الثلاثاء، 1 مارس 2016

كيف يكتسب الشخص صفة تاجر


يشترط لإكتساب الشخص صفة تاجر توافر ثلاثة شروط أساسية وهي :
- أن يزاول الشخص النشاط التجاري الأصلي بطبيعته على سبيل الإحتراف أوالإعتياد : والنشاط التجاري الأصلي
بطبيعته هو النشاط الذي نص عليه المشرع في المادتين 6 و7 و ما يمكن أن يماثل تلك الأنشطة وفقا لما نصت
عليه المادة 8 ،لأن هذه الأنشطة واردة على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، وإعتبرها المشرع أنشطة تجارية
أصلية بطبيعتها، لأنها تتوفر فيها عناصر ومقومات العمل التجاري، حيث تقوم على المضاربة لتحقيق الربح ،تكون
فيها الوساطة في التداول ومعظمها يزاول من خلال المقاولة ،وهي تعد تجاريتا بغض النظر عن صفة القائم بها، كذلك
هذه الأنشطة يتعين أن تزاول على سبيل الإحتراف أي أن يتخدها الشخص مصدر كسبه الأساسي، وأيضا إذا زاولها
الشخص على سبيل الإعتياد أي تكرار وقوع العمل من وقت لأخر .
- أن تتم مزاولة النشاط التجاري للحساب الخاص : ويقصد به أن التاجر هنا يجب يكون مستقلا عن غيره في مباشرة
العمل التجاري ، فالإستقلالية تشكل شرطا أساسيا في إضفاء الصفة التجارية على الشخص المزاول للعمل التجاري،
فالأجير أوالوكيل الذي يشتغل في محل تجاري أو شركة تجارية لا يعتبر تاجرا، لأنه يقوم بهذا العمل لحساب شخص
أخر هو صاحب العمل أو المالك .
- يجب أن يكون القائم بمزاولة النشاط التجاري متمتعا بالأهلية التجارية : حتى يكون محترف التجارة أهلا لإكتساب
صفة تاجر، فإنه يجب أن يكون متوفرا على الأهلية القانونية ،أي راشدا بالغا 18 سنة شمسية كاملة, وألا يكون قد
أصابه عارض من عوارض الأهلية كالمجنون والعتب والسفه, بإستثناء حالة القاصر البالغ 15 سنة المأذون له
بإدارة أمواله، يجوز له أن يكتسب صفة تاجر، ويلزم أن يقيد الإذن الممنوح له للإتجار في السجل التجاري كما
يسري نفس الحكم على المرشد كما نصت عليه المادة 13 من مدونة التجارة.