الثلاثاء، 23 فبراير 2016

القانون الجنائي الخاص : جريمة الفساد.


أ - الركن المادي: يتحقق الركن المادي لجريمة الفساد بمواقعة الرجل للمرأة وذلك بإدخال عضوه التناسلي في عضو المرأة دون أن تربط بينهما علاقة الزوجية، لا يشترط إنتهاء العملية الجنسية أي دون أن يحقق الطرفين رغبتهما من هذا الجماع.
وهذا معناه أن هذه الجريمة لا تتحقق إلا بمواقعة دون غيرها من الأفعال ما لم تتوفر الأركان المكونة لجريمة الإخلال العلني بالحياء.
إضافة إلى ذلك ، فإن المشرع يشترط عدم وجود علاقة زوجية بين المرأة و الرجل المقيمين للعلاقة الجنسية، ومعنى هذا إن وجود عقد الزواج معناه انتفاء جريمة الفساد وان كان هذا الزواج فاسدا . نفس الشيء إذا تعلق الأمر بحدوث الوطء أثناء فترة العدة من طلاق رجعي حيث يعتبر الوقاع إذ ذاك بمثابة استرجاع للمرأة المطلقة إلى عصمته.
وللإشارة فإن أطراف جريمة الفساد دائما الرجل والمرأة.
ب - الركن المعنوي : يتحقق الركن المعنوي لجريمة الفساد بتوفر القصد لدى كل من المرأة و الرجل في القيام بالمعاشرة الجنسية مع إدراكهما لحقيقة التصرف الذي يقومان به، وعلمهما بانعدام وجود رابطة الزوجية بينهما.
بتعبير أخر، فإنه يلزم أن يكون كل من الفاعلين عالما ومريدا لارتكاب لجريمة الفساد وثبت بالتالي الحق في مساءلة كل منهما ومعاقبته بما هو مقرر قانونا.
على أن وجود علاقة الزوجية ينفي تحقق الركن المعنوي وان كان الطرفين غير عالمين بها أو يجهلان وجودها بالتالي فلهما الحق في أتباتها ونفي جريمة الفساد عنهما. وذلك إما بغلط منهما أو من احدهما في شخص الأخر، أو بانتهاء عدة الطلاق الرجعي مع اعتقادهما انه لم ينتهي بعد.
وهكذا إذا تبت أن المتهمين تربطهما علاقة زوجية تعين الحكم ببراءتهما.
ج - إتباث جريمة الفساد : أولا : محضر ضابط الشرطة القضائية المحرر في حالة التلبس، والذي يكتفي فيه الضابط بتسجيل الوقائع التي شاهدها بحيث يبقى للمحكمة السلطة و الصلاحية في اعتبارها تمثل حالة التلبس أم لا وبالتالي ثبوت جريمة الفساد في حق المتهم أو العكس.
ثانيا :الاعتراف المضمن في مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم ، و المقصود بدلك الاعتراف الصادر عن المتهم بالجريمة وذلك عن طريق الكتابة وبأية طريقة تمت بها. ويخضع الاعتراف المكتوب في قيمته الإثباتية للسلطة التقديرية للمحكمة على أساس ليس حجة قاطعة وإنما يمكن استبعاده متى تبث أنه غير صحيح أو غير واضح . إضافة إلى ما سبق يمكن يمكن للمحكمة أن تأخذ بالاعتراف المكتوب بأكمله أو تقوم بتجزئته وتأخذ البعض دون الآخر .
ثالثا : الاعتراف القضائي هو ما يصدر عن المتهم من إقرار على نفسه بارتكاب الجريمة ويعد وسيلة من وسائل الإثبات والتي نص عليها المشرع في الفصلين 405 و 410 من قانون الالتزامات والعقود. ولكي يعتد بالاعتراف القضائي سواء بأكمله أو بجزئه يجب أن يكون صريحا وان يتعلق بالجريمة التي يحقق فيها دون غيرها .
و الشريعة الإسلامية بدورها تعاقب على جريمة الزنا ، وتشترط لذلك أن يتحقق الإقرار أو شهادة أربع شهود على حصول واقعة للزنا أمام أعينهم . فلماذا لم يأخذ المشرع المغربي بالشهادة كدليل إثبات على غرار الشريعة الإسلامية ما دام انه لا يتصور اتفاق أربعة أشخاص على الكذب بعد حلفهم لليمين ؟.