السبت، 5 نوفمبر 2016

بعض الاسئلة التي تطرح على المترشحين في مباراة المحررين القضائيين



1 - الفرق بين المحررين القضائيين وكتاب الضبط
انظر مرسوم 17-08-1 بتاريخ 9يوليوز 2008 وقد نصت المادة الولء منه علء ان كتابة الضبط تشمل ثلاثة اطر: اطار كاتب الضبط واطار المحررين القضائيين واطار المنتدبين القضائيين والفرث بين هؤلاء الاطر يتجلى فقط في الدرجات والسلم ولعل هذا ما يتضح من ق م م وخاصة الفصل 31 منها
2 - بيانات محضر الجلسة
يتضمن محضر الجاسة جميع المعلومات المتعلقة بما يحدث في الجلسة بدءا من تضمينه اسماء القضاة الذين حضروا الجلسة واسماء الاطراف و المذكرات او التصريحات التي تم الادلاء بها واعتبارا لكون كاتب الجلسة هو الشاهد الشريف غلى اعمال الجلسة يجب عليه ان يحرره بكل دقة وموضوغية
3 - مستجدات مدونة الاسرة ، المسطرة المدنية، المسطرة الجنائية
ا - مستجداة مدونة الاسرة
تتمثل مستجدت مدونة الاسرة من حيث الشكل ومن حيث الموضوع
فمن حيث الشكل اعتمدت المدونة صياغة جديدة
اما من حيث الموضوع: تحقيق مبدا المساواة بين الزوج والزوجة في كثير من المقتضيات كوجوب التراضي عند ابرام عقد الزواج طبقل للمادة 4 وتوحيد سن الزواج في 18 سنة والتدبير المشترك للاموال المادة 49
تحمل الزوجة مع زوجها مسؤولية تسيير الاسرة...
الفرق بين القاضي والمستشار
الفرق 1 : من حيث مجال عمل كل منهما
القاضي هو الذي يوجد في المحاكم الدرجة الاولء بينما المستشار يوجد في محاكم الدرجة الثانية والمجلس الاعلى
الفرق 2 : من حيث الدرجة
القاضي يصنف في الدرجتين الثالثة والثانية بينما المستشار يصنف في الدرجة الاولى بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية وخارج الدرجة بالنسبة للمجلس الاعلى
الفرق بين التقرير والمحضر
المحضر ذا طبيعة رسمية ويتميز بما يلي:
- انه يجب ان يتضمن مجموعة ن البيانات كاسم محرره وصفته وتوقيعه من جهة واسم وتوقيع صاحب المحضر
بالاضافة الى وقائع المحضر
- انه لا يمكن تحريره الا من طرف صاحب الصفة التي ينص عليها القانون كمحضر الشرطة والدرك والجمارك وكتابة الضبط
- انه وثيقة رسمية وحجة قاطعة على الوقائع النتضمنة فيه ولا يمكن الطعن فيه الا بالزور او ببطلانه
التقرير ذا طبيعة فنية ويتميز بما يلى:
- انه يتضمن وقائع معينة في اي شكل كان
- انه يتناول مسائل فنية وغير قاطغة
الفرق بين المحضر و التقرير
لعل من المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية تعريف المحضر وتدقيقاتأخرى مهمة. حيث نجد المادة 24 من ق. م.ج. تعرفه وبشكل مطول حيث تنص على أن: "المحضر هو الوثيقة المكتوبة التي يحررها ضابط الشرطة القضائية أثناء ممارسة مهامه ويضمنها ما عاينه وما تلقاه من تصريحات أو ما قام به من عمليات ترجع لاختصاصه..." وقد عرفه سابقا الفصل 70 من ق. الدرك الملكي بأنه:"الوثيقة التي يضمن فيها جنود الدرك ما عاينوه من مخالفات وما قاموا به من عمليات أو تلقوه من معلومات". وعليه فالمحضر le procès verbal هو تلك الوثيقة الرسمية المكتوبة التي يحررها ضابط الشرطة الق. لإثبات التحريات التي قام بها خلال البحث التمهيدي بمعناه الواسع أو في حالة التلبس أو تنفيذا لإنابة قضائية. فهو إذن الإطار القانوني الذي يعكس كل العمليات التي يباشرها ضابط الشرطة القضائية.
وبذلك فالوثائق التي يحررها أعوان الشرطة لا تسمى محاضرا وإنما تقارير، وإن كانت بعض النصوص الخاصة تسمي الوثائق التي يحررها ضباط الشرطة القضائية تقريرا وليس محضرا كالمادة 65 من ظهير 10أكتوبر 1917المتعلق بقانون الغابات.
إلا أنه تجب الإشارة إلى أن المحضر يختلف عن التقرير le rapport في عدة نقط نجملها في:
•🀠أن التقرير الذي هو وسيلة إخبار لا غير يرفعها موظف الأمن عادة إلى رئيسه ليشعره بمعلومات حول نازلة معينة،
• ويمكن أن يحرر من طرف ضابط الشرطة القضائية أو غيره، بعكس المحضر الذي لا يمكن أن يحرره إلا من له صفة ضابط الشرطة القضائية،
• ثم قد يكون التقرير شفويا في حين أن المحضر دائما مكتوب.
• كما أن مجال المحضر محدود بما يفيد إثبات الجريمة ويقتصر على المشاهدة والتسجيل، عكس مجال التقرير الذي هو أوسع بحيث يستقطب كل ما يمكن أن يتقصاه محرره من معلومات حول الجريمة ويكتسي طابعا شخصيا يظهر فيه رأي كاتبه.
وعلى العموم فإن التقرير وسيلة داخلية للإخبار في حين أن المحضر وسيلة إثبات رسمية. وقد أوجب المشرع في المحضر احترام شروط متعددة لكي يأتي سليما وخصه بالحجية بحسب الحالات وهذا غير وارد بالنسبة للتقرير.
الفرق بين الضهير و المرسوم
الضهير الشريف
الضهير الشريف يصدره ويوقعه صاحب الجﻼلة بصفته سلطة عليا وممثﻼاسمى لﻼمة . ويوقع الضهير بالعطف من لدن الوزير اﻻول ماعدا الضهائر المتعلقة ب : تعيين الوزير اﻻول والوزراء واعفاؤهم -مجلس الوصاية -حالة اﻻستثناء -اﻻستفتاء -حلالبرلمان -تعيين القضاة ... ويتميز الضهير دائما برقم 1 على اليسار باﻻضافة الىالرقمين اﻻخيرين هما سنة اﻻصدار والرقم الترتيبي , ثم التاريخ الهجري والميﻼديوالموضوع , مثﻼ : ضهير شريف رقم 1.72.061 الصادر بتاريخ 23 محرم 1392 موافق 10 مارس1972 * الضهير الشريف التنفيدي يصدره ويوقعه صاحب الجﻼلة ويتميز بالمواصفات نفسهاالتي يتميز بها الضهير , اﻻ ان الضهير التنفيدي يقصد به اعطاء الشرعية التنفيديةلقانون صادر عن البرلمان اذ بدون صدور هذا الضهير في الجريدة الرسمية ﻻيمكن للقانونالمصادق عليه من لدن البرلمان ان ينتقل الى مرحلة التنفيد * مرسم ملكي يصدره ويوقعهصاحب الجﻼلة ويحمل رقما ترتيبيا خاصا مع تاريخ اﻻصدار الهجري والميﻼدي , ويﻼحظ انالمرسوم الملكي يصدر عادة في حاﻻت خاصة جدا حيث يمارس الملك بمقتض ى الدستور المهامالتشريعية والتنفيدية في ذات الوقت
. * مرسوم ملكي بمثابة قانون
يصدره ويوقعهصاحب الجﻼلة في حاﻻت استثنائية بحيث يمارس اختصاصاته التشريعية خﻼل غياب البرلمان . * منشور ملكي يخضع لنفس مواصفات المرسوم الملكي اﻻ انه يرتبط عادة بالقضايا اﻻداريةواﻻجتماعية او اﻻقتصادية وقد ﻻيحمل رقما معينا . * مرسوم قانون هناك فترات ﻻتنعقدفيها الجلسات البرلمانية وتضطر الحكومة الى اصدار مراسيم مع اللجان البرلمانيةالمختصة على ان تعرض على البرلمان ف ي الدورة الموالية العادية قصد المصادقة . * مرسوم يصدر عن الوزير اﻻول في اﻻمور التنفيدية والتنظيمية ويوقع بالعطف من لدنالوزير او الوزراء المكلفين بتنفيد مقتضياته ويتميز عادة برقم 2 على اليسار باﻻضافةالى سنة اﻻصدار والرقم الترتيبي ثم التاريخ الهجري والمي ﻼدي . * القرار يصدرالقرار بصفة عامة من جهات متعددة مفوض لها بذلك في امور تنظيمية ادارية لتنفيدظهائر او قوانين او مراسيم وتصدر انذاك بالجريدة الرسمية , كما يمكن ان يكون القرارفرديا -تعيين -ترقية -وﻻيصدر بالضرورة بالجريدة الرسمية . * قرارملكي يصدره ويوقعهجﻼلة الملك بصفته سلطة ادارية عليا . يحمل القرار رقم 3 على اليسار ثم الرقمالترتيبي وسنة اﻻصدار ... * قرار للوزير اﻻول يتميز بكونه يحمل رقم 3 على اليسارالى جانب الرقم الترتيبي وسنة اﻻصدار ثم ياتي التاريخ الهجري والميﻼدي
الضهير الشريف مرسم ملكي
*الضهير الشريف
الضهير الشريف يصدره ويوقعه صاحب الجلالة بصفته سلطة عليا وممثلا اسمى للامة.ويوقع الضهير بالعطف من لدن الوزير الاول ماعدا الضهائر المتعلقة ب:تعيين الوزير الاول والوزراء واعفاؤهم-مجلس الوصاية-حالة الاستثناء-الاستفتاء-حل البرلمان-تعيين القضاة...
ويتميز الضهير دائما برقم 1 على اليسار بالاضافة الى الرقمين الاخيرين هما سنة الاصدار والرقم الترتيبي,ثم التاريخ الهجري والميلادي والموضوع,مثلا:ضهير شريف رقم 1.72.061 الصادر بتاريخ23محرم1392 موافق 10مارس1972
*الضهير الشريف التنفيدي
يصدره ويوقعه صاحب الجلالة ويتميز بالمواصفات نفسها التي يتميز بها الضهير,الا ان الضهير التنفيدي يقصد به اعطاء الشرعية التنفيدية لقانون صادر عن البرلمان اذ بدون صدور هذا الضهير في الجريدة الرسمية لايمكن للقانون المصادق عليه من لدن البرلمان ان ينتقل الى مرحلة التنفيد
*مرسم ملكي
يصدره ويوقعه صاحب الجلالة ويحمل رقما ترتيبيا خاصا مع تاريخ الاصدار الهجري والميلادي,ويلاحظ ان المرسوم الملكي يصدر عادة في حالات خاصة جدا حيث يمارس الملك بمقتضى الدستور المهام التشريعية والتنفيدية في ذات الوقت.
*مرسوم ملكي بمثابة قانون
يصدره ويوقعه صاحب الجلالة في حالات استثنائية بحيث يمارس اختصاصاته التشريعية خلال غياب البرلمان.
*منشور ملكي
يخضع لنفس مواصفات المرسوم الملكي الا انه يرتبط عادة بالقضايا الادارية والاجتماعية او الاقتصادية وقد لايحمل رقما معينا.
*مرسوم قانون
هناك فترات لاتنعقد فيها الجلسات البرلمانية وتضطر الحكومة الى اصدار مراسيم مع اللجان البرلمانية المختصة على ان تعرض على البرلمان في الدورة الموالية العادية قصد المصادقة.
*مرسوم
يصدر عن الوزير الاول في الامور التنفيدية والتنظيمية ويوقع بالعطف من لدن الوزير او الوزراء المكلفين بتنفيد مقتضياته ويتميز عادة برقم 2 على اليسار بالاضافة الى سنة الاصدار والرقم الترتيبي ثم التاريخ الهجري والميلادي.
*القرار
يصدر القرار بصفة عامة من جهات متعددة مفوض لها بذلك في امور تنظيمية ادارية لتنفيد ظهائر او قوانين او مراسيم وتصدر انذاك بالجريدة الرسمية,كما يمكن ان يكون القرار فرديا-تعيين-ترقية-ولايصدر بالضرورة بالجريدة الرسمية.
*قرارملكي
يصدره ويوقعه جلالة الملك بصفته سلطة ادارية عليا.يحمل القرار رقم 3 على اليسار ثم الرقم الترتيبي وسنة
الاصدار...
*قرار للوزير الاول
يتميز بكونه يحمل رقم 3 على اليسار الى جانب الرقم الترتيبي وسنة الاصدار ثم ياتي التاريخ الهجري والميلادي
*قرار وزيري
يصدر عن وزير ويحمل رقما معينا مصحوبا بسنة الاصدار والتاريخ الهجري والميلادي.
*قرار مشترك
يصدره وزيران او اكثر ويوقعونه بانفسهم ويحمل المواصفات التي تميز قرار الوزير نفسه.والقرار المشترك يعني ان مقتضياته تهم وزارتين او اكثر كلا من زاوية معينة
الإنابة القضائية
يعهد القانون بمهمة التحقيق إلى قاضي التحقيق بصفة أساسية.غير أن القانون يسمح أيضا لقاضي التحقيق أن ينيب عنه أحد ضباط الشرطة القضائية متى تعذر عليه القيام بذالك إما نظرا لتكدس القضايا المحالة عليه أو لضرورة إنتقاله إلى مكان لا يدخل في إختصاصه الترابي.
وعليه خول القانون لقاضي التحقيق إصدار أمر ينيب من خلاله جهة معينة. قد تكون قاضيا للتحقيق في منطقة أخرى أو ضابطا من ضباط الشرطة القضائية.
وتتولى الجهة المنابة القيام بالأعمال في الحدود التي رسمها قرار الإنابة.وضمن المواد 189 إلى 193 من قانون المسطرة الجنائية.
والإنابة بذلك تعد إجراءا مفيدا شريطة أن لا تستعمل كذريعة للتخلص من القضايا أو التملص من المهام المسندة إلى قاضي التحقيق وتركها للشرطة القضائية مما يخشى معه أن ينقلب التحقيق إلى بحث تمهيدي بطريق غير مباشر.
ويمكن توجيه الإنابات القضائية بالطرق الديبلوماسية من قضاة التحقيق المغاربة إلى السلطات القضائية الأجنبية-*المادة 714 من ق م ج*
1- الاجبار المباشر :-
الاجبار المباشر000 يحقق الهدف الذى يريده القانون عن طريق احداث تغيير قهرى فى معطيات الواقع والمخالف للقانون وفى حالات اخرى يكفى للوصول الى تلك النتيجه مجرد تقرير حكم القانون فى مساله معينه .
أ‌- توجيه احداث الواقع او مظاهر السلوك لتطابق حكم القانون :- فالقانون يسبغ على العقود مثلا قوه ملزمه بين اطرافها فاذا التزم شخص بدفع مبلغ من المال قبل شخص اخر ثم حل اجل الوفاء فتخلف المدين عن اداء ما التزم به فان للدائن ان يحرك سلطه الاجبار المنوطه بالدوله عن طريق رفع دعوى الى القضاء يحصل فى نهايتها على حكم قضائى واجب النفاذ ثم يشرع المحكوم لصالحه فى تنفيذ الحكم جبرا على اموال المدين وذلك عن طرق الحجز على امواله ثم بيعها المزاد العلنى لكى يستوفى دينه من ثمنها . حيث ان كافه صور التنفيذ العينى تندرج تحت اسلوب الاجبار المباشر . غير ان التنفيذ العينى قد لا يكون ممكنا فى بعض الحالات الا اذا تدخل المدين شخصيا للوفاء بما يجب عليه ويرجع ذلك عادة الى طبيعة الالتزام ذاته كالتزام فنان موهوب بالغناء او برسم لوحه . حيث لا يتصور التنفيذ العينى الا اذا تدخل المدين طواعيه ولا سبيل الى اجباره فى ممارسه النشاط المطلوب منه الا عن طريق الغرامه التهديديه التى قد تفلح فى حمله على تنفيذ التزامه . فاذا لم تفلح الغرامه التهديديه فلا مناص من الالتجاء الى التنفيذ البديل عن طريق التعويض .
ب‌- الاكتفاء بتقرير حكم القانون :- ويتمثل هذا الغرض بالجزاءات التى تستهدف " احباط " الاثر الذى قصد الافراد او الفرد الى تحقيقه خلافا لمقتضى القاعده القانونيه ومن قبيل ذلك الحكم بابطال التصرف القانونى الذى توسل به الافراد الى تحقيق الاثر المقصود فالقانون يتطلب لقيام العقود توافر مقومات او اركان معينه هى التراضى والمحل والسبب فاذا تخلف ركن من هذه الاركان كان العقد باطلا بطلان مطلقا اى لاوجود له من الناحيه القانونيه ويتحقق ذات الجزاء اذا كان السبب اوالمحل غير مشروع .
2- الاجبار غير المباشر ( التعويض )
قد يستحيل التنفيذ العينى000 بسبب خطاء من المدين وقد يتم فى وقت متاخر لذات السبب وفى هذه الحالات يقرر النظام القانونى التعويض سواء كبديل للتنفيذ العينى او الى جانبه فى حاله التاخير فى التنفيذ والاصل فى التعويض انه وسيله لجبر الضرر لحق بالدائن وبالتالى يتعين ان يغطى كافه الاضرار التى لحقت به " ما لحق الدائن من خساره وما فاته من كسب "
3- العقوبه :-
هى جزاء يتجاوز مساله الضرر000 الذى لحق بالدائن ليحقق رادعا اضافيا عن مخالفه القاعده القانونيه والتطبيق الواضح لهذا النوع من الجزاءات فى القانون الجنائى حيث يتراوح الجزاء بين العقوبات الماليه ( الغرامه ، المصادره ) والعقوبه المقيده للحريه ( الحبس والسجن ) والعقوبات البدنيه ( الاعدام ) . وتستهدف العقوبه اساسا الردع نظرا لان ما ارتكبه الفاعل يعد اخلالا بامن المجتمع وسلامته
ويمكن ان يحدث ان ارتكاب فعل واحد يترتب عليه جزاء جنائى وجزاء مدنى فى ذات الوقت فالضرب المفضى الى عاهه مستديمه مثلا يعد جريمه جنائيه مما يرتب الحكم على الفاعل بعقوبه مقيد للحريه وفى ذات الوقت يؤدى الى مسئوليه هذا الفاعل عن تعويض ما اصاب المجنى عليه من اضرار .
بالتوفيق لكم اخواني الكرام



الاثنين، 17 أكتوبر 2016

مجموعة من المواضع لتهييئ لمتحان المحررين القضائيين

فهرس المواضيع
أين نظم المشرع المغربي الإعتقال السري أو التعسفي ؟......................................... 1
ماهي الشروط والإجراءات التي يتم احترامها لتفتيش المنازل في المسطرة المدنية ؟......... 2
ماهي مصادر القاعدة القانونية في القانون الدولي الخاص ؟.................................... 3
ماهي مصادر القاعدة القانونية في القانون الجنائي ؟............................................. 5
ماهو مفهوم فصل السلط ؟........................................................................... 5
أين يرفع التظلم الإداري ؟............................................................................ 5
ماهي مهام مؤسسة الوسيط ؟........................................................................ 6
ماهو الفرق بين المتهم والمشتبه فيه ؟............................................................. 7
نيابة المحامي الذي يحمل جنسية أجنبية............................................................. 8
ماهودور النيابة العامة أمام المحاكم التجارية ؟..................................................... 
8

أين نظم المشرع المغربي الاعتقال السري أو تعسفي ؟
إن المقتضيات الجديدة لدستور المملكة تجرم الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري حيث أن المادة 23 من دستور المملكة تنص صراحة على أن "الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري٬ من أخطر الجرائم٬ وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات".
الاعتقال التعسفي في القانون الجنائي المغربي
إن الاعتقال التعسفي الذي ورد الحديث عنه بصفة ضمنية في الفصل 225 من القانون الجنائي المغربي، ينص على:
كل قاض، أو موظف عمومي، أو أحد رجال أو مفوضي السلطة أو القوة العمومية يأمر أو يباشر بنفسه عملا تحكميا، ماسا بالحريات الشخصية أو الحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية. لكن إذا أثبت أنه تصرف بناء على أمر صادر من رؤسائه في مادة تدخل في نطاق اختصاصهم و يوجب عليه طاعتهم، فإنه يتمتع بعذر معف من العقاب، و في هذه الحالة تطبق العقوبة على الرئيس الذي أصدر الأمر وحده. وإذا كان العمل التحكمى أو المساس بالحرية الفردية قد ارتكب أو أمر به لغرض ذاتي أو بقصد إرضاء أهواء شخصية، طبقت العقوبة المقررة
باعتبار الاعتقال التعسفي, شكلا من أشكال المس بالحرية الفردية قد ذكر بصورة شكلية في الفصل 228 من القانون الجنائي. فهذا الفصل يعاقب كل مشرف أو حارس في سجن أو في مكان مخصص لإقامة المعتقلين "تسلم معتقلا بدون الوثائق القانونية المبررة لذلك، طبقا للفصل 653 من قانون المسطرة الجنائية، أو رفض تقديم المعتقل إلى السلطات أو الأشخاص الذين لهم الحق في رؤيته، طبقا لأحكام الفصول 660 إلى 662 من المسطرة الجنائية وذلك دون وجود أمر من قاضي التحقيق بمنع الاتصال بمعتقل أو رفض تقديم سجلاته إلى من لهم الحق في الاطلاع عليها...".
بيد أن نص الفصل 653 المشار إليه يتوخى تحديد المكان والشروط المطلوبة لتنفيذ الحرمان من الحرية في إطار الاعتقال الاحتياطي أو قضاء عقوبة سجنية، ومن البديهي أن هذا المقتضى الذي يدعمه الفصل 228 من القانون الجنائي يشكل ضمانة قانونية جزئية لكنها تبقى دون مستلزمات الحماية من الاعتقال التعسفي.
تنبغي الإشارة بهذا الخصوص إلى أن الفصل 608 من قانون المسطرة الجنائية الجديد يخضع الحرمان من الحرية لقرار تصدره السلطة القضائية مع التحفظ بالنسبة للمقتضيات المتعلقة بالوضع تحت الحراسة. ويفيد هذا الفصل ولو بصفة ضمنية واضحة أن الحرمان من الحرية خارج نطاق الظروف المذكورة يكون تعسفيا.
وبصفة عامة، يمكن القول أن الاعتقال التعسفي، يمثل عملا ماسا بالحرية الفردية يمارسه أو يأمر به تعسفا "كل قاض أو موظف عمومي أو أحد رجال أو مفوضي السلطة أو القوة العمومية". فحسب الفصل 225 من القانون الجنائي المذكور آنفا فإنه يشكل جريمة معاقبا عليها بالتجريد من الحقوق المدنية. كما ينص الفصل 227 على عقوبات في حق الموظف أو رجل القوة العمومية المكلف بالشرطة الإدارية أو القضائية والذي يرفض أو يهمل "الاستجابة لطلب وجه إليه يرمي إلى إثبات حالة اعتقال تعسفي غير مشروع، سواء في الأماكن أو المحلات المخصصة للاعتقال أو في أي مكان آخر ولم يقدم دليلا على أنه قد أبلغه إلى السلطة الرئاسية..."
الشروط والإجراءات التي يتم احترامها لتفتيش المنازل
التفتيش إجراء استثنائي لا يصرح به إلا إذا كانت الجريمة قد ارتكبت فعلا، وكانت من النوع الذي يمكن إثباته بواسطة حجز مستندات وغيرها من الأشياء الموجودة بحوزة الأشخاص المضنون مشاركتهم في الجريمة، والغاية من الحجز هو المساعدة في إثبات الجريمة، إما إذا كانت عناصرها ثابتة فلا مبرر لإجراء التفتيش، وقد نظمت المواد من 59 إلى 63 من قانون المسطرة الجنائية شروط تفتيش المنازل وتوقيته والجزاء المترتب عن عدم احترام هذه الشروط.
ويلاحظ في البداية، أن التفتيش كإجراء مسطري لا يمكن إجراؤه إلا في الجنايات والجنح وبالتالي لا يمكن القيام به في المخالفات، كما لا يمكن القيام به إلا من طرف ضابط الشرطة القضائية ما لم يتعلق الأمر بمكتب محام حيث يقوم به قاض من قضاة النيابة العامة ومن ثم لا يجوز تفويض هذا الإجراء إلى أعوان الشرطة القضائية .
وقد ألزمت المادة79 من ق.م.ج، ضابط الشرطة القضائية في حالة البحث التمهيدي بعدم الدخول إلى المنازل وتفتيشها وحجز ما بها من أدوات الإثبات، دون موافقة صريحة من الشخص الذي ستجري هذه العمليات بمنزله. ويجب أن تكون الموافقة مكتوبة بخط يد المعنى بالأمر، وذلك ضمانا لصدور الرضا عن طواعية واختيار. وإذا كان صاحب المنزل لا يحسن الكتابة فإن ضابط الشرطة القضائية يضمن ذلك في المحضر مع الإشارة فيه إلى موافقته على التفتيش .
وقد سوى القانون بين منزل المشتبه فيه وبين منزل الغير الأجنبي عن الجريمة في الموافقة الكتابية.
وإن كانت الجريمة (جناية أو جنحة) تقتضي حجزا أو وثائق أو أشياء أخرى في حوزة أشخاص يظن أنهم شاركوا في الجريمة أو يحوزون مستندات أو وثائق تتعلق بالأفعال الإجرامية فإنه يحق لضابط الشرطة القضائية، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة59 من م.ج، أن ينتقل إلى منزل هؤلاء ليجري فيه تفتيشا يحرر محضرا بشأنه مع احترامه لمقتضيات المادتين60 و62 من م.ج .
وتفاديا لأي دفع بعدم حيازة الأشياء المضبوطة وضمانا لحرمة مسكن المشبوه فيه أوجب المشرع حضوره أو من ينوب عنه كضمانة لصحة التفتيش. أما إذا كان المشبوه فيه قد امتنع عن الحضور أو كان فارا، يكون في هذه الحالة ضابط الشرطة ملزما بالقيام بالتفتيش وذلك بحضور شاهدين لا يكونان موظفين تحت سلطة ضابط الشرطة القضائية. وإذا تعلق الأمر بتفتيش أماكن توجد بها نساء فيجب على الضابط أن يدعو امرأة لحضوره.
ماهي مصادر القاعدة القانونية في الجنسية المغربية ؟
مصادر القانون الدولي: اشارت إليها المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وهي:
1- الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترف بها صراحة من جانب الدول المتنازعة
2- الاعراف والعادات الدولية الرعية
3- مبادئ القانون التي اقرتها الامم المتحدة
4-أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون الدولي العام.( كمصدر احتياطي)
المعاهدات الدولية : تعتبر المصدر الأول والرئيسي من حيث ترتيب المصادر المنصوص عليه في المادة 38 من نظام محكمة العدل الدولية. وهي من اغزر المصادر في القانون الدولي وأكثرها وضوحا واقلها مثارا للجدل والخلاف, وهي وسيلة اتصال دولية معروفة منذ القدم.
أولا: تعريف المعاهدات: عرفتها المادة 2 من اتفاقية قانون المعاهدات بأنها "اتفاق دولي يعقد بين دولتين أو أكثر كتابة ويخضع للقانون الدولي سواء تم في وثيقة واحدة أو أكثر أيا كانت التسمية التي تطلق عليه"
وتعرف بانها " اتفاقات مكتوبة تعقد بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي ضمن إطار هذا الاخير (القانون الدولي) بقصد ترتيب اثار قانونية"
ومن هذه التعاريف نجد أن هناك عناصر اساسية يجب توافرها في المعاهدة 1- وصف الاتفاق بالدولي أي بين اشخاص القانون الدولي 2- شكلية الكتابة وهي لإثبات الاتفاق وليس لصحته إذ ليس هناك ما يمنع من وجود اتفاقات مكتوبة 3- لا يشترط أن يكون الاتفاق في وثيقة واحدة 4- عدم أهمية التسمية ( الاتفاق –المعاهدة - الميثاق) 4- ترتيب اثار قانونية أي حقوق والتزامات بين اطرافها في حدود الاتفاقية ومحكمة بقواعد القانون الدولي.
العرف الدولي: هو أقدم المصادر من الناحية التاريخية – ويعرف بأنه " مجموعة القواعد التي تستخلص من تواتر سلوك معين اعتقد أشخاص القانون الدولي أنهم ملزمين بأتباعها "- والعرف في هذا لا يخالف عن العرف الداخلي حيث يتكون وينشأ بنفس طريقة العرف الداخلي وذلك بتوافر ركنين ( مادي وهو ممارسة سلوك معين وتكراره من جانب أشخاص القانون الدولي أو من يعبرون عن أرادتهم )و( معنوي وهو اعتقادهم بأنه ملزم).
الأفضلية بين العرف والمعاهدة: ذهب البعض أنه لا توجد أفضلية بينهما وان ترتيبهما كمصادر للقانون الدولي هو ترتيب مساواة وتماثل وليس ترتيب أفضلية, وذهب البعض الآخر عكس ذلك بان المعاهدة اسمي من العرف لأنها ذكرت في الترتيب الأول من حيث المصادر ولو أراد المشرع القول بغير ذلك لأفصح عنه. والرأي الأخير هو الصواب لأن الواقع الدولي يثبت تخلي الدول عن العرف واتجاهها للمعاهدات كما أنه لم يثبت أن القضاء الدولي الغي معاهدة لمخالفاتها للعرف الدولي وإنما يتجه للعرف عند غياب المعاهدة.
- المبادئ العامة للقانون: وهي المبادئ التي أقرتها الدولة المتمدنة أو المبادئ التي تقرها وتعترف بها معظم الأنظمة القانون لمختلف الأمم. ويشترط لها أن تعترف بها الأمم المتمدنة كما لو أقرتها صراحة في قانونها الوطني أو تبنتها محاكمها الوطنية. وكلمة المتمدنة لم يعد لها أهمية ولذا يجب أن يعبر عنه بالمدنيات الكبرى والنظم الرئيسية في العالم المشاركة في ميثاق الأمم المتحدة.
- المصادر الاستدلالية: الفقه والقضاء
- المصادر الرضائية: مبادئ العدل والإنصاف
- قرارات المنظمات الدولية
مصادر القاعدة القانونية في القانون الجنائي المغربي
يتم حصر مصادر القاعدة القانونية في التشريع مكتوب وحده دون غيره من مصادر القواعد القانونية الأخرى وهو ماينتج عنه تبرئة المتهم، فإذا لم يجد القاضي في النصوص التشريعية المكتوبة ما يجرم ويعاقب به الفعل أو الإمتناع المرتكب، وتجدر الإشارة أن حصر مصادر القانون الجنائي في تشريع القانوني ينطبق على مسألة التجريم والعقاب
ماهو مفهوم فصل السلط ؟
يعني فصل السلط،عدم جمع هذه الأخيرة في يد واحدة،ومعروف في التاريخ السياسي أن الدعوة الى هذا المبدأ ترجع إلى الفيلسوف جون لوك و الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو خصوصا في كتابه الشهير روح القوانين .ومعروف أن تجميع السلطات يضاعف من خطر الاستبداد لأن السلطة بطبيعتها تغري بالانحراف والوسيلة المثلى لتجنب ذلك هي توزيع تلك السلطات بين هيئات مختلفة (تشريعية،تنفيذية،قضائية).
وهذا الفصل هو الذي أصبح يميز الأنظمة الديمقراطية عن المستبدة،حيث تتولى السلطة التشريعية المهام الموكولة لها من تشريع و مراقبة للعمل الحكومي،بينما تهتم التنفيذية السهر على تنفيذ السياسات العامة والقوانين التي يجيزها البرلمان.في حين تستأثر السلطة القضائية بالبث في النزاعات.وتختلف درجة الفصل بين السلط من نظام سياسي لآخر،حيث يكون الفصل التام بينها في النظام الرئاسي،على العكس النظام البرلماني الذي يتميز بطابع من المرونة من خلال التوازن والتعاون بينها.ولقد سار الدستور المغربي على هذه العادة الديمقراطية من خلال النص على مسألة فصل السلط وتوازنها وتعاونها واعتبارها أحد أسس النظام الدستوري للمملكة الى جانب الديمقراطية المواطنة والتشاركية ومبادئ الحكامة الجيدة بالإضافة إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة.
أين يرفع التظلم الإداري
التظلم الإداري هو وسيلة إدارية للتضرر من القرار الإداري أو التأديبي يقدمها الموظف إلى جهة الإدارة على أن تعدل عن قرارها وتكفى الموظف مئونة الالتجاء إلى القضاء طلباً لإلغاء القرار.
وهو طلب مكتوب في أي صيغة كانت يتقدم به صاحب الشأن إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو رئاستها يتضمن رغبته في سحب الإدارة لقرار معين لعدم مشروعيته.
والتظلم نوعان:- تظلم اختياري وتظلم وجوبي.
التظلم الاختياري: هو غير ملزم سواء للمتظلم أو غيره فصاحب الشأن يستطيع أن يقدم تظلمه إلى جهة الإدارة ثم يتوجه مباشرة إلى القاضي الإداري رافعاً دعواه أمامه.
التظلم الوجوبي: وهو ما جعله المشرع شرطاً لقبول الدعوى أي يتعين إجراءه قبل ولوج باب التقاضي ففي هذه الحالة وجب انتظار نتيجة فحص التظلم وهذه النوعية من التظلمات قاصرة على طعون الموظفين على القرارات المتعلقة بشؤون الوظيفة.
الغاية من التظلم:
هو أن جهة الإدارة المتظلم إليها قد تقتنع بصحة وجهة نظر المتظلم وعدم مشروعية قرارها فتقوم بسحبه أو تعديله.
حتساب ميعاد التظلم:
يجب تقديم التظلم خلال مدة الستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقينياً. وهي مدة رفع دعوى الإلغاء وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى جهة الإدارة التي أصدرته أو الجهات الرئاسية لها.
بعد تقديم التظلم فإن الأمر لا يخرج عن أحد الفروض الثلاثة الآتية:
الأول:- أن يترتب على التظلم سحب القرار المتظلم منه أو تعديله على الوجه السليم وبهذا ينتهي الأمر وتتحقق رغبة المتظلم وتنتهي المشكلة.
الثاني:- رفض جهة الإدارة التظلم صراحة وتبلغ المتظلم بذلك قبل مضي الستين يوماً المقررة للبث في التظلم.
الثالث:- سكوت جهة الإدارة مدة الستين يوماً يعتبر رفضا ضمنيا للتظلم
ماهي مهام مؤسسة الوسيط ؟
ويأتي إحداث مؤسسة الوسيط التي تحل محل ديوان المظالم، لمواكبة الإصلاح المؤسسي العميق الذي تعرفه المملكة عبر تحديث هذه المؤسسة وتوطيد المكتسبات التي حققتها وتأهيلها للنهوض بمهام موسعة وهيكلة جديدة، وكذا تحقيق التكامل المنشود مع الدور الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وتعتبر "مؤسسة الوسيط"، بموجب الظهير، مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، تتولى في نطاق العلاقة بين الادراة والمرتفقين، مهمة الدفاع عن الحقوق، والاسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، والعمل على نشر قيم التخليق والشفافية في تدبير المرافق العمومية.
كما تسهر على تنمية تواصل فعال بين الأشخاص، ذاتيين أو اعتباريين، مغاربة أو أجانب، فرادى أو جماعات، وبين الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية وباقي المنشآت والهيآت الأخرى الخاضعة للمراقبة المالية للدولة.
وتتولى مؤسسة الوسيط بمبادرة منها أو بناء على شكايات أو تظلمات تتوصل بها النظر في جميع الحالات التي يتضرر فيها أشخاص ذاتيون أو اعتباريون، مغاربة أو أجانب، من جراء أي تصرف صادر عن الادارة، سواء كان قرارا ضمنيا أو صريحا، أو عملا أو نشاطا من أنشطتها يكون مخالفا للقانون، خاصة إذا كان متسما بالتجاوز أو الشطط في استعمال السلطة، أو منافيا لمبادئ العدل والانصاف.
ويقوم الوسيط، الذي يعد عضوا بحكم القانون في المجلس الوطني لحقوق الانسان، بمبادرة منه أو بناء على طلب تسوية تقدمه الادارة أو المشتكي، بكل مساعي الوساطة والتوفيق، قصد البحث عن حلول منصفة ومتوازنة لموضوع الخلاف القائم بين الاطراف تكفل رفع الضرر الذي أصاب المشتكي من جراء تصرفات الادارة، وذلك بالاستناد إلى ضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والانصاف. .
ويضطلع الوسطاء الجهويون في حدود دائرة اختصاصهم الترابي، على الخصوص بمهام تلقي الشكايات والتظلمات وطلبات التسوية التي يرفعها الاشخاص الذاتيون أو الاعتباريون، والقيام بأعمال البحث والتحري في الشكايات والتظلمات، وإرشاد المواطنين وتوجيههم وحث الادارة على التواصل الفعال معهم، واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين بنية الاستقبال والاتصال الادارية، وكذا رفع تقارير دورية كل ثلاث أشهر إلى الوسيط حول حصيلة نشاطهم.
وفي ما يخص مآل الشكايات والتظلمات المحالة على الادراة، فإنه يتعين على الإدارة المعنية بالشكايات أو التظلمات المحالة عليها من قبل الوسيط أو أحد مندوبيه الخاصين أو من الوسطاء الجهويين أن تحيط المؤسسة علما بموقفها إزاء مطالب المشتكين أو المتظلمين، وبجميع الاجراءات والتدابير التي اتخذتها في الشكايات المعروضة عليها، أو حسب الحالة بالحلول التي تقترحها على المشتكي أو المتظلم، حتى يتسنى رفع ما لحقه من ضرر أو تعسف أو شطط.
ويطلع الوسيط بكيفية منتظمة الوزير الأول بجميع حالات امتناع الادارة عن الاستجابة لتوصياته مرفقة بملاحظاته في شأن موقفها والاجراءات التي يقترح اتخاذها.
ومن جهة أخرى، تتولى مؤسسة الوسيط تنظيم منتديات وطنية أو إقليمية أو دولية لاغناء الفكر والحوار حول قضايا الحكامة الجيدة، وتحديث المرافق العمومية، في نطاق سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف.
وتساهم هذه المؤسسة في تعزيز البناء الديمقراطي، من خلال العمل على تحديث وإصلاح هياكل ومساطر الإدارة، وترسيخ قيم الإدارة المواطنة، والتشبع بأخلاقيات المرفق العمومي. كما تساهم في إحداث شبكات للتواصل والحوار بين الهيآت الوطنية والأجنبية، وكذا بين الخبراء من ذوي الإسهامات الوازنة في مجال الحكامة الإدارية الجيدة، من أجل الانفتاح على مستجدات العصر.
ويرفع الوسيط تقريرا سنويا عن حصيلة نشاط المؤسسة وآفاق عملها إلى جلالة الملك. ويتضمن التقرير على وجه الخصوص جردا لعدد ونوع الشكايات والتظلمات وطلبات التسوية، وبيانا لما تم البت فيه منها، وما قامت به المؤسسة من بحث أو تحر، والنتائج المترتبة عنهما لمعالجة الشكايات والتظلمات، والدفاع عن حقوق المشتكين ولما تم البت فيه منها بعدم الاختصاص أو عدم القبول أو الحفظ.
ويأتي إحداث مؤسسة الوسيط التي تحل محل ديوان المظالم، لمواكبة الإصلاح المؤسسي العميق الذي تعرفه المملكة عبر تحديث هذه المؤسسة وتوطيد المكتسبات التي حققتها وتأهيلها للنهوض بمهام موسعة وهيكلة جديدة، وكذا تحقيق التكامل المنشود مع الدور الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ماهو الفرق بين المتهم والمشتبه فيه ؟
إن الإنسان لا يعتبر متهما إلا إذا حركت قبله الدعوى الجنائية . وقد استقر الفقه الجنائى على ان الدعوى الجنائية لا تعتبر متحركة و متقدمة بمجرد تقديم بلاغ أو شكوى ضده , أو قيام مأمور الضبط القضائى باجراء بعض التحريات أو الاستدلالات بشأنه ,وإنما يعد دلك الشخص فقط مشتبها فيه
ومعنى ذلك أن الفرد يصبح مشتبها فيه حيث تبدأ مرحلة جمع الاستدلالات ضده وتظل هذه الصفة عالقة به حتى يتم تحريك الدعوى الجنائية حياله . فتزول عنه هذه الصفة ويكتسب صفة جديدة هى صفة المتهم فى القانون
وتأسيسا على ذلك يمكن القول أن معيار التفرقة بين المتهم والمشتبه فيه هو تحريك الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة او من الجهات المخولة بدلك , وتحريكها يعنى أن الدلائل التى توافرت فى حق الشخص المشتبه فيه كافية لتوجيه الاتهام إليه .
والاتهام
هو عبارة عن نشاط إجرائي تباشره جهة معينة ويتمثل فى إسناد واقعة إجرامية الى شخص معين إما صراحة عن طرق مواجهته بأنه مرتكبها أو ضمنا عن طريق القبض والحبس الاحتياطي .
أما الذي لا يتوافر فى حقه إلا مجرد اشتباه فى ارتكابه جريمة ما أو شكوك لا تكفى لتحريك الدعوى الجنائية قبله فهو الذي يطلق عليه المشتبه فيه . ومن اهم الفروق الجوهرية بين المتهم والمشتبه فيه – علاوة على ما تقدم – أن الاتهام وإن كان يكسب المتهم بعضا من الحقوق الإجرائية فانه يحد كذلك من حقوقه وحرياته ، لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة للشخص المشتبه فيه فهو لا يكتسب اي حقوقا ولا يلتزم بأداء واجبات .
نيابة المحامي الذي يحمل جنسية أجنبية
حسب الفصل 6 من المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 180، فإنه لا يمكن أن يقيد أحد بجدول المحامين مالم يكن مغربيا أو تابعا لدولة أجنبية ، أبرمت مع المغرب اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين، بأن يمارسوا مهنة المحاماة في دولة أخرى .
دور النيابة العامة أمام المحاكم التجارية
إن دور النيابة العامة أمام المحاكم التجارية وفق مدونة التجارة يتجسد بصفة أساسية في نظام صعوبات المقاولة ، والذي استقاه المشرع المغربي من نظيره الفرنسي. لكن هذا لا يمنع على تساؤل الذي يتمحور حول حقيقة تواجد جهاز النيابة العامة بالمحاكم التجارية وحدود اختصاصها من جهة ، وعدم إحالة قانون المحاكم التجارية على قانون المسطرة الجنائية
وما يهمنا هو الدور الذي تلعبه النيابة العامة في نظام صعوبات المقاولة الذي عالجته مدونة التجارة في كتابها الخامس
تتدخل النيابة العامة في القضايا المتعلقة بمساطر صعوبات المقاولة أمام المحاكم التجارية كطرف رئيسي يجد سنده في المقتضيات المادتين السادسة والسابعة من قانون المسطرة المدنية. والجدير بالذكر أن النيابة العامة تكون طرفا أصليا لايمكن وصف مرافعتها بالتدخل، كون التدخل لا يكون إلا لمن هو خارج النزاع، كما أنها تكون مدعية أو مدعى عليها، وتباشر كافة الإجراءات، فتبدي طلباتها، وتدلي بحججها، ولها الحق ممارسة الطعن، وبالتالي فإن وضعيتها في الدعوى المدنية لا تختلف عن وضعيتها في الدعوى العمومية، حيت تقف موقف الخصم
. وتتدخل أيضا كطرف منضم ، بالرجوع إلى قواعد ق.م.م نجد أن تدخل النيابة العامة كطرف منضم قد يكون اختياريا أو وجوبيا.
وتدخل الإختياري يكون إما بإحالة الملف من المحكمة ، وإما بالتدخل تلقائيا لما ترى موجبا لذلك وهذا الأخير لا تنتظر النيابة العامة تبليغها الملف من المحكمة بل تبادر من تلقاء نفسها بالإطلاع على أية قضية رائجة قد ترى ضرورة التدخل فيها، سواء أمام محكمة درجة الأولى أو محكمة الدرجة الثانية، سيما عندما يتعلق الأمر بحماية النظام العام الإقتصادي والإجتماعي. وبوجه عام فإذا طلبت النيابة العامة التدخل ، فإن المحكمة تأمر تلقائيا باطلاع النيابة العامة على الملف
أما التدخل الوجوبي : بالرجوع إلى مقتضيات الفصل من ق.م.م التي حددت حالات التدخل، بالنظر لطبيعة اختصاص المحاكم التجارية ، فإنه لايمكن للنيابة العامة التدخل على ضوء الفصل الآنف الذكر إلا في الحالات المتعلقة بحماية النظام العام الإقتصادي والإجتماعي
من اعداد الطالبة : فاطمة الزهراء الدرويش

الأحد، 16 أكتوبر 2016

سحب الإستدعاءات بالنسبة للمترشحين المقبولين لإجتياز الإختبارات الكتابية لمباراة الملحقين القضائيين الفوج (42)


أعلنت وزارة العدل و الحريات أنه بإمكان المترشحين المقبولين لإجتياز الإختبارات الكتابية لمباراة الملحقين القضائيين -دورة 22 أكتوبر2016-  ) الفوج 42 ( ،سحب الإستدعاء وذلك على الرابط التالي :
سحب الإستدعاء أو من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة من هنا


السبت، 16 يوليو 2016

يهم حراس الأمن: هذه مراحل الاختبارات الشفوية لفئة حراس لامن 2016 (الجزء لاول )

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
اخواني متتبعي موقع وظائف المغرب  اهلا و مرحبا بكم في هدا الموضوع الدي سنتطرق له و بالتفصيل الى مراحل اجتباز لاختبارات الشفوية من البداية الى النهاية مرحلة بمرحلة بنسبة لفئة حراس لامن .
اذا كيف تتم المنادات على الناجحين ؟


ما هي مدة لاختبارات الشفوية و ماهي مراحلها ؟
بعد اجتيازك للاختبارات الكتابية بنجاح يتم لاتـــــــصال بك عن طريق الهاتف من اجل استسلام الاستدعاء من الولاية او الدائرة التي وضعت فيها ملف ترشيحك من اجل استكمال باقي لاختبارات و هي اختبارات الشفوية فعند وصولك للولاية يتم التحقق من هويتك عن طريق بطاقة التعريف تم يسلمونك استدعاء تحتوي على التاريخ و المركز الدي ستجرى به لاختبارات الشفوية و كدلك ورقة تتضمن وثائق و مستلزمات يجب عليك ان تتوفر عليا يوم لامتحان اطلع عليها هنـــــا
اليوم لاول :
في يوم لاختبار يجب ان تنهض باكرا تم ترتدي لباسك الرياضي و تتفحص جميع الوثائق قبل مغادرة المنزل تم تتوكل على الله
عند وصولك لباب المركز يطلب منك ادلاء بالبطاقة الوطنية و لاستدعاء ليتم التحقق من هويتك تم تضع الخطوات لاولى داخل المركز الى حين لانتهاء من العملية مع باقي المترشحين.
تم ياتي مؤطر ليقوم بتقسيم المترشحين الى المجموعات كل مجموعة تتضمن 10 اشخاص و كل شخص برقم وجب لاحتفاظ به طوال لاختبار
بعدها يدهب المترشحون الى مدرج الدراسة و يقوم المؤطر بتفحص الوثائق لكل مرشح على حدى
بعدها يدهب المترشحون للمرور على اول اختبار وهو الفحص الطبي بحيث تدخل مجموعة ثلوى الاخرى
عند الفحص الطبي تخلع جميع ملابسك باستثناء الملابس الداخلية و تقف امام ممرضين يقمون بتفحصك بالتدقيق تم امام طبيب مختص للمزيد من المعلومات اطلع على هدا الموضوع كيف يتم الفحص الطبي اثناء لاختبار الشفوي
بعد الفحص الطبي ترتدي ملابسك و تنتظر حتى تنتهي جميع المجموعات من الفحص
بعد لانتهاء تتوجة دائما مع مجموعتك من اجل اجتياز ثاني اختبار و هو لاختبار البسيكولوجي
بعد لانتهاء من اختبار البسيكو تتوجه و دائما مع مجموعتك الى ساحة المركز من اجل اجتياز الاختبار الثالت و لاخير وهو لاختبار الرياضي بحت تجرى مسافة 1500 متر في اقل من 7 دقائق بالنسبة للاناث جري مسافة 1000 متر (الوقوف او استكمال المسافة في مدة تتجاوز 7 دقائق = لاقصاء )
بعد لانتهاء من هده لاختبارات الثلات و التي تبدا غاليا مع الساعة 9 و تنتهي تقريبا مع الساعة 2 تتوجه الى المطعم لتناول وجبة الغداء بمبلغ 10 دراهم
بعد لانتهاء من وجبة الغداء يدهب المترشحون الى المدرج من اجل استكمال باقي لاختبارات وهده المرة مع اختبارات DST اي يتم توزيع على المترشحين كتاب يتكون من 15 ورقة يتضمن جميع لاسئلة المتعلقة بحباتك الشخصية و مسارك الدراسي
بعدها تمر امام لجنة لانتقاء و التي يكون امامها ملفك الدي يتضمن تقارير لاختبارات التي اجتزتها و تشرع الجنة في طرح اسئلة شخصية تتعلق بك و انت تجيب بشكل عادي و طبيعي
الى هنا تكون قد انهيت يومك لاول من لاختبار في انتظار اليوم الثاني
يتبع…

الاثنين، 11 يوليو 2016

التحضير لمباراة الملحقين القضائيين

التحضير لمباراة الملحقين القضائيين
دورة 1988
الثقافة العامة: الصحافة ومدى علاقتها بالإجرام وتأثيرها على المجتمع والقضاء.
القانون المدني: الشرط كحالة من حالات الالتزام.
القانون الجزائي: الإيقاف التحفظي والإفراج.
القانون التجاري: الشركات خفية الإسم.
دورة 1989
الثقافة العامة: دور القضاء في حماية حقوق الإنسان.
القانون المدني: الضرر في المسؤولية المدنية.
القانون الجزائي: العفو العام والعفو الخاص.
القانون التجاري: بيع الأصل التجاري.
دورة 1990
الثقافة العامة : تأثير الأخلاق على القانون.
القانون المدني: الخطأ في المسؤولية بسبب فعل الشخص.
القانون الجزائي: الركن المادي للجريمة.
القانون التجاري: الشركات التجارية: أنواعها وشروط تكوينها.
دورة 1991
الثقافة العامة: اتحاد المغرب العربي حاضره ومستقبله.
القانون المدني: ضمان عيوب المبيع.
القانون الجزائي: أثر الحكم الصادر في الدعوى العمومية على الدعوى المدنية المرفوعة أمام القاضي المدني.
القانون التجاري : دعاوي الرجوع للإمتناع عن القبول والدفع في الكمبيالة.
دورة فيفري 1992
الثقافة العامة: دور القضاء في تحقيق العدالة.
القانون المدني: التضامن بين المدينين.
القانون الجزائي: الفاعل الأصلي والشريك.
القانون التجاري: قرينة مسؤولية الناقل البحري للبضائع.
دورة سبتمبر 1992
الثقافة العامة : دور الفرد في حماية المحيط.
القانون المدني: مسؤولية الخادم عن فعل المخدوم.
القانون الجزائي: المسؤولية الجزائية للذوات المعنوية.
القانون التجاري: قواعد تأسيس الشركة خفية الاسم.
دورة 1993
الثقافة العامة: حقوق الإنسان والسلم الاجتماعية.
القانون المدني: التضامن بين المدينين.
القانون الجزائي: إثارة الدعوى العمومية من طرف القائم بالحق الشخصي.
القانون التجاري: المؤونة في الكمبيالة.
دورة 1994
الثقافة العامة: دور القضاء في تحقيق التنمية.
القانون المدني: الإعتساف في استعمال الحق.
القانون الجزائي: المسؤولية الجزائية للحدث.
القانون التجاري: آثار الاحتجاج في الأوراق التجارية.
الثقافة العامة: القضاء وتحديات المستقبل.
القانون المدني: أهلية التعاقد.
القانون الجزائي: التلبس.
القانون التجاري: آثار التظهير الناقل للحقوق.
دورة 1996
الثقافة العامة: حرية الفرد والحياة الاجتماعية.
القانون المدني: حق الدائن في أموال مدينه.
القانون الجزائي: إثارة الدعوى العمومية وممارستها.
القانون التجاري: حل الشركات التجارية.
دورة 1997
الثقافة العامة : القانون والبيولوجيا.
القانون المدني: القرائن القانونية.
القانون الجزائي: إقليمية النص الجزائي.
القانون التجاري: تداول أسهم الشركات خفية الإسم.
دورة 1998
الثقافة العامة: الإعلام والحياة الخاصة.
القانون المدني: الترشيد.
القانون الجزائي: نظام الإثبات.
القانون التجاري: الكفالة في الكمبيالة.
دورة 1999
الثقافة العامة : الحق في محيط سليم.
القانون المدني: سلطان الإرادة والنظام العام.
القانون الجزائي: شرعية الجرائم والعقوبات.
القانون التجاري: دور مراقب الحسابات في الشركات خفية الاسم.
دورة 2000
الثقافة العامة: كونية القيم وخصوصية الثقافات.
القانون المدني: عبء الإثبات.
القانون الجزائي: رضاء المجني عليه.
القانون التجاري: الشريك وديون الشركة.
دورة 2001
الثقافة العامة: دور القضاء في حماية الأسرة.
القانون المدني: بطلان الإلتزام.
القانون الجزائي: حقوق المتضرر في المادة الجزائية.
القانون التجاري: حماية الغير في الشركات التجارية.
دورة 2002
الثقافة العامة: الحرية والحياة الاجتماعية.
القانون المدني: الكتب.
القانون الجزائي: إتصال القضاء في المادة الجزائية.
القانون التجاري: التوقف عن الدفع.
دورة 2003
الثقافة العامة: حرمة الجسد والتدخل الطبي.
القانون المدني: الأثر النسبي للعقد.
القانون الجزائي: التلبس.
القانون التجاري: الشخصية المعنوية للشركات التجارية.
دورة 2004
الثقافة العامة: المعطيات الشخصية وتطور تقنيات الاتصال.
القانون المدني: القاضي والعقد.
القانون الجزائي: تأويل النص الجزائي.
القانون التجاري: الإشهار في المادة التجارية.
دورة 2005
الثقافة العامة: القانون والمعلوماتية.
القانون المدني: التقادم.
القانون الجزائي: تفريد العقوبة.
القانون التجاري: الأقلية في الشركات التجارية.
دورة 2006
الثقافة العامة: القانون والأخلاق.
القانون المدني: الخطأ.
القانون الجزائي: ضمانات المتهم.
القانون التجاري: الربح.
دورة 2007
الثقافة العامة: القانون والأسرة.
القانون المدني: حقوق الدائن على أموال المدين.
القانون الجزائي:الزمن في القانون الجزائي.
القانون التجاري: إعسار التاجر.
دورة 2008
الثقافة العامة: القانون والمساواة.
القانون المدني: انحلال عقد الزواج.
القانون الجزائي: ظروف التشديد.
القانون التجاري: رهن الأصل التجاري