محكمة النقض (المجلس الاعلى سابقا)
الفقرة الاولى : تأليف محكمة النقض (المجلس الاعلى سابقا)
طبقا للفصل 10 من ظهير التنظيم القضائي لسنة 1994 المعدل في فقرته الثانية ، يتألف المجلس الاعلى من :
رئيس اول - وكيل للملك يمثل النيابة العامة - رؤساء غرف ومستشارين - كتابة للضبط وكتابة للنيابة العامة .
تنقسم المحكمة الى ست (6) غرف وهي :
الغرفة المدنية وتسمى الغرفة الاولى - غرفة الاحوال الشخصية و الميراث - الغرفة الجنائية - الغرفة الادارية - الغرفة التجارية.
ويرأس كل غرفة رئيس ، ويمكن تقسيمها الى أقسام ، على انه يجوز لكل غرفة ان تبحث وتحكم في جميع القضايا المعروضة على المجلس أيا كان نوعها .
تجدر الاشارة الى انه ثمة اختلافا بين محاكم الموضوع ومحكمة النقض في تنظيم المصالح الداخلية، فاذا كانت الجمعية العامة هي التي تضطلع بهذا الدور في محاكم الموضوع ، فان مكتب المحكمة هو الذي ينظم المصلحة الداخلية وتوزيع المهام بها.
وتتألف من :
1) الرئيس الاول 2) رئيس كل غرفة وأقدم مستشار فيها 3) الوكيل العام للملك 4) قيدوم المحامين العامين .
ويحضر رئيس كتابة الضبط اجتماعات المكتب .
الفقرة الثانية: المسطرة امام محكمة النقض (المجلس الاعلى سابقا)
1) اعتماد المسطرة الكتابية:
حسب مقتضيات الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية لمباشرة الطعن بالنقض امام المجلس الاعلى من تقديمه على شكل مقال مكتوب موقع عليه من طرف محام مقبول للترافع امام المجلس الاعلى، وبذلك يكون المشرع قد عمد الى لزوم سلوك المسطرة الكتابية.
2) تبني التشكيلة الجماعية:
يستفاد صراحة من الفصل 11 من ظهير التنظيم القضائي، والفصل 371 من قانون المسطرة المدنية، انه لايمكن ان ينظر المجلس الاعلى ( محكمة النقض) في القضايا المعروضة عليه الا اذا كانت الهيأة تتكون من خمسة قضاة .
وعليه ، لايجوز ان يبث المجلس الاعلى ( محكمة النقض) في القضايا التي تعرض امامه الا من طرف القضاء الجماعي .
3) حضور النيابة العامة في كافة القضايا:
النيابة العامة امام المجلس الاعلى ( محكمة النقض) طرف رئيسي وتحضر جميع القضايا سواء كانت مدنية او جنائية او غيرها، ولايكون الحكم الذي يصدر عن المجلس ( محكمة النقض ) بدون الاستماع الى النيابة العامة او تقديمها لمستنتجاتها صحيحا.
الفقرة الثالثة: اختصاصات محكمة النقض ( المجلس الاعلى سابقا)
اولا : في المادتين المدنية و التجارية:
يقضي الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية بأنه :
" يبث المجلس الاعلى ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في :
1) الطعن بالنقض ضد الاحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة...
2) الطعون المقدمة ضد الاعمال و القرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم .
3) البث في تنازع الاختصاص بين محاكم لاتوجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينهما غير المجلس الاعلى .
4) مخاصمة القضاة و المحاكم غير المجلس الاعلى
5) الاحالة من اجل التشكك المشروع.
6) الاحالة من محكمة الى اخرى من اجل الامن العمومي او لصالح حسن سير العدالة."
ان اهم اختصاص يميز المجلس الاعلى عن غيره هو النظر في كل الاحكام الانتهائية الصادرة عن محاكم المملكة، وينبغي هنا ان نميز بين الحكم الانتهائي و الحكم النهائي :
الحكم الانتهائي: هو ذاك الحكم الذي لايقبل طرق الطعن العادية لاسيما الاستئناف .
الاحكام النهائية او الباتة او القطعية : فهي تلك التي استنفدت جميع طرق الطعن او تلك التي رضي الطرف المحكوم عليه به، فلم يمارس تبعا لذلك الطعون المسموح بها قانونا داخل الآجال المحددة لذلك.
لايجوز ان يطعن في الاحكام بالنقض الا للاسباب التي عددها الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وهي :
1) خرق القانون الداخلي ،
2) خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الاطراف،
3) عدم الاختصاص،
4) الشطط في اتعمال السلطة،
5) عدم ارتكاز الحكم على اساس قانوني او انعدام التعليل."
ثانيا : في المادة الادارية :
يقوم المجلس الاعلى بعدة ادوار في المادة الادارية ، منها انه يعتبر محكمة اول درجة ، اذ يبث ابتدائيا و انتهائيا في بعض القضايا ، وذلك وفقا للمادة التاسعة من قانون احداث المحاكم الادارية التي تنص على ما يلي "
" استثناء من احكام المادة السابقة يظل المجلس الاعلى مختصا في البث ابتدائيا و انتهائيا في طلبات الالغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة ب:
- المقررات التنظيمية و الفردية الصادرة عن رئيس الحكومة ،
- قرارات السلطات الادارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية
الفقرة الاولى : تأليف محكمة النقض (المجلس الاعلى سابقا)
طبقا للفصل 10 من ظهير التنظيم القضائي لسنة 1994 المعدل في فقرته الثانية ، يتألف المجلس الاعلى من :
رئيس اول - وكيل للملك يمثل النيابة العامة - رؤساء غرف ومستشارين - كتابة للضبط وكتابة للنيابة العامة .
تنقسم المحكمة الى ست (6) غرف وهي :
الغرفة المدنية وتسمى الغرفة الاولى - غرفة الاحوال الشخصية و الميراث - الغرفة الجنائية - الغرفة الادارية - الغرفة التجارية.
ويرأس كل غرفة رئيس ، ويمكن تقسيمها الى أقسام ، على انه يجوز لكل غرفة ان تبحث وتحكم في جميع القضايا المعروضة على المجلس أيا كان نوعها .
تجدر الاشارة الى انه ثمة اختلافا بين محاكم الموضوع ومحكمة النقض في تنظيم المصالح الداخلية، فاذا كانت الجمعية العامة هي التي تضطلع بهذا الدور في محاكم الموضوع ، فان مكتب المحكمة هو الذي ينظم المصلحة الداخلية وتوزيع المهام بها.
وتتألف من :
1) الرئيس الاول 2) رئيس كل غرفة وأقدم مستشار فيها 3) الوكيل العام للملك 4) قيدوم المحامين العامين .
ويحضر رئيس كتابة الضبط اجتماعات المكتب .
الفقرة الثانية: المسطرة امام محكمة النقض (المجلس الاعلى سابقا)
1) اعتماد المسطرة الكتابية:
حسب مقتضيات الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية لمباشرة الطعن بالنقض امام المجلس الاعلى من تقديمه على شكل مقال مكتوب موقع عليه من طرف محام مقبول للترافع امام المجلس الاعلى، وبذلك يكون المشرع قد عمد الى لزوم سلوك المسطرة الكتابية.
2) تبني التشكيلة الجماعية:
يستفاد صراحة من الفصل 11 من ظهير التنظيم القضائي، والفصل 371 من قانون المسطرة المدنية، انه لايمكن ان ينظر المجلس الاعلى ( محكمة النقض) في القضايا المعروضة عليه الا اذا كانت الهيأة تتكون من خمسة قضاة .
وعليه ، لايجوز ان يبث المجلس الاعلى ( محكمة النقض) في القضايا التي تعرض امامه الا من طرف القضاء الجماعي .
3) حضور النيابة العامة في كافة القضايا:
النيابة العامة امام المجلس الاعلى ( محكمة النقض) طرف رئيسي وتحضر جميع القضايا سواء كانت مدنية او جنائية او غيرها، ولايكون الحكم الذي يصدر عن المجلس ( محكمة النقض ) بدون الاستماع الى النيابة العامة او تقديمها لمستنتجاتها صحيحا.
الفقرة الثالثة: اختصاصات محكمة النقض ( المجلس الاعلى سابقا)
اولا : في المادتين المدنية و التجارية:
يقضي الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية بأنه :
" يبث المجلس الاعلى ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في :
1) الطعن بالنقض ضد الاحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة...
2) الطعون المقدمة ضد الاعمال و القرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم .
3) البث في تنازع الاختصاص بين محاكم لاتوجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينهما غير المجلس الاعلى .
4) مخاصمة القضاة و المحاكم غير المجلس الاعلى
5) الاحالة من اجل التشكك المشروع.
6) الاحالة من محكمة الى اخرى من اجل الامن العمومي او لصالح حسن سير العدالة."
ان اهم اختصاص يميز المجلس الاعلى عن غيره هو النظر في كل الاحكام الانتهائية الصادرة عن محاكم المملكة، وينبغي هنا ان نميز بين الحكم الانتهائي و الحكم النهائي :
الحكم الانتهائي: هو ذاك الحكم الذي لايقبل طرق الطعن العادية لاسيما الاستئناف .
الاحكام النهائية او الباتة او القطعية : فهي تلك التي استنفدت جميع طرق الطعن او تلك التي رضي الطرف المحكوم عليه به، فلم يمارس تبعا لذلك الطعون المسموح بها قانونا داخل الآجال المحددة لذلك.
لايجوز ان يطعن في الاحكام بالنقض الا للاسباب التي عددها الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وهي :
1) خرق القانون الداخلي ،
2) خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الاطراف،
3) عدم الاختصاص،
4) الشطط في اتعمال السلطة،
5) عدم ارتكاز الحكم على اساس قانوني او انعدام التعليل."
ثانيا : في المادة الادارية :
يقوم المجلس الاعلى بعدة ادوار في المادة الادارية ، منها انه يعتبر محكمة اول درجة ، اذ يبث ابتدائيا و انتهائيا في بعض القضايا ، وذلك وفقا للمادة التاسعة من قانون احداث المحاكم الادارية التي تنص على ما يلي "
" استثناء من احكام المادة السابقة يظل المجلس الاعلى مختصا في البث ابتدائيا و انتهائيا في طلبات الالغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة ب:
- المقررات التنظيمية و الفردية الصادرة عن رئيس الحكومة ،
- قرارات السلطات الادارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية