الثلاثاء، 1 مارس 2016

القانون الجنائي : الـمشارك


الـمشارك : 
إذا كان المشارك وخلافا للمساهم لا يرتكب أي عمل من أعمال التنفيذ المادي للجريمة، ولكن عمله يقتصر على مساعدة المساهم كأن يقوم بأعمال ثانوية غير داخلة في عناصر الجريمة مثال: أن يقدم سلاحا لشخص آخر ليستعمله في جريمة القتل. وهكذا يمكن القول أن المشاركين هم من يقومون بأعمال ثانوية في إخراج المشروع الإجرامي إلى حيز الوجود، وهم دائما يستعيرون صفتهم الإجرامية من الفاعلين الأصليين.
*الأفعال المكونة للمشاركة : 
تنطرق المشرع المغربي إلى للمشاركة في الجريمة من خلال الفصل 129 من القانون ج الأفعال التي تتحقق بها المشاركة وهي : 
- أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه، وذلك بهبة أو وعد أو تهديد أو إساءة استغلال سلطة أو ولاية أو تحايل أو تدليس إجرامي؛ 
-قدم أسلحة أو أدوات أو أية وسيلة أخرى استعملت في ارتكاب الفعل مع علمه بأنها ستستعمل لذلك.
-تساعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في الأعمال التحضيرية أو الأعمال المسهلة لارتكابها مع علمه بذلك.
-تعود على تقديم مسكن أو ملجأ أو مكان للاجتماع لواحد أو أكثر من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي.
*شروط تحقق المشاركة : 
لتحقق المشاركة في الجريمة لابد من توفر شروط يحددها الفقه فيما يلي : 
-ضرورة ارتباط المشاركة بفعل رئيسي معاقب عليه .
-جود فعل رئيسي منصوص على تجريمه في القانون الجنائي من نوع جناية أو جنحة.
-ضرورة توافر النية الإجرامية عند المشارك .
-وجود علاقة سببية بين فعل المشارك وبين تنفيذ الجريمة .
*عقاب المشاركة 
ينص الفصل 130 من القانون ج على أن: ” المشارك في جناية أو جنحة يعاقب بالعقوبة المقررة لهذه الجناية أو الجنحة”. ويضيف الفصل 131 أن الظروف الشخصية لا تؤثر إلا على من تتوفر فيه، أما الظروف العينية المتعلقة بالجريمة فإنها تنتج مفعولها بالنسبة لكل المساهمين أو المشاركين حتى ولو كانوا يجهلونها.
أما المشاركة في المخالفات فلا عقاب عليها مطلقا كما ينص على ذلك الفصل 129 من القانون ج في فقرته الأخيرة.