الاثنين، 29 فبراير 2016

الإدارة العامة للأمن الوطني ستطلق حملة لتوظيف 5000 شرطيًا تقريبا خلال هذه السنة 2016

الإدارة العامة للأمن الوطني ستطلق حملة لتوظيف 5000 شرطيًا تقريبا  خلال هذه السنة 2016
 
 
تستعد الإدارة العامة للأمن الوطني، لإطلاق حملة واسعة لتوظيف رجال أمن جدد في سلك الشرطة وذلك خلال سنة 2016   وستعرف العملية توظيف عمداء وضباط ومفتشي شرطة، وضباط أمن، وحراس أمن، هذا حسب ما تداولته مجموعة من المنابر الإعلامية.

وقد استند قرار تخصيص مناصب لوزارة الداخلية في حدود 7000 منصب بعد قرار الحكومة في قانون المالية حيث تقضي بالترخيص لاستعمال المناصب المحدثة برسم السنة المالية 2016 المخصصة للمديرية العامة لحماية التراب الوطني.
و قال وزير الداخلية محمد حصاد بأن قانون مالية 2016 يتضمن تعزيز مصالح الأمن بـ 5000 عنصر.

و حسب تاريخ الإعلان عن المبارات خلال السنوات الماضية فقد يتم الإعلان عن المباراة هذه السنة خلال الأيام القليلة القادمة، هذا مقارنة مع السنة الماضية حيث أعلن عنها في الرابع من مارس، بينما في السنوات التي قبلها فكان غالبا ما يتم الإعلان عن المباراة في بداية يوليوز أو نهاية يونيو من كل سنة. 

بشرى للطلبة..صرف الدفعة الثانية من المنحة الجامعية 2016

أفادت مصادر إعلامية عبر مصادر موثوقة داخل وزارة التعليم العالي و البحث العلمي أن المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية سيشرع بصرف منح الطلبة ابتداءا من تاريخ 10 مارس 2016 .
و سيستفيد من هذا، الطلبة الجدد و القدمى بالاضافة للطلبة الذين لم يسفيدوا من الدفعة الأولى نظرا لوجود خطأ في ملفهم و قاموا بتسوية وضعيتهم .
وتبلغ قيمة هذه المنحة :
بالنسبة للدين ولجوا من المناطق البعيدة خارج المدينة 1900 درهم في كل دفعة من الدفعتين الأولى والثانية و2500 درهم في الدفعة الثالثة .
في حين بالنسبة للقاطنين بالمجال الحضري (نفس مدينة مؤسسة الدراسة)
900 
درهم في في كل دفعة من الدفعتين1 و2
1250 درهم في الدفعة الثالثة

الثلاثاء، 23 فبراير 2016

شركة ذات المسؤولية المحدودة

شركة ذات المسؤولية المحدودة

الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي تتكون بين شريكين أو أكثر مسؤولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال ولا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركة عادة عن خمسة وعشرين أو خمسين. وأهم خاصيتين لها هما تحديد عدد الشركاء في الشركة والمسؤولية المحدودة للشركاء. غير أن هناك خصائص أخرى لها منها حظر الإلتجاء إلى الإكتتاب العام، وتقسيم رأس المال إلى حصص غير قابلة للتداول بالطرق التجارية، وجواز أن يكون للشركة عنوان يتضمن اسم شريك أو أكثر. وسنتناول هذه الخصائص بشيء من التفصيل كما يلي:
أولاً: تحديد عدد الشركاء
الغرض من تحديد عدد الشركاء بشريكين كحد أدنى و25 أو 50 شريكا كحد أقصى هو قصر هذا الشكل من الشركاء على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمحافظة على وجود الإعتبار الشخصي بين الشركاء.
ثانيًا: تحديد المسؤولية
لا يسأل الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن ديون الشركة إلا بقدر حصته في رأس المال، وهذه الخاصية هي أساس تسمية هذه الشركة وهي تسمح للشركاء بتحديد مسؤوليتهم عن مخاطر المشروع دون حاجة إلى الإلتجاء إلى شكل شركة المساهمة، ومن ثم فهي تجعل الشريك في هذه الشركة في مركز يماثل مركز الشريك في شركة المساهمة.
بيد أنه يلاحظ أن مسؤولية الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذاتها عن ديونها ليست محدودة، بل هي مطلقة في جميع أموالها، ولكن مسؤولية الشركاء فيها هي المحدودة بقدر حصة كل منهم في رأس المال.
ثالثًا – حظر الإلتجاء إلى الإكتتاب العام
لا يجوز تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو زيادة رأسمالها أو الإقتراض لحسابها عن طريق الإكتتاب العام، ومن ثم لا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات تطرح لاكتتاب الجمهور، والهدف من هذا الحظر هو المحافظة على توافر الإعتبار الشخصي بين الشركاء.
رابعًا: عدم قابلية الحصص للتداول بالطرق التجارية
يقسم رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى حصص متساوية القيمة، غير أن هذه الحصص لا يجوز أن تكون ممثلة في صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية وذلك مراعاة للإعتبار الشخصي الذي تقوم عليه هذه الشركة.
ولكن هذه الحصص ليست محبوسة عن التداول كما هو الشأن بالنسبة للحصص في شركات الأشخاص، فالشريك يجوز له أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير وفقًا لشروط عقد الشركة.
خامسًا: اسم الشركة
يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تتخذ اسمًا خاصًا مشتقًا من غرضها كما هو الشأن في شركات الأموال، كما يجوز لها أن تتخذ عنوانًا يتضمن اسم شريك أو أكثر كما هو الحال في شركات الأشخاص.
إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة
يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو غيرهم بمقابل أو بغير مقابل، ويعين الشركاء المديرون في عقد الشركة أو في عقد مستقل لمدة معينة أو غير معينة. ويجوز أن ينص عقد الشركة على تكوين مجلس إدارة من المديرين في حالة تعددهم، ويحدد العقد طريقة العمل في هذا المجلس والأغلبية اللازمة لقراراته، وتلتزم الشركة بأعمال المديرين التي تدخل في حدود سلطتهم.
شركات الأشخاص:
وهي الشركات التي تقوم على الإعتبار الشخصي، وتتكون أساسا من عدد قليل من الأشخاص تربطهم صلة معينة كصلة القرابة أو الصداقة أو المعرفة. ويثق كل منهم في الآخر وفي قدرته وكفاءته، وعلى ذلك فإنه متى ما قام ما يهدد الثقة بين الشركات ويهدم الإعتبار الشخصي الذي تقوم عليه هذه الشركات فإن الشركة قد تتعرض للحل، ولذلك يترتب في الأصل على وفاة أحد الشركاء في شركات الأشخاص أو الحجر عليه أو إفلاسه أو انسحابه من الشركة حل الشركة.
وتشمل شركات الأشخاص شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة:
1- شركة التضامن: وهي النموذج الأمثل لشركات الأشخاص حيث يكون كل شريك فيها مسؤولاً مسؤولية تضامنية، وفي جميع أمواله عن ديون الشركة كما يكتسب كل شريك فيها صفة التاجر.
2- شركة التوصية البسيطة: وتتكون من فريقين من الشركاء: شركاء متضامنين يخضعون لنفس النظام القانوني الذي يخضع له الشركاء في شركة التضامن، فيكونون مسؤولين مسؤولية تضامنية، وغير محددة عن ديون الشركة ويكتسبون صفة التاجر، وشركاء موصين لا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود حصصهم ولا يكتسبون صفة التاجر ولا يشاركون في إدارة الشركة.
3- شركة المحاصة: وهي شركة مستترة لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا وجود لها بالنسبة إلى الغير وتقتصر آثارها على الشركاء فقط

أنواع الضرائب القانون الجبائي المغـربي

أنواع الضرائب القانون الجبائي المغـربي

الضرائب المباشرة : هي التي تقتطع مباشرة من الدخل أو رأس المال المكلف،و تنصب مباشرة على ذات الثروة» و أشهر أنواعها الضرائب على الدخل و الضرائب على رأس المال .
أ الضرائب على الدخل:
تعتبر من أفضل أنواع الضرائب عدالة و مرونة لأنها ترتكز على المقدرة الحقيقة للمكلف المتمثلة بدخله من مختلف المصادر ومما لا شك فيه أن هذا النوع من الضرائب يعتبر مصدر هام من مصادر تمويل الموازنة العامة و توجيه النشاط الاقتصادي، و باعتبار أن ضرائب الدخل ذات طبيعة تصاعدية فهي تساعد على إعادة توزيع الدخل بين فئات المجتمع المختلفة، وحتى نتمكن من معرفة أنواع الضرائب المباشرة لابد من معرفة مفهوم الدخل.
تعريف الدخل: الدخل كما عرفه علماء المالية حسب نظرية المنبع (المصدر) هو: " كل ثروة قابلة للتقويم النقدي ويتأثر بصفة دورية من مصدر، يتمتع بقدر من الثبات خلال فترة زمنية معينة.
أما حسب نظرية الإثراء: هو كل زيادة في المقدرة الاقتصادية للمكلف بين فترتين أيا كان مصدر هذه الزيادة سواء اتسمت بالدورية أو لم تتسم بذلك و عموما يمكن اعطاء تعريف للدخل على أنه : " زيادة النقدية في قيمة السلع و الخدمات التي يستهلكها الشخص في خلال فترة زمنية معينة ومن هنا يمكننا أن نستخلص عناصر الدخل و هي
* أن يكون الدخل نقديا أو قابل للتقويم كالرواتب و الأجور.
الدورية، يجب أن تتصف الدخول بصفة دورية كالرواتب التي يحصل عليها الأفراد و الموظفين و يمكن تقسيم الضريبة على الدخل إلى قسمين ، ضرائب تفرض على فروع الدخل وهي ما يطلق عليها الضريبة النوعية على فروع الدخل أو تفرض الضريبة واحدة على مجموع الدخل الذي يحققه الفرد من مصادر متعددة و هي ما يطلق عليها الضريبة العامة على الدخل .
1- الضرائب النوعية على فروع الدخل:
تفرض الضرائب النوعية على فروع الدخل، الدخل المختلفة على أساس مصدر كل الدخل .
وفي هذا النوع تتعدد الأوعية الضريبية التي تفرض على أساسها الضريبة، فالشخص الواحد من الممكن أن يقوم بعدة أنشطة و بالتالي تتعدد الضرائب المفروضة عليه بحسب كل مصدر و يمتاز هذا النوع بتنوع أحكام الضريبة المطبقة بحسب كل مصدر كل دخل وطبيعة من حيث أسلوب تقديره و تحصيله أو سعر الضريبة ذاتها و يؤخذ على هذا النظام أنه يكلف الدولة الكثير من النفقات و إن الحصيلة عادة تكون قليلة بالإضافة إلى عدم إمكان تطبيق نظام الضريبة التصاعدية لعدم اتساع حجم الأوعية الضريبية.
2- الضريبة العامة على الدخل:
وفقا لهذا النظام فإنه تفرض الضريبة الواحدة على مجموع الدخل المكلف، و هو يتميز بالبساطة و قلة النفقات نظرا لعدم تعدد عمليات الربط و التحصيل، وان كان يتطلب في الإدارة المالية قدرا كبيرا من الكفاءة الفنية و الإدارية و المحاسبية فضلا عن ذلك يمكن إدخال الظروف الشخصية للمكلف في الاعتبار الذي يستوجب النظر إلى إجمالي الدخل الذي يحققه، و من ثم إعادة الحد الأدنى اللازم للمعيشة و الإعفاء للأبعاد العائلية، إلا أنه يعاب على هذه الضريبة أنها تشكل عبء ثقيلا على المكلف.
ب - الضرائب على رأس المال:
و هي النوع الثاني من أنواع الضرائب المباشرة حيث تصيب هذه الضرائب رأس المال و هو وعاء يتصف بالثبات و عدم تجديد ، حيث يعرف الفكر المالي الحديث رأس المال على انه : « مجموع الأموال التي يمتلكها الشخص في لحظة معينة، سواء كانت أموالا عقارية أو منقولة، مادية أو معنوية تنتج دخلا نقديا أو عينيا أو خدمات أو لا تنتج شيئا».
و سنوضح فيمايلي أهم أنواع الضرائب التي تفؤض على راس المال
1- الضريبة الاستثنائية على رأس المال :
و تفرض بناءا على ملكية رأس المال و تهدف إلى التقليل في الفوارق المالية بين الأغنياء و الفقراء، وغالبا ما تتم في الحالات الاستثنائية كالحروب و الكوارث الطبيعية، مما يضطر بالدولة لمواجهة الزيادة في النفقات إلى فرض ضريبة مرتفعة السعر على رؤوس الأموال للحصول على ما تحتاج إليه من إيرادات وتتميز هذه الضريبة بغزارة حصيلتها الضريبية في وقت قصير لا يتأتى للدولة بالنسبة لأي ضريبة أخرىٍ
2- الضريبة على زيادة رأس المال :
تفرض هذه الضريبة على أي زيادة تحدث في قيمة رأس المال سواء كان عقار أو منقولا، ولا يكون لإدارة المالك دخلا فيها، على اعتبار أن تلك الزيادة في قيمة رأس المال لم تحصل نتيجة جهل الممول و إنما بسبب ظروف طارئة غالبا ما تكون ظروف تحسينية وأيضا يبنى على اعتبار التغير الحاصل في الضروف الاقتصادية.
3- ضريبة التركات :
تعتبر الضريبة على التركات من ضرائب رأس المال لأن وعاء هذه الضريبة تركة المتوفي، كما أنها تفرض في لحظة زمنية معينة عند حدوث واقعة الوفاة و انتقال هذه التركة إلى الورثة و سندها الاعتبارات العدلية بوجوب مساهمة من يملك أموالا لأسباب لا تعود لنشاط ، و إنما نتيجة حدوث ظروف غير عادية كالوفاة.
I الضرائب الغير المباشرة :
و هي التي تقتطع بطريقة غير مباشرة من دخل أو رأس مال المكلف، و تنصب على استعمالات الثروة حيث أن الضرائب غير المباشرة لا تنصب على وجود المال و إنما على استعمالاته فهذه الضريبة تتبع الثروة في تنقلاتها و مراحل استعمالها.
و ماهو جدير بالذكر أن الضرائب الغير مباشرة تحتل مكانة بارزة في الأنظمة الضريبية المختلفة لغزارة حصيلتها بإضافة إلى سهولة جبايتها، كما أنها تتناسب مع فكرة العدالة الضريبية.
و من أمثلة الضرائب الغير المباشرة نجد الضرائب الإنفاق، الضرائب على التداول، و الضرائب على الإنتاج و الضرائب الجمروكية.
أ- الضرائب العامة على الإنفاق:
و هي تلك الضرائب التي تفرض على جميع السلع و الخدمات، و هي ما يسمى أحيانا بالضرائب على الاستهلاك و هي تمتاز بأنها تراعي ظروف المكلف المالية وتأخذ بعين الاعتبار ظروف المنتج و التاجر و المستهلك، و قد تفرض هذه الضريبة على مرحلة ما من مراحل إنتاج السلعة أو نفرض ضرائب إجمالية على كافة مراحل الإنتاج التي تمر بها السلعة.
ب- الضرائب على التداول:
أساس فرضيتها هو انتقال الثروة، فبعد أن يحصل الفرد على دخله فإنه قد يقوم باستهلاك جزء منه و هذا الجزء من الدخل هو الذي يفرض عليه الضريبة عل الاستهلاك. أما الجزء الباقي من الدخل فإما إن يدخره أو يقوم باستثماره أو يقوم بالتصرف بالبيع في الأموال الموجودة لديه إلى شخص آخر، و في كلتا الحالتين فإن المشرع الضريبي يفرض ضريبة على التداول ة وانتقال الأموال بين الأفراد و يطلق عليها الضرائب على التداول، و من أمثلة الضرائب على التداول ضريبة الدمغة و الضريبة على التسجيل.
ج- الضرائب على الإنتاج :
و تعني ربط الضريبة على السلعة في مرحلة الإنتاج حيث يستطيع المنتجون نقل
الضريبة إلى المستهلكين عن طريق إضافتها إلى سعر السلعة، و تجري العادة أن يتم ربط الضريبة على السلعة في مراحل إنتاجها النهائية لأن ربطها في مراحل إنتاجها الأولى يؤدي إلى تكرارها، وأيا كانت المرحلة التي تفرض و تحصل فيها الضريبة فإن المنتج هو الذي يقوم بدفع الضريبة و يضيف مقدارها إلى ثمن السلعة أي أن المستهلك هو الذي يتحمل عبئها في النهاية.
و تتصف الضرائب على الإنتاج بعدة صفات ايجابية من أهمها :
– سهولتها بعيدا عن الإجراءات المتعلقة بفرض الضرائب الأخرى.
– غزارة حصائلها نظرا لتعدد و كثرة أوعيتها الإنتاجية و في العادة يفرض هذا النوع الضرائب على السلع المنتجة محليا و بهذا تختلف هن الضرائب الجمركية التي تفرض على السلع المنتجة و المستوردة من الخارج]
- الضرائب الجمركية:
تعد من أهم أنواع الضرائب غير المباشرة على الإطلاق و خاصة الضرائب على
استهلاك سلعة معينة، و يرجع ذلك إلى غزارة الحصيلة الضريبية بسبب ضخامة حركة
التجارة الدولية على المستوى العالمي.
و تهدف الضرائب الجمركية إلى تحقيق عدد من الأهداف المالية بقصد زيادة حصيلة الإيرادات العامة وأهداف اقتصادية لتحقيق حماية الصناعات الوطنية و أهداف اجتماعية للحد من استهلاك الكماليات و التشجيع على استهلاك الضروريو تقسم هذه الضرائب إلى نوعين أساسيين :
ضرائب الاستيراد: و تفرض بمناسبة الدخول السلع الأجنبية إلى داخل حدود الدولة.
ضرائب التصدير: وتفرض بمناسبة خروج السلع الوطنية خارج حدود الدولة
أما بالنسبة لتحصيل الضرائب الجمركية فإنه يفرق بين نوعين من الضرائب:
1- الضرائب القيمية :
تفرض على القيمة النقدية للسلع المستوردة و تشمل ثمنها وكلفة نقلهاو تأمينها. وتكون عادة بنسبة مئوية من قيمتها و تتسم بالسهولة و الوضوح و المرونة و قلة التكاليف
2- الضرائب النوعية:
و تفرض هذه الضريبة على أساس تحديد مبلغ معين على كل وحد من وحدات السلعة سواء كانت هذه وحدة قياس أو وزن أو حجم أو عدد. و تتميز بالبساطة و سهولة تحصيلها لأن سعرها يكون ثابتا لا يتغير بتغيير نوع

تداول الكمبياله

تداول الكمبياله


أن أبرز خصائص الكمبياله هو قابليتها للتداول بالطرق التجاريه ، على الرغم من جواز انتقال الكمبياله بطريق حوالة الحق المدنية الا أن هذا الطريق يتطلب إجراءات بطيئه ومعقده لا تتفق مع السرعه والسهوله التي يجب أن يتم تداول الائتمان التجاري ، وعين المشرع طرق التداول التجاريه هي أما التظهير إذا كانت الكمبياله إذنيه (للامر) أ التسليم (المناوله) إذا كانت لحاملها.
حيث يترتب على تظهير الكمبياله تظهيراًًًًً ناقلاً للملكية نشأة التزام جديد في ذمة المدين المظهر هذا هو المسمى بالالتزام الصرفي ، بالاضافه إلى جانب الالتزام الاصلي الذي يقع على عاتقه في مواجهة الدائن المظهلا اليه ، وقد تطلب القانون لصحة التظهير كبيان يدون على ظهر الكمبياله توافر شروط معينه ونوجزها كالتالي:
أولا: الكتابه : 
يلزم في التظهير أن يكون مكتوب ، وأن ترد هذه الكتابه على الكمبياله ذاتها بحيث يتحدد من مجرد الاطلاع عليها مضمون الالتزام الصرفي الثابت فيها ، فإذا وقع التظهير على ورقه مستقله عن الكمبياله فلا يعتبر تظهيراً بل حواله حق مدنيه تخضع للقواعد العامة ، ولكن اذا استغرقت على الكمبياله كل الفراغ المختلف بعد انشائها أمكن كتابة التظهير على ورقة آخرى ترفق بالكمبياله وتكون متصله بها وتسمى الوصله.
ثانياً : البيانات الالزاميه في التظهير: 
لم يشترط المشرع لصحة التظهير الناقل للملكية الا بياناً الزامياً واحداً وهو توقيع المظهر.
ثالثاً : التظهير بعد ميعاد الاستحقاق : 
أن التظهير اللاحق للاستحقاق ينتج نفس المفاعيل التي ينتجها التظهير السابق له بيد أن التظهير اللاحق للاحتجاج بسبب عدم الايفاء أو التظهير الذي تم بعد انقضاء المهله المعينه لاقامة الاحتجاج لا يكون لهما الا مفاعيل التفرغ العادي ، أن سمح التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق يضع حداً معيناً حتى ينتج هذا التظهير آثاره الصرفيه .
رابعاً : البيانات الاختياريه في التظهير : 
أن المشرع قد نزل بالبيانات الالزاميه في التظهير الناقل للملكية الى أدنى حد ، فلم يتطلب سوى توقيع المظهر ، وهذا يعني أن أي بيان أخر تتضمنه صيغة التظهير مع هذا التوقبع إنها يندرج في عداد البيانات الاختياريه

محاضرات في قانون الإلتزامات والعقود

محاضرات في قانون الإلتزامات والعقود
الفصل الاول: نظرية العقد
المبحث الاول: تعريف العقد
 : هو توافق إرادتين او اكثر على انشاء التزام او نقله او تعديله او انهائه أي هو احداث اثر قانوني ومثاله البيع وعقد الكراء.
• خصائص العقـد
ـ يستلزم توفر اكثر من ارادة واحدة ما يميزه عن تصرفات الارادة المنفردة
ـ ان يكون هناك توافق وتطابق بين الارادتين لكي ينشئ هذا العقد على الاقل يجب يكون هذا الاتفاق على العناصر الاساسية كطبيعة العقد والاتفاق على ذاتية المحل.
ـ يجب ان يكون التوافق بين الطرفين بغاية احداث اثر قانوني مثلا عندما نكون امام عقد البيع فالغاية من ابرام هذا العقد هوالحصول على المبيع اذا كنت مشتريا او الحصول على الثمن اذا كنت بائعا تمييزا على التفاق بدون اثر قانوني.
•المبحث التاني حرية الإرادة في ابرام التصرفات القانونية او ما يسمى بمبدأ سلطان الإرادة
ـمطلب 1: المقصود بمبدأ سلطان الإرادة :
 ان الفرد له الحرية التامة في التعاقد او عدم التعاقد ، وإذا قيد نفسه بالموافقة على العقد فهذا يكون عن اقتناع واختيار تامين. هده الارادة لها سلطة تكوين العقد و تلرتيب اثاره.
مطلب 2: المراحل التي مر بها مبدأ سلطان الارادة: 
أ‌- في القانون الروماني: لم تكن الارادة الفردية وحدها قادرة لانشاء التصرف القانوني، فكان لابد من ا نياتي التعبير في شكل من الاشكال المحدد قانونا و حصرياالى ان تطورت الحضارة الرومانية في جميع المجالات و تسارعت معه وثيرة المعاملات، و تطورت فتطور التفكير القانوني، و تم التفرقة بين الشكل و الارادة مع اعطاء الاخيرة قسطا من الاثر القانوني، و تم تقرير رضائية اهم العقود المتداولة بينهم و هي البيع و الايجار و الوكالة و الشركة.
ب‌- في عهد الكنيسة : تم التخلص نسبيا عن الشكلية وحل محلها مبادئ دينية كاحترام الوفاء بالعهد،
ت‌- القرن الثامن عشر: ساد فكر الحرية الفردية و قانون طبيعي يقوم على حرية الفرد و استقلال ارادته، التي بمقدورها ادارة كل الحياة الاقتصادية و الاجتماعية، و تبنتها اكثر الثورة الفرنسية خاصة في مدونة نابليون 1804 في الفصل 1134 الدي يقضي بان الاتفاقات المبرمة بطريقة صحيحة تقوم مقام القانون بالنسبة لعاقديها لا يمكن مراعتها الا باتفاق الجميع او في الحالات المرخصة من طرف القانون
بعد دلك صار هدا المبدأ دعامة للتعاملات و النظريات القانونيةو اصبح يشتمل على اساسين:
1. كل الالتزامات و النظم القانونية ترجع في مصدرها الى الارادة الحرة
2. الارادة ليست فقط مصدرا للالتزامات بل المرجع الاعلى لاثار الالتزامات
و عرفت هده الرحلة بمرحلة مبالغة انصار الارادة في توسيع نطاق تحرك الارادة
مرحلة مناهضة انصار الارادة:
اعتمدوا في دلك على مبادئ المدهب الاشتراكي، الدي لا يعترف بالارادة الا في اضيق الحدود خاصة في العقد بمعناه الدقيق
فبدأ هدا المبدأ بالاندحار امام عوامل اقتصادية خصوصا الصناعات الكبرى و الشركات الكبرى و تكتل العمال في نقابات و تولد قوى اجتماعية جديدة.
أ‌- بداية القرن العشرين: مع التطورات الاخيرة اصبحت الدولة تجاوزت دور الحراسة الى التدخل في بعض المجالات لحماية الطرف الضعيف في العقد كالطبقة العاملة في عقد العمل و المستهلكين في عقود الاستهلاك 
ظهور تيار توفيقي ما بين الرأيين:
نشأ تيار توفيقي باعطاء كل من الفرد و المجتمع قيمتهم الحقيقية و ان يقيم تكاملا بينهما فبدأ تنظيم دور الارادة الفردية بالحد من سلطانها بقواعد امرة لا يمكن الاتفاق على مخالفتها بدون القضاء على روح المبادرة لدى الفرد باعطائه حرية التعاقد في نطاق القواعد الامرة.
مطلب 2:مبدأ سلطان الإرادة في قانون الالتزامات والعقود المغربي
وقد تأثر المشرع المغربي بمبدأ سلطان الارادة حسب النظريات الفردية في قانون قلع 1913 من خلال الفصول 2و19 و 21 والتي تتعلق على التواليبمبدأ الرضائية في الغقود و الحرية التعاقدية وضرورة التعبير عن الارادة بشكل ظاهرة،
كما حدد المشرع نطاق هذا المبدأ من خلال الفصل 230 من ق ع ول الذي ينص على ان :" الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها و لا يجوز الغاؤها الا برضاهما معا او في الحالات المنصوص عليها في القانون" أي ان اللاتفاق يصبح بمثابة القانون لا يمكن الغاؤه الا باتفاق اخر او بمقتضى القانون نفسه و الفصل 230 ينتج ىعنه مبدأ ان الارادة شريعة المتعاقدين ويرتبط بمبدأين اخرين هما مبدأ القوة الملزمة للعقد ومبدأ نسبية آثار العقد وهذه المبادئ هي الاعمدة التي تقوم عليها نظرية الالتزام .
• المبحث الثالث:تقسيمات العقود
هدا التقسيم فقهي اساسا لم يشر اليه في قلع الا في القانون الفرنسي و اللبناني و يمكن تقسيمها على مستوى التكوين و على مستوى الموضوع:
مطلب 1: التقسيم على مستوى التكوين:
- العقد الرضائي الشكلي و العيني
- عقد مساومة و ادغان
- عقد فردي و جماعي
1- العقد الرضائي الشكلي و العيني:
ـ العقد الرضائي : هو العقد الذي ينعقد بمجرد التراضي بين ارادتين او اكثر بدون ان يكون على قالب او شكل معين مثال عقد البيع توافق اردتين البائع والمشتري
ـ العقد الشكلي : وهوالعقد الذي لا ينعقد إلا باتخاذ ضا االعاقدين شكلية معينة يحددها القانون كبيع العقار الذي لا ينعقد إلا بالتسجيل بدائرة التسجيل العقاري و الكتابة تكون اساس الشكلية.
ـ العقد العيني : وهو العقد الذي لا ينعقد فقط بالرضى لكن لابد من تسليم المعقود عليه (المحل) كعقد الوديعة والقرض.التسليم هنا ليس الركن الخامس في العقد انما عملية التسليم و التسلم النهاية الطبيعية لمعظم العقود الناقلة للملكية.
2- عقود المساومة و عقود الادغان:
ـ عقد المساومة : هو العقد الذي يكون فيه لطرفيه حرية مناقشة الشروط والتفاوض بشئنها قبل التعاقد بشكل نهائي وتكون بإردة المتعاقدين، ووفقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين ويتميز بكون اعضائه يكونان متساويين من حيث المراكز الاقتصادية بحيت كل طرف غير ملزم بقبول الشروط التعسفية التي يمليها الطرف الاخر .
ـ عقد الادعان: هو العقد الذي ينفرد فيه احد الاطراف فرض شروط التعاقد و ولا يملك الطرف الاخر سوى قبول تلك الشروط وبدون مناقشة نظرا لاهمية الخدمة محل الاتفاق ومحل التعاقد.
ويتميز بالخصائص التالية :
ـ ان تكون الخدمة محل التعاقد موضوع احتكار قانوني او فعلي من الطرف الاخر.
ـ أن يكون الاحتكار على الخدمة او المنتوج ضروريا للطرف الاخر .
ـ انه يتم وضع شروط العقد مسبقا وما على الطرف الاخر سوى القبول بهذه الشروط والتعاقد عليها او الامتناع عن التعاقد .
3- العقد الفردي و الجماعي:
ـ العقد الفردي: هو كل عقد تقتصر آثاره على الاطراف المتعاقدة، ولا يهم في هذا النوع من العقود ان يكون احد الاطراف شخصا واحد او عدة اشخاص الاهم هو ان الاطراف قد شاركوا في ابرام هذا العقد ولكن لن يقتصر سوى على الاطراف المتعاقدة و ليس له اثار على غير المتعاقدين.
ـ العقد الجماعي: هو عقد تشمل اثاره اشخاصا لم يساهموا في انعقاده ومثاله الاتفاقيات التي توقعها النقابات العمالية وتسري على كافة العمال المنضويين لتلك النقابة .
مطلب 2: تقسيم العقود تبعا لموضوعها:
1- العقد المسمى و الغير المسمى:
ـ العقد المسمى : هو العقد الذي نظمه المشرع المغربي الذي خصه باسم معيين وحدد شروطه واثاره القانونية ومثالها عقد البيع وعقد الكراء.
ـ العقد غير المسمى :هو عقد لم يخصه المشرع باسم معين ولا بتنظيم خاص وذلك لقلة شيوعه في التعامل بين الناس ومثاله عقد النشر الذي يتم بين المؤلف والناشر .
2- العقد البسيط و العقد المختلط او المركب:
ـ العقد البسيط : هو العقد الذي اقتصر على عقد واحد وليس مزيجا من عقود متعددة بحيث يتضمن وصفا واحدا لا مجال للشكك في طبيعته القانونية ومثاله عقد البيع عقد الكراء فاغلب هذه العقود التي يتعامل بها الافراد من النوع البسيط .
ـ العقد المركب او المختلط :هو العقد الذي يتكون من مزيج من عقود مختلفة اختلطت فاصبحت عقدا واحدا مثالها عقد الفندقة فهو مزيج من عقود مختلفة منها : الإيجار بالنسبة للسكن والبيع للمأكل ووالعمل بالنسبة للخدمة ..
مطلب 3: تقسيم العقود تبعا لاتارها:
1- العقد الملزم لجانبين و لجانب واحد
ـ العقد الملزم لجانبين او التبادلي : هو الذي يولد التزامات متبادلة على عاتق طرفيه بحيث يصبح كل واحد منها دائن ومدين في نفس الوقت مثال عقد البيع ملزم لجانبين البائع والمشتري يكون المشتري مدين بأداء الثمن ودائن بتسلم المبيع، نفس الشيء البائع مدين بنقل الملكية للطرف الاخر ودائن بتسلم ثمن المبيع.
ـ العقد الملزم لجانب واحد: وهوالذي يرتب التزامات على عاتق أحد الطرفين دون الأخر كعقد الوديعة. نكون امام التزام ناشئ على ارادة واحدة والمستفيد من هذا الالتزام ليس له اي تاثير على قيام هذا التصرف فاهمية المستفيد تظهر حين تنفيد هذا الالتزام .
2- عقد التبرع و المعاوضة:
ـ عقد المعاوضة : وفيه يأخذ كل من الطرفين مقابلاً لما أعطاه للطرف الأخر كالبيع. البائع ينقل ملكية المبيع مقابل الثمن ونفس الشيء للمشتري يعطي الثمن مقابل نقل الملكية اليه.
ـ عقد التبرع : وفيه يأخذ أحد الطرفين من الآخر دون مقابل كعقد الهبة. من العقود التي لا ترتكز على تقابل العوضين كعقد الهبة هو عقد التبرع انا اهب شيئا لطرف اخر دون مقابل . 
3- عقد محدد و عقد احتمالي:
ـ عقد محدد: هو الذي يستطيع فيه كل من المتعاقدين أن يحدد وقت ابرام العقد مقدار ما سيأخذ وما سيعطي كالبيع بثمن معين.
ـ عقد احتمالي او عقد الغرض : هي العقود التي لا يكون فيها في وسعي احد الاطراف ان يحدد وقت التعاقد حقوقه والتزاماته لان هذا الامر متعلق بالمستقبل مثاله عقد التامين عن الحياة .
4- عقد فوري و عقد زمني:
ـ عقد فوري : هو الذي يرتب التزامات لحظة ابرامه كالبيع. وقد يتأجل تنفيده إلى تاريخ لاحق فعنصر الزمن لا يتعتبر اساسيا في هذا النوع من العقود.
ـ عقد زمني او عقد المدة: هو الذي يكون فيه لعامل الزمن دور حاسم لقيام هذا العقد وذلك كعقد الكراء .

محاضرات السداسي الثاني : القانون الجنائي العام

محاضرات السداسي الثاني : القانون الجنائي العام

التعريف بالقانون الجنائي:
-يقصد به مجموع من القواعد القانونية التي تحدد أفعال الإنسان التي تعتبرها جرائم لكونها تمس امن واستقرار المجتمع وتوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو تدابير وقائية .
-أو بمعنى أخر مجموعة القواعد التي تهتم بتجريم فعل يلحق أضرار بالمجتمع ويحدد العقوبات المقررة لها وكما يحدد الإجراءات والتدابير التي يجب اتخاذها في تحريك الدعوة العمومية .
-أقسام القانون الجنائي: 
يشمل القانون الجنائي ضربين من القواعد: 
ا-القواعد الموضوعية: أو قانون الموضوع الذي يطبق على موضوع القضايا الجنائية ويقسم إلى قسمين: 
+القانون الجنائي العام الذي يهتم بالأحكام العامة المتعلقة بكل من الجريمة والمجرم والعقوبة والتدبير الوقائي والتي تطبق مبدئيا على كافة الجرائم.
+القانون الجنائي الخاص: يتناول الأحكام المتعلقة بكل جريمة على حدة وبيان الجرائم المختلفة وهي عديدة ومتباينة وكذا العقوبات المطبقة عليها. 
فهذا القسم من القانون الجنائي يعد تطبيقا للمبدأ الشهير "لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص سايق" حيث يتولى فيه المشرع تحديد التصرفات التي يعدها جرائم واحدا واحدا حتى يتيسر للمخاطب بأحكام القانون الجنائي ممارسة حياته بطمأنينة تامة .
ب-القواعد الشكلية: 
أو ما يسميه المشرع المغربي بالمسطرة الجنائية لأنه يهتم بموضوع القضايا الجنائية بل فقط بالإجراءات الواجب اتخاذها منذ وقوع الجريمة إلى حيث صدور الحكم أي قواعد المسطرة الواجبة التطبيق من طرف الأجهزة المكلفة بالعدالة الجنائية . وقواعد المسطرة الجنائية تعد ضرورية لأنها القواعد التي تضع القوانين الجنائية موضع التنفيذ.
وتشمل المسطرة الجنائية القواعد المنظمة للبحث التمهيدي و القواعد المتابعة عن الجريمة والتحقق فيها ومسطرة محاكمة مرتكبي الجريمة بالإضافة إلى إجراءات الطعن في الأحكام الجنائية .
طبيعة القانون التجاري:
يعتبر القانون الجنائي من بين فروع القوانين التي يصعب تصنيفها ضمن فروع القانون العام أو ضمن فروع القانون الخاص وفي هذا الصدد هنالك إشكالية فقهية انقسمت إلى عدة اتجاهات في تحديد طبيعته: 
+اتجاه الأول: يعتبر القانون الجنائي فرعا من فروع القانون العام نظرا لطبيعة قواعده التي تسهر على من الدولة الداخلي والخارجي والمرتبطة بحماية النظام العام حيث لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها كما أن الجريمة في نظر هذا الاتجاه لا تشكل اعتداء على المجني عليه فحسب بل تلحق أضرار بالمجتمع بكامله .
+الاتجاه الثاني: يرى بأن القانون الجنائي يندرج ضمن فروع القانون الخاص ما دامت معظم الجرائم التي يحددها تمثل عدوانا على المصالح الشخصية للأفراد كما هو الشأن في جرائم القتل والسرقة والنصب وخيانة الأمانة والإيذاء بمختلف صوره وبالتالي فهو يسهر على حماية الأفراد .
+الاتجاه الثالث: يرى بان القانون الجنائي فرع مستقل بذاته لأنه ينفرد عن غيره من فروع القوانين بتحديد موضوعي التجريم والعقاب كما أن في نطاق القانون الجنائي خطأ جسيم وفادح وبالتالي فهو يرتب جزاءات خطيرة وشديدة مقارنة بالجزاءات المترتبة عن مخالفة مقتضيات القوانين الأخرى.
علاقة القانون الجنائي بفروع القوانين الأخرى:
*فعلى مستوى القانون الخاص: تتجلى العلاقة التي يربطها القانون الجنائي بفروع القانون الخاص (ق المدني ق لتجاري ق الشغل ) في كون هذه الفروع القانونية تحدد جزاءات فير رادعة بما فيه الكفاية لاحترام مقتضيايها فادا كانت قواعد القانون المدني نتظلم حق الملكية فإن القانون الجنائي يحمي الاعتداء على هذا الحق بتجريم السرقة وغيرها من أشكال الاعتداء على الملكية وإذا كانت قواعد القانون التجاري تتولى تنظيم المعاملات التجارية فان القانون الجنائي يحرم الأفعال التي تمس بالحرية التجارية كتجريم المنافسة الغير المشروعة وإصدار شيك بدون رصيد ونفس الشيء بالنسبة لقانون الشغل حيث توجد العديد من النصوص الجنائية تحمي الطبقة الشغيلة كتجريم تشغيل القاصرين.
*فعلى مستوى القانون العام: فللقانون الجنائي علاقة بالقانون الدستوري فإذا كان هذا الأخير يتولى تحديد النظام السياسي للدولة والسلطات فيها ويبين حقوق وحريات المواطنين فان القانون الجنائي يحرم الاعتداء على نظام الدولة كتجريم المؤامرة والخيانة والتجسس كما انه يجرم الأفعال التي تعتبر مساسا بالحقوق والحريات الفردية المعترف بها لدستور حرية التجول حرية الرأي والتعبير .
وللقانون الجنائي أيضا صلة وثيقة بالقانون الإداري وهي جزاءات تشبه إلى حد ما الجزاءات الجنائية غير أنها تبقى جزاءات تأديبية ذات طبيعة معنوية كتوبيخ أندار أو مهنية كوقف الترقية وتخفيض الرتبة .
-مفهوم الجريمة: 
-الجريمة من زاوية علم الاجتماع يكون المقصود بها كل فعل ينبذه المجتمع ويستحق العقاب بغض النظر عن تأسيس عقوبة له في القانون أم لا.
-أما التعريف القانوني هو الذي أخذ به المشرع المغربي بقوله في الفصل 110 من القانون الجنائي: 
” الجريمة هي عمل أو امتناع عن عمل مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه“.
-أما التعريف الفقهي "الجريمة هي كل فعل أو امتناع صادر عن شخص قادر على التمييز يحدث اضطرابا اجتماعيا ويعاقب عليه التشريع الجنائي".
أركان الجريمة: 
يتوقف وجود الجريمة على توفر ثلاثة أركان أساسية تسمى بالأركان العامة للجريمة وهي كالتالي:
-1 الركن القانوني: 
ومعناه ضرورة وجود نص قانوني سابق يحدد نوع الجريمة والعقوبة المطبقة عليها فإذا انتفى النص القانوني فلا وجود للفعل الإجرامي ولا مبرر لإيقاع العقاب وهذا الركن يعبر عنه في التشريعات الجنائية الحديثة بمبدأ الجرائم والعقوبات.
*مضمون مبدأ شرعية التجريم والعقاب 
هذا المبدأ هو ما يعبر عنه أحيانا بمبدأ "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" وهو يعني أن إي تصرف للفرد ولو أضر بالآخرين لا يعتبر جريمة إلا إذا نص القانون الجنائي على تجريمه وحدد له عقابا على المخالف وأصل هذا المبدأ في الشريعة الإسلامية قوله "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا" .
ولأهمية هذا المبدأ فقد كرسه المشرع الجنائي المغربي في المادة الثالثة من القانون الجنائي "لايسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعتبر جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون".
ويقضي مبدأ الشرعية في الميدان الجنائي بأن تكون قواعد القانون الجنائي من مستوى القانون أي أن تصدر عن السلطة التشريعية الممثلة في البرلمان بمقتضى 45 من الدستور المغربي وهو ما يؤكده الفصل 46 من الدستور الذي ينص صراحة في فقرته الثالثة على أن القانون يختص في "تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها المسطرة الجنائية" .
*الغاية من هذا المبدأ
الغاية من هذا المبدأ هي حماية الفرد من المشرع ومن القاضي فبمقتضى هذا المبدأ يتحتم على المشرع أن يحدد أفعال الإنسان التي يعتبرها جرائم والعقوبات المقررة لها فيكون الفرد بذلك على بنية من التصرفات التي يعاقب عليها القانون فيجتنبها ويسلم من العقاب .
وتظهر الغاية من المبدأ في حماية الفرد من القاضي وذلك بالحد من سلطته التحكمية في الميدان الجنائي فلا يكمن للقاضي أن يجرم أفعالا لم يجرمها القانون ولا يمكنه أن يعاقب بعقوبات لم يحددها القانون كذلك .
كما يرفع عن الأفراد ظلم السلطة التنفيذية التي لا يمكنها أن تعاقب عن أي فعل كان إلا بالعقوبة المحددة وبالضمانات التي قررها القانون.
*النتائج العامة المترتبة على المبدأ 
يترتب على مبدأ الشرعية في الميدان الجنائي ضرورة التقيد بثلاثة قواعد أساسية هما: 
الفقرة الأولى: قاعدة عدم رجعية القانون الجنائي: 
مقتضى هذا المبدأ أن النص الجنائي لا يجوز أن يسري على الماضي وإنما على المستقبل فقط وبعبارة أخرى فإن قواعد القانون الجنائي لا تطبق على الأفعال التي ترتكب قبل الشروع في تطبيق القانون الذي ينص على تجريمها وبناءا على ذلك تلتزم المحكمة بتطبيق القانون الذي كان ساريا وقت ارتكاب الجريمة لا القانون النافذ وقت المحاكمة وهذا المبدأ يطبق فقط على قواعد الموضوع دون القواعد الشكلية أو الإجرائية .
*الاستثناء الواردة على المبدأ 
يمكن أن تدخل على مبدأ عدم رجعية القوانين الاستثنائية التالية
-القانون الاصلح للمتهم: هذا الاستثناء الهام من مبدأ "عدم رجعية القواعد الجنائية" كرسه المشرع المغربي في المادة 6 من القانون الجنائي التي جاء فيها "في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول بين تاريخ ارتكاب الجريمة والحكم النهائي بشأنها يتعين تطبيق القانون الاصلح للمتهم" فإذا كان القانون الجديد هو الاصلح فن القاضي يطبقه على تلك الجريمة ولو انها ارتكبت قبل سريان مفعوله.
ولتطبيق هذا الاستثناء لابد من توفر شرطين : 
ش1- يلزم ان يكون النص الجنائي الجديد اصلح للمتهم من القديم: 
قد يتدخل المشرع المغربي بطرق مختلفة ليجعل من القانون الجديد قانونا اصلح كأن يزيل الصفة الاجرامية عن فعل ما وأن ينزل به من درجة جنائية الى درجة جنحة وقد يعمد المشرع كذلك الى تخفيض عقوبة او تعويض عقوبة بعقوبة اخرى اقل شدة او تخفغيض مبلغ الغرامة وفي كل هذه الاحوال فإن القانون الجديد يطبق بأثر رجعي .
ش2-يلزم ألا يكون قد صدر حكم نهائي في موضوع الجريمة المرتكبة حتى يطبق عليها القانون الاصلح والمقصود بالحكم النهائي هو الذي لا يكون قابلا لأي طعن عاديا كان ام استثنائيا .
وعلة هذا الاستثناء ان المشرع عندما يستبدل عقوبة اشد بعقوبة اخف او يقرر محو الجريمة او تغيير شروط التجريم فمعناه انه ادرك قساوة المقتضيات وعدم ملاءمتها لظروف الجتمع ولا مصلحة من الاستمرار في تطبيقها.
-التدابير الوقائية:
اذا كان القانون قد منع تطبيق العقوبه التي يصد عنها قانون جديد بأتر رجعي على افعال ارتكبت في ظل قانون قديم ف4 ما لم تمن اصلح للمتهم ف6 فإنه على العكس من ذلك قد سمح بتطبيق التدابير الوقائية ياثر فوري ف8 من قج . وعلة هذا الاستثناء ان التدابير الوقائية لل تعد عقابا عن افعال وقعت وإنما هي مقررة لحماية المجتمع من الخطورة الاجرامية الكامنة في شخص المتهم وتهذف اساسا الى اصلاحه باعادة ادماجه في المجتمع وتهذيبه.
-القوانين المفسرة : 
يعمد المشرع المغربي في بعض الاحيان الى اصدار قوانين قديمة وتسمى قوانين مفسرة لذلك يجب تطبيقها بأثر رجعي على الحالات المعروضة على المحاكم والمطبق بشأنها النص الاصلي ما لم تكن هذه الحالات قد فصل فيها بحكم نهائي.
الفقرة التانية: قاعدة اقليمية القوانين الجنائية: 
يقصد بهذا المبدأ ان قانون الدولة هو الذي يطبق على كل الوقائع والافعال الاجرامية التي تقع داخلها وعلى كل الافراد المقيمين بها بغض النظر عن جنسيتهم سواء كانوا مواطينها او اجانب كما انه وفقا لهذا المبدأ فإن قانون الدولة لا يسري على مواطنبها الذين يوجدون خارج اقليمها لأنه سيصطدم بسيادة دولة اخرى.
الاسثتناءات الواردة على المبدأ: 
هناك استثناءات ادخلها القانون الجنائي والمسطرة الجنائية على مبدأ الاقليمية ومن اهمها: 
-الاخد بقواعد القانون الدولي العام الخاصة بالحصانة الدبلوماسية التي تقضي بتمتيع ممثلي الدولة الاجنبية المعتمدين رسميا بالمغرب بحصانة تجعلهم لا يخضعون للقانون المغربي بالنسبة للجرائم التي يرتكبونها فوق اقليمية ويخضعون لقوانين دولهم .
-حالة ارتكاب جرائم خارج اقليم الدولة اذا كان فيها مساس بأمن الدولة الداخلي او الخارجي كإرتكاب جناية حما السلاح ضد المغرب اوتزييف نقود او اوزاق بنكية وطنية متداولة بالمغرب بصفة قانونية حيث يمتد اليها القانون المغربي حتى ولو ارتكبت خارج اقليم الدولة .