السبت، 22 أكتوبر 2016

مستجدات قراءة للأستاذ محمد الصباري المحامي بهيئة مراكش



صدر مؤخرا القانون رقم 33.11 والقاضي بتعديل الفصول 23، 37، 38، 39، 63 و431 من قانون المسطرة المدنية وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 5 شتنبر 2011، ونظرا لأهمية التعديلات المذكورة كان لابد من القيام بقراءة لها للوقوف عند مضامينها وفلسفتها وما إذا كانت ستحقق النتائج المتوخاة منها.
الفصل : 32 – أصبح القاضي المقرر المكلف، يطلب أيضا الإدلاء بالنسخ من المقال وذلك داخل اجل يحدده تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب، بعد أن كان يمكنه أن يطلب تحديد البيانات غير التامة أو التي وقع إغفالها، دون بيان أي جزاء.
الفصل : 37 – الملاحظة الأولى أن المشرع عدل الفصول المتعلقة بالتبليغ وإجراءاته، فغير الفصلين 37 و39 جزئيا وغير الفصل 38 كليا، والذي يسجل أن الفقرة الأولى من المادة 37 لم يلحقها أي تغيير لا زيادة ولا نقصانا، وبقيت كما يلي : “يوجه الاستدعاء بواسطة احد أعوان كتابة الضبط أو احد الأعوان القضائيين أو عن طريق البريد المضمون برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإدارية”.
فالواضح أن المشرع لازال يتشبث بتعدد طرق التبليغ ويحددها في : 1- كتابة الضبط، 2-الأعوان القضائيين، 3- البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، 4- الطريقة الإدارية، ولعل مقتضيات هذه الفقرة واضحة وكافية للرد على موقف المفوضين القضائيين وبعض المسؤولين القضائيين الذين يتحدثون عن احتكار المفوض القضائي للتبليغ إذ أن مقتضيات المادة 37 في فقرتها الأولى يتم نسخها لا صراحة ولا ضمنا وفي أوج هذا النقاش تدخل المشرع واقر تعديلات جوهرية على النصوص المتعلقة بالتبليغ وأبقى على الفقرة الأولى من المادة 37 وهو ما يعني أن المشرع لازال متشبعا بفكرة تعدد طرق التبليغ والاختيار بينها لان هدفه هو الوصول إلى الغاية وهي حصول التبليغ سواء كان بواسطة أعوان كتابة الضبط أو عن طريق الأعوان القضائيين أو عن طريق البريد أو بالطريقة الإدارية .
وبذلك يكون موقف المشرع واضح من خلال هذه التعديلات ويدحض حجة من يريد أن يمنح احتكارا للتبليغ لجهة معينة وإنكاره على الجهات الأخرى.
مع ملاحظة، انه كان حريا بالمشرع أن يعدل “لفظة” الأعوان القضائيين، ويستبدلها بالمفوضين القضائيين انسجاما مع التسمية الجديدة التي اقرها قانون رقم 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين.
الفصل : 38 – بعد أن كان الفصل 38 يتضمن فقرات ثلاث، وبعد أن كان الاستدعاء يسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص آخر يسكن معه، أصبح الفصل 38 يتكون من فقرة واحدة وأصبح التبليغ للشخص نفسه أينما وجد أي بغض النظر عن محل التبليغ (المكان) أو في موطنه ولا يهم من وجد في ذلك الموطن ولا صفته، بعد أن كانت صفة القرابة أو العمالة أو السكن مع المبلغ إليه لازمة في النص القديم، وبذلك أصبح التبليغ الواقع لأي شخص وجد بالموطن الخاص بالمبلغ إليه تبليغا صحيحا ولو كان ضيفا، ولو كان صديقا ولو كان ليس من الأقارب وليس من الخدم ولا يسكن مع المبلغ إليه، وبذلك يكون المشرع قد وسع من فرص التبليغ ووضع حلا للعديد من الإشكالات التي كان يثيرها التخصص الوارد بالمادة 38 في فقرتها الأولى قبل التعديل.
المشرع وفي سبيل توسيع أماكن التبليغ ولتحقيق الهدف المتوخى وهو ضمان التبليغ والتسريع بالبت في الدعاوى، اعتبر التبليغ بمحل العمل أو أي مكان يوجد به المبلغ إليه، أي أن المشرع أضاف محل العمل وهو ما لم يكن موجودا في النص القديم كما أضاف إمكانية تبليغ المبلغ إليه فـي
أي مكان وجد فيه ولو لم يكن محل سكناه أو عمله، وبذلك فمتى بلغ الشخص شخصيا لا يلتفت إلى محل أو مكان التبليغ، فالمشرع لم يعد يحدد مكانا للتبليغ الشخصي لا يكون التبليغ صحيحا إلا إذا وقع فيه، بل أصبح يلتفت فقط إلى المبلغ إليه وعما إذا كان هو الشخص نفسه أم لا، فمتى كان الشخص نفسه كان التبليغ صحيحا سواء تم في موطنه أو محل عمله أو أي مكان آخر، أي يمكن مثلا تبليغه بمقهى يرتاده، أو في منزل حل به ضيفا، أو في فضاء تعود على الجلوس فيه وبالتالي لم يعد المكلف بالتبليغ ملزما ببيان مكان التبليغ ما دام أن مكان التبليغ لم يعد يحدده المشرع في مكان دون آخر، أما إذا كان المبلغ إليه شخص آخر فلابد من التأكد مما إذا كان التبليغ وقع بموطن الشخص أو محل عمله.
المشرع أضاف أيضا التبليغ بالموطن المختار، وهنا يلاحظ أن المشرع كان يعتمد الموطن المختار محلا للتبليغ لبدء احتساب اجل الطعن بالاستئناف أي لتبليغ الأحكام القضائية، إذ تنص المادة 134 من ق.م.م على ما يلي “… يبتدئ هذا الأجل من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار أو التبليغ في الجلسة إذا كان ذلك مقررا بمقتضى القانون” وأصبح المشرع يقر التبليغ بالموطن المختار حتى بالنسبة للاستدعاءات أي بالنسبة لإجراءات التقاضي أمام محاكم الدرجة الأولى، وبذلك أصبح التبليغ صحيحا إن وقع للشخص بموطنه المختار سواء كان الأمر يتعلق بتبليغ استدعاء أو حكم أو قرار قضائي.
المشرع بمقتضى هذه المادة لم يعد يلزم بان يكون تسليم الاستدعاء في غلاف مختوم لا يحمل إلا الاسم الشخصي أو العائلي وعنوان سكنى الطرف وتاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون وطابع المحكمة، وبذلك يكون المشرع قد خفف العبء عن كتابة الضبط والتي كانت تلزم بتعبئة الاستدعاء وغلاف التبليغ وشهادة التسليم في حين الآن سيكتفى بتحرير الاستدعاء الذي يسلم للشخص وشهادة التسليم التي تعبئها الجهة المكلفة بالتبليغ قصد إرجاعها لكتابة الضبط.
إن هذا الإجراء وإن كان مستحبا عندما يتعلق الأمر بتبليغ الاستدعاءات فانه بالنسبة لتبليغ الأحكام سيطرح بعض المشاكل متى لم يسلم للمبلغ إليه غلاف التبليغ والذي يثبت به تاريخ التبليغ وبالتالي قانونية طعنه شكلا ووقوعه داخل الآجال المحددة قانونا، وهنا لن يكن أمامه إلا السعي الحصول على نظير شهادة التسليم التي ستصبح هي الحجة لإثبات تاريخ التبليغ وبالتالي أصبح المبلغ إليه يتحمل التزاما جديدا هو السعي للحصول على نسخة من شهادة التسليم متى رغب في إثبات تاريخ تبليغه.
الفصل : 39 – المشرع عدل الفقرة الثانية وبعد أن كانت تتضمن ما يلي “إذا تعذر على عون كتابة الضبط أو السلطة الإدارية تسلم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته أشار إلى ذلك في شهادة التسليم التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر” أصبح الفصل كما يلي ” إذا تعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته الصق في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ وأشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر” والملاحظ أن الفقرة تضمنت حشوا وإطنابا لا طائل منه وذلك بالإشارة إلى الموطن ومحل الإقامة رغم أن المشرع لم يستعمل محل الإقامة عند الإشارة في المادة 38 إلى أماكن التبليغ وذلك لسبب معقول وهو أن الموطن أهم من محل الإقامة ويشمله فكل محل للإقامة هو موطن للشخص وبالتالي كان يجمل به الاقتصار على الإشارة إلى الموطن للقيام بالإجراءات الجديدة التي اقرها بمقتضى التعديلات الأخيرة.




كما أن صياغة المادة وان أصبحت تستعمل عبارة : المكلف بالتبليغ بدلا من عون كتابة الضبط لم يكن المشرع فيها موفقا لأنه أردفها بعبارة “والسلطة الإدارية” وكأن السلطة الإدارية ليست جهة مكلفة بالتبليغ وبالتالي كان يجمل بالمشرع أن ينص على انه “إذا تعذر على الجهات المكلفة بالتبليغ …” بالعموم ويتفادى التخصيص الذي لا طائل منه والذي يخلق لبسا أكثر منه توضيحا.
أصبحت الجهة المكلفة بالتبليغ والسلطة الإدارية – حسبما جاء بالفصل – ملزمة متى تعذر عليها تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته بإلصاق إشعار بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ وأشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية.
غير أن الفقرة المذكورة لم تنص على البيانات التي يتعين أن يتضمنها الإشعار الذي يلصق ظاهرا بمكان التبليغ، بل اكتفت بالقول “بإلصاق إشعار بذلك بموضع ظاهر بمكان التبليغ ولفظة “ذلك” تعود على تعذر التبليغ أي أن الإشعار سيكون مضمونه هو تعذر التبليغ ليس إلا وهو ما يطرح السؤال حول الهدف والمغزى من هذا الإلصاق، خاصة وان المشرع كما سنرى لم يرتب أثرا على هذا التعليق أو الإلصاق، غير أن المنطق كان يقتضي نظرا لتعدد جهات التبليغ ولتباين مستوياتها الثقافية والمعرفية والقانونية أن يتم التنصيص على البيانات التي يتعين أن يشار إليها في الإشعار الذي سيتم إلصاقه كمراجع الدعوى مثلا وتاريخ الجلسة، حتى إذا ما اطلع عليها من يهمه الأمر كان من السهولة تحقيق غاية المشرع وهي حضوره واستفساره عن الدعوى.
إن الفصل 39 كان يتضمن تسع فقرات وبقي العدد هو نفسه ولم يتم سوى تغيير الفقرة الثانية وذلك باستبدال مصطلح عون “كتابة الضبط” ب الجهة “المكلفة بالتبليغ” وإضافة إجراء إلصاق الإشعار لكن وبغض النظر عن فحوى الإشعار ما هي الآثار المترتبة عن احترامه من عدمها.
الملاحظ أولا أن المشرع أبقى على الفقرات اللاحقة للفقرة الثانية من المادة 39 وبالتالي وعند تعذر التبليغ توجه كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.
وفي الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف يعين القاضي عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ إليه الاستدعاء.
وهنا يطرح التساؤل عن اثر إلصاق الإشعار، فلم يرتب عليه المشرع جزاء لا بالنسبة للجهة المكلفة بالتبليغ والتي لم تقم بإلصاق الإشعار، ولا بالنسبة لعملية التبليغ التي لا تتأثر بوقوع الإلصاق من عدمه، كما أن قيام الجهة المكلفة بالتبليغ بإجراء الإلصاق للإشعار لا يغني عن اللجوء إلى الإجراء الموالي لتعذر التبليغ وهو توجيه الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل وبالتالي يكون هذا الإجراء زائدا ولا يرتب أي اثر قانوني اللهم انه من الناحية الواقعية يمكن أن يؤدي لحصول الغاية التي يتوخاها المشرع وهي حضور المبلغ إليه للمحكمة ولإجراءات الدعوى وذلك يمكن أن يتحقق أن اخبر هذا الشخص أو عاين وجود إشعار ملصق بموضع ظاهر بموطنه فينتقل للمحكمة ليستفسر عن الإشعار وعن موضوعه وبالتالي يعلم بالدعوى.
بقيت الإشارة إلى أن إجراء إلصاق الإشعار لا يتصور وفق هذه الفقرة إلا بموطن الشخص أو محل إقامته أما محل العمل مثلا فلا يمكن تصور إلصاق الإشعار به لان المشرع حدد الأماكن التي يعلق بها الإشعار.
الفصل : 63 – مقتضيات المادة 63 من ق.م.م كانت تنص على ما يلي “يجب على الخبير أن يستدعي الأطراف ووكلائهم لحضور انجاز الخبرة ويتضمن الاستدعاء تحديد تاريخ ومكان وساعة انجازها وذلك قبل خمسة أيام على الأقل قبل الموعد المحدد.
يجب عليه أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك إذا تبين لها أن هناك حالة استعجال.
يضمن الخبير في محضر مرفقة بالتقرير أقوال الأطراف وملاحظاتهم ويوقعون معه عليه مع وجوب الإشارة إلى من رفض منهم التوقيع.
يقوم الخبير بمهمته تحت مراقبة القاضي الذي يمكن له حضور عمليات الخبرة إذا اعتبر ذلك مفيدا “
وبذلك كان على الخبير القيام بالعديد من الإجراءات :
- استدعاء الأطراف ووكلائهم لحضور انجاز الخبرة.
- تضمين الاستدعاء تاريخ ومكان وساعة انجاز الخبرة.
- أن يكون الاستدعاء قبل خمسة أيام على الأقل من الموعد المحدد.
- يضمن الخبير في محضر مرفق بالتقرير أقوال الأطراف وملاحظاتهم ويوقعون عليه مع وجوب الإشارة إلى من رفض منهم التوقيع.
وألان تم تعديل هذه المادة وأصبحت كما يلي : “يجب على الخبير تحت طائلة البطلان، أن يستدعي الأطراف ووكلائهم لحضور انجاز الخبرة، مع إمكانية استعانة الأطراف بأي شخص يرون فائدة في حضورهم” المشرع نص على الجزاء وهو البطلان عند عدم استدعاء الأطراف ووكلائهم لحضور انجاز الخبرة كما أتاح للأطراف الاستعانة بأي شخص يرون فائدة في حضوره.
وهنا تطرح التساؤلات الآتية :
- ما هي شكليات الاستدعاء الذي يتعين على الخبير توجيهه للأطراف ووكلائهم؟
- هل الاستدعاء الموجه للأطراف ووكلائهم مقرون اجل معين أم انه صحيح ولو تم يوم والساعة المقررة لإجراء الخبرة؟
- وهل تم الاستغناء عن المحضر الذي يتضمن تصريحات الأطراف وتوقيعاتهم؟
- وهل يمكن للخبير أو طرف في الخبرة أن يرفض استعانة الطرف الآخر بشخص رأى فائدة في حضوره، أي ما هو معيار الفائدة ومن أية زاوية ينظر إليها؟
إن البيانات المتعلقة بالاستدعاء كان يتعين الإبقاء عليها إذ لا فائدة من استدعاء يتوصل به طرف أو وكيله لا يتضمن موضوع الخبرة أو ساعتها أو مكانها، كما أن الخبرة في غالب الأحيان قد تستدعي تهيئ الوثائق أو الأماكن أو موضوع الخبرة بصفة عامة ولا يمكن تحقيق العدالة إلا بمنح الطرف مهلة وفرصة فاصلة بين تاريخ الاستدعاء وتاريخ انجاز الخبرة وبالتالي كان يتعين الإبقاء على اجل الاستدعاء خاصة وان اجل الخمسة أيام الذي كانت تنص عليه المادة 63 ليس بالأجل الطويل أو الذي قد يضر حقوق الأطراف.
أما بالنسبة لمحضر تصريحات الأطراف فان الخبير ملزم بالنصوص المسطرية المنظمة للخبرة وكذا بالحكم التمهيدي الذي يحدد مهامه والتقيد بالنقط موضوعه وإذا كان لهذه التصريحات أهمية فان المحكمة ستحدد من بين نقط الحكم التمهيدي تكليفا بانجاز محضر للتصريحات.
وبخصوص المقتضى الجديد والقاضي بإتاحة الإمكانية للطرف للاستعانة بأي شخص يرى فائدة في حضوره فانه لن يحقق إلا نفعا ما دام أن الطرف المعني بالخبرة هو الأدرى بالسبل الكفيلـــة
بالدفاع عن موقفه وذلك بأية وسيلة بما فيها إحضار شخص يرى فائدة في حضوره مما يكون معه هذا الطرف هو الذي يحدد ما إذا كانت هناك فائدة من الاستعانة بالشخص أم لا، ولا يمكن تصور تدخل الخبير أو الخصم لمنعه من ذلك ما دامت هذه المكنة التشريعية منحت لكل من الطرفين.
الفصل : 431 من ق.م.م : تنص المادة على ما يلي : “يقدم الطلب -إلا إذا نصت مقتضيات مخالفة في الاتفاقيات الدبلوماسية على غير ذلك – بمقال يرفق بما يلي :
1- نسخة رسمية من الحكم؛
2- أصل التبليغ أو كل وثيقة أخرى تقوم مقامه؛
3 – شهادة من كتابة الضبط المختصة تشهد بعدم التعرض والاستئناف والطعن بالنقض؛
4- ترجمة تامة إلى اللغة العربية عند الاقتضاء للمستندات المشار إليها أعلاه مصادق على صحتها من طرف ترجمان محلف.
يصدر الحكم بإعطاء الصيغة التنفيذية في جلسة علنية”
وتمت بموجب التعديل إضافة فقرة كاملة وهي ” يكون الحكم القاضي بمنح الصيغة التنفيذية في قضايا انحلال ميثاق الزوجية غير قابل للطعن، ما عدا من لدن النيابة العامة”
إن هذا التعديل جاء لسد الطريق أمام العديد من أطراف العلاقة الزوجية الذين يباشرون طعونا شتى ضد الأحكام القضائية القاضية بمنح الصبغة التنفيذية في قضايا انحلال ميثاق الزوجية وهي طعون تعسفية خاصة وان رابطة الزوجية انحلت أصلا بحكم قضائي وفقا لقانون بلد معين، ولم يعد مطروحا انحلالها وترتيب آثار الانحلال، ولكن المطروح هو تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية بالمغرب، وهذا لا يتأتى قانونا وفقا لمقتضيات المادة 430 إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليها أو لمكان التنفيذ عند عدم وجودهما، ويتعين على المحكمة أن تتأكد من صحة الحكم واختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرته، وان تتحقق أيضا من عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي.
ولعل هذه الأمور كلها تتحقق منها المحكمة ومتى كان هناك اعتقاد بان الحكم الأجنبي الذي تم تذييله بالصيغة التنفيذية مخالف مثلا للنظام العام فان الجهة التي لها الحق في ذلك هي النيابة العامة التي ارتأى المشرع أن يحملها أمانة ورسالة الدفاع عن القانون وعدم المساس بالنظام العام المغربي وفي ظل إتاحة هذا الطعن للنيابة العامة. يبدو منطقيا انه لا فائدة من إتاحة الحق في هذا الطعن لطرفي ميثاق الزوجية ما دام أن الحكم القاضي بالتذييل بالصيغة التنفيذية هو مجرد حكم كاشف لانحلال ميثاق الزوجية الذي قضت به المحكمة الأجنبية وليس منشئا له..

ما التحكيم و ما انواعه

يُعرَّف التحكيم بأنه إتفاق أطراف علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية على أن يتم الفصل في المنازعة التي ثارت بينهم بالفعل أو التي يحتمل أن تثور ، عن طريق أشخاص يتم إختيارهم كمحكمين ، حيث يتولى الأطراف تحديد أشخاص المحكمين أو أن يعهدوا لهيئة تحكيم ، أو إحدى هيئات التحكيم الدائمة أن تتولى تنظيم عملية التحكيم وفقاً للقواعد أو اللوائح الخاصة بهذه الهيئات أو المراكز .ويتجه فريق آخر من الفقه إلى تعريف التحكيم بأنه "نظام قضائي خاص ، يختار فيه الأطراف قضاتهم ، ويعهدون إليهم بمقتضى إتفاق مكتوب ، بمهمة تسوية المنازعات التي قد تنشأ أو نشأت بالفعل بينهم بخصوص علاقاتهم التعاقدية أو غير التعاقدية والتي يجوز حسمها بطريق التحكيم ، وفقاً لمقتضيات القانون والعدالة وإصدار قرار قضائي ملزم لهم" .ونظراً لأهمية تعريف التحكيم ، فقد حرصت بعض القوانين على إدراج ذلك التعريف في نصوصها . فقانون التحكيم الفلسطيني رقم 3 لسنة 2000م عَرّف التحكيم في المادة الأولى منه بأنه : "وسيلة لفض نزاع قائم بين أطرافه وذلك بطرح موضوع النزاع أمام هيئة تحكيم للفصل فيه" ، أما مجلة الأحكام العدلية فقد عرفت التحكيم في المادة 1790 بقولها : "التحكيم هو عبارة عن إتخاذ الخصمين حاكماً برضاهما لفصل خصومتهما ودعواهما" .أما قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 فلم يُعرِّف التحكيم بشكل مباشر ، بل أظهر عناصر التحكيم في تعريفه لإتفاق التحكيم في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القانون المذكور ، وترك تعريف التحكيم للقضاء ، فقد عرّفته محكمة النقض المصرية في أحد أحكامها بأنه : "طريق إستثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طريق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات ، ومن ثم فهو مقصور على ما تنصرف إرادة المحكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم" .وفي حكمها الصادر بتاريخ 17 ديسمبر 1994م ، عرّفت المحكمة الدستورية العليا المصرية التحكيم بأنه : "عرض لنزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار يعين باختيارهما ، أو بتفويض منهما ، على ضوء شروط يحددانها ، ليفصل هذا المحكم في ذلك النزاع بقرار يكون نائياً عن شبهة الممالأة ، مجرداً من التحامل ، وقاطعاً لداء الخصومة في جوانبها ، التي أحال الطرفان إليه ، بعد أن يدلي كل منهما بوجهة نظره تفصيلاً من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية" .أما القانون الأردني فقد ترك تعريف التحكيم للقضاء ، فعرّفته محكمة التمييز بأنه : "طريق استثنائي يلجأ إليه الخصوم لفض ما ينشأ بينهم من منازعات بموجب إتفاق قائم بينهم بقصد الخروج عن طريق التقاضي العادية".فالتحكيم إذن هو عبارة عن وسيلة قانونية أفسح المشرع لها المجال للفصل في المنازعات المتفق على عرضها على التحكيم كنظام موازٍ للقضاء لا يخلو من مزايا ، حيث ينتهي إلى حكم يتقيد به الفرقاء ويؤدي إلى حسم النزاع الذي شجر بينهم ، شأنه في ذلك شأن القضاء ولكن بسرعة ملحوظة وبقدر أقل من الجهد.والتحكيم قوامه إرادة الأطراف ، إذ تهيمن هذه الإرادة على نظام التحكيم بأكمله بدءً من الإتفاق على المبدأ ذاته ، مروراً باختيار المحكمين وتحديد عددهم وإختصاصهم ، وتحديد الجهة التي تتولى الإشراف على التحكيم وتحديد الإجراءات واجبة التطبيق ، والواجب إتباعها لحل النزاع ، والقانون الذي يحكم ذلك النزاع ، مما يُشعر الأطراف بأنهم يشاركون في عملية التحكيم .وقد أدى ذلك كله إلى تزايد إقبال الأفراد والمؤسسات والشركات على اللجوء إلى التحكيم كأسلوب لحل منازعاتهم ، خاصة في مجال المعاملات ذات الطابع الدولي ، حيث يكون القاضي أجنبي عن كل أو بعض الأطراف ، وكذلك شأن القانون الذي يحكم النزاع سواء كان يحكم موضوعه أو إجراءاته .ورغم أن التحكيم ينشأ عن إرادة الخصوم ، وأن هذه الإرادة هي التي تخلق التحكيم وهي قوام وجوده ، إلا أنها تعتبر غير كافية ، إنما يتعين على المشرع أيضاً أن يُقر إتفاق الخصوم . وبعبارة أخرى ، إذا لم ينص المشرِّع على جواز التحكيم وجواز تنفيذ أحكام المحكمين ، ما كانت إرادة الخصوم وحدها كافية لخلقه أو إيجاده.ومما تجدر الإشارة إليه أنه يجوز الإتفاق على التحكيم في العقود النهائية ، ويجوز كذلك في الوعد بالعقد باعتباره عقداً ، بل إن بعض الفقه يرى أنه يجوز الإتفاق على التحكيم في مجال أوسع من ذلك ، فليس بالضرورة أن تكون العلاقة المالية ناجمة عن عقد ، بل ربما تكون ناشئة عن أي مصدر آخر من مصادر الإلتزام المختلفة المعروفة ، كأن تكون ناشئة عن فعل ضار (عمل غير مشروع) أو فعل نافع (إثراء بغير سبب) أو إرادة منفردة (التصرف الإنفرادي) ، أو القانون ، لكن في كل هذه الأحوال يجب الإتفاق على إحالة النزاع للتحكيم ، على أن يتم ذلك بعد نشوء سبب الإلتزام ، ولا يتصور غير ذلك عملاًأنواع التحكيمأنواع التحكيم :لا يعتبر البحث في تقسيم التحكيم بالنسبة لمكان إجرائه – خصوصاً عند البحث في إجراءاته – من المسائل النظرية البحتة كما يبدو للوهلة الأولى ، وإنما هو من المسائل الأساسية التي يترتب عليها نتائج بالغة الأهمية خصوصاً عند معرض الحديث عن تنازع القوانين في إجراءات التحكيم والتي لا تثور إلا بصدر أحد أنواع التحكيم وهو التحكيم الدولي . ونعرض للتقسيمات الرئيسية للتحكيم من تحكيم محلي وتحكيم دولي وتحكيم أجنبي كل على حده وذلك على النحو الآتي :-1- التحكيم المحلي :يُعرِّف الفقه التحكيم المحلي أو التحكيم الداخلي بأنه ذلك التحكيم الذي يتعلق بنزاع وطني في جميع عناصره ، أو أن يصدر الحكم فيه وفقاً لإجراءات وتشريع وطني ، وبمعنى أدق يكون التحكيم محلياً إذا اتصلت جميع عناصره بدولة معينة دون غيرها .وقد حدد قانون التحكيم الفلسطيني رقم 3 لسنة 2000م المقصود بالتحكيم المحلي وذلك في المادة الثالثة منه بقوله : "لغايات تطبيق هذا القانون يكون التحكيم :- أولاً : محلياً إذا لم يتعلق بالتجارة الدولية وكان يجري في فلسطين ..." فيكون المشرع الفلسطيني في هذا النص قد إعتمد على معيار محدد لإعتبار التحكيم محلياً ، وهو أن لا يتعلق بمسائل التجارة الدولية وأن يجري في فلسطين ، فالتحكيم المحلي هو التحكيم الذي ينتمي بكل عناصره إلى فلسطين ، فهو يجري بداخل أراضيها ، والمنازعة التي يتعلق بها التحكيم فلسطينية موضوعاً وأطرافاً وسبباً ، ويطبق في شأنه القانون الفلسطيني .وهناك بعض الأنواع من القضايا التي يفضل فيها اللجوء الى التحكيم ، وهي منازعات الاوراق المالية فقد نص نظام فض المنازعات والتحكيم الذي ينص على اللجوءالى التحكيم، ذلك ان التحكيم يعتبر أسرع من القضاء العادي، كما أن لجنة التحكيم تضم في عضويتها أعضاء فنيين مختصين في قضايا الاوراق المالية، فطبيعة قضايا الأوراق المالية بحاجة الى أشخاص مختصين للفصل في المنازعات، وان تأخير الفصل في منازعات الأوراق المالية يعمل على تقليل الثقة في هذا القطاع، وقد نص نظام فض المنازعات والتحكيم على اتباع الاجراءات المنصوص عليها في قانون التحكيم، كما يعتبر القانون الفلسطيني هو الساري على هذه المنازعات.2- التحكيم الدولي :ويقصد بالتحكيم الدولي ذلك التحكيم الذي يرتبط في أحد عناصره بعوامل خارجية ، بعيداً عن مفهوم التحكيم الذي ينصب على حل المنازعات الدولية والتي تخضع للقانون الدولي العام . فالهدف من هذا التحكيم هو طمأنة المتعاملين في مجال التجارة الدولية ، الذين قد يخشون من طرح منازعاتهم أمام المحاكم الوطنية وتطبيق القانون الوطني ، والذي عادة لا يكونون على دراية بأحكامه وقواعده .وقد وضع الفقه عدة معايير لتمييز التحكيم الدولي عن التحكيم المحلي ، مثل موضوع النزاع ، وجنسية المحكمين ، وجنسية محل إقامة الأطراف ، ومكان التحكيم ، والقانون المطبق على الإجراءات ، أو القانون المطبق لحسم النزاع ، وبغض النظر عما وُجه من انتقادات لمعايير تمييز التحكيم الدولي عن التحكيم المحلي ، فإنه يمكن حصرها في ثلاثة معايير رئيسية :-‌أ- معيار جغرافي : ويتمثل في مكان التحكيم ، أو المكان الذي يصدر فيه حكم التحكيم .‌ب- معيار قانوني : ويتمثل في القانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم أو حتى على موضوعه ، إذ يكفي أن تتصل العلاقة القانونية التي نشأ عنها النزاع المطروح على التحكيم في أحد عناصرها بأكثر من نظام قانوني لكي يعتبر التحكيم دولياً .‌ج- معيار إقتصادي ، ويتمثل في تعلق العقد الذي يجري تسوية منازعته عن طريق التحكيم بالتجارة الدولية ، أو بمعاملة دولية ، فإذا كان هذا العقد عقداً دولياً فإن التحكيم في منازعاته يكتسب صفة الدولية بطريق التبعية . أما عن تعريف قانون التحكيم الفلسطيني للتحكيم الدولي ، فقد جاء في المادة الثالثة منه ما يلي :- "لغايات تطبيق هذا القانون يكون التحكيم ... ثانياً :- دولياً إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بمسألة من المسائل الإقتصادية أو التجارية أو المدنية وذلك في الأحوال الآتية :-1- إذا كانت المراكز الرئيسية لأطراف التحكيم تقع في دول مختلفة وقت إبرام إتفاق التحكيم ، فإذا كان لأحد الأطراف أكثر من مركز أعمال فالعبرة بالمركز الأكثر إرتباطاًبإتفاق التحكيم ، أما إذا لم يكن لأحد الأطراف مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتاد .2- إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله إتفاق التحكيم مرتبطاً بأكثر من دولة .3- إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل طرف من أطراف التحكيم يقع في نفس الدولة وقت إبرام إتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن الآتية يقع في دولة أخرى : ‌أ- مكان إجراء التحكيم كما عينه إتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه .‌ب- مكان تنفيذ جانب جوهري من الإلتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية أو التعاقدية بين الأطراف .‌ج- المكان الأكثر إرتباطاً بموضوع النزاع ..." . فكل تحكيم يتعلق بالتجارة الدولية ويجري في فلسطين ، ولو كانت عناصره الأخرى فلسطينية يعتبر تحكيماً دولياً حسب نص المادة المذكورة ، كما أن كل تحكيم يتحقق فيه أحد الضوابط التي حددها المشرع في المادة المذكورة وكان متعلقاً بمسألة من المسائل الإقتصادية أو التجارية أو المدنية يعتبر أيضاً تحكيماً دولياً .ويلاحظ أن المشرع الفلسطيني وفي المادة الثالثة من القانون المذكور لم يحصر التحكيم الدولي في التحكيم الذي يكون موضوعه نزاعاً متعلقاً بالتجارة الدولية فقط ، بل توسع في ذلك وشمل جميع المسائل التي يجوز فيها التحكيم سواء كانت تجارية أو إقتصادية أو مدنية متى توفر ضابط من الضوابط المذكورة في النص .وبالنسبة لقانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994م ،فقد وضح الحالات التي يعتبر فيها التحكيم تحكيماً دولياً في المادة الثالثة أيضاً ، وهي في جميعها حالات تتقابل مع ما هو موجود في قانون التحكيم الفلسطيني ، بإستثناء حالة واحدة إنفرد القانون المصري بإضافتها ، ومنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة والتي تنص على الآتي :- " ... ثانياً :- إذا إتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره في داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها" ، مع ملاحظة أن مصدر كلا المادتين سواء في قانون التحكيم المصري أو قانون التحكيم الفلسطيني هو القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي UNCITRAL

3- التحكيم الأجنبي :يرى الإتجاه الغالب من الفقه القانوني أن التحكيم الأجنبي هو التحكيم الذي يشتمل على عنصر أجنبي سواء كان ذلك العنصر هو القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع أو كان القانون واجب التطبيق على الإجراءات التي تُسيّر عملية التحكيم ، أو كان ذلك العنصر إختلاف جنسية الخصوم أو مكان التحكيم ذاته(1) .وقد إعتمد قانون التحكيم الفلسطيني على معيار واحد لتمييز التحكيم الأجنبي ألا وهو معيار محل التحكيم ، فتنص المادة الثالثة على أن التحكيم يكون "... ثالثاً : أجنبياً : إذا جرى خارج فلسطين" . فالمعيار الوحيد الذي تبناه المشرع الفلسطيني لإسباغ صفة الأجنبي على التحكيم هو المعيار الجغرافي المنصب على مكان إجراء التحكيم ، فإذا كان يجري خارج فلسطين يكون تحكيماً أجنبياً ، إضافة إلى أن المشرع قد وضع في النصوص اللاحقة أصول وضوابط خاصة في تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي تختلف عن تلك المتعلقة بالتحكيم المحلي والدولي .أما قانون التحكيم المصري فقد حدد الحالات التي يُعتبر فيها التحكيم أجنبياً وذلك في المادة التاسعة منه ، فيكون حكم التحكيم أجنبياً وفقاً لهذه المادة المذكورة إذا توافر فيه شرطان مجتمعان وهما :- - صدور حكم التحكيم خارج جمهورية مصر العربية . - أن يطبق على النزاع قانون أجنبي . غير أن جانباً من الفقه يرى أن التحكيم يعتبر أجنبياً حتى ولو صدر داخل الدولة نفسهالتي يراد تنفيذه فيها ، أي حتى ولو صدر داخل مصر مادام أن القانون الذي طبق على النزاع هو قانون أجنبي

الأربعاء، 19 أكتوبر 2016

آثار التحولات الإقتصادية على العقد

آثار التحولات الإقتصادية على العقد



لاشك أن التطورات التي لحقت الظواهر الاقتصادية الكبرى التي يعرفها العالم تفرض على الدولة خاصة السائرة في طريق النمو تحسين برامجها الاقتصادية لمواجهة التحديات الكبرى والخطيرة للعولمة بتطوير آلياتها الإنتاجية والرفع من قدراتها التنافسية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تساهم سياسة المنافسة في تجسيدها والتي حددها خبراء الاقتصاد في أهداف تهم الأداء الاقتصادي للشركات والأداء الاقتصادي للأنشطة الاقتصادية وخدمة الأداء الفردي والجماعي والتوزيع غير الممركز والأمثل للأنشطة الاقتصادية وترسيخ دعائم الحرية الاقتصادية وإنعاش قواعد قانونية شفافة في عالم المقاولات والأعمال[1].
وأمام هذه التحولات لابد أن التعاملات البشرية في إطار ما يسمى بالتعاقد أو العقد الناشئ عن توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني، سواء كان هذا الأثر هو إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه[2]. نجد أن الضابط الحقيقي لهذه التعاملات هو العقد وأن الضابط الحقيقي لهذا العقد هو الإرادة، إلا أن هذه التحولات تركت بصماتها على هذا النظام القانوني التقليدي للعقود والتي يثبت أركانه على أساس مبدأ سلطان الإرادة التعاقدي، حيث يرجع الأصل التاريخي لهذا المبدأ إلى القانون الكنسي الذي كان يوجب الوفاء بالوعود بل ويعتبر مدنبا من نقض وعده، خاصة إذا علمنا أن الوعد كان يقترن باليمين، ولا يجوز الطعن فيه إلا إذا صدر تحت تأثير التدليس، وحيث كان العقد العاري (المجرد من الشكل) يكفي بذاته لترتيب الالتزام، لكن على أساس أن تكون إرادة الملزم غير معيبة ومتجهة إلى غرض مشروع، أما قبل هذه المرحلة فلم يكن هذا المبدأ معروفا، فالقانون الروماني لم يقر به في أية مرحلة من مراحل تطوره طالما كانت صحة وإلزامية الاتفاقات مرتبطة بضرورة صبها في قوالب شكلية أو بمجرد تبادل إشارات أو عبارات محددة دون اعتبار لمدى سلامة الإرادة أو حتى لعدم وجود أو عدم مشروعية سبب الالتزام وقد ظل الأمر كذلك حتى بعد ظهور بعض أنواع من العقود بحيث ظلت الشكلية فيها هي الأصل وظلت الرضائية مجرد استثناء.
وما لبث أن عاد مبدأ سلطان الإرادة إلى الانتعاش في أوائل القرن السادس عشر لتعود للاتفاقيات قوتها ولتعزز بعد ذلك مع مشارف القرن الثامن عشر حين ظهور أنصار القانون الطبيعي والمذاهب الفردية عموما، والذين نادوا بتقديس حرية الفرد وتقوية دوره في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية وكذا القانونية، وقد توج ازدهار هذا المبدأ بمبادئ الثورة الفرنسية (1789) المكرسة لحرية الفرد وما كان له من تأثير على النزعة التي هيمنت بعد ذلك على مدونة نابليون (1804) ومنها إلى التشريعات الأخرى التي استلهمت أحكامها[3].
ولاشك أن أول من رفع شعار "حرية المبادلات، حرية العقود، حرية العمل وحرية المزاحمة" هم الفيزيوقراطيون وعلى رأسهم آدام سميث الذي روج للمبدأ الشهير "دعه يعمل دعه يمر-" laisser faire laisser passer"، ولقد صدر ق.ل.ع مع دخول الحماية للمغرب سنة 1913. في وقت كانت فيه حرية الإرادة تلعب دورا مهما وكبيرا وباعتبار التطور الاقتصادي الذي عاشته أوربا آنذاك وكثرة الإنتاج وضرورة البحث عن منافذ وأسواق لترويج هذه المنتجات، فقد نتج عن كل ذلك أن عمدت سياسة الاستعمار أو نظام الحماية، إلى تطبيق مبدأ "دعه يعمل" في الداخل للوصول إلى تطبيق الشق الثاني منه وهو "دعه يمر"، أي ضرورة وجود أسواق مختلفة لترويج هذه السلع والمنتجات المتراكمة الناتجة عن مبدأ "دعه يعمل"، وهكذا كان المغرب من بين الدول التي طبق عليها المبدأ السابق، فخضع للحماية الفرنسية ومن تم طبق عليه مبدأ الحرية الاقتصادية الذي نتج عنه الحرية التعاقدية[4].
وإذا أرجعنا انتصار مبدأ سلطان الإرادة إلى عوامل اقتصادية بالأساس فهذه العوامل ذاتها بعد أن تطورت وقامت الوحدات الإنتاجية الكبيرة ونظمت طوائف العمال على إثر اختلال التوازن بين القوى الاقتصادية، مما أدى إلى انتشار روح الاشتراكية وقيامها في وجه المذاهب الفردية، هذه العوامل كان من شأنها أن تنتقص من مبدأ سلطان الإرادة، فيكون هذا المبدأ قد قام على أساس اقتصادي[5]، وانتكس متأثرا بعوامل اقتصادية اعتمدته كمطية بين ما هو اقتصادي وقانوني، أو بين رجل الاقتصاد ورجل القانون، فإذا كان الأول يحكمه عامل الربح والاحتكار والتعسف في الشروط والمنافسة، والثاني يحكمه العقد والاقتصاد معا، حيث يكون مجبرا أمامهما بوضع سياسة معينة لتوجيه الاقتصاد الوطني وفقا لمتطلبات اقتصادية وتجعل العقد يحمل أرباح اقتصادية ونفس الوقت اجتماعية، ومن خلال تفعيل الاقتصاد لكسب الرهانات الداخلية المتمثلة في الصحة، التعليم، العدل لرفع مؤشر النمو الداخلي وكسب الرهانات الخارجية المتمثلة في العولمة والتنمية .
وبهذا تصبح الدولة تحمل على عاتقها مسؤولية التوفيق بين هذه الأهداف التي أدت إلى خلق علاقة تنافسية بين القانون الاقتصادي والقانون العقدي والقانون الدولي، هذا الأخير الذي يخضع هو باستمرار لتطورات الاقتصاد أو لضغوطات دولية تفرضها عليه من أجل التدخل التشريعي لتوجيه الاقتصاد وتوجيه العقد من أجل التجاوب التفاعلي بين القانون والواقع الاقتصادي في صورة مؤسسة العقد الاقتصادي والاجتماعي.
بعدما ظهرت أنواع جديدة من العقود ليست منظمة من قبل ق.ل.ع الذي تقادم وشاخ وأصبح بذلك عاجزا عن مواكبة هذه المتغيرات، وأدى إلى عدم الفعالية تمخض عنه ما سمي "بأزمة العقد"، دفعت إلى تزايد تدخل المشرع لحماية الطرف الضعيف في العقد من خلال ظهائر خاصة من أجل تحقيق التوزان العقدي النسبي في طرفي العلاقة. لكن الإشكال المطروح كيف تعامل القانون الرسمي (الدولة) مع ثورة العقود على ق.ل.ع؟ حتى لا يطلق العنان إلى مبدأ سلطان الإرادة أو ليس في هذا ضرب لهذا المبدأ؟
ينتج عنه تساؤول حول طبيعة العلاقة التي ستربط العلاقات الاتفاقية التي يحكمها قانون العقود والميدان الاقتصادي والتي يحكمها قانون المنافسة، هل يتعلق الأمر باندماج كامل أم تعارض وتصادم؟ أو بعبارة أدق هل الأمر يتعلق بتراجع المبادئ الأساسية لقانون العقود أم بتطورها بسبب تواجد قانون المنافسة إلى جانبه؟ بمعنى آخر هل يسير العقد نحو الانهيار أم أنه مازال ثابتا بالرغم من جميع التغيرات التي لحقت التحولات التي أصيب بها ؟ وإذا كان كذلك فإلى أي حد سيبقى محافظا بمناعته أمام مقتضيات التحولات الاقتصادية.
عموما سنحاول الإجابة على هذه الإشكاليات من خلال هذه الدراسة وعلى هذا الأساس ارتأينا تقسيم الموضوع التالي:
-      المبحث الأول: علاقة العقد بالظروف الاقتصادية
·       المطلب الأول: تدخل الدولة لتوجيه الاقتصاد
·       المطلب الثاني: تدخل الدولة لتوجيه العقد
المبحث الثاني: مصير العقد نتيجة الظروف الاقتصادية
·       المطلب الأول: ثبات العقد واندماجه أمام الظروف الاقتصادية
·       المطلب الثاني: انهيار العقد وتراجعه أمام الظروف الاقتصادية.

المبحث الأول: علاقة العقد بالظروف الاقتصادية
نتج عن التقدم التكنولوجي والتقلبات الاقتصادية الكبرى مع نهاية القرن 19 وبداية القرن العشرين، والأزمات التي صاحبتها، وظهور الفوارق الجسيمة مع الإجحافات التي لحقت طبقات عديدة من كل المجتمعات التي تنتهج اقتصاد الليبرالي، وإلى أن ظهر تدخل الدولة في توجيه الاقتصاد من أجل نمو منسجم وبالتالي رفع الحيف عن الأطراف الضعيفة والذي يتماشى والنظام الرأسمالي الذي يؤمن بضرورة تدخل الدولة في توجيه الاقتصاد، ولأن القانون يمكن اعتباره نظام مستقل بذاته، وذلك لأن القاعدة تتركب من عدة عناصر يعود أصل تكوينها إلى مجموعة من المصادر التاريخية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية أيضا[6]، وهذه الأخيرة التي أثارت مخاوف تقنية الغرض منها خدمة تصورات الاقتصاديين[7]، مما حدا بالدولة كذلك التدخل لتوجيه العقود لحماية الطرف الضعيف في هذه العلاقة التي يحتضن كل واحد منهما لطرف الآخر بشدة، وذلك من أجل تحقيق التوازن العقدي النسبي. إن السؤال المطروح هنا كيف تدخلت الدولة لتوجيه الاقتصاد لمواكبة الاقتصاد العالمي والتنافسية الشرسة التي لا ترحم بشكل يتناغم وازدواجية قانون العقود وقانون المنافسة في العلاقات الاتفاقية في الميدان الاقتصادي؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه من خلال تدخل الدولة لتوجيه الاقتصاد (المطلب الأول)، ثم تدخل الدولة لتوجيه العقد (المطلب الثاني).
المطلب الأول: تدخل الدولة لتوجيه الاقتصاد
وكما سبق الذكر في ظل الضغوطات التنافسية الجديدة وتسريع معاملات التطوير التكنولوجي للمعدات والسلع والخدمات تصبح هناك ضرورة ملحة للبحث عن صيغ جديدة لتوسيع حيز الفضاء الاقتصادي الذي تتحرك في إطاره الوحدات الاقتصادية ويفرض خلق فضاء اقتصادي أكثر قوة وشفافية ومناعة وتنافسية، هذا التوجيه حول النظام الاقتصادي الليبرالي من منطلق يثق بالقوانين الليبرالية للسوق والمنافسة الحرة إلى اقتصاد موجه من طرف الدولة التي تتدخل مباشرة في تنظيم العقود والإنتاج وتوزيع الأموال والخدمات وضمان استقرار الأسعار، وحفظ معدل جيد لتداول عملياتها باعتبار التضخم من أعظم المشاكل التي تؤرق الاقتصاديين، هذا المشكل له ارتباط وثيق بمعدل النمو الذي تتدخل الدولة وبصفة مستمرة لتجعله منسجما مع التحولات الاقتصادية وتبعاته، والمغرب بدوره ابرم مجموعة من الاتفاقيات منها اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوربي واتفاقية التبادل الحر مع أن التاريخ لم يثبت أن التنمية تتحقق من الخارج، على الرغم مما يتطلبه ذلك من ضرورة تأهيل المقاولات الوطنية والرفع من مستواها وتحيين النصوص القانونية المنظمة لها والمؤطرة لنشاطها وتقريبها من نظيراتها الأوربية، وكأداة للإنتاج والتوزيع والتشغيل وتنشيط الحركة التجارية والصناعية[8]، ولرفع من قدرة الاقتصاد على جلب الاستثمار والوصول إلى منظومة الاقتصاد العالمي لأن ظاهرة العولمة الاقتصادية فرضت على الدول المتقدمة والسائرة ف طريق النمو على حد سواء مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والمتمثلة في تحرير الأسعار ورفع الحدود أمام الواردات، وتحرير الاستثمار الخارجي المباشر.
فعولمة الاقتصاد تعني اقتصاد لا يعرف الجهات والإيديولوجيات المختلفة، وإنما تعتمد مذهبا واحدا هو الليبرالية، يدعو إلى شراكة كونية يتعاقد فيها رجال المال ورجال الأعمال، وتتفاوت فيها شروط التنمية تبعا لنسبة أرباح المستثمرين في عالم كأنه قرية واحدة يحركها فكر فريد وكأن المال الموجود في اليابان والولايات المتحدة الأمريكية أو أوربا له حق الحركة في جميع أنحاء العالم من دون حاجز خصوصا بعد تطبيق اتفاقية الكاط[9].
وإذا كان المغرب قد اختار النظام الليبرالي في مجتمع جوانب سياسية فهذا التوبة لم يبرز بصيغ اعتباطية وارتجالية وإنما جاء كاعتراف لما أصبحت تجعله المقاولة من مصالح متعددة ليس فقط على المستوى الاقتصادي وإنما على المستوى الاجتماعي والدولي وهكذا ينبغي على جميع أرباب المقاولات الإسهام في الجهاد الأكبر الاقتصادي بفعالية وحماس فلا يجدر ببعض المقاولات المغربية أن تستثمر في الاعتماد على اقتصاد  الريع والامتيازات والمكاسب السهلة ولا أن تضع نفسها على هامش حركة التعبئة العامة... من أجل مغرب الاقتصاد الاجتماعي
وإذا كانت الزيادة في الإنتاج وبالتالي الاستهلاك مسألة متعلقة بالسياسة الاقتصادية  فإن القانون، بالمقابل هو الذي يعود إليه أمر تحديد الإطار القانوني والرفع من التنظيم الاقتصادي الملائم من خلال تنظيمها تنظيما دقيقا، لذلك يحاول أن يسير بسرعة منسجمة مع سرعة التقلبات الاقتصادية، مما أدى إلى كثرة التدخلات والتدابير التشريعية لدرجة أصبح المتخصصون في الميدان القانوني يصعب عليهم أن يعلموا علم اليقين بجميع القواعد وتفاصيلها المختلفة التي تتغير باستمرار.
وخلاصة ما سبق بأن كل هذه المتغيرات هي المقصود منها التحولات بمعناها الواسع والتي أثرت لا محالة في العقد بشكل جلي.
مما دفع بالدولة لتدخل من جديد لتوجيه العقود لتأكد أنها صاحبة السيادة دائما ولا تضيع هيبتها أمام التطورات الحاصلة.
المطلب الثاني: تدخل الدولة لتوجيه العقد
وكما سبق توضيح ذلك، فإن إرادة الدولة الكامنة في وضع سياسة معينة وتوجيه الاقتصاد الوطني وفقا لمتطلبات وحاجات الزمن الاقتصادي ويفرز ضرورة ملحة لتوجيه العقود له نتائج على الحرية التعاقدية بمعنى أن إرادة الأطراف هي التي تنتج العقد تحت مبدأ سلطان الإرادة كأهم مبادئ قانون الالتزامات والعقود كرسه الفصل 230 من نفس القانون، أسسه الفكر الاقتصادي في الظاهر والسياسي في الخفاء.  فهذه الحرية التعاقدية التي سادت خلال القرن الثامن عشر كانت تقضي بأن كل التزام حر يعتبر عادلا، وهو ما أكده الفيزيوقراطيون، غير أننا لا نسلم بهذه الفكرة اليوم على إطلاقيتها لأن القول بغير ذلك يعني أن يبقى المشرع مكبل الأيدي ويمتنع عليه تنظيم عقد الشغل مثلا، وترك الأمر لحرية المشغل والأجير، وهذا أمر مبالغ فيه، كذلك أنه في جميع هذه الأمثلة نكون أمام اللاتوازن في العلاقة العقدية[10]، الموازي لعدالة عقدية، مما توجب معه على المشرع التدخل لحماية الطرف الضعيف في العقد أمام هذه التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بواسطة قواعد قانونية آمرة تلزم الأطراف تحت طائلة العقوبة عند الإخلال بها. لكن أليس في هذا ضرب بمبدأ سلطان الإرادة؟ فطالما أن العقد أصبح يحمل أرباحا اقتصادية وأن العلاقة بين القانون والاقتصاد هي علاقة نفعية أكثر مما هي مسألة خدمة القانون للاقتصاد، فالتكامل بينهما ضروري لضمان الحق في التنمية باعتباره حقا من حقوق الإنسان، وأمام عجز قانون الالتزامات والعقود عن احتضان جميع هذه التعاملات بفعل التحولات الاقتصادية الرأسمالية التي بدأت تضع شروطا تعسفية في العقد بحكم التفوق التقني والاقتصادي في عقود الإذعان التي أصبحت تنتشر يوما بعد يوم وبأشكال مختلفة نتيجة التطور الاقتصادي الحديث الذي اتجه إلى أسلوب الانتاج الكبير وما استتبع ذلك من قيام شركات ضخمة  ومؤسسات تتمتع باحتكار قانوني  أو فعلي لسلعة  أو خدمة بإملاء إرادتها وشروطها المعدة مسبقا على الراغبين في التعاقد معها دون أن يملكوا منافسة هذه الشروط، لكن في الأونة الأخيرة بدأ مجال هذه العقود يطبق تدريجيا نتيجة شدة المنافسة التي ألقت بشكل شبه كلي خاصة الاحتكار فلا تكاد تجد اليوم سلعة أو خدمة محتكرة لدى منتج واحد، وذلك راجع إلى توجيه الاقتصاد نحو الأسواق العالمية في إطار ما يعرف بالتجارة الحرة أو التبادل الحر كمظهر من مظاهر العولمة، لذلك فهذه العقود بدورها في طريق الاندثار إلى جانب ذلك ظهور قطاعات اقتصادية جديدة تمخض عنها ظهور أنواع العقود والتصرفات المتطورة هدفها تسريع عملية التعاقد وربح الوقت والجهد، فقد كان لتزايد الانتاج وغزارة كمية السلع المهنية حتى التاجر، وخول هذا الأخير شراء سلع بكميات كبيرة وبيعها بموجب نماذج العقود وذلك لتفادي المساومة التي تستغرق وقتا وجهدا وهي نتيجة لحد تنظيمها والغير منظمة من قبل قانون الالتزامات والعقود تمخض عن هذا الوضع ظهور أزمة العقد، كان لزاما على المشرع التدخل من أجل التخفيف من حدة عقود الإذعان وتنظيم العقد النمطي الذي يصنع لخدمة ظاهرة اقتصادية معينة لحماية الزبون والفاعل الاقتصادي والإنعاش الاقتصادي الوطني مثل عقود الرحلة المنظمة، وعقود اتصالات المغرب، وغيرها من القعود التي تنظم مجالات مختلفة، فهذا التدخل جاء كضرورة كمحاولة الحفاظ على استقرار المعاملات بشكل جديد يتماشى  وتفعيل الاقتصاد لكسب الرهانات الداخلية والخارجية.
لكن أمام هذا التدخل هل سيحتفظ العقد بنفس مفهومه الوارد في قانون الالتزامات والعقود؟ أم سيكون من الواجب عليه (المشرع) تصحيحه وفق هذه التحولات الاقتصادية؟ وإذا تم إقرار تصحيحه فهل سيتم ذلك من داخل قانون الالتزامات والعقود؟ أم من خارجه.


المبحث الثاني: مصير العقد نتيجة التحولات الاقتصادية
عمل المغرب على وضع إستراتيجية بغية تهييء الإطار القانوني لجلب الاستثمار وتمكين المقاولة الوطنية من الوسائل والآليات المحفزة عل الانخراط العملي في الإقلاع الاقتصادي كخيار في ظل انعكاسات العولمة وبروز التنافسية المحتدمة، فكانت البداية بتبني سياسة... وإخراج... ووصولا... وبقدر ما عمل المشرع على توفير القوانين المرتبطة بعالم المقاولة والشغل... لأن القانون ليس مجرد علم وحسب، وليس مجرد عمل عقلي بحت، بل هو من العلوم ذات العلاقة الوثيقة بالمجتمع، فهو يهدف إلى تحقيق مصلحة الجماعة، وينصهر في طبيعة المجتمع، ويؤثر فيه ويتأثر به، والثبات القانوني إذ كان هو السبيل لاستقرار المعاملات، فإن حياة التشريع ترتبط بانسجامه مع متطلبات التطور، فلا يجب أن يمنع عنه كل تعديل لا يكون مصدره الإرادة العقدية، طالما كان هذا التعديل أمرا لازما وضروريا لحياته. فالقاضي مهما حاول إعادة التوازن إلى العقد، فإن ذلك يبقى مجرد محاولات فاشلة في غياب تدخل تشريعي، بل إن القاضي لا يريد أن يكون كرجل اقتصاد داخل المحكمة.
وهذا راجع إلى شيخوخة قانون الالتزامات والعقود وعدم قدرته على ضبط جميع المفاهيم الاقتصادية وتنظيمها مما أثر على وضعية العقد بين الثبات والانهيار أمام موجة التغيير، فما هي إذا آثار هذه التغيرات على مصير العقد؟
المطلب الأول: ثبات العقد واندماجه أمام التطورات الاقتصادية
العقد أهم وسيلة ابتكرها الفكر القانوني لتنظيم المعاملات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية[11].
وعليه فالعقد أصبح في الحياة المعاصرة يتطلب مسايرة التحولات الاقتصادية ومن تم يستدعي ذلك من المتعاقدين حسن النية في التعامل والأمانة التي تفرض على المتعاقدين الثقة في تنفيذ التزاماتها في جو يطبعه الصدق والتعاون، لأن العقد يقوم على فكرة التعاون، وبذلك يكون عهدا من جانب المدين الملزم بوفائه وتضحية من جانب الدائن، يجب أن يبذلها إذا دعت الضرورة إلى ذلك، فلا يجب أن ينظر إلى الالتزام العقدي من جانب أحد المتعاقدين دون الآخر، ولعل خير مثال نقدمه بهذا الخصوص هو ما تضمنته مدونة التجارة في الكتاب الخامس المتعلق بنظام معالجة المقاولة إذ نجد أن كتلة الدائنين تتضامن وتتعاون من أجل إنقاذ المقاولة من الصعوبات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، لكن السؤال الذي يطرح نفسه بالمقابل خو آية حماية للدائنين لاستيفاء ديونهم؟ أم أنهم ملزمون بتقديم تنازلات وتضحيات قومية للحركة التجارية والصناعية
ولعل مكن بين أهم أنواع التقنيات والممارسات الجديدة في التعاقد نجد الشراء عن طريق التليفزيون والانترنيت والبيع بالسلف وعقد الائتمان الإيجاري والكراء المفضي إلى التملك وعقد الفرنشيز والاعتماد المستندي والبيع بالخسارة وعقد البيع المنزلي وعقود بنكية متعددة...
إضافة إلى ما سبق ما يلفت الانتباه هو أن رجال القانون عادة ما يستعملون في تحليلاتهم مصطلحات اقتصادية مثل: الاستهلاك، المنافسة، الاحتكار، حرية المبادلات، الاستثمار، الضريبة، التجارة الدولية، الربح، سعر الفائدة، الخسارة...
وقد تدخل المشرع كذلك ليضع الأساس السليم القائم على المصلحة العامة في العقود ببروز أسلوب تنميط العقود في مجموعة من الميادين مثل عقد الرحلة المنظمة، ويعتبر هذا التدخل أو هذه العقود النمطية ثورة على قانون الالتزامات والعقود، لأنها نظمت من خارجه وليس من داخله.فهي صورة لمحاولة المشرع إدماج العقد وحفظ الثبات له أمام هذه التطورات الاقتصادية.
فالقواعد العامة عجزت عجزا تاما عن احتضان العقود الجديدة ومسايرة بذلك الظاهرة الاقتصادية، وفي إطار دائما مقاربة مدى ثبات العقد نجد أنه ظهرت العقود الإلزامية المفروضة على الأطراف بقوة القانون كما هو والحال مالكم السيارة الملزم بالتأمين ضد المسؤولية التي يمكن أن تنشأ تجاه ضحاياه المحتملين، أو تلك المقتضيات التي جاء بها قانون التأمين على حوادث الشغل والأمراض المهنية والتي أصبحت تفرضها الظروف الحالية للتطور الذي يشهده المغرب، فهي عقود تلزم المتعاقد في إرادته التي لا تحتل سوى مكان ثانوي.
كما يعد قانون المنافسة وحرية الأسعار شاهدا آخر على هذه الهشاشة، ذلاك أنه قانون متعدد التخصصات، فهو يتضمن امتداد وتقاطع القوانين بين القانون المدني والجنائي وأخيرا القانون الإداري، وهذا الارتباط بين هذه القوانين هو ارتباط وثيق جدا يستعصي معه تصنيفه في خانة محددة لتجانسها[12]، في قالب قانون المنافسة وحرية الأسعار متوخيا من ورائه تحقيق تنافس شريف إلى جانب تعاقد قد يروم نحو الإنصاف، وكفالة سلامة الرضا وحرية الإرادة والاختيار المتبصر تفاديا للوقوع في حبائل التضليل والغش والاستغلال. وبهذا الخصوص أيضا فقد صدر مؤخرا القانون المتعلق بحماية المستهلك لتطوير الآليات التشريعية من أجل مواجهة صعوبات التحديات الاقتصادية وتأطير هذه العلاقة بين المهني والمستهلك بصورة أفضل تستجيب لسياسة الوحدة الأوربية وتساهم في تقوية السوق الداخلية وتطوير آلياتها.
ولا ننسى أن نشير أيضا أنه رغم محاولة العقد الثبات والاندماج مع هذه التطورات كما سبقت الإشارة، إلا أن هذا لا ينفي أنه لا زال عاجزا عن مواجهة ومقاربة بعض المجالات الحيوية الاقتصادية بهذا الخصوص، ويقف مكثف الأيدي حيالها، بالرغم من هذه الترسانة المتزايدة للقوانين، فلازال يشكو من الخصاص حتى يواكب الثبات والاندماج الكلي مع التحولات الاقتصادية الآنية والمستقبلية.
المطلب الثاني: انهيار العقد وتراجعه أمام التحولات الاقتصادية
هكذا وكما سبق توضيحه، فإن كل هذه المتغيرات هي المقصود منها التحولات الاقتصادية بمعناها الواسع والتي أثرت في العقد بشكل جلي، وإن كان يصعب ضبطها، ووضع تعريف أو تحديد لها، لأن أي محاولة من قبيل ذلك ستتعرض بدورها لتحول سواء في الحال أو في المستقبل، وإن كان هذا التأثير إيجابي من حيث التطورات الحاصلة في مجال العقود إلا أن هذه العقود تحمل في طياتها اختلال التوزان العقدي، إذ أصبحت التشريعات تضع قواعد آمرة منظمة لهذه العقود، بعد أن كانت تقتصر على وضع وقاعد مكملة لإرادة الأفراد فقط، وأصبح بذلك دور الإرادة في إنشاء الالتزامات وترتيب الآثار يتقلص، فتمخض الفكر الاقتصادي عن صياغته عقود نموذجية تبرم بالإذعان وهذه الأخيرة توجد عن النقيض تماما مع العقد بمفهومه التقليدي المشبع بمبدأ سلطان الإرادة لأن لا مجال فيها للتراضي ولا وجود لها يسمى تجربة التعاقد ومضمون العقد لا يعده الأطراف واحد وما على الطرف الآخر الانقياد والانضمام إلى العقد.
في هذا الإطار نذكر أن العقد هو اتجاه إرادة الأطراف إلى إحداث أثر قانوني سواء كان هذا الأثر ينصب حول إنشاء أو تعديل أو إنهاء حق،  وبناء عليه يعتبر اتفاق الأطراف هو أساس تنظيم هذه العلاقة اعتبارا لكون العقد شريعة المتعاقدين، أي أن العقد يتضمن القواعد التي يخضع لها أطرافه، ويترتب عن ذلك أنه لا يجوز نقض العقد أو تعديله إلا باتفاقهم (المادة 230 ق.ل.ع.م)
من هذه الزاوية في إطار صعوبة المقاولة نلاحظ أن العقد أصبح يجسد قيمة مالية تنخرط في تقويم المقاولة مما جعل الهاجس الاقتصادي يهيمن على مستقبل العقود  ضمن هذه المؤسسة وهو وضع لا بد وأن يترك بصمات واضحة على مستوى المفاهيم التقليدية للعقد.
بحيث أصبح إنهاء العقد أو مواصلته يستند إلى اعتبارات اقتصادية كسد مصلحة المقاولة والسنديك هو الذي يحدد هذه المصلحة وكذا العقود المرتبطة بالمحافظة على نشاط ومستقبل المقاولة على حساب قواعد جوهرية في نظرية العقد، مما يجعل المتعاقد الآخر يواجه بتدابير خاصة تضيع معها حقوقه
أما العقود النمطية كمولود جديد اقتحم عالم المعاملات لا يمكن إدراجه ضمن تقسيمات الأفقية للعقود، ولكنه على العكس تماما اتخذ لنفسه تقسيما مضادا تقسيمات عموديا لا يعترف بالحدود ولا ينضبط لمسلمات وعقد كهذا شأنه يجعل تعريفه أمرا صعبا، فهو ليس عقد تقليديا يمكن أن تعرفه انطلاقا من أطرافه ومحله وسببه وإنما عقد يقف مؤقتا مناقضا لكل القواعد العامة بل وحتى الخاصة أيضا ذو طبيعة تتكفل الدولة من خلال سلطتها التشريعية بتنظيمه من البداية إلى النهاية، فما مدى توفير الحماية من الشروط التعسفية في هذه العقود؟ هكذا تكون العوامل التي أدت إلى انتكاص مبدأ سلطان الإرادة هي ذاتها التي قامت عليها إلى جانب العوامل السياسية.
خلاصة القول، وكما قال بعض الفقه إننا أصبحنا أمام انهيار للعقد، وأنه لم يبق من هذا الأخير إلا الاسم فقط "أزمة العقد"، وهذا أصدق تعبير يمكن أن يطلق على الحالة التي وصل إليها هذا الأخير، فكل المحاولات التي تم نهجها في سبيل إنقاذ مؤسسة العقد من الانهيار باءت بالفشل، ولم تأتي أكلها، فلا تعديلات المتلاحقة على القوانين المدنية نجحت والاستثناءات التي تم إيرادها على المبدأ أفلحت، وانهياره يعني انهيار كافة المعاملات لذلك لم يجد هذا الفكر مرة أخرى بدا من البحث الجاد عن وسيلة أو جديد من علاقات التعاقد حكمه نظام قانوني جديد يصلح لضبطه وتنظيمه.

إذا كان من نتيجة نخلص إليها في الختام هو أن هذا الموضوع يثير جدلا عميقا وتضاربا بين المصالح الاقتصادية والمبادئ التعاقدية.
وإذا كانت العولمة أداة لتنشيط التجارة العالمية وفتح المجال أمام المبادرة الخاصة وخصوصا حركية رؤوس الأموال واليد العاملة في انتشار أحدث التقنيات، فهي مع ذلك لا تخلو من آثار سلبية، فإذا كانت اقتصاديات الدول المتقدمة قادرة بفضل بنيتها القوية على امتصاص الهزات الاقتصادية العنيفة وتجاوز الانعكاسات الخطيرة التي تترتب على العولمة باعتبارها في واقع الأمر حيلة اقتصادية للتمكن من فتح جميع أبواب العالم أمام منتجاتها دون أن تتمكن الحواجز الجمركية من أن تجد لها سبيلا لإيقافها أو على الأقل تقييدها، فإن الدول النامية وعلى النقيض من ذلك، لن تستطيع أن تتجاوز الآثار السلبية للعولمة بسبب بنيتها الاقتصادية الهشة، حيث لم يبق أمامها من حل سوى البحث عن الحلول الملائمة لتجاوز – أو على الأقل- تجنب الهزات العنيفة عن تطبيق نظام العولمة.
وأمام هذه التحولات الاقتصادية أدى تطور نظرية العقد إلى قيام المشرع المغربي بإعادة النظر في القواعد والقوانين المشبعة بمبدأ سلطان الإرادة والمذهب الفردي وتدل لحماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية وتحقيق نوع من التوازن بين الأطراف، فتارة نجد في صف المكري، وتارة أخرى في صف المكتري، ولأن هذا التدخل التشريعي يبقى محدود ومحكوما بالقواعد العامة كما أنه لازال محتشما ولا يساير المستجدات في المجالات الاقتصادية، التي لا ندري ماذا تحفي وراءها في المستقبل وما ستأتي به من مفاهيم جديدة على مؤسسة العقد خاصة وأن المسيرة والحلقة الاقتصادية لا تعرف التوقف، بل هي دائما في تطور مستمر وحركة دؤوبة، فالأمر يستدعي في هذا المجال التوفيق بين اتجاهين ظاهرهما متناقض لكنهما يتكاملان في الواقع: الليبرالية في صورتها الجديدة والتوجه الاقتصادي دون ترك الأفراد يتعاقدون بحماقة بواسطة قواعد لا تترك الحرية المطلقة في صياغة العقود وفرض الشروط قواعد تحافظ على التوازن العقدي كوسيلة من أجل تحقيق غاية هي خدمة الظاهرة الاقتصادية. فالقواعد التي نتكلم عنها لا تهدف لحماية طرف معين بقدر ما تسعى لحماية الاقتصادية، فإذا تحققت هذه الحماية تحققت معها بالنتيجة حماية الطرفين في العقد.



التصميم

مقدمة
-      المبحث الأول: علاقة العقد بالظروف الاقتصادية
·       المطلب الأول: تدخل الدولة لتوجيه الاقتصاد
·       المطلب الثاني: تدخل الدولة لتوجيه العقد
المبحث الثاني: مصير العقد نتيجة الظروف الاقتصادية
·       المطلب الأول: ثبات العقد واندماجه أمام الظروف الاقتصادية
·       المطلب الثاني: انهيار العقد وتراجعه أمام الظروف الاقتصادية.
خاتمة







لائحة المراجع
الكتب
محمد الشرقاني: النظرية العامة للالتزامات (العقد)، سنة 2004-2005،
أمينة ناعمي: حقوق الامتياز في مسطرة صعوبات المقاولة، مجلة القصر العدد السادس، السنة 2003.
حسني عبد الباسط جميعي: اثر التكافؤ بين المتعاقدين على شروط العقد، دار النهضة العربية 1990/1991.
حسني عبد الباسط جميعي: اثر التكافؤ بين المتعاقدين ، دار النهضة العربية 1990/1991.
الندوات
الحسين بلحساني: قانون المنافسة وحرية الأسعار بين المؤثرات الخارجية والإكراهات الداخلية، أشغال ندوة العلاقات التجارية وتنافسية المقاولات في التشريع المغربي والمقارن بطنجة يومي 12 و13 يناير لسنة 2001.
الرسائل:
البشير دحوتي: اثر التحولات الاقتصادية على العقد رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، السنة الجامعية 2003-2004


[1]- البشير دحوتي: اثر التحولات الاقتصادية على العقد، ص 40.
[2]- محمد الشرقاني: النظرية العامة للالتزامات (العقد)، سنة 2004-2005، ص 39.
[3]- محمد الشرقاني: م.س، ص 40-41.
[4]- البشير الدحوتي: أثر التحولات الاقتصادية للعقد، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، السنة الجامعية 2003-2004، ص 12- 14.
[5]- البشير الدحوتي: م.س، ص 10.
[6]- البشير الدحوتي: م.س، ص 2.
[7]-  نفس المرجع والصفحة.
[8]- أمينة ناعمي: حقوق الامتياز في مسطرة صعوبات المقاولة، مجلة القصر العدد السادس، السنة 2003، ص 117.
[9]- البشير الدحوتي: م.س، ص 44.
[10]- البشير الدحوتي: م.س، ص 18.
[11]- الحسين بلحساني: قانون المنافسة وحرية الاسعار بين المؤثرات الخارجية والإكراهات الداخلية، أشغال ندوة العلاقات التجارية وتنافسية المقاولات في التشريع المغربي والمقارن بطنجة يومي 12 و13 يناير لسنة 2001، ص 39-40.
[12]- حسني عبد الباسط جميعي: اثر التكافؤ بين المتعاقدين على شروط العقد، دار النهضة العربية 1990/1991.