيء أو حق بثمن نقدي، في حين أن عقد المقايضة يقوم على أساس مبادلة مال بمال لا يكون أي منهما مبلغا من النقود.
وبالرغم من هذا الفارق فقد يحدث التباس بين العقدين في بعض الحالات العملية نذكر منها:
- الحالة الأولى: هي الحالة التي تتم فيها المقايضة مع زيادة مبلغ نقدي للطرف الذي حصل التبادل معه. ويحدث ذلك عادة عندما يكون موضوع المقايضة شيآن وحقان غير متعادلين من حيث القيمة، فيتعهد أحد المتعاقدين بإضافة مبلغ نقدي للطرف الأخر حتى تكون المعاوضة عادلة.
وقد أشار المشرع المغربي لهذه الحالة في الفصل 621 ق ل ع الذي ينص على أنه: "إذا كان أحد العوضين محل المعاملة أكثر من الأخر قيمة صاغ تعويض الفرق بين المُسلّميْن إذا كان محل المعاملة طعاما". غير أن السؤال الذي يطرح بخصوص هذه المعاملة هو في مدى اعتبار هذا الفارق ......... في المقايضة بمثابة الثمن في عقد البيع أم لا؟.
لقد اعتمد الفقه في الجواب على هذا السؤال قاعدة تبعية الفرع للأصل التي تقضي بتبعية الفروع للأصول في الأحكام، وتطبيقا لهذه القاعدة إذا كان الفارق النقدي أقل من البدل الأساسي فإن العقد معاوضة أو مقايضة، أما إذا كان هذا الفارق يفوق البدل فالعقد بيعا.
- الحالة الثانية: تتعلق بالاتفاق الذي بمقتضاه تتم مبادلة شيء أو حق آخر بمقابل يمكن تحويله بسهولة إلى مثل الأوراق المالية والسبائك الذهبية. فهل يكيف هذا الاتفاق مقايضة أو بيعا؟
يرى الرأي الغالب في الفقه بأن الأمر يتعلق بعقد مقايضة احتراما لإرادة الطرفين التي قصدت أن يكون البدل أوراقا مالية أو سبائك ذهبية عند إبرام العقد دون أن تقصد قيمتها النقدية.
ثالثا: البيـــع والوصيـة.
الوصية تصرف من جانب واحد يصدر من الموصي فيؤدي إلى نقل الحق إلى الموصى له.
لكن هذا النقل مؤجل إلى ما بعد وفاة الموصي مصرا على وصيته.
ورغم هذا الفارق بين الوصية والبيع الذي ينتج أثره فور انعقاده، فإنه كثيرا ما اتخذ البيع كستار يخفي وصية. حيث يلجأ كثير من الأشخاص إلى إبرام تبرعات في صورة بيوع. ومن هذا ما يستنتجه القضاء من أن العقد وصية وليس بيعا في حالة احتفاظ البائع لنفسه بحق الانتفاع بالمبيع إلى حين وفاته، أو منع المشتري من التصرف في المبيع طول حياة البائع، أو اشترط عودة الملكية إلى البائع، أو اشترط عودة الملكية إلى البائع إذا توفي المشتري قبله.
ولمعرفة حقيقة التصرف بيعا كان أو وصية أهمية عملية كبيرة. فإذا كان التصرف في حقيقته وصية فلا ينفذ في حق حقيقته وصية فلا ينفذ في حق الورثة إلا في حدود ثلث التركة، إلا إذا أجاز الورثة ما فوق ذلك. وإذا كان بيعا فإنه ينفذ في حق الورثة مهما كانت قيمته.
المبحث الثاني: التمييز بين عقد البيع وبعض التصرفات القانونية غير الناقلة للملكية.
هناك العديد من العقود لا تعتبر ناقلة للملكية ولا لأي من الحقوق المالية الأخرى، ومع ذلك تدق التفرقة بينها وبين عقد البيع كعقد الكراء والوكالة والمقاولة والوديعة.
أولا: البيـــع والكراء.
عرف ق ل ع المغربي الكراء في الفصل 627 بأنه: "عقد بمقتضاه يمنح أحد طرفيه للآخر منفعة منقول أو عقار خلال مدة معينة في مقابل أجرة محددة يلتزم الطرف الآخر بدفعها له".
بعد قراءة هذا التعريف يبدو أنه لا مجال للخلط بين عقدي البيع والكراء، فالأول ناقل للملكية أو لأي من الحقوق المالية الأخرى، في حين يترتب عن الإيجار التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مدة زمنية معينة، كما أن البيع من العقود الفورية يلتزم المشتري بدفع كامل الثمن بمجرد تمام البيع، أما الإيجار فهو من العقود الزمنية.
ورغم هذه الفروق الجوهرية فإن الممارسة العملية أفرزت أنواعا جديدة من العقود تدق فيها التفرقة بين عقدي البيع والإيجار و لتوضيح ذلك نتطرق إلى ما يعرف بالبيع الإيجازي.
فالبيع الايجاري أو الإيجار السائر للبيع أو البيع المملك، ويسميه المشرع المغربي في مدونة التجارة بالتمويل بالكراء. ويقصد به الاتفاق الذي بمقتضاه يؤجر المأجور شيئا ما للمستأجر مقابل أجرة تدفع في مواقيت حلولها، ويتفق على أنه إذا دفع المستأجر عدد من الدفعات فإنه يتملك الشيء المؤجر، ويتحول العقد إلى بيع، واعتبرت الأجرة أقساطا للثمن.
ويلاحظ أن هذا النوع من البيوع الذي يجمع بين عقدين في عقد واحد غالبا ما يطرح أكثر من علامة استفهام بخصوص تكييفه وتفسير مضمونه.
فبالرغم من ستار الإيجار الذي يغطي جوهر البيع الحقيقي في البيع الايجاري، فإن أحكام عقد البيع هي التي تسري على هذا التصرف ما دامت العملية في مجملها لا تفترق كثيرا عن البيع بالتقسيط التي تتم فيه تجزئة الثمن على أقساط متفق عليها بين المتعاقدين.
كل ما هنالك أن هذه الأجزاء من الثمن تدفع في شكل أقساط إيجارية تشكل في مجموعها الثمن الإجمالي للبيع.
وقد اختلف الفقه في تحديد طبيعة هذا النوع من العقود، فهناك من اعتبر أن العملية في أصلها تبدأ بالكراء وقد تنتهي بالبيع إذا اختار المكتري إتمام العملية بالبيع استنادا إلى شرط الوعد بالبيع الذي ينطوي عليه البيع الإيجاري.
في حين لم يتردد البعض الآخر في وصف هذه العملية بالبيع، لأنه لا يرى فيها سوى صورة من صور البيع بالتقسيط الذي تتم فيه تجزئة الثمن على أقساط متفق عليها بين المتعاقدين.
وسواء أكان هذا العقد صورة من صور البيع بالتقسيط الذي تتم فيه تجزئة الثمن، أو كان نوعا من الوعد بالبيع الذي يرتبط بالإيجار، فإن الأحكام الواجبة التطبيق هي أحكام البيع وليس الإيجار بالرغم من التشويش الذي يشكله هذا العقد على مؤسسة قانونية مستقلة كالبيع.
ثانيا: البيـــع والوكالة.
عرف الفصل 879 من ق ل ع الوكالة بأنها: "عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصا آخر بإجراء عمل مشروع لحسابه ...". إذن يبدو من الصعب الخلط بين عقدي البيع والوكالة، فالبيع من العقود الناقلة للملكية، أما الوكالة فهي الصورة الاتفاقية للنيابة في إبرام التصرفات القانونية. لكن بالرغم من هذا الاختلاف الجوهري بين العقدين فقد يكون من الصعب التمييز بينهما في بعض الحالات العملية.
ويعتبر الإيداع على سبيل البيع (dépôt-vente) من أهم الحالات التي تدق فيها التفرقة بين عقدي البيع والوكالة.
فالشخص عندما يودع أشياء معينة عند شخص آخر ليتصرف فيها بالبيع، فإن وضعية هذا الوسيط ستختلف باختلاف نوعية الاتفاق الذي حصل بين الطرفين. فهو قد يكون بمثابة وكيل من مالك البضاعة إذا تعهد ببيعها لحساب صاحبها. وقد يكون بمثابة بائع في الأحوال التي يتسلم فيها البضاعة من المورد قصد بيعها بشرط إعادة ما بقي منها بدون بيع لصاحبها.
ثالثا: البيـــع و المقاولة.
عرف المشرع المغربي عقد المقاولة في الفقرة 2 من الفصل 729 ق ل ع بأنه: "عقد بمقتضاه يلتزم أحد طرفيه بصنع شيء معين في مقابل أجر يلتزم الطرف الآخر بدفعه له".
ورغم الاختلاف الواضح بين عقد البيع وعقد إجارة الصنعة، باعتبار الأول ناقل للملكية أما الثاني ينصب على عمل المقاول الذي يقوم بصنع شيء معين مقابل أجرة يحصل عليها. إلا أنه في بعض الحالات تتداخل عناصر العقدين معا، مما يفرض ضرورة تحديد الطبيعة القانونية لمثل هذه المعاملات.
ونتلمس هذا في التدخل في الحالة التي يقدم فيها المقاول لرب العمل والمواد اللازمة لإنجازه. مما يدفع إلى التساؤل حول مصير هذه المواد. هل تعتبر بيعا، أم تسري عليها أحكام المقاولة التي تعتبر الإطار العام الذي يتحكم طبيعة العلاقة بين المقاول ورب العمل؟
لقد توصل الفقه إلى خلق معيار اقتصادي يعتمد على الموازنة بين قيمة العمل وقيمة المواد اللتين قدمهما المقاول وساهم بهما في إنجاز المشروع، فإذا كانت قيمة المواد المقدمة لإنجازه المشروع فالعقد بيعا، أما إذا كانت قيمة العمل أكثر فالعقد مقاولة.
وبالإضافة إلى هذا المعيار الاقتصادي ثم اللجوء إلى قاعدة تبعية الفرع للأصل للحسم في مثل هذه الحالات. وذلك عندما تتساوى قيمة العمل مع قيمة المواد المقدمة لإنجازه. حيث يصعب ترجيح إحدى العقدين على الآخر.
وباعتبار أن الأرض دائما هي الأصل فإن المواد المقدمة حتى ولو كانت قيمتها تفوق قيمة العمل فإن العقد يعتبر مقاولة وليس بيعا.
وأمام صعوبة هذه التكييفات يتعين عدم إغفال إرادة الأطراف المتعاقدة التي يبقى لها كامل الصلاحية في تحديد القواعد الواجبة التطبيق مادام تعاملهم لا يخرج عن نطاق القانون والنظام العام.
رابعا: البيـــع والوديعـة.
الوديعة وفقا للفصل 781 ق ل ع هي:"عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئا منقولا إلى شخص آخر يلتزم بحفظه وبرده بعينه".
فالوديعة تتم دون أن يتحقق نقل لملكية الشيء المودع لديه بخلاف البيع.
وفي هذه النقطة تختلف الوديعة عن البيع، فالبيع يترتب عليه نقل الملكية من البائع إلى المشتري، في حين أن الوديعة لا تنقل إلى المودع لديه سوى الحيازة المادية للشيء.
ورغم هذا الفارق فقد يحدث التباس بين العقدين كما هو الحال عندما يودع المؤلف عددا من الكتب لدى إحدى المكتبات لكي تتولى بيعها بثمن محدد تأخذ منه نصيبا....... . فهذا العقد يشبه الوديعة في أنه يتضمن إيداع الكتب على ذمة المؤلف. لكنه يختلف عنها في أن الوديع يرد الشيء عينه، أما المكتبة فترد النسخ أو ثمنها بعد استنزال نصيبها من ذلك الثمن.
ويذهب الرأي الراجح في الفقه إلى أن العقد في هذه الحالة لا يعتبر وديعة، لأن المودع لديه (الوديع) لا يلتزم برد الشيء ذاته، ولكنه يعتبر بيعا تحت شرط فاسخ.
وهكذا بعد ما تطرقنا في الفصل الأول من هذه الدراسة إلى المقتضيات العامة الخاصة بالعقد الناقل للملكية، وذلك من حيث تعريفه وبيان خصائصه، وتمييزه عن غيره من العقود التي قد تشتبه به، نتطرق في الفصل الثاني إلى إبرام عقد البيع وتبيان الأركان والشروط اللازمة لقيامه.

قانون الجنسية

قانون الجنسية
مقدمة
ان دراسة الجنسية في ضوء التشريع المغرب, تقتضي في البداية تحديد مفهوم وبيان طبيعتها القانونية
ومن تم ابراز اهم الاحكام التي تقتضي اسنادها واكتسابها وزمالها, هذا بالاضافة الى تحديد المقتضيات
القانونية التي تحكم المنازعات القضائية المتعلقة بها.
I- تحديد مفهوم الجنسية وبيان طبيعتها القانونية
-1 مفهوم الجنسية اللغوي والواقعي :
ان مفهوم الجنسية من حيث اشتقاقه اللغوي أثار خلافا فقهيا بينا, ذلك لان البعض يرى بأن تعبير
الجنسية اذا أمكن اشتقاقه من مصطلح الجنس الذي يفيد السلالة او النوع او العرق فهو تعبير غير
سليم, وذلك من عدة نواحي .
فمن ناحية اولى, أنه تعبير قد ينصرف مدلوله الى عدة معاني, غالبا ما تكون غير محددة, فانه يمكن ان
يدل على الجنس البشري او الحيواني وغيرها من الدلالات التي من الممكن ان لا يدل استعمالها على
ما يمكن ان يؤديه هذا التعبير من المعاني القانونية في اطار القانون الدولي الخاص.
ومن ناحية ثانية, ان التسليم بإتخاد الجنس كمعيار لمنح الجنسية, فيه اشارة الى الاستعلاء والتسامي
العنصري, ومن تم فإن الاخد بهذا المعيار قد يؤدي الى الكراهية والحروب.
اما البعض من الفقه يرى بان الجنسية اذا امكن اشتقاقها من الكملمة الفرنسية nationalité فهو
بدوره اشتقاق غير سليم.
ومن جانب اخر, ان مصطلح nationalité اذا كان ينطبق على ما فيد معناه الحقيقي, في اللغة
الفرنسية, فإنه لا يؤدي نفس المعنى, في اللغة العربية وعلى هذا الاساس حاول الكثير من الففه
العربي ان بيحث عن البديل الا انه لم يصل الى أيه نتيجة على اعتبار انه لا يمكن ان نضفي الصفة
القانونية على مجرد تعبير مادي او لغوي .
ونحن نرى بان الجنسية بمعناها الواقعي او الاجتماعي اذا كانت تقتضي الانتساب, الى شعب او أمة
ما فانه لا يجب أن نأخد بها في مجال القانون الدولي الخاص,
2-مفهوم الجنسية من الناحية القانونية :
اختلف الفقه في التحديد القانوني لمفهوم الجنسية اختلافا بينا وذلك بسبب اختلاف وجهات نظرهم,
حول ما إذا امكن اعتبار هذا المفهومات طبيعية مزدوجة قانونية وسياسية قي ان واحد او ذات
طبيعة قانونية محضة.
فالفقه الذي ينظر الى مفهوم الجنسية بالمنظور الاول يعتبر بأن الجنسية هي رابطة قانونية, وسياسية
تفيد اندماج الفرد في عنصر السكان بوصفه من العناصر المكونة للدولة, او هي رابطة قانونية
وسياسية تنشئها الدولة بقرار منها فتجعل الفرد تابع لها.
ومن جانب أخر, عرف بعض الفهاء الجنسية من منظرورقانوني باعتبارها الانتماء القانوني لشخص
معين تجاه الشعب المكون لدولة معينة, اوانها رابطة تجمع الفرد بدولة ذات سيادة هو قانون من رعاياها .
او هي علاقة قانونية بين الفرد والدولة, يصير الفرد فيها بمقتضاها عضوا في شعب الدولة.
رابطة بين الفرد والدولة تحدد مواطني الدولة الذين يشكلون أفرادها من الوطنيين المتمتعين بجنسيتها
الذين يكونون وحدة اجتماعية لها مميزاتها الطبيعية والبشرية وتبرزها امة بملامحها التي تميزها عن
غيرها من الأمم متحدةً في اللغة والجنس والعادات والرغائب والمصير المشترك .
يتبين مما سبق اختلافات الفقهاء حول مفهوم وتعريف الجنسية لم تكن اختلافات جوهرية بقدر ما كانت
اختلافات حول توضيح وتوسيع مفهوم هذه الجنسية ولهذا فانهم اجمعوا على انها رابطة أو علاقة بين
شخص ودولة لها آثارها ونتائجها وانعكاساتها المتبادلة على الدولة والشخص وبالتالي لا تخلو من
كونها علاقة نفعية تحكمها اعتبارات قانونية وسياسية واجتماعية وروحية تحددها الدولة المنشئة
والمنظمة لها .
3-مبـــادى الجنسيــة
*مبدأ حرية الدولة في اسناد الجنسية
مضمون هذا المبدأ هو انه يحق لكل دولة, ان تعين بواسطة تشريعها من هم مواطنوها ومن هم
الاجانب, وذلك من خلال تنظيم الجنسية, وهذا ما أقرته المادة الاولى من اتقافية لاهاي الموقعة
في 12 ابريل1930 بشأن بعض المسائل المتعلقة بتنازع القوانين حول الجنسية.
ترد على هذا المبدأ بعض الاستثناءات المستمدة من المعاهدات المبرمة, بين الدول لسيما اذا كانت هذه
المعاهدات تفرض قيودا, على الدول التي أنشاتها بخصوص تنظيم الجنسية, او شروط منحها, ففي هذه
الحالة, نتعدم حرية الدول, في اسناد جنسيتها وهذا ما أكدت عليه الفقرة الثانية من المادة الاولى, من
ظهير الجنسية المغربية حيث اعتبرت بأن مقتضيات المعاهدات او المواثيق الدولية المصادق عليها,
والمرافق على نشرها, ترجح على أحكام القانون الداخلي.
*مبدأ احقية الشخص في الجنسية او التجنيس :
هذا المبدأ اقر بدوره من طرف المواثيق الدولية التي اهتمت بحقوق الانسان او المعاهدات الدولية,
التي ابرمت بشأن توحيد قواعد القانون الدولي الخاص.
فالنسبة للمواثيق فقد أكد الاعلان العالمي لحقوق الانسان في فصله الخامس عشر "ان لكل فرد حق
التمتع بجنسية ما, وأنه لا يجوز حرمانه من جنسيته بطريق التحكيم او انكار حقه في تغيير الجنسية"
اما بالنسبة للمعاهدات الدولية المبرمة بشأن توحيد قواعد القانون الدولي الخاص, فقد اكدت اتفاقية
لاهاي المذكورة أنفا في ديباجتها الاولى على "أن من المصلحة العامة للجماعة الدولية العمل على
تسليم كافة اعضائها بأن لكل فرد يجب ان تكون له جنسية وألا تكون له إلا جنسية واحدة, وان المثل
الاعلى الذي يجب أن نتجه اليه الانسانية في هذا الخصوص هو القضاء على حالات انعدام
الجنسية وتعددها" .
يفهم من النصوص السابقة الذكر, بأن الاستفادة من الحماية الدبلوماسية او غيرها من الحقوق التي
تترتب على الجنسية الاصلية, او المكتسبة يجب ان يمتد نطاقها ايضا حتى الى عديمي الجنسية او الى
من لا أب لهم بإعتبار ان الجنسية أصبحت حقا من حقوق الانسان الاساسية, يستطيع اي واحد من
هؤلاء ان يتمتع بها, وهذا ما أكده المشرع المغربي عندما لم يميز بين الابناء الشرعيين, وغير
الشرعيين في التمتع بالجنسية الاصلية.
وكما يفهم أيضا, بأنه لا يجوز لأي دولة ان تجرد رعايها من جنسيتهم ولو كان ذلك بناء على طلبهم.
إلا ما ورد بشأنه نص خاص, كما في حالة ارتكاب الجرائم التي تمس بأمن الدولة الخارجية المنصوص
عليها في القانون الجنائي المغربي.
4-خصـائـص الجنسيـة وتنظيمها القانوني
الجنسية بإعتبارها مؤسسة قانونية تمتاز بخاصيتين اساسيتين يمكن حصر احدهما في كون انها صفة
تندمج في ذات الفرد الذي يتمتع بها, ويمكن حصر ثانيها في كون انها أداة توزيع الافراد بين الدول .
*خ1-الجنسية صفة تندمج في ذات الفرد
المقصود من هذه الميزة ان الشخص الذي يحصل على جنسية الدولة التي ينتمي اليها, كجنسية
أصلية او مكتسبة, يصبح متمتعا بهذه الجنسية, باعتبارها صفة تندمج في ذاته, بصفة مطلقة, بحيث لا
يمكن لأحدهما رفع هذه الصفة عن الاخر, إلا بنص في القانون, وهذا ما يفسر بأنها تنتقل من السلف
الى الخلف, وذلك رغما عن الدولة والفرد معا لتلازمها من حيث الوجود والعدم.
ويفهم من هذه الميزة ان الجنسية هي صفة فردية تخص الشخص الذي يتمتع بها فقط وذلك انطلاقا
من شخصيته القانونية التي تخول له هذه الجنسية كفرد وليس كجماعة وهذا ما توضحه الفصول
المتعلقة بالاثارالمترتبة عن اكتساب الجنسية بحكم القانون او التجنس, وذلك لأن هذه الفصول توضح
بان الفرد في حالة تمتعة بهذه الجنسية لا يستفيد منها, الا بصفته فردا, لا بصفته جمعا, لانه هو وحده
الذي يتمتع بالشخصية القانونية, ومن ثم فإن قواعد قانون الجنسية, تخاطبه بهذه الصفة سواء تعلق
الامر بسحب وثيقة هذه الجنسية او استرجاعها او التخلي عنها, او التجريد منها الا ما قرره
بنص خاص.
*خ2-الجنسية أداة توزيع الافراد بين الدول :
ان هذه الميزة جعلتنا نؤكد على ان الجنسية لا ترتبط بالامة كظاهرة اجتماعية وانما ترتبط بالدولة
كظاهرة سياسية وهذا يعني امرين اساسين :
-ويفيد بأن الدولة لا يمكن ان تقوم بتنظيم الجنسية, الا اذا كانت تتمتع بالشخصية القانونية الدولية,
وهذا ما جعل من الفقه أن يجمع على ان الدول التي تتكون منها الفدرالية, لا تستطيع ان تختص بهذا
التنظيم, لإنعدام تمتعها بهذه الشخصية فإن من حقها ان تنظم الجنسية, حتى ولو كانت أقل حجما او
ضيق رقعة او أقل السكان عددا كإمارة موناكو جنوب فرنسا.
وينبني على هذا التمييز انه لا يشترط في هذا التنظيم وجوب الاعتراف بالحكومة القائمة في الدولة
التي تختص بهذا التنظيم لان عدم الاعتراف بهذه الحكومة لا يؤثر في ثبوت الشخصية الدولية, للدولة
التي تنتمي اليها هذه لحكومة غير المعترف بها بعد .
-لامر التالي ويفيد بأن التنظيم الجنسية, اذا كان يرتبط بسيادة الدولة التي لها وحدها حق هذا التنظيم,
فان هذه السيادة, لا ينحصر نطاقها في الاقليم فقط وانما يمتد الى خارج الاقليم, وذلك من خلال افرادها
الذين لا يخضعون الا الى قانون الدولة التي يتمتعون بجنسيتها بإعتباره مظهرا من مظاهر سيادة هذه
الدولةذ, او من خلال بعض الاشياء المادية التي تتجسد فيها هذه السيادة كالسفن والطائرات.
ومن جانب أخر, ان الجنسية اذا كانت تشكل الاداة الوحيدة للتمييز بين المواطنين والاجانب, انطلاقا من
هويتهم الوطنية او الدولية التي تحددها لهم هذه المؤسسة القانونية, فإن الذي يميز السفن والطائرات
هو علم الدولة التي قيدت في سجلاتها, وليس جنسيتها.
5-تننظيــم الجنسيــة
ان تنظيم الجنسية من طرف طرف كل دولة, يقتضي مراعاة نقطتيم اساسيتين تتعلق احداهما بتنظيره
وتتعلق ثانيها بالمشكلات التي يمكن ان يثيرها هذا التنظير.
1/تنظير تنظيم الجنسية
ان نتظير تنظيم الجنسية ظل يثير خلافا فقهيا, بخصوص موقع هذا التنظيم من فروع القانون المختلفة
من جهة ومراعاة قواعده, وخصوصياته من جهة أخرى.
*موقع تنظيم الجنسية من فروع القانون :
فالبنسبة لموقع تنظيم الجنسية, وقع بشأنه خلاف فقهي, ما إذا أمكن اعتبار هذا التنظيم يخضع في
تنظيره الى فروع القانون العام او فروع القانون الخاص.
هناك من الفقه يرى بوجود صلة بين الجنسية وفروع القانون العام, التي يعكسها القانون الدستوري
والقانون الاداري. فالقانون الدستوري هو القانون الاساسي والاول الذي يضع القواعد العامة
للجنسية, بإعتباره وحده الذي ينظم عنصر الشعب, وثم فهو الذي يقرر حق الدولة في تنظيم هذه
المؤسسة القانونية وفق قوانينها الداخلية او المعاهدات الدولية االمنظمة لها.
-يعتمد هذا الرأي في بيان الصلة بين الجنسية والقانون الدستوري في كونه يميز بين المظفيين
الوطنيين والاجانب من خلال بيان الحقوق المخولة لهؤلاء الوطنيين دون من هم ليسوا كذلك, كحق
الانتخاب والترشيح, وحق تولي الوظائف وحق تولي الوظائف وحق الحصول على حماية الدولة, و
القيام بالخدمات العسكرية والدجفاع عن الوطن.
-اما بالنسبة لصلة الجنسية بالقانون الاداري, فقد حصرها الفقه في اختصاص احدى اجهزة السلطة
التنفيدية في تلقي التصريحات او الطلبات المتعلقة باكتسباب الجنسية بحكم القانون او التجنيس
والبث فيها بقبول او الرفض, ونفس االشيىء في طلبات التخلي عن الجنسية او التجريد منها .
اذا اخدنا بعين الاعتبار هذا التوجه الفقي السالف الذكر, فهو مرفوض من عدة نواحي, الناحية الاولى
انه ليس من الممكن التسليم بان الجنسية يقع تنظيمها في اطار فروع القانون العام, انطلاقا من كون
هذه الفروع اشارت الى بعض قراعدها او الاحكام المرتبطة بها, لان مثل هذه القوانين لها ميزت وضع
القواعد العامة لكل القوانين وذلك بغض النظر عن طبيعتها من فروع القانون العام او القانون
الخاص وليس لقانون الجنسية فقط.
-أما الناحية الثانية فالتمييز بين فروع القانون العام او القانون الخاص هو تمييز شكلي, وبذلك فهو
ليس له اي تأثير على طبيعة الموضوع الذي يمتاز به كل قانون, تقوم الدولة بتصديره, في نطاق محدد
هذا بالاضافة الى أنه يستحيل انكار العلاقة القائمة بين مختلف القوانين ذلك اما مراعاة لاخضاعها الى
نفس المسطرة, او تكون موضوعها يتكرر حسب موقعه, او اهميته من هذه القوانين.
ولكن رغم كل هذه الانتقادات فقد اصر بعض الفقه الاخر على ان يعتبر الجنسية هي من فرع من فروع
القانون الجنائي، وذلك نظرا لما له من صلة بهذه الفروع وبصفة خاصة ما يتعلق بالقانون الجنائي
ومدونة الاسرة .
-فالبنسبة للقانون الجنائي اعتبر هذا الفقه بأنه يأخد الجنسية بعين الاعتبار في كثير من الحالات
وبصفة خاصة, في الحالات التي تتعلق بتسليم المجرمين, لأن الدولة كيفما كانت ترفض ان تسلم
مواطنيها لدولة اخرى من أجا متابعنهم, في القضايا التي تعتبرها جرائم ارتكبها هؤلاء في حقها .
لقد اصبح من المسلم به في اطار الاتفاقيات الدولية, عدم تسليم المجرمين الى الدولة التي يحملون
جنسيتها في الجرائم السياسية المرتكبة ضدها الا في اطار الاتفاقيات المبرمة بين هذه الدول.
يؤكد انصار هذا الاتجاه ان الجنسية تلعب دورا اساسيا في نطاق القانون الجنائي وبصفة خاصة, في
جرائم أمن الدولة المرتبطة بالخيانة او التجنيس ذلك لأن هذه الجرائم في بعض الحالات تعتمد فيها
المتابعة في تحديدجنسية الشخص ما اذا كان وطنيا او أجنبيا وذلك اما بتحديد العقوبة او امكانية
تجريده من الجنسية وهذا ما نص عليه المشرع المغربي في المجموعة الجنائية ظهير 6شتنبر1958.
-اما بالنسبة لمدونة الاسرة فيبدوا بأن هناك تداخل واضح بين هذه المدونة وقانون الجنسية, وهذا
التداخل تؤكد عليه المادة الثانية من هذه المدونة والفصل الثالث من الظهير السالف الذكر.
ومن تطبيقات هذا التداخل ان الجنسية الاصلية المؤسسة على الرابطة الدموية من جهة الاب, لا يمكن
ان تقوم إلا بناء على صحة النسب, الذي يحدده أحكام قواعده قانون الاسرة او الاحوال الشخصية.
لكن بالرغم من هذه العلاقة بين قوانين الجنسية, وغيرها من فروع القانون الخاص, إلا أن هذه
القوانين لا تعني بأن تنظيمها يفسر بأنه فرع هذه الفروع وذلك راجع لنفس الانتقادات التي سبق ذكرها .
ومن جهة أخرى ان قانون الجنسية ليس هو لا فرع من فروع القانون الخاص, ولا من فروع
القانون العام, وذلك لما سيتم به من ذاتيته وطبيعته خاصة تفسرها الخصائص التي سبق بيانها.
*مراعاة القواعد المتبعة في تنظيم الجنسية
لقد حصر القواعد التي يجب مراعاتها عند تنظيم الجنسية, في ثلاتة أنواع رئيسية ترتبط إحداهما
بالواقعية وثانيها بالمصلحة الوطنية وثالثها بحقوق الانسان.
القاعدة الاولى : مراعاة الواقعية
اذا سلمنا بميدأ حرية كل دولة, في تنظيم جنسيتها فان هذا المبدأ من الصعب أن يجد الاساس الذي
يقوم عليه, دون أن يصطدم مع إرادات الدول الاخرى, التي قد تعارض أو توافق على النتائج التي
ينتهي اليها هذا التنظيم, وهذا ما يؤكد, بأن هذا التوافق هو الذي يكون أساس او مصدر تنظيم كل
دولة لجنسيتها, دون أي تدخل من طرف البعض ضد البعض الاخر.
ومنه جاء تأصيل المادة الاولى من اتفاقية أبريل 1930 التي نصت على أن لكل دولة ان تحدد
بمقتضى تشريعها من هم مواطنوها, وهذا التشريع يجب أن ترتضيه الدولة الاخرى.
نستخلص من هذه المادة بأنه لا يمكن ان تتحدد قواعد تنظيم قواعد الجنسية بين الدول المتعاقدة, دون
مراعاة حق الدول الاخرى, في هذا التنظيم الامر الذي يجعل من هذه المؤسسة القانونية, أداة تنازع
القوانين من جهة. ومن جهة أخرى أنه لابد أن يكون هناك توافق بين الدول المختلفة, في عدم
المساس بأي تنظيم للجنسية, بالنسبة لدولة أخرى كمنع التخلي عنها في حالة وجود رغبة لدى الافراد
في هذا التخلي, او التجريد منها مراعاة ما اذا كان هذا التجريد الذي وقع في حقه يبقى عديم الجنسية.
ويبدوا مبدأ الواقعية واضحا, في تنظيم الجنسية في كل ما يتعلق بموضوع هذه الجنسية, سواء تعلق
الامر بمنحها او إكتسابها او التخلي عنها او التجريد منها, وذلك وفق شروط تجد اساسها في هذا
المبدأ وليس في شيء أخر.
وبمعنى أخر ان تنظيم الجنسية لا تعتمد فيه الدولة, على منظوماتها القانونية لتحديد موضوعية, كالحالة
المدنية, او قانون الاسرة او غيرهما من القوانين, وإنما تعتمد فيه على اعتبارات تجد أساسها في
الواقع وليس في القانون.
ويمكن ان نخلص من هذه القاعدة الى القول بأن الانتماء الواقعي لأي شخص الى دولة معينة لا يعبر
عن جنسية هذا الشخص بقدر الشخص بقدر ما هو يراعى عند تنظيم جنسية الدولة التي يتمتع بها فقط.
القاعدة التانية : مراعاة المصلحة الوطنية
ينصرف مفهوم المصلحة الوطنية الى كل ما يتعلق بالامن والاقتصاد والتكاثر الطبيعي للسكان,
فالبسبة للمصلحة المتعلقة بالامن, لا يمكن للدولة ان تسمح عند تنظيم جنسيتها بالتمتع بهذه الجنسية
لأشخاص ممن هم يشكلون خطرا على مصالحها العليا. كما لا يمكن ان تسمح بنفس التنظيم اذا كان لا
يتلائم مع الزيادة السكانية التي تخطط لها الدولة من جهة او يساهم في الرفع من عدد العاطلين
او الفقراء في شعبها من جهة أخرى.
القاعدة الثالثة : مراعاة حقوق الانسان
تقتضي هذه القاعدة بان الجنسية هي صفة تندمج في ذات الفرد, ومن خلال هذا الاندماج, فان
الجنسية أصبحت تعتبر بكونها من أهم حقوق الانسان وعلى هذا الاساس يحب مراعاة هذا الاعتبار
عند تنظيم احكامها, وهذا ما جعل المادة 15 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ان تقضي بأن
لكل فرد الحق في التمتع بالجنسية ومن ثم فإن لا يجون حرمانه منها, او الانكار عليه حق تغييرها.
ومنه يمنع على أي دولة عند تنظيم جنسيتها ان تحرم رعاياها من جنسياتهم من جهة او تمنعهم من جهة
أخرى, فمن حيث منعها من رفع صفة الجنسية عليهم يندمجون فيها كليا, وهذا ما يفسر بأنه في حالة
تجريدهم منها لابد من مراعاة اذا كان هذا التجريد يؤثر او لا يؤثر في الحيلولة دون ان يصبحوا
عديمي الجنسية.
اما من حيث عدم منعهم من تغييرها, فذلك ما يتراءى في اعتراف الدولة باللجوء الى هذا الحق,
في بعض الحالات وهذا النهج اتبعته معظم الدول, في الوقت الحاضر وذلك اقتداءا بما نصت عليه
المادة 15 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ويعتبر المشرع المغربي من بين الدول التي اعترفت
بهذا الحق في الف19 من ظهير 6شتنبر1958.
-اما بالنسبة لمدونة الاسرة فيبدوا بأن هناك تداخل واضح بين هذه المدونة وقانون الجنسية, وهذا التداخل تؤكد عليه
المادة الثانية من هذه المدونة والفصل الثالث من الظهير السالف الذكر.
ومن تطبيقات هذا التداخل ان الجنسية الاصلية المؤسسة على الرابطة الدموية من جهة الاب, لا يمكن ان تقوم إلا بناء
على صحة النسب, الذي يحدده أحكام قواعده قانون الاسرة او الاحوال الشخصية.
لكن بالرغم من هذه العلاقة بين قوانين الجنسية, وغيرها من فروع القانون الخاص, إلا أن هذه القوانين لا تعني بأن
تنظيمها يفسر بأنه فرع هذه الفروع وذلك راجع لنفس الانتقادات التي سبق ذكرها .
ومن جهة أخرى ان قانون الجنسية ليس هو لا فرع من فروع القانون الخاص, ولا من فروع القانون العام, وذلك لما
سيتم به من ذاتيته وطبيعته خاصة تفسرها الخصائص التي سبق بيانها.
*الطبيعة القانونية للجنسية
لقد وقع خلاف حول تحديد طبيعة الجنسية, ما اذا كانت هذه الطبيعة تنضوي تحت رابطة تعاقدية بين الفرد والدولة او
هي رابطة قانونية.
1-الجنسية رابطة عقدية :
ارتبطت هده النظرية بفترة ازدهار الفكر اللبرالي الذي كان ينظر الى الارادة الفردية ننظرة قدسية. ومقتضى هذه
النظرية هو ان الجنسية تنشأ بسبب وجود مواقف بين ارادتي الدولة, والفرد, وذلك بهدف حصول هذا الامر على
حماية قانونية سواء في الداخل او الخارج, مقابل ما يتعهد به إزاء الدولة التي تعاقد معها ببذل كل جهده في تمويلها
بالضرائب او الموت في سبيلها في حالة الاعتداء عليها.
وكانت هذه النظرية تجد اساسها في نظرية العقد لاجتماعي التي كانت سائدة في القرن 18 بحيث يمكن للدولة وفق
هذا التصور من القيام بإصدار قواعد قانونبة تنظم ما تقتضيه ارادتها فيما يتعلق بطريق منح الجنسية, او اسنادها
او طريقة موافقتها على الطلب الذي يتقدم به الشخص الراغب في اكتسابها عن طريق التجنيس.وتقوم بتنظيم الجانب
المتعلق بالافراد الذين يعلنون عن ارادتهم في اكتساب هذه الجنسية.
لكن هذه أصبحت مهجورة في نظر البعض وذلك راجع الى سببين :
س1-يتمثل في كون توافق ارادتي الدولة والفرد, لا وجود له من الناحية العلمية في ما يخص الجنسية الاصلية
على اعتبار أن الفرد في هذه الحالة تفرض عليه الدولة جنسيتها فرضا بمجرد قيام الرابطة الدموية او الترابية.
س2-ان الاستجابة الى رغبة الفرد في حالة طلبه للحصول على الجنسية تتوقف في جميع الاحوال على السلطة
التقديرية للجهة المختصة في الدولة بمنح هذه الجنسية او رفضها بل ويمكن لهذه السلطة ان تنزع الجنسية ممن
سبق ان منحته له.
ويتضح مما سبق ان النظرية القائلة باعتبار الجنسية رابطة عقدية لا تزال قائمة, وبصفة خاصة ما يتعلق بالاحكام
المنظمة للتجنيس, دون الاحكام المنظمة او المتعلقة بالجنسية الاصلة, او الجنسية المكتسبة بحكم القانون, وبهذا
يمكن لكل من الدولة والفرد ان ينهي العقد القائم بينهما بزوال الجنسية او بسحبها من جانب واحد ولهذا السبب
فليس هناك ما يمنع من أن تكون الجنسية رابطة عقدية وقانونية في وقت واحد.
2-الجنسية رابطة قانونية
يذهب أنصار هذه النظرية الى القول بأن الجنسية تدخل في نطاق انفراد الدولة بتنظيم احدى مكوناتها الاساسية وهو
مكون الشعب على اعتبار أنها هي الوسيلة الوحيدة للتميز بين السكان الوطنيين وبين الاجانب ولكن هؤلاء في طبيعة
تكييف هذا التنظيم ما إذا كان يلزم ان يخضع الى القانون الخاص, ام الى القانون العام, وذلك بالشكل الذي وقع فيه
الخلاف حول تكييف القانون الدولي الخاص .
-فالفريق الذي ينظر الى الجنسية بمنظور اعتبارها رابطة قانونية فهو يخضع احكامها الى قواعد القانون الخاص,
وذلك استنادا الى كون هذه الاحكام تتعلق بالحالة المدنية للفرد, او أن الاثار المترتبة عنها بنطاق هذه القواعد على
أساس ان تحديد جنسية هو الذي يسهل من التعرف على القانون الواجب تطبيقه في مجال الاحوال الشخصية.
-اما الفريق الذي ينظر الى الجنسية من منظور اعتبارها رابطة تنظيمية, وذلك استنادا الى الطبيعة الازدواجية في هذه
الرابطة من كونها رابطة قانونية, وسياسية في وقت واحد, فهو يخضع احكامها الى قواعد القانون العام, لا الى
القانون الخاص, على أساس ان التمييز هو الذي يجعل من هذه الدولة ان تملك الحق في تنظيم القواعد المنظمة
للجنسية, او هي تشكل المصدر الوحيد لمنحها او اسنادها, بل وحتى في الحالة التي تكون فيها خمصا, او مدعى
عليه في القضايا هذه الجنسية تكون ممثلة بهيئة النيابة العامة .
لقد ايد القضاء المغربي هذا الموقف الفقهي, عندما اعتبر بأن "الجنيبة مظهر من مظاهر السيادة الدولية, وأن
تصريح القضاء بإنتساب شخص ما الى جنسية بلد أخر, يكون مساسا بسيادة ذلك البلد الذي يختص وحده بالاعتراف
بجنسيتة لذلك الشخص او انكارها عليه.
ومن جهة اخرى ان الدولة أصبحت في الوقت الحاضر, تهتم بتنظيم جميع أحكام قواعد القانون سواء كانت خاصة
او عامة, ولذلك فليس هناك ما يمنع من انفراد الدولة بتنظيم هذه الاحكام, في نطاق قواعد الجنسية ولكن من دون
القوا بأن الجنسية هي رابطة قانونية,او سياسية وذلك انطلاقا من اعتبارها مظهرا من مظاهر سيادة الدولة.
وبناء على هذه الانتقادات, فان الجنسية ذات طبيعة مزدوجة وذلك من حيث اعتبارها رابطة عقدية وقانونية في نفس
الوقت. فهي رابطة رابطة عقدية, لان الفرد في بعض الحالات هو الذي يعرض على الدولة ايجابه بإكتساب جنسيتها
او التخلي عنها .
وهي رابطة قانونية, لأن الدولة وحدها هي التي تتكفل بتنظيم الاحكام المتعلقة بها, سواء في حالة اسنادها كجنسية
اصلية او في حالة سحبها, او منعها اواسترجاعها كجنسية مكتسبة.