الأربعاء، 28 ديسمبر 2016

اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣواطن



 دﻗت ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺣﺳم، ﻣﺷروع إﺻﻼح اﻟﻘﺿﺎء ﯾﺟب أن ﯾﻧﺗﻘل إﻟﻰ اﻟﺳرﻋﺔ اﻟﻘﺻوى، واﻟﻘﺿﺎء ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛون ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣواطن . ھذا ﻣﺎ أﻛده ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻣﻠك ﷴ اﻟﺳﺎدس ﻓﻲ ﺧطﺎﺑﮫ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻓﺗﺗﺎح اﻟدورة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ، ﻗﯾﺎم ﻋداﻟﺔ » ﺣﯾث ﻗرر ﺟﻼﻟﺗﮫ اﻟﺗﺄﺳﯾس ﻟﻣﻔﮭوم ﺟدﯾد ﻹﺻﻼح اﻟﻌداﻟﺔ ﯾﺟﻌل اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣواطن، ﻣﺑرزا أن اﻟﮭدف ھو ﻣﺗﻣﯾزة ﺑﻘرﺑﮭﺎ ﻣن اﻟﻣﺗﻘﺎﺿﯾن وﺑﺑﺳﺎطﺔ ﻣﺳﺎطرھﺎ وﺳرﻋﺗﮭﺎ، وﻧزاھﺔ أﺣﻛﺎﻣﮭﺎ وﺣداﺛﺔ ھﯾﺎﻛﻠﮭﺎ، وﻛﻔﺎءة وﺗﺟرد ﻗﺿﺎﺋﮭﺎ، » . وﺗﺣﻔﯾزھﺎ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ، واﻟﺗزاﻣﮭﺎ ﺑﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون، ﻓﻲ إﺣﻘﺎق اﻟﺣﻘوق ورﻓﻊ اﻟﻣظﺎﻟم واﻟواﻗﻊ أن ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻣﻠك ظل ﯾوﻟﻲ ﻋﻧﺎﯾﺗﮫ اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﻌدل ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ، وأﻛد ﺟﻼﻟﺗﮫ ﻣرارا ﻋﻠﻰ ﻣواﺻﻠﺔ إﺻﻼح اﻟﻘﺿﺎء ﻟﯾﺳﺗﺟﯾب ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌدل واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن دوﻟﺔ اﻟﺣﻖ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗرﺳﯾﺦ دﻋﺎﺋﻣﮭﺎ إﻻ ﺑوﺟود ﻗﺿﺎء ﻗوي وﻋﺎدل وﻧزﯾﮫ. اﻟﺳﮭر »أھﻣﯾﺔ 2001/2002وھﻛذا أﺑرز ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻣﻠك ﻓﻲ ﺧطﺎﺑﮫ اﻟﺳﺎﻣﻲ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻓﺗﺗﺎح اﻟدورة اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣواﺻﻠﺔ إﺻﻼح اﻟﻘﺿﺎء اﻟذي ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﮫ أن ﯾطور ﻣوارده اﻟﺑﺷرﯾﺔ وأﺟﮭزﺗﮫ وﻣﺳﺎطره ﻟﯾﺳﺗﺟﯾب ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌدل واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ،ﻋن طرﯾﻖ ﺗرﺳﯾﺦ ﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻟﻧزاھﺔ واﻻﻧﺻﺎف واﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺟﺎز ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى إﺻدار اﻷﺣﻛﺎم، ».وﺗﻧﻔﯾذھﺎ، ﻣﺷﯾﻌﯾن ﺑذﻟك روح اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﺣﻔزة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وھو اﻟﻌزم ﻧﻔﺳﮫ اﻟذي ﺟدد ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻣﻠك اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﺧطﺎﺑﮫ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻓﺗﺗﺎح دورة اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎء، ﺣﯾث أﺑرز ﺟﻼﻟﺗﮫ أن اﻟﻣﮭﺎم اﻟﻣﻧوطﺔ ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء ﺗﮭدف إﻟﻰ اﻟﺳﮭر ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم، وﺗﺄﻣﯾن اﻟﺳﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ وﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون وﻣﺳﺎواة اﻟﺟﻣﯾﻊ أﻣﺎﻣﮫ وﺗﻌزﯾز ﻣﻧﺎخ اﻟﺛﻘﺔ اﻟﺳﺑﯾل ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ... وھو اﻟﺗوﺟﮫ ﻧﻔﺳﮫ اﻟذي اﻟﺗزﻣت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذه، ﺣﯾث ﺗﺿﻣن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﺗﺄﻛﯾدا ﺻرﯾﺣﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔﻌﺎل ﯾﻌﺗﺑر اﻷداة اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت واﻟﻌﻧﺻر اﻷﺳﺎس ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﺗﺄﻣﯾن اﺳﺗﻘرار اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت . واﻟواﻗﻊ أن اﻟدﻋوات اﻟﻰ إﺻﻼح اﻟﻘﺿﺎء وﺿﻣﺎن اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﮫ ﺗرددت ﻛﺛﯾرا ﺧﻼل اﻟﻌﺷرﯾن ﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ، ﺳواء داﺧل اﻟﺣﻘل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ أو اﻟﺣﻘل اﻟﺣﻘوﻗﻲ أو اﻟﺣﻘل اﻟﻣﮭﻧﻲ .وﻓﻲ ھذا اﻹطﺎر ﺧﺻﺻت ﺟﻣﻌﯾﺔ ھﯾﺋﺎت اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن ﻣﻧﺎظرﺗﮭﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﺑراﯾر ﻣن 17 و 16، وھﻲ اﻟﻣﻧﺎظرة اﻟﺗﻲ اﻧﻌﻘدت ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﻓﺎس ﺧﻼل ﯾوﻣﻲ «اﺳﺗﻘﻼل اﻟﻘﺿﺎء اﻟواﻗﻊ واﻟﻣؤﺛرات»ﻟﻣوﺿوع ، وﺧرﺟت ھذه اﻟﺗظﺎھرة ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗوﺻﯾﺎت واﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﮭدف اﻟﻰ ﺗﻘوﯾﺔ دور اﻟﻘﺿﺎء وﺿﻣﺎن 1990ﺳﻧﺔ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﮫ ﻟﺗﻌﺑﯾد طرﯾﻖ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ .. وﯾظﮭر ﻣن اﻟﺗوﺟﮭﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺑﺎدرات اﻟﺗﻲ ﺗﮭم ورش إﺻﻼح اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ، أن اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﯾﺟب أن ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺟواﻧب، ﺗﮭم ﺑﺎﻷﺳﺎس، ﺗﺳرﯾﻊ اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻹﺻﻼﺣﻲ ﻟﯾﺄﺧذ وﺗﯾرﺗﮫ اﻟﻘﺻوى، واﻟﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺟﮭﺎز اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﻛل ﻣﻛوﻧﺎﺗﮫ، واﻟﻘطﻊ ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ ﻣظﺎھر اﻻﺧﺗﻼل ﻣن رﺷوة وﻋرﻗﻠﺔ وﺗﺧﺎذل وﺗردد واﻧﺗظﺎرﯾﺔ، وﺗﻌزﯾز اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻛﻔﻠﮭﺎ اﻟدﺳﺗور ﻟﻠﻘﺿﺎء ، واﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻓﺄة ﺧﺻﺎل اﻟﻧزاھﺔ واﻻﺳﺗﻘﺎﻣﺔ واﻟﺟدﯾﺔ واﻻﺟﺗﮭﺎد واﻻﺳﺗﺣﻘﺎق، وﺗوطﯾد اﺳﺗﻘﻼل اﻟﻘﺿﺎء، واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺣﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ واﺳﺗﻌﺎدة اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﺟﮭﺎز اﻟﻌداﻟﺔ .. واﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أن إﺻﻼح اﻟﻘﺿﺎء ﯾﺗطﻠب أﯾﺿﺎ اﻟﻧﮭوض ﺑﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﺟزءا ﻻﯾﺗﺟزأ ﻣن أﺳرة اﻟﻘﺿﺎء، وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻘﺎﺿﻲ واﻟﻣﺣﺎﻣﻲ وﺟﮭﺎن ﻟﻌﻣﻠﺔ واﺣدة، ﺣﯾث إﻧﮭﻣﺎ ﺷرﯾﻛﺎن أﺳﺎﺳﯾﺎن ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻌداﻟﺔ .. وﻻﺷك أن اﻻﻗﺗﻧﺎع ﺣﺻل ﺑﺄن ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ اﻟذي ﺗﻌزز ﻓﯾﮫ ﻣﻧظوﻣﺔ ﺣﻘوق اﻻﻧﺳﺎن، وﺗﺗﺣﻘﻖ ﻓﯾﮫ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ، ﻟن ﯾﺳﺗﻘﯾم دون ﻓﺻل ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﺳﻠط اﻟﺛﻼث اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، وﯾﻌﺗﺑر إﺻﻼح اﻟﻘﺿﺎء وﺿﻣﺎن اﺳﺗﻘﻼﻟﮫ ﻋﻧﺻرا ﻣرﻛزﯾﺎ ﻟﺗرﺳﯾﺦ ھذا اﻟﺗوﺟﮫ
 
 .
إذ ﻻﯾﻣﻛن اﻟرھﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻌدل واﻟﻣﺳﺎواة واﻻﺳﺗﻘرار واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻏﯾﺎب ﺳﻠطﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء دوﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ً ﺑﺎﻟﻘوة، وﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ وﺳﺎﺋل اﻟﻌﻣل اﻟﺿرورﯾﺔ، وﻟذﻟك ﯾﺑﻘﻰ دور اﺳ ﺗﻘﻼل اﻟﻘﺿﺎء ﺣﺎﺳﻣﺎ وﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﺣﻘوق، واﺣﺗرام اﻟواﺟﺑﺎت، وﺗوﻓﯾر اﻷﻣن، وﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟرﻓﺎه اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ . ﻓﻘط اﻟﺟﮭﺎزﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ واﻟﺗﻧﻔﯾذي وإﻧﻣﺎ ﺗﻣﺗد إﻟﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﯾﺎة، وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ ذﻟك ّواﻟواﻗﻊ أن ھذه اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻻ ﺗﮭم اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻋن ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺎل واﻟﺟﺎه، وﻋن ﺳطوة اﻹﻋﻼم واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ . إن اﺳﺗﻘﻼل اﻟﻘﺿﺎء ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄدوارھﺎ ووظﺎﺋﻔﮭﺎ ﻓﻲ إﺻدار اﻟﻘرارات واﻷﺣﻛﺎم واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذھﺎ دون اﻟﺧﺿوع ﻷي ﺗﺄﺛﯾر أو وﺻﺎﯾﺔ ﻣن أي ﺟﮭﺔ ﻛﺎﻧت .إن اﺳﺗﻘﻼل اﻟﻘﺿﺎء ﯾﻌﻧﻲ اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺑدأ اﻟﻌدل واﻹﻧﺻﺎف وﺿﻣﺎن ﺣﻘوق اﻟﻣﺗﻘﺎﺿﯾن، وھو ﻣﺎ ﯾﺳﺗﻠزم ﺗﺣﺻﯾن وﺗﻣﻧﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ،واﻟﺧﺿوع ﻓﻘط ﻟﺿﺎﺑط اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﮭﻧﻲ وﻟﯾس ﻟﺷﻲء آﺧر ﻏﯾر اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﮭﻧﻲ . إن اﺳﺗﻘﻼل اﻟﻘﺿﺎء ﯾﻌﻧﻲ أﯾﺿﺎ ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻓض اﻟﻧزاﻋﺎت واﻟﻔﺻل ﻓﯾﮭﺎ وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻣن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﺿد اﻹدارة دون %40ﻋﻠﯾﮭﺎ، ﺑﺄﻗﺻﻰ ﺳرﻋﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ، ﻓﻼ ﻣﻌﻧﻰ ﻹﺻﻼح اﻟﻘﺿﺎء ﻣﻊ ﺑﻘﺎء أﻛﺛر ﻣن أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻟﻣدة ﻋﺷر ﺳﻧوات ًﺗﻧﻔﯾذ، ﻣﻧﮭﺎ أﺣﻛﺎم ﺻﺎدرة ﺿد وزارة اﻟﻌدل ﻧﻔﺳﮭﺎ، وﻻ ﻣﻌﻧﻰ ﻻﺳﺗﻣرار اﻟﻣﻠف ﻧﻔﺳﮫ ﻣﻌروﺿﺎ وأﻛﺛر دون أن ﯾﺟد طرﯾﻘﺎ ﻟﻠﺣل واﻟﺗﺳوﯾﺔ، ﻋن طرﯾﻖ اﻻﺟﺗﮭﺎد ﻓﻲ إﻋﻣﺎل ﻣﺑﺎدىء اﻟﻌداﻟﺔ، وھﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﻓﮭﺎ ﻣﻊ اﻷﺳف اﻟﺷدﯾد، اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻠﻔﺎت، ﺣﯾث ﯾرث اﻷﺣﻔﺎد ﻧزاﻋﺎت وﺧﺻوﻣﺎت اﻵﺑﺎء واﻷﺟداد ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻛﺎن ﻣن . ﺗﮭد اﻟﻘﺿﺎء ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ ﺑﯾن ھؤﻻء ْاﻟﺿروري أن ﯾﺟ إن إﺻﻼح اﻟﻘﺿﺎء وﺿﻣﺎن اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﮫ، ﯾﻌﻧﻲ أﯾﺿﺎ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻻﻧﺳﺟﺎم ﺑﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻣواﺛﯾﻖ اﻟدوﻟﯾﺔ وﺧﺻوﺻﺎ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺣول اﺳﺗﻘﻼل اﻟﻌداﻟﺔ واﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺣﯾث ، واﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام 1985ﻣن اﻟﺿروري اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﺗﻲ ﺑﻠورﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر ﻣﯾﻼﻧو ﺳﻧﺔ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ . إﻋداد :ذ/ﻋﺑداﻟﻔﺗﺎح اﻟﺻﺎدﻗﻲ

السبت، 10 ديسمبر 2016

البريد بنك: مباراة لتوظيف 459 عون شباك ؛ آخر أجل هو 31 دجنبر 2016


 
 
459 Techniciens en gestion et infomatique
Date de parution : 10-12-2016 - Référence : I/1220/2016 
Entreprise :AL BARID BANK
Fonction : Techniciens
Type de contrat : Localisation : AUTRE VILLE

Contexte du recrutement et définition de poste :

Dans le cadre de l’accompagnement de son développement, l’AL BARID BANK recrute 459 Techniciens titulaires d'un diplôme de gestion et infomatique pour le poste suivant :
  • Guichetiers

Profil recherché :

  • Age maximum : 30 ans au plus à la date du 31/12/2015.
  • Titulaire d'un diplôme de gestion et infomatique
  • Année d’obtention du diplôme : 2014, 2015 ou 2016
  • Mobilité totale au niveau national.

Les candidats intéressés par cette offre doivent renseigner leur candidature au plus tard le Samedi 31 Décembre 2016 à 00h00 :
  
IMPORTANT :
  • Seuls les diplômes délivrés par les établissements publiques et ceux disposant d’attestation d’équivalence délivrée par les autorités compétentes seront éligibles pour passer le concours.
  • Année d’obtention du diplôme : 2014, 2015 ou 2016
  • Seuls les candidats âgés de 30 ans au plus à la date du 31/12/2016 seront éligibles pour le concours.
  • Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :Tout dossier incomplet ou ne correspondant pas au profil recherché sera automatiquement écarté ;
    • Une copie du diplôme légalisée ;
    • Une copie de la carte d’identité nationale légalisée ;
    • Le CV actualisé.

  • Seules les candidatures reçues via internet seront traitées.
  • Les candidats ont le droit de postuler pour un seul poste.
  • Postuler en ligne 

ملخض لمدونة الأسرة

مباراة لتوظيف أطر في القانون (7 مناصب) بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

 لائحة الناجحين في مباراة لتوظيف أطر في القانون (7 مناصب) بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

للتحميل إضغظ هنا

الخميس، 10 نوفمبر 2016

وزارة التعليم العالي تلغي مرسوم دمج مدارس العلوم التطبيقية



أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، عن تعليق العمل بالمرسوم الحكومي لدمج مدارس عليا للتكنولوجيا وكليات العلوم والتقنيات ومدارس وطنية للعلوم التطبيقية، في انتظار تعديله أو مراجعته بإشراك مختلف المكونات الجامعية.
ويأتي قرار إلغاء المرسوم، وفق بلاغ الوزارة،-يأتي- حرصا منها على ضمان السير العادي للمؤسسات المعنية.


وخلص الاتفاق بين وزارة التعليم العالي، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، بحسب البلاغ، إلى استمرار مدارس عليا للتكنولوجيا وكليات العلوم والتقنيات ومدارس وطنية للعلوم التطبيقية، على الوضعية التي كانت عليها قبيل صدور المرسوم، كما تم التأكيد على ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية فيما بين الوزارة والنقابة المعنية، بهدف تنفيذ مضامين هذا القرار.
ويذكر أن الوزارة أصدرت البلاغ المذكور عقب اجتماع ترأسته الوزيرة جميلة المصلي، يوم الأربعاء، بحضور أعضاء المكتب الوطني لنقابة التعليم العالي، وبحضور الكاتب العام للوزارة.

الاثنين، 7 نوفمبر 2016

دورة تكوينية مجانية في اللغة الفرنسية مقدمة من طرف الأنابيك والمعهد الفرنسي


أطلقت موؤسسة الأنابيك بشراكة مع المعهد الفرنسي دورة مجانية لتعليم اللغة الفرنسية والتواصل ممولة من طرف الدولة  ودلك بعدة مدن مغربية ودلك من خلال تسجيل عبر موقع الالكتروني الخاص بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات anapic ودلك للرفع من المستوي اللغوي بالنسبة للطلبة 


للتسجيل  إضغط هنا  أو هنا



السبت، 5 نوفمبر 2016

بعض الاسئلة التي تطرح على المترشحين في مباراة المحررين القضائيين



1 - الفرق بين المحررين القضائيين وكتاب الضبط
انظر مرسوم 17-08-1 بتاريخ 9يوليوز 2008 وقد نصت المادة الولء منه علء ان كتابة الضبط تشمل ثلاثة اطر: اطار كاتب الضبط واطار المحررين القضائيين واطار المنتدبين القضائيين والفرث بين هؤلاء الاطر يتجلى فقط في الدرجات والسلم ولعل هذا ما يتضح من ق م م وخاصة الفصل 31 منها
2 - بيانات محضر الجلسة
يتضمن محضر الجاسة جميع المعلومات المتعلقة بما يحدث في الجلسة بدءا من تضمينه اسماء القضاة الذين حضروا الجلسة واسماء الاطراف و المذكرات او التصريحات التي تم الادلاء بها واعتبارا لكون كاتب الجلسة هو الشاهد الشريف غلى اعمال الجلسة يجب عليه ان يحرره بكل دقة وموضوغية
3 - مستجدات مدونة الاسرة ، المسطرة المدنية، المسطرة الجنائية
ا - مستجداة مدونة الاسرة
تتمثل مستجدت مدونة الاسرة من حيث الشكل ومن حيث الموضوع
فمن حيث الشكل اعتمدت المدونة صياغة جديدة
اما من حيث الموضوع: تحقيق مبدا المساواة بين الزوج والزوجة في كثير من المقتضيات كوجوب التراضي عند ابرام عقد الزواج طبقل للمادة 4 وتوحيد سن الزواج في 18 سنة والتدبير المشترك للاموال المادة 49
تحمل الزوجة مع زوجها مسؤولية تسيير الاسرة...
الفرق بين القاضي والمستشار
الفرق 1 : من حيث مجال عمل كل منهما
القاضي هو الذي يوجد في المحاكم الدرجة الاولء بينما المستشار يوجد في محاكم الدرجة الثانية والمجلس الاعلى
الفرق 2 : من حيث الدرجة
القاضي يصنف في الدرجتين الثالثة والثانية بينما المستشار يصنف في الدرجة الاولى بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية وخارج الدرجة بالنسبة للمجلس الاعلى
الفرق بين التقرير والمحضر
المحضر ذا طبيعة رسمية ويتميز بما يلي:
- انه يجب ان يتضمن مجموعة ن البيانات كاسم محرره وصفته وتوقيعه من جهة واسم وتوقيع صاحب المحضر
بالاضافة الى وقائع المحضر
- انه لا يمكن تحريره الا من طرف صاحب الصفة التي ينص عليها القانون كمحضر الشرطة والدرك والجمارك وكتابة الضبط
- انه وثيقة رسمية وحجة قاطعة على الوقائع النتضمنة فيه ولا يمكن الطعن فيه الا بالزور او ببطلانه
التقرير ذا طبيعة فنية ويتميز بما يلى:
- انه يتضمن وقائع معينة في اي شكل كان
- انه يتناول مسائل فنية وغير قاطغة
الفرق بين المحضر و التقرير
لعل من المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية تعريف المحضر وتدقيقاتأخرى مهمة. حيث نجد المادة 24 من ق. م.ج. تعرفه وبشكل مطول حيث تنص على أن: "المحضر هو الوثيقة المكتوبة التي يحررها ضابط الشرطة القضائية أثناء ممارسة مهامه ويضمنها ما عاينه وما تلقاه من تصريحات أو ما قام به من عمليات ترجع لاختصاصه..." وقد عرفه سابقا الفصل 70 من ق. الدرك الملكي بأنه:"الوثيقة التي يضمن فيها جنود الدرك ما عاينوه من مخالفات وما قاموا به من عمليات أو تلقوه من معلومات". وعليه فالمحضر le procès verbal هو تلك الوثيقة الرسمية المكتوبة التي يحررها ضابط الشرطة الق. لإثبات التحريات التي قام بها خلال البحث التمهيدي بمعناه الواسع أو في حالة التلبس أو تنفيذا لإنابة قضائية. فهو إذن الإطار القانوني الذي يعكس كل العمليات التي يباشرها ضابط الشرطة القضائية.
وبذلك فالوثائق التي يحررها أعوان الشرطة لا تسمى محاضرا وإنما تقارير، وإن كانت بعض النصوص الخاصة تسمي الوثائق التي يحررها ضباط الشرطة القضائية تقريرا وليس محضرا كالمادة 65 من ظهير 10أكتوبر 1917المتعلق بقانون الغابات.
إلا أنه تجب الإشارة إلى أن المحضر يختلف عن التقرير le rapport في عدة نقط نجملها في:
•🀠أن التقرير الذي هو وسيلة إخبار لا غير يرفعها موظف الأمن عادة إلى رئيسه ليشعره بمعلومات حول نازلة معينة،
• ويمكن أن يحرر من طرف ضابط الشرطة القضائية أو غيره، بعكس المحضر الذي لا يمكن أن يحرره إلا من له صفة ضابط الشرطة القضائية،
• ثم قد يكون التقرير شفويا في حين أن المحضر دائما مكتوب.
• كما أن مجال المحضر محدود بما يفيد إثبات الجريمة ويقتصر على المشاهدة والتسجيل، عكس مجال التقرير الذي هو أوسع بحيث يستقطب كل ما يمكن أن يتقصاه محرره من معلومات حول الجريمة ويكتسي طابعا شخصيا يظهر فيه رأي كاتبه.
وعلى العموم فإن التقرير وسيلة داخلية للإخبار في حين أن المحضر وسيلة إثبات رسمية. وقد أوجب المشرع في المحضر احترام شروط متعددة لكي يأتي سليما وخصه بالحجية بحسب الحالات وهذا غير وارد بالنسبة للتقرير.
الفرق بين الضهير و المرسوم
الضهير الشريف
الضهير الشريف يصدره ويوقعه صاحب الجﻼلة بصفته سلطة عليا وممثﻼاسمى لﻼمة . ويوقع الضهير بالعطف من لدن الوزير اﻻول ماعدا الضهائر المتعلقة ب : تعيين الوزير اﻻول والوزراء واعفاؤهم -مجلس الوصاية -حالة اﻻستثناء -اﻻستفتاء -حلالبرلمان -تعيين القضاة ... ويتميز الضهير دائما برقم 1 على اليسار باﻻضافة الىالرقمين اﻻخيرين هما سنة اﻻصدار والرقم الترتيبي , ثم التاريخ الهجري والميﻼديوالموضوع , مثﻼ : ضهير شريف رقم 1.72.061 الصادر بتاريخ 23 محرم 1392 موافق 10 مارس1972 * الضهير الشريف التنفيدي يصدره ويوقعه صاحب الجﻼلة ويتميز بالمواصفات نفسهاالتي يتميز بها الضهير , اﻻ ان الضهير التنفيدي يقصد به اعطاء الشرعية التنفيديةلقانون صادر عن البرلمان اذ بدون صدور هذا الضهير في الجريدة الرسمية ﻻيمكن للقانونالمصادق عليه من لدن البرلمان ان ينتقل الى مرحلة التنفيد * مرسم ملكي يصدره ويوقعهصاحب الجﻼلة ويحمل رقما ترتيبيا خاصا مع تاريخ اﻻصدار الهجري والميﻼدي , ويﻼحظ انالمرسوم الملكي يصدر عادة في حاﻻت خاصة جدا حيث يمارس الملك بمقتض ى الدستور المهامالتشريعية والتنفيدية في ذات الوقت
. * مرسوم ملكي بمثابة قانون
يصدره ويوقعهصاحب الجﻼلة في حاﻻت استثنائية بحيث يمارس اختصاصاته التشريعية خﻼل غياب البرلمان . * منشور ملكي يخضع لنفس مواصفات المرسوم الملكي اﻻ انه يرتبط عادة بالقضايا اﻻداريةواﻻجتماعية او اﻻقتصادية وقد ﻻيحمل رقما معينا . * مرسوم قانون هناك فترات ﻻتنعقدفيها الجلسات البرلمانية وتضطر الحكومة الى اصدار مراسيم مع اللجان البرلمانيةالمختصة على ان تعرض على البرلمان ف ي الدورة الموالية العادية قصد المصادقة . * مرسوم يصدر عن الوزير اﻻول في اﻻمور التنفيدية والتنظيمية ويوقع بالعطف من لدنالوزير او الوزراء المكلفين بتنفيد مقتضياته ويتميز عادة برقم 2 على اليسار باﻻضافةالى سنة اﻻصدار والرقم الترتيبي ثم التاريخ الهجري والمي ﻼدي . * القرار يصدرالقرار بصفة عامة من جهات متعددة مفوض لها بذلك في امور تنظيمية ادارية لتنفيدظهائر او قوانين او مراسيم وتصدر انذاك بالجريدة الرسمية , كما يمكن ان يكون القرارفرديا -تعيين -ترقية -وﻻيصدر بالضرورة بالجريدة الرسمية . * قرارملكي يصدره ويوقعهجﻼلة الملك بصفته سلطة ادارية عليا . يحمل القرار رقم 3 على اليسار ثم الرقمالترتيبي وسنة اﻻصدار ... * قرار للوزير اﻻول يتميز بكونه يحمل رقم 3 على اليسارالى جانب الرقم الترتيبي وسنة اﻻصدار ثم ياتي التاريخ الهجري والميﻼدي
الضهير الشريف مرسم ملكي
*الضهير الشريف
الضهير الشريف يصدره ويوقعه صاحب الجلالة بصفته سلطة عليا وممثلا اسمى للامة.ويوقع الضهير بالعطف من لدن الوزير الاول ماعدا الضهائر المتعلقة ب:تعيين الوزير الاول والوزراء واعفاؤهم-مجلس الوصاية-حالة الاستثناء-الاستفتاء-حل البرلمان-تعيين القضاة...
ويتميز الضهير دائما برقم 1 على اليسار بالاضافة الى الرقمين الاخيرين هما سنة الاصدار والرقم الترتيبي,ثم التاريخ الهجري والميلادي والموضوع,مثلا:ضهير شريف رقم 1.72.061 الصادر بتاريخ23محرم1392 موافق 10مارس1972
*الضهير الشريف التنفيدي
يصدره ويوقعه صاحب الجلالة ويتميز بالمواصفات نفسها التي يتميز بها الضهير,الا ان الضهير التنفيدي يقصد به اعطاء الشرعية التنفيدية لقانون صادر عن البرلمان اذ بدون صدور هذا الضهير في الجريدة الرسمية لايمكن للقانون المصادق عليه من لدن البرلمان ان ينتقل الى مرحلة التنفيد
*مرسم ملكي
يصدره ويوقعه صاحب الجلالة ويحمل رقما ترتيبيا خاصا مع تاريخ الاصدار الهجري والميلادي,ويلاحظ ان المرسوم الملكي يصدر عادة في حالات خاصة جدا حيث يمارس الملك بمقتضى الدستور المهام التشريعية والتنفيدية في ذات الوقت.
*مرسوم ملكي بمثابة قانون
يصدره ويوقعه صاحب الجلالة في حالات استثنائية بحيث يمارس اختصاصاته التشريعية خلال غياب البرلمان.
*منشور ملكي
يخضع لنفس مواصفات المرسوم الملكي الا انه يرتبط عادة بالقضايا الادارية والاجتماعية او الاقتصادية وقد لايحمل رقما معينا.
*مرسوم قانون
هناك فترات لاتنعقد فيها الجلسات البرلمانية وتضطر الحكومة الى اصدار مراسيم مع اللجان البرلمانية المختصة على ان تعرض على البرلمان في الدورة الموالية العادية قصد المصادقة.
*مرسوم
يصدر عن الوزير الاول في الامور التنفيدية والتنظيمية ويوقع بالعطف من لدن الوزير او الوزراء المكلفين بتنفيد مقتضياته ويتميز عادة برقم 2 على اليسار بالاضافة الى سنة الاصدار والرقم الترتيبي ثم التاريخ الهجري والميلادي.
*القرار
يصدر القرار بصفة عامة من جهات متعددة مفوض لها بذلك في امور تنظيمية ادارية لتنفيد ظهائر او قوانين او مراسيم وتصدر انذاك بالجريدة الرسمية,كما يمكن ان يكون القرار فرديا-تعيين-ترقية-ولايصدر بالضرورة بالجريدة الرسمية.
*قرارملكي
يصدره ويوقعه جلالة الملك بصفته سلطة ادارية عليا.يحمل القرار رقم 3 على اليسار ثم الرقم الترتيبي وسنة
الاصدار...
*قرار للوزير الاول
يتميز بكونه يحمل رقم 3 على اليسار الى جانب الرقم الترتيبي وسنة الاصدار ثم ياتي التاريخ الهجري والميلادي
*قرار وزيري
يصدر عن وزير ويحمل رقما معينا مصحوبا بسنة الاصدار والتاريخ الهجري والميلادي.
*قرار مشترك
يصدره وزيران او اكثر ويوقعونه بانفسهم ويحمل المواصفات التي تميز قرار الوزير نفسه.والقرار المشترك يعني ان مقتضياته تهم وزارتين او اكثر كلا من زاوية معينة
الإنابة القضائية
يعهد القانون بمهمة التحقيق إلى قاضي التحقيق بصفة أساسية.غير أن القانون يسمح أيضا لقاضي التحقيق أن ينيب عنه أحد ضباط الشرطة القضائية متى تعذر عليه القيام بذالك إما نظرا لتكدس القضايا المحالة عليه أو لضرورة إنتقاله إلى مكان لا يدخل في إختصاصه الترابي.
وعليه خول القانون لقاضي التحقيق إصدار أمر ينيب من خلاله جهة معينة. قد تكون قاضيا للتحقيق في منطقة أخرى أو ضابطا من ضباط الشرطة القضائية.
وتتولى الجهة المنابة القيام بالأعمال في الحدود التي رسمها قرار الإنابة.وضمن المواد 189 إلى 193 من قانون المسطرة الجنائية.
والإنابة بذلك تعد إجراءا مفيدا شريطة أن لا تستعمل كذريعة للتخلص من القضايا أو التملص من المهام المسندة إلى قاضي التحقيق وتركها للشرطة القضائية مما يخشى معه أن ينقلب التحقيق إلى بحث تمهيدي بطريق غير مباشر.
ويمكن توجيه الإنابات القضائية بالطرق الديبلوماسية من قضاة التحقيق المغاربة إلى السلطات القضائية الأجنبية-*المادة 714 من ق م ج*
1- الاجبار المباشر :-
الاجبار المباشر000 يحقق الهدف الذى يريده القانون عن طريق احداث تغيير قهرى فى معطيات الواقع والمخالف للقانون وفى حالات اخرى يكفى للوصول الى تلك النتيجه مجرد تقرير حكم القانون فى مساله معينه .
أ‌- توجيه احداث الواقع او مظاهر السلوك لتطابق حكم القانون :- فالقانون يسبغ على العقود مثلا قوه ملزمه بين اطرافها فاذا التزم شخص بدفع مبلغ من المال قبل شخص اخر ثم حل اجل الوفاء فتخلف المدين عن اداء ما التزم به فان للدائن ان يحرك سلطه الاجبار المنوطه بالدوله عن طريق رفع دعوى الى القضاء يحصل فى نهايتها على حكم قضائى واجب النفاذ ثم يشرع المحكوم لصالحه فى تنفيذ الحكم جبرا على اموال المدين وذلك عن طرق الحجز على امواله ثم بيعها المزاد العلنى لكى يستوفى دينه من ثمنها . حيث ان كافه صور التنفيذ العينى تندرج تحت اسلوب الاجبار المباشر . غير ان التنفيذ العينى قد لا يكون ممكنا فى بعض الحالات الا اذا تدخل المدين شخصيا للوفاء بما يجب عليه ويرجع ذلك عادة الى طبيعة الالتزام ذاته كالتزام فنان موهوب بالغناء او برسم لوحه . حيث لا يتصور التنفيذ العينى الا اذا تدخل المدين طواعيه ولا سبيل الى اجباره فى ممارسه النشاط المطلوب منه الا عن طريق الغرامه التهديديه التى قد تفلح فى حمله على تنفيذ التزامه . فاذا لم تفلح الغرامه التهديديه فلا مناص من الالتجاء الى التنفيذ البديل عن طريق التعويض .
ب‌- الاكتفاء بتقرير حكم القانون :- ويتمثل هذا الغرض بالجزاءات التى تستهدف " احباط " الاثر الذى قصد الافراد او الفرد الى تحقيقه خلافا لمقتضى القاعده القانونيه ومن قبيل ذلك الحكم بابطال التصرف القانونى الذى توسل به الافراد الى تحقيق الاثر المقصود فالقانون يتطلب لقيام العقود توافر مقومات او اركان معينه هى التراضى والمحل والسبب فاذا تخلف ركن من هذه الاركان كان العقد باطلا بطلان مطلقا اى لاوجود له من الناحيه القانونيه ويتحقق ذات الجزاء اذا كان السبب اوالمحل غير مشروع .
2- الاجبار غير المباشر ( التعويض )
قد يستحيل التنفيذ العينى000 بسبب خطاء من المدين وقد يتم فى وقت متاخر لذات السبب وفى هذه الحالات يقرر النظام القانونى التعويض سواء كبديل للتنفيذ العينى او الى جانبه فى حاله التاخير فى التنفيذ والاصل فى التعويض انه وسيله لجبر الضرر لحق بالدائن وبالتالى يتعين ان يغطى كافه الاضرار التى لحقت به " ما لحق الدائن من خساره وما فاته من كسب "
3- العقوبه :-
هى جزاء يتجاوز مساله الضرر000 الذى لحق بالدائن ليحقق رادعا اضافيا عن مخالفه القاعده القانونيه والتطبيق الواضح لهذا النوع من الجزاءات فى القانون الجنائى حيث يتراوح الجزاء بين العقوبات الماليه ( الغرامه ، المصادره ) والعقوبه المقيده للحريه ( الحبس والسجن ) والعقوبات البدنيه ( الاعدام ) . وتستهدف العقوبه اساسا الردع نظرا لان ما ارتكبه الفاعل يعد اخلالا بامن المجتمع وسلامته
ويمكن ان يحدث ان ارتكاب فعل واحد يترتب عليه جزاء جنائى وجزاء مدنى فى ذات الوقت فالضرب المفضى الى عاهه مستديمه مثلا يعد جريمه جنائيه مما يرتب الحكم على الفاعل بعقوبه مقيد للحريه وفى ذات الوقت يؤدى الى مسئوليه هذا الفاعل عن تعويض ما اصاب المجنى عليه من اضرار .
بالتوفيق لكم اخواني الكرام



السبت، 22 أكتوبر 2016

مستجدات قراءة للأستاذ محمد الصباري المحامي بهيئة مراكش



صدر مؤخرا القانون رقم 33.11 والقاضي بتعديل الفصول 23، 37، 38، 39، 63 و431 من قانون المسطرة المدنية وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 5 شتنبر 2011، ونظرا لأهمية التعديلات المذكورة كان لابد من القيام بقراءة لها للوقوف عند مضامينها وفلسفتها وما إذا كانت ستحقق النتائج المتوخاة منها.
الفصل : 32 – أصبح القاضي المقرر المكلف، يطلب أيضا الإدلاء بالنسخ من المقال وذلك داخل اجل يحدده تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب، بعد أن كان يمكنه أن يطلب تحديد البيانات غير التامة أو التي وقع إغفالها، دون بيان أي جزاء.
الفصل : 37 – الملاحظة الأولى أن المشرع عدل الفصول المتعلقة بالتبليغ وإجراءاته، فغير الفصلين 37 و39 جزئيا وغير الفصل 38 كليا، والذي يسجل أن الفقرة الأولى من المادة 37 لم يلحقها أي تغيير لا زيادة ولا نقصانا، وبقيت كما يلي : “يوجه الاستدعاء بواسطة احد أعوان كتابة الضبط أو احد الأعوان القضائيين أو عن طريق البريد المضمون برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإدارية”.
فالواضح أن المشرع لازال يتشبث بتعدد طرق التبليغ ويحددها في : 1- كتابة الضبط، 2-الأعوان القضائيين، 3- البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، 4- الطريقة الإدارية، ولعل مقتضيات هذه الفقرة واضحة وكافية للرد على موقف المفوضين القضائيين وبعض المسؤولين القضائيين الذين يتحدثون عن احتكار المفوض القضائي للتبليغ إذ أن مقتضيات المادة 37 في فقرتها الأولى يتم نسخها لا صراحة ولا ضمنا وفي أوج هذا النقاش تدخل المشرع واقر تعديلات جوهرية على النصوص المتعلقة بالتبليغ وأبقى على الفقرة الأولى من المادة 37 وهو ما يعني أن المشرع لازال متشبعا بفكرة تعدد طرق التبليغ والاختيار بينها لان هدفه هو الوصول إلى الغاية وهي حصول التبليغ سواء كان بواسطة أعوان كتابة الضبط أو عن طريق الأعوان القضائيين أو عن طريق البريد أو بالطريقة الإدارية .
وبذلك يكون موقف المشرع واضح من خلال هذه التعديلات ويدحض حجة من يريد أن يمنح احتكارا للتبليغ لجهة معينة وإنكاره على الجهات الأخرى.
مع ملاحظة، انه كان حريا بالمشرع أن يعدل “لفظة” الأعوان القضائيين، ويستبدلها بالمفوضين القضائيين انسجاما مع التسمية الجديدة التي اقرها قانون رقم 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين.
الفصل : 38 – بعد أن كان الفصل 38 يتضمن فقرات ثلاث، وبعد أن كان الاستدعاء يسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص آخر يسكن معه، أصبح الفصل 38 يتكون من فقرة واحدة وأصبح التبليغ للشخص نفسه أينما وجد أي بغض النظر عن محل التبليغ (المكان) أو في موطنه ولا يهم من وجد في ذلك الموطن ولا صفته، بعد أن كانت صفة القرابة أو العمالة أو السكن مع المبلغ إليه لازمة في النص القديم، وبذلك أصبح التبليغ الواقع لأي شخص وجد بالموطن الخاص بالمبلغ إليه تبليغا صحيحا ولو كان ضيفا، ولو كان صديقا ولو كان ليس من الأقارب وليس من الخدم ولا يسكن مع المبلغ إليه، وبذلك يكون المشرع قد وسع من فرص التبليغ ووضع حلا للعديد من الإشكالات التي كان يثيرها التخصص الوارد بالمادة 38 في فقرتها الأولى قبل التعديل.
المشرع وفي سبيل توسيع أماكن التبليغ ولتحقيق الهدف المتوخى وهو ضمان التبليغ والتسريع بالبت في الدعاوى، اعتبر التبليغ بمحل العمل أو أي مكان يوجد به المبلغ إليه، أي أن المشرع أضاف محل العمل وهو ما لم يكن موجودا في النص القديم كما أضاف إمكانية تبليغ المبلغ إليه فـي
أي مكان وجد فيه ولو لم يكن محل سكناه أو عمله، وبذلك فمتى بلغ الشخص شخصيا لا يلتفت إلى محل أو مكان التبليغ، فالمشرع لم يعد يحدد مكانا للتبليغ الشخصي لا يكون التبليغ صحيحا إلا إذا وقع فيه، بل أصبح يلتفت فقط إلى المبلغ إليه وعما إذا كان هو الشخص نفسه أم لا، فمتى كان الشخص نفسه كان التبليغ صحيحا سواء تم في موطنه أو محل عمله أو أي مكان آخر، أي يمكن مثلا تبليغه بمقهى يرتاده، أو في منزل حل به ضيفا، أو في فضاء تعود على الجلوس فيه وبالتالي لم يعد المكلف بالتبليغ ملزما ببيان مكان التبليغ ما دام أن مكان التبليغ لم يعد يحدده المشرع في مكان دون آخر، أما إذا كان المبلغ إليه شخص آخر فلابد من التأكد مما إذا كان التبليغ وقع بموطن الشخص أو محل عمله.
المشرع أضاف أيضا التبليغ بالموطن المختار، وهنا يلاحظ أن المشرع كان يعتمد الموطن المختار محلا للتبليغ لبدء احتساب اجل الطعن بالاستئناف أي لتبليغ الأحكام القضائية، إذ تنص المادة 134 من ق.م.م على ما يلي “… يبتدئ هذا الأجل من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار أو التبليغ في الجلسة إذا كان ذلك مقررا بمقتضى القانون” وأصبح المشرع يقر التبليغ بالموطن المختار حتى بالنسبة للاستدعاءات أي بالنسبة لإجراءات التقاضي أمام محاكم الدرجة الأولى، وبذلك أصبح التبليغ صحيحا إن وقع للشخص بموطنه المختار سواء كان الأمر يتعلق بتبليغ استدعاء أو حكم أو قرار قضائي.
المشرع بمقتضى هذه المادة لم يعد يلزم بان يكون تسليم الاستدعاء في غلاف مختوم لا يحمل إلا الاسم الشخصي أو العائلي وعنوان سكنى الطرف وتاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون وطابع المحكمة، وبذلك يكون المشرع قد خفف العبء عن كتابة الضبط والتي كانت تلزم بتعبئة الاستدعاء وغلاف التبليغ وشهادة التسليم في حين الآن سيكتفى بتحرير الاستدعاء الذي يسلم للشخص وشهادة التسليم التي تعبئها الجهة المكلفة بالتبليغ قصد إرجاعها لكتابة الضبط.
إن هذا الإجراء وإن كان مستحبا عندما يتعلق الأمر بتبليغ الاستدعاءات فانه بالنسبة لتبليغ الأحكام سيطرح بعض المشاكل متى لم يسلم للمبلغ إليه غلاف التبليغ والذي يثبت به تاريخ التبليغ وبالتالي قانونية طعنه شكلا ووقوعه داخل الآجال المحددة قانونا، وهنا لن يكن أمامه إلا السعي الحصول على نظير شهادة التسليم التي ستصبح هي الحجة لإثبات تاريخ التبليغ وبالتالي أصبح المبلغ إليه يتحمل التزاما جديدا هو السعي للحصول على نسخة من شهادة التسليم متى رغب في إثبات تاريخ تبليغه.
الفصل : 39 – المشرع عدل الفقرة الثانية وبعد أن كانت تتضمن ما يلي “إذا تعذر على عون كتابة الضبط أو السلطة الإدارية تسلم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته أشار إلى ذلك في شهادة التسليم التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر” أصبح الفصل كما يلي ” إذا تعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته الصق في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ وأشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر” والملاحظ أن الفقرة تضمنت حشوا وإطنابا لا طائل منه وذلك بالإشارة إلى الموطن ومحل الإقامة رغم أن المشرع لم يستعمل محل الإقامة عند الإشارة في المادة 38 إلى أماكن التبليغ وذلك لسبب معقول وهو أن الموطن أهم من محل الإقامة ويشمله فكل محل للإقامة هو موطن للشخص وبالتالي كان يجمل به الاقتصار على الإشارة إلى الموطن للقيام بالإجراءات الجديدة التي اقرها بمقتضى التعديلات الأخيرة.




كما أن صياغة المادة وان أصبحت تستعمل عبارة : المكلف بالتبليغ بدلا من عون كتابة الضبط لم يكن المشرع فيها موفقا لأنه أردفها بعبارة “والسلطة الإدارية” وكأن السلطة الإدارية ليست جهة مكلفة بالتبليغ وبالتالي كان يجمل بالمشرع أن ينص على انه “إذا تعذر على الجهات المكلفة بالتبليغ …” بالعموم ويتفادى التخصيص الذي لا طائل منه والذي يخلق لبسا أكثر منه توضيحا.
أصبحت الجهة المكلفة بالتبليغ والسلطة الإدارية – حسبما جاء بالفصل – ملزمة متى تعذر عليها تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته بإلصاق إشعار بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ وأشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية.
غير أن الفقرة المذكورة لم تنص على البيانات التي يتعين أن يتضمنها الإشعار الذي يلصق ظاهرا بمكان التبليغ، بل اكتفت بالقول “بإلصاق إشعار بذلك بموضع ظاهر بمكان التبليغ ولفظة “ذلك” تعود على تعذر التبليغ أي أن الإشعار سيكون مضمونه هو تعذر التبليغ ليس إلا وهو ما يطرح السؤال حول الهدف والمغزى من هذا الإلصاق، خاصة وان المشرع كما سنرى لم يرتب أثرا على هذا التعليق أو الإلصاق، غير أن المنطق كان يقتضي نظرا لتعدد جهات التبليغ ولتباين مستوياتها الثقافية والمعرفية والقانونية أن يتم التنصيص على البيانات التي يتعين أن يشار إليها في الإشعار الذي سيتم إلصاقه كمراجع الدعوى مثلا وتاريخ الجلسة، حتى إذا ما اطلع عليها من يهمه الأمر كان من السهولة تحقيق غاية المشرع وهي حضوره واستفساره عن الدعوى.
إن الفصل 39 كان يتضمن تسع فقرات وبقي العدد هو نفسه ولم يتم سوى تغيير الفقرة الثانية وذلك باستبدال مصطلح عون “كتابة الضبط” ب الجهة “المكلفة بالتبليغ” وإضافة إجراء إلصاق الإشعار لكن وبغض النظر عن فحوى الإشعار ما هي الآثار المترتبة عن احترامه من عدمها.
الملاحظ أولا أن المشرع أبقى على الفقرات اللاحقة للفقرة الثانية من المادة 39 وبالتالي وعند تعذر التبليغ توجه كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.
وفي الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف يعين القاضي عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ إليه الاستدعاء.
وهنا يطرح التساؤل عن اثر إلصاق الإشعار، فلم يرتب عليه المشرع جزاء لا بالنسبة للجهة المكلفة بالتبليغ والتي لم تقم بإلصاق الإشعار، ولا بالنسبة لعملية التبليغ التي لا تتأثر بوقوع الإلصاق من عدمه، كما أن قيام الجهة المكلفة بالتبليغ بإجراء الإلصاق للإشعار لا يغني عن اللجوء إلى الإجراء الموالي لتعذر التبليغ وهو توجيه الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل وبالتالي يكون هذا الإجراء زائدا ولا يرتب أي اثر قانوني اللهم انه من الناحية الواقعية يمكن أن يؤدي لحصول الغاية التي يتوخاها المشرع وهي حضور المبلغ إليه للمحكمة ولإجراءات الدعوى وذلك يمكن أن يتحقق أن اخبر هذا الشخص أو عاين وجود إشعار ملصق بموضع ظاهر بموطنه فينتقل للمحكمة ليستفسر عن الإشعار وعن موضوعه وبالتالي يعلم بالدعوى.
بقيت الإشارة إلى أن إجراء إلصاق الإشعار لا يتصور وفق هذه الفقرة إلا بموطن الشخص أو محل إقامته أما محل العمل مثلا فلا يمكن تصور إلصاق الإشعار به لان المشرع حدد الأماكن التي يعلق بها الإشعار.
الفصل : 63 – مقتضيات المادة 63 من ق.م.م كانت تنص على ما يلي “يجب على الخبير أن يستدعي الأطراف ووكلائهم لحضور انجاز الخبرة ويتضمن الاستدعاء تحديد تاريخ ومكان وساعة انجازها وذلك قبل خمسة أيام على الأقل قبل الموعد المحدد.
يجب عليه أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك إذا تبين لها أن هناك حالة استعجال.
يضمن الخبير في محضر مرفقة بالتقرير أقوال الأطراف وملاحظاتهم ويوقعون معه عليه مع وجوب الإشارة إلى من رفض منهم التوقيع.
يقوم الخبير بمهمته تحت مراقبة القاضي الذي يمكن له حضور عمليات الخبرة إذا اعتبر ذلك مفيدا “
وبذلك كان على الخبير القيام بالعديد من الإجراءات :
- استدعاء الأطراف ووكلائهم لحضور انجاز الخبرة.
- تضمين الاستدعاء تاريخ ومكان وساعة انجاز الخبرة.
- أن يكون الاستدعاء قبل خمسة أيام على الأقل من الموعد المحدد.
- يضمن الخبير في محضر مرفق بالتقرير أقوال الأطراف وملاحظاتهم ويوقعون عليه مع وجوب الإشارة إلى من رفض منهم التوقيع.
وألان تم تعديل هذه المادة وأصبحت كما يلي : “يجب على الخبير تحت طائلة البطلان، أن يستدعي الأطراف ووكلائهم لحضور انجاز الخبرة، مع إمكانية استعانة الأطراف بأي شخص يرون فائدة في حضورهم” المشرع نص على الجزاء وهو البطلان عند عدم استدعاء الأطراف ووكلائهم لحضور انجاز الخبرة كما أتاح للأطراف الاستعانة بأي شخص يرون فائدة في حضوره.
وهنا تطرح التساؤلات الآتية :
- ما هي شكليات الاستدعاء الذي يتعين على الخبير توجيهه للأطراف ووكلائهم؟
- هل الاستدعاء الموجه للأطراف ووكلائهم مقرون اجل معين أم انه صحيح ولو تم يوم والساعة المقررة لإجراء الخبرة؟
- وهل تم الاستغناء عن المحضر الذي يتضمن تصريحات الأطراف وتوقيعاتهم؟
- وهل يمكن للخبير أو طرف في الخبرة أن يرفض استعانة الطرف الآخر بشخص رأى فائدة في حضوره، أي ما هو معيار الفائدة ومن أية زاوية ينظر إليها؟
إن البيانات المتعلقة بالاستدعاء كان يتعين الإبقاء عليها إذ لا فائدة من استدعاء يتوصل به طرف أو وكيله لا يتضمن موضوع الخبرة أو ساعتها أو مكانها، كما أن الخبرة في غالب الأحيان قد تستدعي تهيئ الوثائق أو الأماكن أو موضوع الخبرة بصفة عامة ولا يمكن تحقيق العدالة إلا بمنح الطرف مهلة وفرصة فاصلة بين تاريخ الاستدعاء وتاريخ انجاز الخبرة وبالتالي كان يتعين الإبقاء على اجل الاستدعاء خاصة وان اجل الخمسة أيام الذي كانت تنص عليه المادة 63 ليس بالأجل الطويل أو الذي قد يضر حقوق الأطراف.
أما بالنسبة لمحضر تصريحات الأطراف فان الخبير ملزم بالنصوص المسطرية المنظمة للخبرة وكذا بالحكم التمهيدي الذي يحدد مهامه والتقيد بالنقط موضوعه وإذا كان لهذه التصريحات أهمية فان المحكمة ستحدد من بين نقط الحكم التمهيدي تكليفا بانجاز محضر للتصريحات.
وبخصوص المقتضى الجديد والقاضي بإتاحة الإمكانية للطرف للاستعانة بأي شخص يرى فائدة في حضوره فانه لن يحقق إلا نفعا ما دام أن الطرف المعني بالخبرة هو الأدرى بالسبل الكفيلـــة
بالدفاع عن موقفه وذلك بأية وسيلة بما فيها إحضار شخص يرى فائدة في حضوره مما يكون معه هذا الطرف هو الذي يحدد ما إذا كانت هناك فائدة من الاستعانة بالشخص أم لا، ولا يمكن تصور تدخل الخبير أو الخصم لمنعه من ذلك ما دامت هذه المكنة التشريعية منحت لكل من الطرفين.
الفصل : 431 من ق.م.م : تنص المادة على ما يلي : “يقدم الطلب -إلا إذا نصت مقتضيات مخالفة في الاتفاقيات الدبلوماسية على غير ذلك – بمقال يرفق بما يلي :
1- نسخة رسمية من الحكم؛
2- أصل التبليغ أو كل وثيقة أخرى تقوم مقامه؛
3 – شهادة من كتابة الضبط المختصة تشهد بعدم التعرض والاستئناف والطعن بالنقض؛
4- ترجمة تامة إلى اللغة العربية عند الاقتضاء للمستندات المشار إليها أعلاه مصادق على صحتها من طرف ترجمان محلف.
يصدر الحكم بإعطاء الصيغة التنفيذية في جلسة علنية”
وتمت بموجب التعديل إضافة فقرة كاملة وهي ” يكون الحكم القاضي بمنح الصيغة التنفيذية في قضايا انحلال ميثاق الزوجية غير قابل للطعن، ما عدا من لدن النيابة العامة”
إن هذا التعديل جاء لسد الطريق أمام العديد من أطراف العلاقة الزوجية الذين يباشرون طعونا شتى ضد الأحكام القضائية القاضية بمنح الصبغة التنفيذية في قضايا انحلال ميثاق الزوجية وهي طعون تعسفية خاصة وان رابطة الزوجية انحلت أصلا بحكم قضائي وفقا لقانون بلد معين، ولم يعد مطروحا انحلالها وترتيب آثار الانحلال، ولكن المطروح هو تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية بالمغرب، وهذا لا يتأتى قانونا وفقا لمقتضيات المادة 430 إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليها أو لمكان التنفيذ عند عدم وجودهما، ويتعين على المحكمة أن تتأكد من صحة الحكم واختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرته، وان تتحقق أيضا من عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي.
ولعل هذه الأمور كلها تتحقق منها المحكمة ومتى كان هناك اعتقاد بان الحكم الأجنبي الذي تم تذييله بالصيغة التنفيذية مخالف مثلا للنظام العام فان الجهة التي لها الحق في ذلك هي النيابة العامة التي ارتأى المشرع أن يحملها أمانة ورسالة الدفاع عن القانون وعدم المساس بالنظام العام المغربي وفي ظل إتاحة هذا الطعن للنيابة العامة. يبدو منطقيا انه لا فائدة من إتاحة الحق في هذا الطعن لطرفي ميثاق الزوجية ما دام أن الحكم القاضي بالتذييل بالصيغة التنفيذية هو مجرد حكم كاشف لانحلال ميثاق الزوجية الذي قضت به المحكمة الأجنبية وليس منشئا له..

ما التحكيم و ما انواعه

يُعرَّف التحكيم بأنه إتفاق أطراف علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية على أن يتم الفصل في المنازعة التي ثارت بينهم بالفعل أو التي يحتمل أن تثور ، عن طريق أشخاص يتم إختيارهم كمحكمين ، حيث يتولى الأطراف تحديد أشخاص المحكمين أو أن يعهدوا لهيئة تحكيم ، أو إحدى هيئات التحكيم الدائمة أن تتولى تنظيم عملية التحكيم وفقاً للقواعد أو اللوائح الخاصة بهذه الهيئات أو المراكز .ويتجه فريق آخر من الفقه إلى تعريف التحكيم بأنه "نظام قضائي خاص ، يختار فيه الأطراف قضاتهم ، ويعهدون إليهم بمقتضى إتفاق مكتوب ، بمهمة تسوية المنازعات التي قد تنشأ أو نشأت بالفعل بينهم بخصوص علاقاتهم التعاقدية أو غير التعاقدية والتي يجوز حسمها بطريق التحكيم ، وفقاً لمقتضيات القانون والعدالة وإصدار قرار قضائي ملزم لهم" .ونظراً لأهمية تعريف التحكيم ، فقد حرصت بعض القوانين على إدراج ذلك التعريف في نصوصها . فقانون التحكيم الفلسطيني رقم 3 لسنة 2000م عَرّف التحكيم في المادة الأولى منه بأنه : "وسيلة لفض نزاع قائم بين أطرافه وذلك بطرح موضوع النزاع أمام هيئة تحكيم للفصل فيه" ، أما مجلة الأحكام العدلية فقد عرفت التحكيم في المادة 1790 بقولها : "التحكيم هو عبارة عن إتخاذ الخصمين حاكماً برضاهما لفصل خصومتهما ودعواهما" .أما قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 فلم يُعرِّف التحكيم بشكل مباشر ، بل أظهر عناصر التحكيم في تعريفه لإتفاق التحكيم في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القانون المذكور ، وترك تعريف التحكيم للقضاء ، فقد عرّفته محكمة النقض المصرية في أحد أحكامها بأنه : "طريق إستثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طريق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات ، ومن ثم فهو مقصور على ما تنصرف إرادة المحكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم" .وفي حكمها الصادر بتاريخ 17 ديسمبر 1994م ، عرّفت المحكمة الدستورية العليا المصرية التحكيم بأنه : "عرض لنزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار يعين باختيارهما ، أو بتفويض منهما ، على ضوء شروط يحددانها ، ليفصل هذا المحكم في ذلك النزاع بقرار يكون نائياً عن شبهة الممالأة ، مجرداً من التحامل ، وقاطعاً لداء الخصومة في جوانبها ، التي أحال الطرفان إليه ، بعد أن يدلي كل منهما بوجهة نظره تفصيلاً من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية" .أما القانون الأردني فقد ترك تعريف التحكيم للقضاء ، فعرّفته محكمة التمييز بأنه : "طريق استثنائي يلجأ إليه الخصوم لفض ما ينشأ بينهم من منازعات بموجب إتفاق قائم بينهم بقصد الخروج عن طريق التقاضي العادية".فالتحكيم إذن هو عبارة عن وسيلة قانونية أفسح المشرع لها المجال للفصل في المنازعات المتفق على عرضها على التحكيم كنظام موازٍ للقضاء لا يخلو من مزايا ، حيث ينتهي إلى حكم يتقيد به الفرقاء ويؤدي إلى حسم النزاع الذي شجر بينهم ، شأنه في ذلك شأن القضاء ولكن بسرعة ملحوظة وبقدر أقل من الجهد.والتحكيم قوامه إرادة الأطراف ، إذ تهيمن هذه الإرادة على نظام التحكيم بأكمله بدءً من الإتفاق على المبدأ ذاته ، مروراً باختيار المحكمين وتحديد عددهم وإختصاصهم ، وتحديد الجهة التي تتولى الإشراف على التحكيم وتحديد الإجراءات واجبة التطبيق ، والواجب إتباعها لحل النزاع ، والقانون الذي يحكم ذلك النزاع ، مما يُشعر الأطراف بأنهم يشاركون في عملية التحكيم .وقد أدى ذلك كله إلى تزايد إقبال الأفراد والمؤسسات والشركات على اللجوء إلى التحكيم كأسلوب لحل منازعاتهم ، خاصة في مجال المعاملات ذات الطابع الدولي ، حيث يكون القاضي أجنبي عن كل أو بعض الأطراف ، وكذلك شأن القانون الذي يحكم النزاع سواء كان يحكم موضوعه أو إجراءاته .ورغم أن التحكيم ينشأ عن إرادة الخصوم ، وأن هذه الإرادة هي التي تخلق التحكيم وهي قوام وجوده ، إلا أنها تعتبر غير كافية ، إنما يتعين على المشرع أيضاً أن يُقر إتفاق الخصوم . وبعبارة أخرى ، إذا لم ينص المشرِّع على جواز التحكيم وجواز تنفيذ أحكام المحكمين ، ما كانت إرادة الخصوم وحدها كافية لخلقه أو إيجاده.ومما تجدر الإشارة إليه أنه يجوز الإتفاق على التحكيم في العقود النهائية ، ويجوز كذلك في الوعد بالعقد باعتباره عقداً ، بل إن بعض الفقه يرى أنه يجوز الإتفاق على التحكيم في مجال أوسع من ذلك ، فليس بالضرورة أن تكون العلاقة المالية ناجمة عن عقد ، بل ربما تكون ناشئة عن أي مصدر آخر من مصادر الإلتزام المختلفة المعروفة ، كأن تكون ناشئة عن فعل ضار (عمل غير مشروع) أو فعل نافع (إثراء بغير سبب) أو إرادة منفردة (التصرف الإنفرادي) ، أو القانون ، لكن في كل هذه الأحوال يجب الإتفاق على إحالة النزاع للتحكيم ، على أن يتم ذلك بعد نشوء سبب الإلتزام ، ولا يتصور غير ذلك عملاًأنواع التحكيمأنواع التحكيم :لا يعتبر البحث في تقسيم التحكيم بالنسبة لمكان إجرائه – خصوصاً عند البحث في إجراءاته – من المسائل النظرية البحتة كما يبدو للوهلة الأولى ، وإنما هو من المسائل الأساسية التي يترتب عليها نتائج بالغة الأهمية خصوصاً عند معرض الحديث عن تنازع القوانين في إجراءات التحكيم والتي لا تثور إلا بصدر أحد أنواع التحكيم وهو التحكيم الدولي . ونعرض للتقسيمات الرئيسية للتحكيم من تحكيم محلي وتحكيم دولي وتحكيم أجنبي كل على حده وذلك على النحو الآتي :-1- التحكيم المحلي :يُعرِّف الفقه التحكيم المحلي أو التحكيم الداخلي بأنه ذلك التحكيم الذي يتعلق بنزاع وطني في جميع عناصره ، أو أن يصدر الحكم فيه وفقاً لإجراءات وتشريع وطني ، وبمعنى أدق يكون التحكيم محلياً إذا اتصلت جميع عناصره بدولة معينة دون غيرها .وقد حدد قانون التحكيم الفلسطيني رقم 3 لسنة 2000م المقصود بالتحكيم المحلي وذلك في المادة الثالثة منه بقوله : "لغايات تطبيق هذا القانون يكون التحكيم :- أولاً : محلياً إذا لم يتعلق بالتجارة الدولية وكان يجري في فلسطين ..." فيكون المشرع الفلسطيني في هذا النص قد إعتمد على معيار محدد لإعتبار التحكيم محلياً ، وهو أن لا يتعلق بمسائل التجارة الدولية وأن يجري في فلسطين ، فالتحكيم المحلي هو التحكيم الذي ينتمي بكل عناصره إلى فلسطين ، فهو يجري بداخل أراضيها ، والمنازعة التي يتعلق بها التحكيم فلسطينية موضوعاً وأطرافاً وسبباً ، ويطبق في شأنه القانون الفلسطيني .وهناك بعض الأنواع من القضايا التي يفضل فيها اللجوء الى التحكيم ، وهي منازعات الاوراق المالية فقد نص نظام فض المنازعات والتحكيم الذي ينص على اللجوءالى التحكيم، ذلك ان التحكيم يعتبر أسرع من القضاء العادي، كما أن لجنة التحكيم تضم في عضويتها أعضاء فنيين مختصين في قضايا الاوراق المالية، فطبيعة قضايا الأوراق المالية بحاجة الى أشخاص مختصين للفصل في المنازعات، وان تأخير الفصل في منازعات الأوراق المالية يعمل على تقليل الثقة في هذا القطاع، وقد نص نظام فض المنازعات والتحكيم على اتباع الاجراءات المنصوص عليها في قانون التحكيم، كما يعتبر القانون الفلسطيني هو الساري على هذه المنازعات.2- التحكيم الدولي :ويقصد بالتحكيم الدولي ذلك التحكيم الذي يرتبط في أحد عناصره بعوامل خارجية ، بعيداً عن مفهوم التحكيم الذي ينصب على حل المنازعات الدولية والتي تخضع للقانون الدولي العام . فالهدف من هذا التحكيم هو طمأنة المتعاملين في مجال التجارة الدولية ، الذين قد يخشون من طرح منازعاتهم أمام المحاكم الوطنية وتطبيق القانون الوطني ، والذي عادة لا يكونون على دراية بأحكامه وقواعده .وقد وضع الفقه عدة معايير لتمييز التحكيم الدولي عن التحكيم المحلي ، مثل موضوع النزاع ، وجنسية المحكمين ، وجنسية محل إقامة الأطراف ، ومكان التحكيم ، والقانون المطبق على الإجراءات ، أو القانون المطبق لحسم النزاع ، وبغض النظر عما وُجه من انتقادات لمعايير تمييز التحكيم الدولي عن التحكيم المحلي ، فإنه يمكن حصرها في ثلاثة معايير رئيسية :-‌أ- معيار جغرافي : ويتمثل في مكان التحكيم ، أو المكان الذي يصدر فيه حكم التحكيم .‌ب- معيار قانوني : ويتمثل في القانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم أو حتى على موضوعه ، إذ يكفي أن تتصل العلاقة القانونية التي نشأ عنها النزاع المطروح على التحكيم في أحد عناصرها بأكثر من نظام قانوني لكي يعتبر التحكيم دولياً .‌ج- معيار إقتصادي ، ويتمثل في تعلق العقد الذي يجري تسوية منازعته عن طريق التحكيم بالتجارة الدولية ، أو بمعاملة دولية ، فإذا كان هذا العقد عقداً دولياً فإن التحكيم في منازعاته يكتسب صفة الدولية بطريق التبعية . أما عن تعريف قانون التحكيم الفلسطيني للتحكيم الدولي ، فقد جاء في المادة الثالثة منه ما يلي :- "لغايات تطبيق هذا القانون يكون التحكيم ... ثانياً :- دولياً إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بمسألة من المسائل الإقتصادية أو التجارية أو المدنية وذلك في الأحوال الآتية :-1- إذا كانت المراكز الرئيسية لأطراف التحكيم تقع في دول مختلفة وقت إبرام إتفاق التحكيم ، فإذا كان لأحد الأطراف أكثر من مركز أعمال فالعبرة بالمركز الأكثر إرتباطاًبإتفاق التحكيم ، أما إذا لم يكن لأحد الأطراف مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتاد .2- إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله إتفاق التحكيم مرتبطاً بأكثر من دولة .3- إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل طرف من أطراف التحكيم يقع في نفس الدولة وقت إبرام إتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن الآتية يقع في دولة أخرى : ‌أ- مكان إجراء التحكيم كما عينه إتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه .‌ب- مكان تنفيذ جانب جوهري من الإلتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية أو التعاقدية بين الأطراف .‌ج- المكان الأكثر إرتباطاً بموضوع النزاع ..." . فكل تحكيم يتعلق بالتجارة الدولية ويجري في فلسطين ، ولو كانت عناصره الأخرى فلسطينية يعتبر تحكيماً دولياً حسب نص المادة المذكورة ، كما أن كل تحكيم يتحقق فيه أحد الضوابط التي حددها المشرع في المادة المذكورة وكان متعلقاً بمسألة من المسائل الإقتصادية أو التجارية أو المدنية يعتبر أيضاً تحكيماً دولياً .ويلاحظ أن المشرع الفلسطيني وفي المادة الثالثة من القانون المذكور لم يحصر التحكيم الدولي في التحكيم الذي يكون موضوعه نزاعاً متعلقاً بالتجارة الدولية فقط ، بل توسع في ذلك وشمل جميع المسائل التي يجوز فيها التحكيم سواء كانت تجارية أو إقتصادية أو مدنية متى توفر ضابط من الضوابط المذكورة في النص .وبالنسبة لقانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994م ،فقد وضح الحالات التي يعتبر فيها التحكيم تحكيماً دولياً في المادة الثالثة أيضاً ، وهي في جميعها حالات تتقابل مع ما هو موجود في قانون التحكيم الفلسطيني ، بإستثناء حالة واحدة إنفرد القانون المصري بإضافتها ، ومنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة والتي تنص على الآتي :- " ... ثانياً :- إذا إتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره في داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها" ، مع ملاحظة أن مصدر كلا المادتين سواء في قانون التحكيم المصري أو قانون التحكيم الفلسطيني هو القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي UNCITRAL

3- التحكيم الأجنبي :يرى الإتجاه الغالب من الفقه القانوني أن التحكيم الأجنبي هو التحكيم الذي يشتمل على عنصر أجنبي سواء كان ذلك العنصر هو القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع أو كان القانون واجب التطبيق على الإجراءات التي تُسيّر عملية التحكيم ، أو كان ذلك العنصر إختلاف جنسية الخصوم أو مكان التحكيم ذاته(1) .وقد إعتمد قانون التحكيم الفلسطيني على معيار واحد لتمييز التحكيم الأجنبي ألا وهو معيار محل التحكيم ، فتنص المادة الثالثة على أن التحكيم يكون "... ثالثاً : أجنبياً : إذا جرى خارج فلسطين" . فالمعيار الوحيد الذي تبناه المشرع الفلسطيني لإسباغ صفة الأجنبي على التحكيم هو المعيار الجغرافي المنصب على مكان إجراء التحكيم ، فإذا كان يجري خارج فلسطين يكون تحكيماً أجنبياً ، إضافة إلى أن المشرع قد وضع في النصوص اللاحقة أصول وضوابط خاصة في تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي تختلف عن تلك المتعلقة بالتحكيم المحلي والدولي .أما قانون التحكيم المصري فقد حدد الحالات التي يُعتبر فيها التحكيم أجنبياً وذلك في المادة التاسعة منه ، فيكون حكم التحكيم أجنبياً وفقاً لهذه المادة المذكورة إذا توافر فيه شرطان مجتمعان وهما :- - صدور حكم التحكيم خارج جمهورية مصر العربية . - أن يطبق على النزاع قانون أجنبي . غير أن جانباً من الفقه يرى أن التحكيم يعتبر أجنبياً حتى ولو صدر داخل الدولة نفسهالتي يراد تنفيذه فيها ، أي حتى ولو صدر داخل مصر مادام أن القانون الذي طبق على النزاع هو قانون أجنبي