الأحد، 21 أغسطس 2016

ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻭﺃﺟﻮﺑﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ( ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 114.13 ) :


1  ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ؟ 
ﻫﻮ ﺇﻃﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﻘﺎﻭﻟﺔ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 114.13.ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻧﺸﺮ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻ‌ﺗﻴﺔ ﺑﺎﻹ‌ﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻻ‌ﻧْﺪﻣﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻨَّﺴِﻴﺞ ﺍﻻ‌ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.
2 - ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ؟
• ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺰﺍﻭﻝ ﺑﺼﻔﺔ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺻﻨﺎﻋﻴﺎ ﺃﻭ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎ ﺃﻭ ﺣﺮﻓﻴﺎ ﺃﻭ ﻳﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ، ﻻ‌ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺭﻗﻢ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ:
– 500.000 ﺩﺭﻫﻢ: ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸ‌ﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ
– 200.000 ﺩﺭﻫﻢ: ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷ‌ﻧﺸﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ
• ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﺃﻥ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻷ‌ﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷ‌ﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﻣﺰﺍﻭﻟﺘﻬﺎ(ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻷ‌ﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ).
3 - ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ؟
• ﺣﺎﻣﻠﻮ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻘﺎﻭﻟﺔ
• ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
• ﺧﺮﻳﺠﻮ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ
• ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻮﻥ
• ﺍﻟﻤﻌﻄﻠﻮﻥ
• ﺍﻷ‌ﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰﺍﻭﻟﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ
4 -ﻣﺎ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ؟
ﺗﻌﺪ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺑﻤﺰﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺰﺑﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻤﻮﻧﻴﻦ.
5 - ﻣﺎ ﻫﻲ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ؟
• ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻣﻐﺮﺑﻲ ﺃﻭ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﻣﻘﻴﻢ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹ‌ﻗﺎﻣﺔ
• ﺃﻥ ﻳﺰﺍﻭﻝ ﺑﺼﻔﺔ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺻﻨﺎﻋﻴﺎ، ﺗﺠﺎﺭﻳﺎ ﺃﻭ ﺣﺮﻓﻴﺎ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﻻ‌ﺋﺤﺔ ﺍﻷ‌ﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻨﺎﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ .
6 -ﻫﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺗﻮﻃﻴﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺑﻤﻘﺮ ﻣﺨﺼﺺ؟
• ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮ ﻣﻬﻨﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 114.13 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺨﻮﻝ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻝ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﻃﻴﻦ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﻋﺪﺓ ﻣﻘﺎﻭﻻ‌ﺕ .
7 -ﻣﺎ ﻣﺪﻯ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺮﺍﻛﻤﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻁ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ؟
• ﻻ‌ ﻳﻤﻜﻦ ﻷ‌ﻱ ﺷﺨﺺ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻭﻟﺔ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻷ‌ﺧﻴﺮ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ. ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻳﺆﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻ‌ﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﻘﻒ ﺭﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼ‌ﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻀﺮﺍﺋﺐ .
8 - ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ؟
• ﻻ‌ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸ‌ﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺰﺍﻭﻟﻴﻦ ﻷ‌ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﻻ‌ﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
9 - ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺍﻷ‌ﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ؟
• ﻳﻤﻴﺰ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻼ‌ﺋﺤﺔ ﺍﻷ‌ﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﻣﺰﺍﻭﻟﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﻻ‌ﺋﺤﺘﻴﻦ: ﺗﻀﻢ ﺍﻷ‌ﻭﻟﻰ ﻻ‌ﺋﺤﺔ ﺍﻷ‌ﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﻭﺗﻀﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻻ‌ﺋﺤﺔ ﺍﻷ‌ﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ.
10 -ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺃﺩﺍﺅﻫﺎ؟
• ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼ‌ﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﺡ ﺑﻪ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻫﻲ 1% ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸ‌ﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ،ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﻭ2 %ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ.
• ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ ﻣﻬﻨﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﻱ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺗﺴﺘﻮﺟﺒﻬﺎ ﻣﺰﺍﻭﻟﺘﻪ ﻷ‌ﻱ ﻧﺸﺎﻁ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ
• ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ .
11 -ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﻴﻦ؟
• ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﻴﻦ ﻛﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﺟﺪﺩ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻤﻜﻨﻬﻢ ﺍﻻ‌ﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﻐﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻ‌ﺕ ﺍﻷ‌ﺧﺮﻯ، ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﻨﻜﻲ ﻣﻬﻨﻲ ﻟﺪﻯ ﺃﺣﺪ ﺍﻷ‌ﺑﻨﺎﻙ ﺣﺴﺐ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ.
12 -ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻓﻮﺗﺮﺓ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ؟
• ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻣﻌﺘﺮﻑ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 114.13، ﻓﺒﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻓﻮﺍﺗﻴﺮ ﻟﺰﺑﻨﺎﺋﻪ.
• ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹ‌ﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻔﻮﺗﺮﺓ ﻫﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ .
13 -ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ؟
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﺍﻹ‌ﺷﺘﻐﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﻹ‌ﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼ‌ﻝ ﻓﻮﺍﺗﻴﺮ ﺍﻟﻄﻠﺐ (bons de commande) ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﻻ‌ﺯﺍﻟﺖ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .
14 -ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻ‌ﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻭﻟﺔ ﻛﻼ‌ﺳﻴﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ؟
• ﻻ‌ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻ‌ﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ. ﻳﺠﺐ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻹ‌ﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺰﺍﻭﻝ ﻗﺒﻞ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ .
15 - ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻ‌ﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﻃﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺁﺧﺮ؟
• ﻧﻌﻢ، ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻃﻠﺐ ﺷﻄﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻭﺇﺗﻤﺎﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻹ‌ﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ .
16 - ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻼ‌ﻋﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺮﻗﻢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼ‌ﺕ؟
• ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻐﺶ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
17 -ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻻ‌ﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﻮﻟﻬﺎ ﺍﻻ‌ﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ؟
• ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻘﺎﻭﻟﺔ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼ‌ﻝ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺒﺴﻄﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻹ‌ﻧﺸﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻹ‌ﻏﻼ‌ﻕ.
• ﺍﻹ‌ﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ.
• ﺍﻷ‌ﺩﺍﺀ ﺍﻹ‌ﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻻ‌ ﻳﺨﻀﻌﻠﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ.
• ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻣﺒﺴﻄﺔ: 1%ﻣﻦ ﺭﻗﻢ ﺍﻷ‌ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸ‌ﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ، ﻭ2 %ﻣﻦ ﺭﻗﻢ ﺍﻷ‌ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ.
• ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻓﻮﺍﺗﻴﺮ
• ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻞ ﻣﻬﻨﻲ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻪ، ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺗﻮﻃﻴﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻨﺎﻩ ﻛﻤﺎ ﻻ‌ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷ‌ﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻨﺎﻩ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ.
18 -ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﺗﺤﺖ ﺍﺳﻢ ﺗﺠﺎﺭﻱ؟
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻻ‌ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻ‌ﺳﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺇﻻ‌ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ.
ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ، ﻭﻣﻊ ﺍﻷ‌ﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻ‌ﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﻼ‌ﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻨﺢ ﺣﻖ ﺣﺼﺮﻱ ﻟﻼ‌ﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺿﺪ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻟﻤﺪﺓ 10ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻊ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﺮﺍﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﺪ.

الأربعاء، 17 أغسطس 2016

إجراءات خلق المقاولة بالمغرب


مقدمة :
بعد انخراطه في مسلسل إصلاحات انطلق منذ الثمانينات و التسعينات إلى وقتنا الحالي تمت ترجمته من خلال العديد من التدابير و الإجراءات التي تتوخى إصلاح العديد من المجالات المرتبطة بتسهيل عملية الاستثمار كتلك الإصلاحات التي مست تعديل و تكييف ترسانته القانونية ،وكذا اتخاذ العديد من التدابير لتسهيل المساطر الإدارية ، بالإضافة إلى تبني العديد من البرامج القطاعية…….تروم تحسين مناخ الأعمال بضفة عامة ،تسهيل عملية تدبير الاستثمار ، علاوة على تحسين وتيرة خلق المقاولة بصفة خاصة، تمكن المغرب من تحقيق تقدم ملحوظ على صعيد تدبير عملية الاستثمار ،و لاسيما فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات الإدارية المعمول بها على صعيد خلق المقاولات مقارنة بالعديد من الدول التي لها اقتصاديات مشابهة ،وذلك على اثر خلق إطار مؤسساتي (المراكز الجهوية للاستثمار) ككيان متخصص يعد المخاطب الوحيد في مجال الاستثمار بموجب الرسالة الملكية لسنة 2002 بخصوص التدبير اللامتمركز للاستثمار، إذ أصبحت هذه المراكز تتوفر على شباك وحيد لخلق المقاولة يضع رهن إشارة صاحب المقاولة مطبوع موحد يعد بمثابة طلب التقييد في الضريبة المهنية ، التسجيل بالسجل التجاري، والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. الأمر الذي مكنه من تقليص عدد الإجراءات المتبعة لخلق المقاولة، إذ في الوقت الذي كان يتعين فيه على صاحب المقاولة إتباع على الأقل خمسة إجراءات إدارية لخلق المقاولة في المغرب موزعة على خمس مصالح إدارية معنية بخلق المقاولة أصبح بإمكانه حاليا التوجه لمخاطب وحيد المركز الجهوي للاستثمار او الملحقة التابعة له على الصعيد الإقليمي، كما أن تكلفة خلق المقاولة بالمغرب أصبحت اقل من نظيرتها في العديد من الدول ذات اقتصاديات مشابهة. علاقة بكل هذه التطورات ما هي أهم المراحل التمهيدية لخلق المقاولة؟ وماهي الوثائق الإدارية المطلوبة في إطار الإجراءات الإدارية المعمول بها حسب البنيات القانونية للمقاولة حسب؟
المحور الأول أهم المراحل التمهيدية لخلق المقاولة
قبل انطلاق عملية خلق المقاولة من الناحية الإدارية، لابد من التفكير بمجموعة من المراحل التمهيدية التي يمكن إيجازها فيما يلي
1/المرحلة الأولى إيجاد فكرة المقاولة
بداية ، على الصعيد العملي اذا كانت عملية خلق المقاولة عبارة عن صيرورة تتضمن مجموعة من المراحل ،فان من بين الخطوات التمهيدية التي تندرج ضمن هذا المسلسل ضرورة وضع تصور و إيجاد فكرة المقاولة
المهم في هذه المرحلة هو البحث عن فكرة ذات جدوى ،قابلة للترجمة على ارض الواقع، اذ يتعين على حامل المشروع بداية الخوض في مرحلة تمهيدية يتم خلالها وضع تصور لفكرة خلق المقاولة وتحديد النشاط الاقتصادي بالضبط ، و العمل على جمع كافة المعلومات الضرورية لمعرفة مدى جدوى فكرة المقاولة ، و ذلك عن طريق الإجابة على العديد من التساؤلات التي تهم فكرة المشروع في حد ذاتها ، و البحث عن هذه الفكرة التي قد تكون وليدة نشاط معروف و التي اذا ماتم تسويقها بشكل جيد قد تحقق نجاحا ، كما أن الآمر قد يتعلق بفكرة جديدة تحمل نوعا من الابتكار و الإبداع تمكن صاحبها من ضمان الحصول على حصة كبيرة في السوق او فكرة يتم التوصل إليها من خلال الآخرين ، او الحصول على فرصة من خلال القدرة على تحليل الأوضاع بسرعة و اتخاذ القرارات المناسبة… يتطلب أيضا التعريف بالفكرة طرح تساؤلات تتعلق بمدى ترابط مشروع المقاولة مع المؤهلات الذاتية لصاحب المشروع من خلال تساؤلات حول الاكراهات الشخصية و المهارات(من قبيل توفير الوقت الاستعداد لتحمل الضغط و غيرها) ، الاطلاع على معطيات حول السوق (العرض و الطلب) ، و بعض الجوانب المالية التي تهم أساسا مصادر التمويل و هل سيتم اعتماد مصادر مالية ذاتية او اللجوء إلى قرض بنكي عادي ، أو في إطار إحدى البرامج المسطرة لهذا الغرض من طرف السلطات العمومية .كما انه يتعين خلال هذه المرحلة الإلمام بكل مواطن قوة و ضعف فكرة المقاولة
         2/المرحلة الثانية الإطار القانوني
دائما على صعيد نفس المرحلة التمهيدية للإجراءات الإدارية، و بعد ان يتم تقييم فكرة المقاولة من جميع الجوانب فان السؤال الذي يطرح بإلحاح يتعلق بانتقاء الشكل و الإطار القانوني الذي يتحدد وفق مجموعة من المعايير و الشروط التي ترتبط بطبيعة النشاط هل طبيعة النشاط تستلزم اللجوء إلى مقاولة ذاتية او شركة،و التي تحدد أيضا حسب الحاجيات المالية لأنه كلما كانت الحاجيات المالية للمقاولة اكبر فان اللجوء إلى الشكل القانوني للشركة يصبح أكثر الحاحا،كما انه يتعين مراعاة تسيير المقاولة و مدى قدرة صاحب المقاولة على العمل مع شركاء اخرين او تفضيله العمل بشكل منفرد
المحور الثاني الإجراءات الإدارية لخلق المقاولة حسب البنيات القانونية للمقاولات والوثائق الإدارية المطلوبة
يمكن تحديد الإجراءات الإدارية لخلق المقاولة حسب الشكل القانوني و حسب الوثائق الإدارية على النحو التالي
         1/الخصائص المميزة لأهم البنيات القانونية للمقاولات
بعد أن يتم تحديد الطبيعة القانونية للمقاولة كخطوة أساسية قبل الانطلاق في مسلسل الإجراءات الإدارية،و انطلاقا من كون المقاولات بالمغرب تصنف إلى مقاولات ذاتية و شركات تجارية ،فان هذه المساطر تتغير نوعا ما و فق الشكل القانوني للمقاولة ،إذ يلاحظ أن المقاولات الفردية الذاتية تتميز بخصائص أكثر مرونة و ببساطتها مقارنة بتلك المعمول بها بالنسبة للشركات التجارية،حيث أن صاحب المقاولة الذاتية لايحتاج لخلق مقاولته سوى لمحل و عقد يثبت طبيعة علاقته بالعقار المراد استغلاله و بطاقة هوية ،بالإضافة إلى الرخصة في حال تعلق الأمر بنشاط منظم ،و ذلك مقابل إجراءات أكثر تعقيدا بالنسبة للشركات التجارية سواء من حيث التكلفة أو عدد الوثائق.هذه الشركات التجارة التي تنقسم إلى شركات رأس المال تكون مسؤوليات الشركاء فيها محدودة للمساهمات ،و شركات أشخاص تتعدى فيها مسؤوليات الشركاء حدود مساهمتهم. من بين هذه البنيات تعد المقاولات الفردية المنظمة أساسا بموجب مقتضيات مدونة التجارة و لاسيما فيما يتعلق بالمقتضيات التي تهم التاجر و السجل التجاري ، الأكثر انتشارا حيث يلاحظ انها تعد من الكيانات التي يتم الإقبال عليها في غالب الأحيان ، و ذلك بالنظر إلى كونها تتطلب إجراءات اقل من حيث الوثائق المطلوبة مقارنة بطبيعة الحال بالشركة التي تتطلب عددا اكبر من الوثائق الإدارية ، و ذلك إلى جانب الشركات المحدودة المسؤولية التي تعد من بين الشركات التجارية الأكثر مرونة لا سيما فيما يتعلق بعدم تحديد الحد الأدنى لرأس المال
2/ الإجراءات الإدارية لخلق المقاولة حسب الوثائق الإدارية المطلوبة
اعتبارا لكون عملية خلق المقاولة تتم من خلال مسلسل تتخله مجموعة من الإجراءات الإدارية من قبيل (التسجيل في جدول الضريبة المهنية التقييد في السجل التجاري الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي..) ،فان هذه الإجراءات يمكن تلخيصها حسب الوثائق الإدارية في مجموعة من الوثائق التي تنطلق أولا بإعداد الشهادة السلبية أي تسمية المقاولة ،كوثيقة تعد بمثابة شهادة ميلاد المقاولة و هذه الوثيقة تعد ضرورية بالنسبة لجميع الشركات التجارية في حين هي اختيارية بالنسبة للمقاولة الذاتية.و تسلم الشهادة السلبية من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ممثلا من طرف المندوبية الإقليمية للصناعة و التجارة.و يتم الحصول على هذه الشهادة بعد ملئ مطبوع يسحب من المصالح المختصة التابعة لهذه المندوبية يتضمن خمس اختيارات و ذلك مقابل 230 درهم، و في هذا الإطار ينبغي التذكير بان للشهادة السلبية اجل أقصاه سنة لايمكن تجاوزه
بعد أن يتم تحديد تسمية للمقاولة او الشركة لابد من التفكير في انتقاء محل يستغل كمقر للمقاولة، و ذلك من خلال عقد يتبث طبيعة العلاقة بين العقار المراد استغلاله و صاحب المقاولة، يتم إبرامه وفق الشروط القانونية ،مع تسجيله من طرف مصلحة التسجيل و التنبر
أيضا من الوثائق المطلوبة نجد إعداد القوانين التأسيسية للشركة التي يتم انجازها من طرف محاسب او مستشار قانوني
أما بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يتعدى رأس مالها 100 ألف درهم ،فانه يتعين الحصول على شهادة تثبيت رأس المال المحرر من طرف مؤسسة بنكية
على اثر الحصول على الشهادة السلبية و تسجيل القوانين التأسيسية النظام الأساسي للشركة و محضر تأسيس الشركة و الحصول على مقر للشركة فان أول هذه الإجراءات تهم التسجيل في الضريبة المهنية و التعريف الجبائي (الضريبة على الدخل بالنسبة للمقاولات الذاتية و الضريبة على الشركات بالنسبة للشركات)
التسجيل في الضربة المهنية يخول لصاحب المقاولة الحق للتقييد في السجل التجاري كإجراء إداري أساسي بالنسبة لجميع الشركات التجارية،اذ يتعين الإدلاء بملف كامل يتضمن علاوة على شهادة الضريبة المهنية باقي الوثائق اللازمة ،و ذلك مقابل 150 درهم بالنسبة للمقاولات الذاتية و350 درهم للشركات ( 150 درهم زيادة على 200 درهم لإيداع القانون الأساسي للشركة)
لاستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة فانه يتعين على جميع الشركات التجارية القيام بإجراءات الإشهار بنشر إعلان يتعلق بالشركة في جريدة إعلانات عادية إضافة إلى الجريدة الرسمية (مقابل 400 درهم)
في الأخير ،يتعين على الشركة المعنية تولي إجراءات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد الإدلاء بملف يتضمن نفس الوثائق المطلوبة لدى كل من مصلحة الضرائب و المحكمة مرفوقا بمطبوع المركز الجهوي للاستثمار نسخة من شهادة التقييد في السجل التجاري
بقلم ذ سمية رفاش 
دكتورة في القانون باحثة في قانون الاعمال