الاثنين، 17 أكتوبر 2016

مجموعة من المواضع لتهييئ لمتحان المحررين القضائيين

فهرس المواضيع
أين نظم المشرع المغربي الإعتقال السري أو التعسفي ؟......................................... 1
ماهي الشروط والإجراءات التي يتم احترامها لتفتيش المنازل في المسطرة المدنية ؟......... 2
ماهي مصادر القاعدة القانونية في القانون الدولي الخاص ؟.................................... 3
ماهي مصادر القاعدة القانونية في القانون الجنائي ؟............................................. 5
ماهو مفهوم فصل السلط ؟........................................................................... 5
أين يرفع التظلم الإداري ؟............................................................................ 5
ماهي مهام مؤسسة الوسيط ؟........................................................................ 6
ماهو الفرق بين المتهم والمشتبه فيه ؟............................................................. 7
نيابة المحامي الذي يحمل جنسية أجنبية............................................................. 8
ماهودور النيابة العامة أمام المحاكم التجارية ؟..................................................... 
8

أين نظم المشرع المغربي الاعتقال السري أو تعسفي ؟
إن المقتضيات الجديدة لدستور المملكة تجرم الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري حيث أن المادة 23 من دستور المملكة تنص صراحة على أن "الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري٬ من أخطر الجرائم٬ وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات".
الاعتقال التعسفي في القانون الجنائي المغربي
إن الاعتقال التعسفي الذي ورد الحديث عنه بصفة ضمنية في الفصل 225 من القانون الجنائي المغربي، ينص على:
كل قاض، أو موظف عمومي، أو أحد رجال أو مفوضي السلطة أو القوة العمومية يأمر أو يباشر بنفسه عملا تحكميا، ماسا بالحريات الشخصية أو الحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية. لكن إذا أثبت أنه تصرف بناء على أمر صادر من رؤسائه في مادة تدخل في نطاق اختصاصهم و يوجب عليه طاعتهم، فإنه يتمتع بعذر معف من العقاب، و في هذه الحالة تطبق العقوبة على الرئيس الذي أصدر الأمر وحده. وإذا كان العمل التحكمى أو المساس بالحرية الفردية قد ارتكب أو أمر به لغرض ذاتي أو بقصد إرضاء أهواء شخصية، طبقت العقوبة المقررة
باعتبار الاعتقال التعسفي, شكلا من أشكال المس بالحرية الفردية قد ذكر بصورة شكلية في الفصل 228 من القانون الجنائي. فهذا الفصل يعاقب كل مشرف أو حارس في سجن أو في مكان مخصص لإقامة المعتقلين "تسلم معتقلا بدون الوثائق القانونية المبررة لذلك، طبقا للفصل 653 من قانون المسطرة الجنائية، أو رفض تقديم المعتقل إلى السلطات أو الأشخاص الذين لهم الحق في رؤيته، طبقا لأحكام الفصول 660 إلى 662 من المسطرة الجنائية وذلك دون وجود أمر من قاضي التحقيق بمنع الاتصال بمعتقل أو رفض تقديم سجلاته إلى من لهم الحق في الاطلاع عليها...".
بيد أن نص الفصل 653 المشار إليه يتوخى تحديد المكان والشروط المطلوبة لتنفيذ الحرمان من الحرية في إطار الاعتقال الاحتياطي أو قضاء عقوبة سجنية، ومن البديهي أن هذا المقتضى الذي يدعمه الفصل 228 من القانون الجنائي يشكل ضمانة قانونية جزئية لكنها تبقى دون مستلزمات الحماية من الاعتقال التعسفي.
تنبغي الإشارة بهذا الخصوص إلى أن الفصل 608 من قانون المسطرة الجنائية الجديد يخضع الحرمان من الحرية لقرار تصدره السلطة القضائية مع التحفظ بالنسبة للمقتضيات المتعلقة بالوضع تحت الحراسة. ويفيد هذا الفصل ولو بصفة ضمنية واضحة أن الحرمان من الحرية خارج نطاق الظروف المذكورة يكون تعسفيا.
وبصفة عامة، يمكن القول أن الاعتقال التعسفي، يمثل عملا ماسا بالحرية الفردية يمارسه أو يأمر به تعسفا "كل قاض أو موظف عمومي أو أحد رجال أو مفوضي السلطة أو القوة العمومية". فحسب الفصل 225 من القانون الجنائي المذكور آنفا فإنه يشكل جريمة معاقبا عليها بالتجريد من الحقوق المدنية. كما ينص الفصل 227 على عقوبات في حق الموظف أو رجل القوة العمومية المكلف بالشرطة الإدارية أو القضائية والذي يرفض أو يهمل "الاستجابة لطلب وجه إليه يرمي إلى إثبات حالة اعتقال تعسفي غير مشروع، سواء في الأماكن أو المحلات المخصصة للاعتقال أو في أي مكان آخر ولم يقدم دليلا على أنه قد أبلغه إلى السلطة الرئاسية..."
الشروط والإجراءات التي يتم احترامها لتفتيش المنازل
التفتيش إجراء استثنائي لا يصرح به إلا إذا كانت الجريمة قد ارتكبت فعلا، وكانت من النوع الذي يمكن إثباته بواسطة حجز مستندات وغيرها من الأشياء الموجودة بحوزة الأشخاص المضنون مشاركتهم في الجريمة، والغاية من الحجز هو المساعدة في إثبات الجريمة، إما إذا كانت عناصرها ثابتة فلا مبرر لإجراء التفتيش، وقد نظمت المواد من 59 إلى 63 من قانون المسطرة الجنائية شروط تفتيش المنازل وتوقيته والجزاء المترتب عن عدم احترام هذه الشروط.
ويلاحظ في البداية، أن التفتيش كإجراء مسطري لا يمكن إجراؤه إلا في الجنايات والجنح وبالتالي لا يمكن القيام به في المخالفات، كما لا يمكن القيام به إلا من طرف ضابط الشرطة القضائية ما لم يتعلق الأمر بمكتب محام حيث يقوم به قاض من قضاة النيابة العامة ومن ثم لا يجوز تفويض هذا الإجراء إلى أعوان الشرطة القضائية .
وقد ألزمت المادة79 من ق.م.ج، ضابط الشرطة القضائية في حالة البحث التمهيدي بعدم الدخول إلى المنازل وتفتيشها وحجز ما بها من أدوات الإثبات، دون موافقة صريحة من الشخص الذي ستجري هذه العمليات بمنزله. ويجب أن تكون الموافقة مكتوبة بخط يد المعنى بالأمر، وذلك ضمانا لصدور الرضا عن طواعية واختيار. وإذا كان صاحب المنزل لا يحسن الكتابة فإن ضابط الشرطة القضائية يضمن ذلك في المحضر مع الإشارة فيه إلى موافقته على التفتيش .
وقد سوى القانون بين منزل المشتبه فيه وبين منزل الغير الأجنبي عن الجريمة في الموافقة الكتابية.
وإن كانت الجريمة (جناية أو جنحة) تقتضي حجزا أو وثائق أو أشياء أخرى في حوزة أشخاص يظن أنهم شاركوا في الجريمة أو يحوزون مستندات أو وثائق تتعلق بالأفعال الإجرامية فإنه يحق لضابط الشرطة القضائية، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة59 من م.ج، أن ينتقل إلى منزل هؤلاء ليجري فيه تفتيشا يحرر محضرا بشأنه مع احترامه لمقتضيات المادتين60 و62 من م.ج .
وتفاديا لأي دفع بعدم حيازة الأشياء المضبوطة وضمانا لحرمة مسكن المشبوه فيه أوجب المشرع حضوره أو من ينوب عنه كضمانة لصحة التفتيش. أما إذا كان المشبوه فيه قد امتنع عن الحضور أو كان فارا، يكون في هذه الحالة ضابط الشرطة ملزما بالقيام بالتفتيش وذلك بحضور شاهدين لا يكونان موظفين تحت سلطة ضابط الشرطة القضائية. وإذا تعلق الأمر بتفتيش أماكن توجد بها نساء فيجب على الضابط أن يدعو امرأة لحضوره.
ماهي مصادر القاعدة القانونية في الجنسية المغربية ؟
مصادر القانون الدولي: اشارت إليها المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وهي:
1- الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترف بها صراحة من جانب الدول المتنازعة
2- الاعراف والعادات الدولية الرعية
3- مبادئ القانون التي اقرتها الامم المتحدة
4-أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون الدولي العام.( كمصدر احتياطي)
المعاهدات الدولية : تعتبر المصدر الأول والرئيسي من حيث ترتيب المصادر المنصوص عليه في المادة 38 من نظام محكمة العدل الدولية. وهي من اغزر المصادر في القانون الدولي وأكثرها وضوحا واقلها مثارا للجدل والخلاف, وهي وسيلة اتصال دولية معروفة منذ القدم.
أولا: تعريف المعاهدات: عرفتها المادة 2 من اتفاقية قانون المعاهدات بأنها "اتفاق دولي يعقد بين دولتين أو أكثر كتابة ويخضع للقانون الدولي سواء تم في وثيقة واحدة أو أكثر أيا كانت التسمية التي تطلق عليه"
وتعرف بانها " اتفاقات مكتوبة تعقد بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي ضمن إطار هذا الاخير (القانون الدولي) بقصد ترتيب اثار قانونية"
ومن هذه التعاريف نجد أن هناك عناصر اساسية يجب توافرها في المعاهدة 1- وصف الاتفاق بالدولي أي بين اشخاص القانون الدولي 2- شكلية الكتابة وهي لإثبات الاتفاق وليس لصحته إذ ليس هناك ما يمنع من وجود اتفاقات مكتوبة 3- لا يشترط أن يكون الاتفاق في وثيقة واحدة 4- عدم أهمية التسمية ( الاتفاق –المعاهدة - الميثاق) 4- ترتيب اثار قانونية أي حقوق والتزامات بين اطرافها في حدود الاتفاقية ومحكمة بقواعد القانون الدولي.
العرف الدولي: هو أقدم المصادر من الناحية التاريخية – ويعرف بأنه " مجموعة القواعد التي تستخلص من تواتر سلوك معين اعتقد أشخاص القانون الدولي أنهم ملزمين بأتباعها "- والعرف في هذا لا يخالف عن العرف الداخلي حيث يتكون وينشأ بنفس طريقة العرف الداخلي وذلك بتوافر ركنين ( مادي وهو ممارسة سلوك معين وتكراره من جانب أشخاص القانون الدولي أو من يعبرون عن أرادتهم )و( معنوي وهو اعتقادهم بأنه ملزم).
الأفضلية بين العرف والمعاهدة: ذهب البعض أنه لا توجد أفضلية بينهما وان ترتيبهما كمصادر للقانون الدولي هو ترتيب مساواة وتماثل وليس ترتيب أفضلية, وذهب البعض الآخر عكس ذلك بان المعاهدة اسمي من العرف لأنها ذكرت في الترتيب الأول من حيث المصادر ولو أراد المشرع القول بغير ذلك لأفصح عنه. والرأي الأخير هو الصواب لأن الواقع الدولي يثبت تخلي الدول عن العرف واتجاهها للمعاهدات كما أنه لم يثبت أن القضاء الدولي الغي معاهدة لمخالفاتها للعرف الدولي وإنما يتجه للعرف عند غياب المعاهدة.
- المبادئ العامة للقانون: وهي المبادئ التي أقرتها الدولة المتمدنة أو المبادئ التي تقرها وتعترف بها معظم الأنظمة القانون لمختلف الأمم. ويشترط لها أن تعترف بها الأمم المتمدنة كما لو أقرتها صراحة في قانونها الوطني أو تبنتها محاكمها الوطنية. وكلمة المتمدنة لم يعد لها أهمية ولذا يجب أن يعبر عنه بالمدنيات الكبرى والنظم الرئيسية في العالم المشاركة في ميثاق الأمم المتحدة.
- المصادر الاستدلالية: الفقه والقضاء
- المصادر الرضائية: مبادئ العدل والإنصاف
- قرارات المنظمات الدولية
مصادر القاعدة القانونية في القانون الجنائي المغربي
يتم حصر مصادر القاعدة القانونية في التشريع مكتوب وحده دون غيره من مصادر القواعد القانونية الأخرى وهو ماينتج عنه تبرئة المتهم، فإذا لم يجد القاضي في النصوص التشريعية المكتوبة ما يجرم ويعاقب به الفعل أو الإمتناع المرتكب، وتجدر الإشارة أن حصر مصادر القانون الجنائي في تشريع القانوني ينطبق على مسألة التجريم والعقاب
ماهو مفهوم فصل السلط ؟
يعني فصل السلط،عدم جمع هذه الأخيرة في يد واحدة،ومعروف في التاريخ السياسي أن الدعوة الى هذا المبدأ ترجع إلى الفيلسوف جون لوك و الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو خصوصا في كتابه الشهير روح القوانين .ومعروف أن تجميع السلطات يضاعف من خطر الاستبداد لأن السلطة بطبيعتها تغري بالانحراف والوسيلة المثلى لتجنب ذلك هي توزيع تلك السلطات بين هيئات مختلفة (تشريعية،تنفيذية،قضائية).
وهذا الفصل هو الذي أصبح يميز الأنظمة الديمقراطية عن المستبدة،حيث تتولى السلطة التشريعية المهام الموكولة لها من تشريع و مراقبة للعمل الحكومي،بينما تهتم التنفيذية السهر على تنفيذ السياسات العامة والقوانين التي يجيزها البرلمان.في حين تستأثر السلطة القضائية بالبث في النزاعات.وتختلف درجة الفصل بين السلط من نظام سياسي لآخر،حيث يكون الفصل التام بينها في النظام الرئاسي،على العكس النظام البرلماني الذي يتميز بطابع من المرونة من خلال التوازن والتعاون بينها.ولقد سار الدستور المغربي على هذه العادة الديمقراطية من خلال النص على مسألة فصل السلط وتوازنها وتعاونها واعتبارها أحد أسس النظام الدستوري للمملكة الى جانب الديمقراطية المواطنة والتشاركية ومبادئ الحكامة الجيدة بالإضافة إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة.
أين يرفع التظلم الإداري
التظلم الإداري هو وسيلة إدارية للتضرر من القرار الإداري أو التأديبي يقدمها الموظف إلى جهة الإدارة على أن تعدل عن قرارها وتكفى الموظف مئونة الالتجاء إلى القضاء طلباً لإلغاء القرار.
وهو طلب مكتوب في أي صيغة كانت يتقدم به صاحب الشأن إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو رئاستها يتضمن رغبته في سحب الإدارة لقرار معين لعدم مشروعيته.
والتظلم نوعان:- تظلم اختياري وتظلم وجوبي.
التظلم الاختياري: هو غير ملزم سواء للمتظلم أو غيره فصاحب الشأن يستطيع أن يقدم تظلمه إلى جهة الإدارة ثم يتوجه مباشرة إلى القاضي الإداري رافعاً دعواه أمامه.
التظلم الوجوبي: وهو ما جعله المشرع شرطاً لقبول الدعوى أي يتعين إجراءه قبل ولوج باب التقاضي ففي هذه الحالة وجب انتظار نتيجة فحص التظلم وهذه النوعية من التظلمات قاصرة على طعون الموظفين على القرارات المتعلقة بشؤون الوظيفة.
الغاية من التظلم:
هو أن جهة الإدارة المتظلم إليها قد تقتنع بصحة وجهة نظر المتظلم وعدم مشروعية قرارها فتقوم بسحبه أو تعديله.
حتساب ميعاد التظلم:
يجب تقديم التظلم خلال مدة الستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقينياً. وهي مدة رفع دعوى الإلغاء وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى جهة الإدارة التي أصدرته أو الجهات الرئاسية لها.
بعد تقديم التظلم فإن الأمر لا يخرج عن أحد الفروض الثلاثة الآتية:
الأول:- أن يترتب على التظلم سحب القرار المتظلم منه أو تعديله على الوجه السليم وبهذا ينتهي الأمر وتتحقق رغبة المتظلم وتنتهي المشكلة.
الثاني:- رفض جهة الإدارة التظلم صراحة وتبلغ المتظلم بذلك قبل مضي الستين يوماً المقررة للبث في التظلم.
الثالث:- سكوت جهة الإدارة مدة الستين يوماً يعتبر رفضا ضمنيا للتظلم
ماهي مهام مؤسسة الوسيط ؟
ويأتي إحداث مؤسسة الوسيط التي تحل محل ديوان المظالم، لمواكبة الإصلاح المؤسسي العميق الذي تعرفه المملكة عبر تحديث هذه المؤسسة وتوطيد المكتسبات التي حققتها وتأهيلها للنهوض بمهام موسعة وهيكلة جديدة، وكذا تحقيق التكامل المنشود مع الدور الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وتعتبر "مؤسسة الوسيط"، بموجب الظهير، مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، تتولى في نطاق العلاقة بين الادراة والمرتفقين، مهمة الدفاع عن الحقوق، والاسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، والعمل على نشر قيم التخليق والشفافية في تدبير المرافق العمومية.
كما تسهر على تنمية تواصل فعال بين الأشخاص، ذاتيين أو اعتباريين، مغاربة أو أجانب، فرادى أو جماعات، وبين الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية وباقي المنشآت والهيآت الأخرى الخاضعة للمراقبة المالية للدولة.
وتتولى مؤسسة الوسيط بمبادرة منها أو بناء على شكايات أو تظلمات تتوصل بها النظر في جميع الحالات التي يتضرر فيها أشخاص ذاتيون أو اعتباريون، مغاربة أو أجانب، من جراء أي تصرف صادر عن الادارة، سواء كان قرارا ضمنيا أو صريحا، أو عملا أو نشاطا من أنشطتها يكون مخالفا للقانون، خاصة إذا كان متسما بالتجاوز أو الشطط في استعمال السلطة، أو منافيا لمبادئ العدل والانصاف.
ويقوم الوسيط، الذي يعد عضوا بحكم القانون في المجلس الوطني لحقوق الانسان، بمبادرة منه أو بناء على طلب تسوية تقدمه الادارة أو المشتكي، بكل مساعي الوساطة والتوفيق، قصد البحث عن حلول منصفة ومتوازنة لموضوع الخلاف القائم بين الاطراف تكفل رفع الضرر الذي أصاب المشتكي من جراء تصرفات الادارة، وذلك بالاستناد إلى ضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والانصاف. .
ويضطلع الوسطاء الجهويون في حدود دائرة اختصاصهم الترابي، على الخصوص بمهام تلقي الشكايات والتظلمات وطلبات التسوية التي يرفعها الاشخاص الذاتيون أو الاعتباريون، والقيام بأعمال البحث والتحري في الشكايات والتظلمات، وإرشاد المواطنين وتوجيههم وحث الادارة على التواصل الفعال معهم، واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين بنية الاستقبال والاتصال الادارية، وكذا رفع تقارير دورية كل ثلاث أشهر إلى الوسيط حول حصيلة نشاطهم.
وفي ما يخص مآل الشكايات والتظلمات المحالة على الادراة، فإنه يتعين على الإدارة المعنية بالشكايات أو التظلمات المحالة عليها من قبل الوسيط أو أحد مندوبيه الخاصين أو من الوسطاء الجهويين أن تحيط المؤسسة علما بموقفها إزاء مطالب المشتكين أو المتظلمين، وبجميع الاجراءات والتدابير التي اتخذتها في الشكايات المعروضة عليها، أو حسب الحالة بالحلول التي تقترحها على المشتكي أو المتظلم، حتى يتسنى رفع ما لحقه من ضرر أو تعسف أو شطط.
ويطلع الوسيط بكيفية منتظمة الوزير الأول بجميع حالات امتناع الادارة عن الاستجابة لتوصياته مرفقة بملاحظاته في شأن موقفها والاجراءات التي يقترح اتخاذها.
ومن جهة أخرى، تتولى مؤسسة الوسيط تنظيم منتديات وطنية أو إقليمية أو دولية لاغناء الفكر والحوار حول قضايا الحكامة الجيدة، وتحديث المرافق العمومية، في نطاق سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف.
وتساهم هذه المؤسسة في تعزيز البناء الديمقراطي، من خلال العمل على تحديث وإصلاح هياكل ومساطر الإدارة، وترسيخ قيم الإدارة المواطنة، والتشبع بأخلاقيات المرفق العمومي. كما تساهم في إحداث شبكات للتواصل والحوار بين الهيآت الوطنية والأجنبية، وكذا بين الخبراء من ذوي الإسهامات الوازنة في مجال الحكامة الإدارية الجيدة، من أجل الانفتاح على مستجدات العصر.
ويرفع الوسيط تقريرا سنويا عن حصيلة نشاط المؤسسة وآفاق عملها إلى جلالة الملك. ويتضمن التقرير على وجه الخصوص جردا لعدد ونوع الشكايات والتظلمات وطلبات التسوية، وبيانا لما تم البت فيه منها، وما قامت به المؤسسة من بحث أو تحر، والنتائج المترتبة عنهما لمعالجة الشكايات والتظلمات، والدفاع عن حقوق المشتكين ولما تم البت فيه منها بعدم الاختصاص أو عدم القبول أو الحفظ.
ويأتي إحداث مؤسسة الوسيط التي تحل محل ديوان المظالم، لمواكبة الإصلاح المؤسسي العميق الذي تعرفه المملكة عبر تحديث هذه المؤسسة وتوطيد المكتسبات التي حققتها وتأهيلها للنهوض بمهام موسعة وهيكلة جديدة، وكذا تحقيق التكامل المنشود مع الدور الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ماهو الفرق بين المتهم والمشتبه فيه ؟
إن الإنسان لا يعتبر متهما إلا إذا حركت قبله الدعوى الجنائية . وقد استقر الفقه الجنائى على ان الدعوى الجنائية لا تعتبر متحركة و متقدمة بمجرد تقديم بلاغ أو شكوى ضده , أو قيام مأمور الضبط القضائى باجراء بعض التحريات أو الاستدلالات بشأنه ,وإنما يعد دلك الشخص فقط مشتبها فيه
ومعنى ذلك أن الفرد يصبح مشتبها فيه حيث تبدأ مرحلة جمع الاستدلالات ضده وتظل هذه الصفة عالقة به حتى يتم تحريك الدعوى الجنائية حياله . فتزول عنه هذه الصفة ويكتسب صفة جديدة هى صفة المتهم فى القانون
وتأسيسا على ذلك يمكن القول أن معيار التفرقة بين المتهم والمشتبه فيه هو تحريك الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة او من الجهات المخولة بدلك , وتحريكها يعنى أن الدلائل التى توافرت فى حق الشخص المشتبه فيه كافية لتوجيه الاتهام إليه .
والاتهام
هو عبارة عن نشاط إجرائي تباشره جهة معينة ويتمثل فى إسناد واقعة إجرامية الى شخص معين إما صراحة عن طرق مواجهته بأنه مرتكبها أو ضمنا عن طريق القبض والحبس الاحتياطي .
أما الذي لا يتوافر فى حقه إلا مجرد اشتباه فى ارتكابه جريمة ما أو شكوك لا تكفى لتحريك الدعوى الجنائية قبله فهو الذي يطلق عليه المشتبه فيه . ومن اهم الفروق الجوهرية بين المتهم والمشتبه فيه – علاوة على ما تقدم – أن الاتهام وإن كان يكسب المتهم بعضا من الحقوق الإجرائية فانه يحد كذلك من حقوقه وحرياته ، لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة للشخص المشتبه فيه فهو لا يكتسب اي حقوقا ولا يلتزم بأداء واجبات .
نيابة المحامي الذي يحمل جنسية أجنبية
حسب الفصل 6 من المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 180، فإنه لا يمكن أن يقيد أحد بجدول المحامين مالم يكن مغربيا أو تابعا لدولة أجنبية ، أبرمت مع المغرب اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين، بأن يمارسوا مهنة المحاماة في دولة أخرى .
دور النيابة العامة أمام المحاكم التجارية
إن دور النيابة العامة أمام المحاكم التجارية وفق مدونة التجارة يتجسد بصفة أساسية في نظام صعوبات المقاولة ، والذي استقاه المشرع المغربي من نظيره الفرنسي. لكن هذا لا يمنع على تساؤل الذي يتمحور حول حقيقة تواجد جهاز النيابة العامة بالمحاكم التجارية وحدود اختصاصها من جهة ، وعدم إحالة قانون المحاكم التجارية على قانون المسطرة الجنائية
وما يهمنا هو الدور الذي تلعبه النيابة العامة في نظام صعوبات المقاولة الذي عالجته مدونة التجارة في كتابها الخامس
تتدخل النيابة العامة في القضايا المتعلقة بمساطر صعوبات المقاولة أمام المحاكم التجارية كطرف رئيسي يجد سنده في المقتضيات المادتين السادسة والسابعة من قانون المسطرة المدنية. والجدير بالذكر أن النيابة العامة تكون طرفا أصليا لايمكن وصف مرافعتها بالتدخل، كون التدخل لا يكون إلا لمن هو خارج النزاع، كما أنها تكون مدعية أو مدعى عليها، وتباشر كافة الإجراءات، فتبدي طلباتها، وتدلي بحججها، ولها الحق ممارسة الطعن، وبالتالي فإن وضعيتها في الدعوى المدنية لا تختلف عن وضعيتها في الدعوى العمومية، حيت تقف موقف الخصم
. وتتدخل أيضا كطرف منضم ، بالرجوع إلى قواعد ق.م.م نجد أن تدخل النيابة العامة كطرف منضم قد يكون اختياريا أو وجوبيا.
وتدخل الإختياري يكون إما بإحالة الملف من المحكمة ، وإما بالتدخل تلقائيا لما ترى موجبا لذلك وهذا الأخير لا تنتظر النيابة العامة تبليغها الملف من المحكمة بل تبادر من تلقاء نفسها بالإطلاع على أية قضية رائجة قد ترى ضرورة التدخل فيها، سواء أمام محكمة درجة الأولى أو محكمة الدرجة الثانية، سيما عندما يتعلق الأمر بحماية النظام العام الإقتصادي والإجتماعي. وبوجه عام فإذا طلبت النيابة العامة التدخل ، فإن المحكمة تأمر تلقائيا باطلاع النيابة العامة على الملف
أما التدخل الوجوبي : بالرجوع إلى مقتضيات الفصل من ق.م.م التي حددت حالات التدخل، بالنظر لطبيعة اختصاص المحاكم التجارية ، فإنه لايمكن للنيابة العامة التدخل على ضوء الفصل الآنف الذكر إلا في الحالات المتعلقة بحماية النظام العام الإقتصادي والإجتماعي
من اعداد الطالبة : فاطمة الزهراء الدرويش

0 commentaires: