الثلاثاء، 1 مارس 2016

قانون الشركات تأسيس شركه المساهمة


يقصد بتأسيس الشركة: "هي مجموع الأعمال المادية والقانونية اللازمة لإنشاء الأداة القانونية التي وضعها المشرع تحت تصرف الأشخاص الذين يرغبون القيام باستغلال مشروع يستلزم رؤوس أموال كبيرة".
لا يشترط إن يكون المؤسس شخصا طبيعيا فقد يكون معنويا كالدولة أو هيئة محلية أو مؤسسة عامة أو شركة .
يجب إلا يقل عدد الشركاء المؤسسين عن 5 وذلك لأن المؤسسين مسئولون عن الإخلال بالتزاماتهم في مواصلة السعي لإنشاء الشركة كما إن إجراءات التأسيس تستغرق فترة من الزمن مما يستلزم تقوية الضمان حماية لجمهور المكتتبين .
ماهو المركز القانوني للشركة تحت التأسيس ؟
يتم الاعتراف للشركة خلال فترة التأسيس بشخصية معنوية بالقدر اللازم للتأسيس ويرجع أساس التزام الشركة بجميع التصرفات التي أجريت لحسابها خلال فترة التأسيس إنما يرجع إلى الطبيعة التنظيمية للشركة, فقد نظم المشرع بطريقة أمرة جميع التصرفات القانونية التي تمت لحساب خلال فترة التأسيس .
أما إذا فشل مشروع الشركة لأي سبب من الأسباب كان المؤسسون مسؤولين بالتضامن من مواجهه المكتتبين والغير عن جميع التصرفات و الأعمال التي صدرت منهم خلال فترة التأسيس .
أولا: المرحلة التمهيدية:
ـ تتمثل هذه المرحلة في عدة خطوات أولها:
• متى تبلورت فكرة التأسيس ينشا بين المؤسسين عقد يسمى "بالعقد الابتدائي" وهذا العقد بين المؤسسين وهو نهائي وملزم لأطرافه وبمقتضى هذا العقد يلتزم المؤسسون بالسعي في أحكام إجراءات التأسيس .
• مشروع نظام الشركة وهو يتضمن البيانات الواردة في عقد التأسيس ويكاد يكون صورة منه,فيوضح اسم الشركة وغرضها ومدتها وكيفية الاكتتاب في رأس مالها وطريقة إدارتها والرقابة عليها . كما يبين طريقة توزيع الأرباح وتكوين الاحتياطي الاختياري فنظام الشركة بمثابة دستور حياتها .
حرصا على توصيه الأنظمة التي تسير عليها الشركات وتيسير أعلى المتعاملين استلزم نظام الشركات إن يكون نظام شركة المساهمة مطابقا للنموذج إلا لأسباب يقرها الوزير .
الشركات التي تأخذ الترخيص نوعان :
1. (14) ص296
لايجوز تأسيس شركة مساهمة في المملكة إلا بترخيص يصدر به مرسوم ملكي بناء على بناء على موافقة مجلس الوزراء وعرض وزير التجارة وهذا مايتعلق بالنسبة للشركات ذات الامتياز أو التي تدير مرفقا عاما أو التي تقدم لها لدولة اعانه أو التي تزاول أعمال مصرفية أو التي تشترك فيها الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
بالنسبة للشركات التي تصدر بالترخيص بها قرار من وزير التجارة فهي مادون ذلك .
يقدم طلب الترخيص خمس شركاء مؤسسين على الأقل وفقا يجب إن يقيد طلب الترخيص في السجل الخاص كذالك في لإدارة العامة للشركات .
كما يؤخذ على نظام الشركات في المملكة عدم التفرقة في المعاملة في هذا الشأن بين شركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام وشركات المساهمة التي لا تطرح أسهمها لمثل هذا الاكتتاب , بل يقوم فيها المؤسسون بالاكتتاب في جميع الأسهم .
ثانيا :مرحلة الاكتتاب في رأس المال:
تبدأ مرحلة الاكتتاب بعد صدور المرسوم الملكي أو القرار الوزاري ونشرة في الجريدة الرسمية.
إذا كان المؤسسون قد اكتتبوا في كل رأس المال أي قصروا على أنفسهم الاكتتاب بجميع رأس المال وهو ما يعرف بـ " التأسيس الفوري أو المغلق " فيجب ألا يقل رأس مال الشركة في هذه الحالة عن مليوني ريال سعودي .
أما إذا لم يقصر المؤسسون على أنفسهم الاكتتاب ومن ثم لم يكتتبوا إلا في جزء فقط من رأس المال وهو ما يعرف بـ " التأسيس المتعاقب " تحتم عليهم أن يطرحوا بقية الأسهم للاكتتاب العام ويجب ألا يقل رأس مال الشركة في هذه الحالة عن عشرة ملايين ريال .
يجب ألا يقل المدفوع من رأس مال الشركة عند التأسيس عن النصف والباقي يقسم إلى أسهم يجب ألا يقل عن خمسين ريال سعودي للسهم الواحد .
في حالة الدعوة للاكتتاب تكون خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر المرسوم الملكي أو القرار الوزاري المرخص بتأسيس الشركة في الجريدة الرسمية .
استثناء يجوز لوزير التجارة أن يأذن عند الضرورة بمد هذا الميعاد إلى تسعين يوما ويتم طرح الأسهم لاكتتاب الجمهور عن طريق البنوك التي يعينها وزير التجارة وذلك لتفادي الغش والتحايل والتأكد من جدية الاكتتاب , وتكون دعوه الجمهور للاكتتاب بنشرة تشمل أهم بيانات الشركة .
يظل الاكتتاب مفتوحا لمدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تتجاوز تسعين يوما.
تعريف الاكتتاب: "انه إعلان الرغبة أو الإرادة في الاشتراك في مشروع لشركة مع التعهد بتقديم حصة في رأس المال بقدر الأسهم المكتتب فيها.
يشترط لصحة الاكتتاب توافر الشروط التالية :
1. يجب أن يكون الاكتتاب باتا ومنجزا فلا يجوز الرجوع فيه كما لايجوز تعليقه على شرط أن يعين في الشركة مثلا , و ألا يكون مقرونا بأجل بطل الشرط وصح الاكتتاب واعتبر الأصل باطلا وصح الاكتتاب .
2. يجب إن يكون الاكتتاب جديا لا صوريا , ويكون الاكتتاب صوريا متى وقع من شخص ليس لدية نية الاشتراك ودفع قيمة السهم التي اكتتب فيها .
3. يجب أن يكون الاكتتاب كاملا فإذا انقضت مدة الاكتتاب دون أن يغطى الاكتتاب رأس المال بالكامل فقد فشل مشروع الشركة .
أما إذا كان إقبال الجمهور على الاكتتاب تجاوز عدد الأسهم المكتتب بها العدد المطروح للاكتتاب وزعت الأسهم على المكتتبين بنسبه ما اكتتب كل منهم أي خفض عدد الأسهم التي اكتتب فيها كل منهم بنسبة العدد الذي اكتتب فيه قد يخفض العدد المطلوب بنسبة الربع أو النصف .
تودع حصيلة الاكتتاب باسم الشركة تحت التأسيس في احد البنوك التي يعينها وزير التجارة ولا يجوز تسليمها إلا لمجلس الإدارة بعد إعلان تأسيس الشركة وبهذا يمنع تلاعب المؤسسين بالمبالغ المدفوعة لحساب الشركة .
إذا تعلق الأمر بحصص عينية فيجب الوفاء بها كاملة عند التأسيس فإذا التزم الشريك بتقديم عقار يحصل على ما يمثل قيمة هذا العقار من الأسهم .
ثالثا:المرحلة الختامية :
تتمثل هذه المرحلة في دعوة الجمعية التأسيسية واستصدار قرار من وزير التجارة بإعلان التأسيس .
الجمعية التأسيسية تنعقد مرة واحدة في حياة الشركة بدعوة من المؤسسين ومهمتها استكمال إجراءات التأسيس لكل مؤسس أي كان عدد أسهمه حق حضور هذه الجمعية
يشترط لصحة الاجتماع حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على الأقل ويكون هذا الاجتماع صحيحا أيا كان عدد المكتتبين الممثلين فيه وتصدر قرارات هذه الجمعية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيها .
تختص الجمعية التأسيسية بالأمور التالية:
1. المصادقة على تقيم الحصص العينية , وجب تقيمها تقيما صحيحا ذلك أن أية مبالغه في هذا الصدد سوف ينجم عنها:
• ضرر بالشركة حيث يبقى جزء من رأس مالها غير مغطى.
• وضرر بدائني الشركة حيث يعتمدون على ضمان وهمي.
• وضرر بأصحاب الحصص النقدية حيث يتحملون مشاركة صاحب الحصة العينية التي بولغ في تقديرها وحصوله نصيب من الأرباح لاستحقها.
تقييم الحصص العينية بواسطة خبير أو أكثر يودع تقرير الخبير المركز الرئيسي للشركة ويحق لكل ذي شأن أن يطلع عليه ولا يجوز أن تنعقد الجمعية التأسيسية قبل مضي خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع هذا التقرير للمركز الرئيسي للشركة .
ويعرض التقرير المذكور على الجمعية التأسيسية للمداولة فيه ويصدر القرار في هذه الحالة بموافقة أغلبية ثلثي أصحاب الأسهم النقدية بعدما استبعدوا ما اكتتب به مقدمو الحصص العينية ولا يكون لهؤلاء رأي في القرار ولو كانوا من أصحاب الأسهم النقدية .
يلاحظ إذا قررت الجمعية التأسيسية تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية وجب أن يوافق مقدمو هذه الحصص على التخفيض أثناء انعقاد الجمعية أما إذا رفضوا الموافقة على التخفيض فشل مشروع الشركة واعتبر كأنه لم يكن بالنسبة لجميع الأطراف .
2. اعتماد المزايا الخاصة : قد نص نظام الشركة على منح مزايا خاصة للمؤسسين أو لغيرها كحصص التأسيس التي تقدم مقابل حصوله على حق امتياز أو براءات اختراع وينطبق على هذه المزايا نفس الإجراءات والقواعد السابقة .
3. اعتماد نفقات التأسيس والتحقق من صحة الإجراءات: تقوم الجمعية التأسيسية بالمداولة في تقرير المؤسسين على الأعمال والنفقات التي اقتضاها تأسيس الشركة .
4. المصادقة على نظام الشركة : لايجوز لها وضع تعديلات جوهريه على مشروع النظام المعروض عليها إلا بموافقة جميع المكتتبين الممثلين فيها .
5. تعيين اجهزة الإدارة والرقابة الأولى : تتولى الجمعية التأسيسية أخيرا تعيين أول مجلس إدارة لمدة لا تتجاوز الخمسة سنوات وأول مراقب حسابات .
وتنتهي إجراءات تأسيس شركة المساهمة باستصدار قرار من وزير التجارة بإعلان التأسيس , ويترتب على صدور هذا القرار من وزير التجارة اكتساب الشركة الشخصية المعنوية واعتبارها مؤسسة تأسيسا صحيحا وهذه الإجراءات عليها تحصن الشركة ضد البطلان كما يترتب على هذا القرار إن تنتقل إلى الشركة جميع التصرفات التي أجراها المؤسسون لحسابها خلال فترة التأسيس , كما تتحمل الشركة جميع المصاريف التي أنفقها المؤسسون خلال هذه الفترة .
رابعا: شهر الشركة :
متى تمت إجراءات التأسيس وصدر قرار وزير التجارة بإعلان تأسيس الشركة تكونت الشركة قانونيا واكتسبت شخصيتها المعنوية ولزم شهرها .
إجراءات شهر الشركة تتلخص فيما يلي :
1. نشر قرار وزير التجارة بإعلان تأسيس الشركة في الجريدة الرسمية على عقد الشركة .
2. قيد الشركة في سجل الشركات بالإدارة العامة للشركات ويقع واجب القيام بهذا الإجراء على اعضاء مجلس الإدارة وذلك خلال 15 يوما من تاريخ صدور قرار وزير التجارة بإعلان التأسيس .
3. قيد الشركة في السجل التجاري وفقا لأحكام نظام السجل التجاري ويقع واجب القيام بهذا الإجراء على اعضاء مجلس الإدارة .
الجزاء الذي يترتب على عدم شهر الشركة هي عدم نفاذ الشركة أو البيانات الغير مشهره في مواجهه الغير .
انقضاء شركة المساهمة
أسباب الانقضاء التي تقام على الاعتبار الشخصي لا تؤثر على شركة المساهمة بل تقوم على الاعتبار المالي .
وتنقضي الشركة بثلاث أسباب :
1. انتقال جميع الأسهم إلى مساهم واحد ، وأوضحنا مدى مسؤولية هذا المساهم عن ديون الشركة ، وهذا المساهم لا يسأل إلا عن حدود مساهمته في رأس مال الشركة وعدم مسؤوليته في أمواله الشخصية ، وهذا يرجع لأنها شركه مساهمة وليست تضامنية ، وهنا تنقض الشركة بقوه القانون ؛ لتخلف ركن جوهري وهو تعدد الشركاء .
الشركة لا تنحل بمجرد قيام هذا السبب بل تدخل في دور التصفية وتحتفظ بشخصيتها المعنوية بالقدر اللازم لإجراء هذه التصفية .
2. هبوط عدد المساهمين في الشركة إلى مادون الحد الأدنى (5 مساهمين) ، ويجوز لكل ذي مصلحة في هذه الحالة أن يطالب ديوان المظالم بحل الشركة متى انقضت سنة كاملة على هذا الهبوط .
3. هلاك ثلاث أرباع رأس المال ، وهذه القاعدة تتعلق بالنظام العام فلا يصح استبعادها بالنص على خلافها في نظام الشركة.
وإن لم يصدر قرار من الجمعية غير العادية كان لكل ذي مصلحة أن يطالب بحل الشركة من ديوان المظالم ،
وإذا أصدرت الجمعية قرار بحل الشركة أو استمرارها ، فإن قرارها يجب أن يُشهر .
وإذا لمن تقرر الجمعية حل الشركة يتحتم تخفيض رأس مال الشركة بمقدار الخسائر على الأقل
رأس مال الشركة :
تقوم شركة المساهمة للنهوض بالمشروعات الاقتصادية الكبرى ومن ثم كان طبيعيا إن يتميز رأس مالها بضخامته بالمقارنة برأس المال في الشركات الأخرى وقد حرص نظام الشركات على وضع حد أدنى لرأس المال في شركات المساهمة إذ يجب إلا يقل رأس مال الشركة المساهمة عن 10 ملايين ريال في حالة التأسيس عن طريق الاكتتاب العام وعن مليوني ريال في حالة التأسيس المغلق.
الهدف من تحديد رأس المال هو صرف الأفراد عن اللجوء إلى شكل المساهمة في حالة المشروعات الصغيرة.
يقم رأس مال الشركة المساهمة إلى أجزاء متساوية القيمة يسمى كل منهما "سهما" وتمثل هذه الأسهم في صكوك الأصل فيها أنها قابلة للتداول بالطرق التجارية ومن ثم يجوز التصرف في هذه الأسهم بكافة أنواع التصرف دون إن يكون لذالك أثر على حياة الشركة.
ثانيا:المسئولية المحدودة للمساهم:
تتحدد المسئولية الشريك في الشركة المساهمة بقدر القيمة الاسمية لما يملكه من أسهم في رأس مال الشركة ونتيجة لذالك فان الشريك المساهم لا يتكسب صفة التاجر لمجرد دخوله في الشركة على العكس من الشريك المتضامن في شركة التضامن والتوصية.
كما إن إفلاس الشركة لا يؤدي إلى إفلاس المساهم ولو كان تاجرا الأمر الذي يجعل مركز الشريك في شركة المساهمة اقرب مايكون من مركز الشريك الموصي.
وتعتبر المسئولية المحدودة للشريك المساهم من الأمور المتعلقة بالنظام العام ومن ثم يقع باطلا كل اتفاق على مخالفتها, يجوز رد رأس المال إلى المساهمين بأيه صورة وكانت أثناء حياة الشركة.
ثالثا:اسم شركة المساهمة:
اسم شركة المساهمة لابد ان يكون مشتقا من الغرض من إنشائها فيقال مثلا شركة الاسمنت السعودية, ولعل السبب بالنسبة لاسم شركة المساهمة يرجع إلى إن الهدف من عنوان الشركة هو تقوية ائتمانها عن طريق إعلام الغير بأسماء المسئولين بالتضامن في حين إن مسئولية الشركاء في شركة المساهمة محدودة بقيمة أسهمهم .
يجوز إن يشتمل اسم الشركة المساهمة على اسم احد الأشخاص الطبيعيين :
1. إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص.
2. إذا تملكت الشركة مؤسسة تجاريه واتخذت أسهمها رأسمالها و إنما يجب في مثل هذه الحالات إن تضاف إلى الاسم عبارة "شركة مساهمة " للدلالة على نوع الشركة.
رابعا:التأسيس والادارة:
يخضع تأسيس شركات المساهمة الإجراءات خاصة تبدأ بإصدار مرسوم ملكي أو أي قرار وزاري يرخص بالتأسيس وذلك حسب طبيعة نشاط الشركة ولا تكتسب الشركة الشخصية المعنوية إلا بصدور قرار وزير التجارة بإعلان تأسيس الشركة .
والغرض من ذلك: هو تمكين الدولة من الرقابة على تأسيس شركة المساهمة والتحقق من جدية المشروع الذي تقوم به ولحماية أموال الجمهور .
كما تتولى إدارة الشركة على هيئات متعددة بعضها يتولى الإدارة والقيام بكافة التصرفات التي تستلزمها هذه الإدارة وهناك الجمعية العادية التي تجتمع كل سنة.
وهناك هيئة مراقبي الحسابات التي تتولى الرقابة على مالية الشركة والتحقق من انتظام حساباتها وهناك الجمعية العامة غير العادية التي تجتمع عندما يقتضي تعديل نظام الشركة
 .