ماهي مــوانع ممارسة النشاط التجاري ؟
ـ وعليه فموانع ممارسة التجارة هي في حالة التنافي وحالات السقوط بالإضافة إلى حالة الحضر :
ـ حالة التنافي: يحضر القانون على بعض الأشخاص مزاولة العمل التجاري كما هو الشان بالنسبة للموظفين
العموميين سواء الذين يخضعون لقانون الوظيفة العمومية أو القوانين الخاصة كرجال السياسة والجيش والشرطة و
القضاء والتعليم والمحامين وغيرهم، ويرجع ذلك الى تنافي المهنة الأصلية التي يمارسها هؤلاء مع طبيعة العمل
التجاري الذي يستهدف الربح ، في حين أن الوظيفة العمومية تقوم على تحقيق المصلحة العامة، وعمل المحامي على
تحقيق مصلحة موكله ، كما أن منع هؤلاء جاء لرغبة المشرع في إبعادهم عن كل ما من شأنه أن يصرفهم عن تأدية
وظيفتهم بالأمانة والإخلاص الواجب توفرها في الموظف المسؤول عن الأمانة والثقة .
ـ حالة السقوط: يسقط حق الشخص في مزاولة التجارة في حالة صدور حكم قضائي يمنعه من ذلك ونتيجة ارتكابه
أفعال إجرامية تمس الثقة والإئتمان أو أتى أفعال تخل بشرف التجارة كالسرقة و النصب والإحتيال وإعطاء شك بدون
ـ حالة السقوط: يسقط حق الشخص في مزاولة التجارة في حالة صدور حكم قضائي يمنعه من ذلك ونتيجة ارتكابه
أفعال إجرامية تمس الثقة والإئتمان أو أتى أفعال تخل بشرف التجارة كالسرقة و النصب والإحتيال وإعطاء شك بدون
رصيد ويقيد ذلك في السجل التجاري ولا يمكنه أن يمارس التجارة من جديد الى أن يرد له الاعتبار ولقد نصت مدونة
التجارة عن عقوبة سقوط الأهلية التجارية، وحددت حلاتها بالنسبة لمسيري المقاولات والتي تفتح في وجهها مسطرة
المعالجة في المواد من 711 الى720.
ـ حالة الحظر: يحظر المشرع في بعض الأحيان على الأفراد والشركات ممارسة بعض الأنشطة لإعتبارات خاصة كما
هو الشان بالنسبة للانشطة المخالفة للنظام العام او الاخلاق العامة كاعداد منازل للدعارة او القمار او كاحتكار الدولة
او مؤسسة ما لنشاط اقتصادي معين حيت يمنع على الخواص التعاطي لذلك النشاط كما هو الشان بالنسبة لاستخراج
وتصنيع الفوسفاط كما نجد بعض الاعمال التي يتوقف ممارستها على الحصول على ترخيص من الدولة كما هو الشان
بالنسبة لمهنة الصيدلة او الصيد في اعالي البحار.