• أولا: تعريف الالتزام : هو رابطة قانونية بين شخصين أحدهما دائن والاخر مدين، بمقتضاها يكون للدائن الحق بأن يطالب من المدين إما نقل حق عيني او القيام بعمل او الامتناع عن عمل .
• المذهب الشخصي للإلتزام و المذهب المادي للإلتزام
المذهب الشخصي للإلتزام : يقوم الالتزام على اساس رابطة بين شخصين ، علاقة بين دائن ومدين فهذه العلاقة في نظر هذا المذهب هي المرتكز الاساس لكل التزام ، و الالتزام وفقا لهذا المذهب ما هو الا رابطة قانونية بين شخصين يخول لاحدهما ان يقتضي من الاخر اداء ماليا معين . واصل هذا المبدأ يعود للعهد الروماني .
المذهب المادي للالتزام : هذ المذهب ينظرون الى محل الالتزام ويعتبرون هذا لالتزام ماهو الا شيءماديا او قيمة مالية .
• تانيا:خصائص الالتزامات
الالتزام حالة قانونية : بمعنى يكون فيها احد الاطراف مقيد بامر ما هذ التقييد قد يقع على جميع الاطراف التي تجمعهم هذه الحالة مثلا عقد البيع ويمكن ان يقع على احد دون الاخر كحالة المقترض في عقد القرض وفي احيان اخرى قد يلجئ الالتزام صحيحا ولو لم يتم تعيين الدائن شرط الا يوكن قابلا للتعيين مستقبلا.
الالتزام تكليف قانوني: بمعنى هو واجب قانوني يثقل ذمة المدين وتتكفل الدولة بضمان احترام المدين لتنفيد التزاماته وهذا يعني انه يحق لدائن للجوء للقضاء كلما لاجبار المدين على الوفاء بالتزامه . هدا الالتزام القانوني يخالف عن الطبيعي و و الواجب الاخلاقي فالقانوني يتكون من عنصرين المديونية و المسؤولية
الالتزام واجب ذو قيمة مالية : بمعنى ان المصلحة التي تتحقق بالوفاء بالالتزام يجب ان تكون قابلة للتقويم بالنقود .
• ثالثا التمييز بين الإلتزام والحق الشخصي و الحق العيني؟
تمييزه عن الحق الشخصي:
يرى أكثر الفقهاء و منهم الكزبري ان الالتزام مرادف للحق الشخصي،فالرابطة القانونية التي تربط . المدين بالدائن تعتبر التزاما اذا نظرنا اليها من ناحية المدين ، وهي تعتبر حقا اذا نظر اليها من ناحية الدائن ، و منه استنتج التعريف اعلاه للالتزام. هنا الحق االتزام ازو الحق الشخصي يتحلل الى ثلالثة عناصر: صاحب الحق: الدائن و من عليه الحق: المدين ظو محل الحق: و هو العمل الدي سيقوم به المدين
تمييزه عن الحق العيني ؟
الحق العيني فهو سلطة مباشرة يمارسها الشخص على شيء معين هدا الحق يتحلل الى عنصرين فقط هما محل الحق و صاحب الحق خلاف الشخصي.
• رابعا :تقسيمات الالتزامات :
من ناحية المصدر:التزامات ارادية و لاإرادية
1) -الالتزام الارادي : هو الذي ينشأ عن ارادة واعية كنتجة القيام بتصرف قانوني ، وهذا الالتزام يكون صادرا اما عن العقد عقد البيع او الارادة المنفردة .
2) الالتزام الغير الارادي : كل التزام لا دخل فيه لارادة الملتزم يشمل:
- الالتزانم الناتج عن فعل ضار اقترفه شخص في حق الغير أي العمل الغير مشروع
- الالتزام الناشئ عن فعل نافع اثرى به شخص على حساب اخراي الاثراء
- التزام قانوني جاء به المشرع في سياق تنظيم مجال من المجالات كالالتزامات الاسرية من خلال المدونة و التزامات الجوار.
من ناحية امكانية اجبار المدين على تنفيد الالتزامات : الى التزامات مدنية و التزامات طبيعية.
1) الالتزامات المدنية : تحظئ بحماية القانون لا يستطيع احد الافلا منه الا بالتنفيد العيني او المقابل ةو تتشكل من عنصرين هامين عنصر المديونية وهو انشغال ذمة الميدن بحق لاخر ، وعنصرالمسؤولية وبمقتاه يكون للدائن اجبار المدين على تنفيد التزامه .
2) الالتزامات الطبيعية : لا يملك فيها الدائن سلطة اجبار المدين على الوفاء لا يتوافر فيه سوى عنصر المديونية وهو انشغال ذمة المدين بحق لآخر.
من ناحية المضمون و المحل : التزامات سلبية و ايجابية و التزامات فورية و مستمرة، والتزامات بوسيلة و بنتيجة، و التزامات اصلية و تبعية
1) الالتزامات السلبية و الايجابية: -الالتزامات السلبية : يتمثل في امتناع المتلزم عن القيام بعمل ما ومثاله التزام بائع المحل التجاري بالامتناع عن المنافسة غير المشروعة. و الالتزامات الايجابية : وهي تتضمن فعلا ايجابيا كنقل حق عيني أو القيام بعمل كالتزام المقاول ببناء منزل.
2) الالتزامات الفورية و المستمرة:الالتزامات الفورية : هو ما يمكن تنفيذه على الفور دفعة واحدة كالتزام البائع بتسليم المبيع.و الالتزامات المستمرة : هو الذي يستغرق تنفيذه فترة من الزمن كالتزام المورد في عقد التوريد و يدخل ضمنها السلبية
3) الالتزامات بوسيلة و بغاية:الالتزامات بوسيلة : المدين تبرأ ذمته بغير أن يبذل قدر معين من العناية بغض النظر عن تحقيق النتيجة المنشودة
من وراء بذل العناية المذكورة كالتزام المحامي قبل الموكل والالتزام الطبيب قبل المريض.و الالتزامات بنتيجة : يلتزم فيه المدين بتحقيق نتيجة معينة لاتبرأ ذمة المدين إلا بتحقيقها كالتزام المقاول ببناء دار تحت طائلة الاخلال بالالتزام.
4) الالتزامات الاصلية و التبعية:الالتزامات الاصلية : هو الالتزام المستقل الذي لا يكون تابعا ولا مستندا الى التزام اخر كالتزام البائع بتسليم المبيع للمشتري .و الالتزامات التبعية : هو التزام تابع لالتزام اصلي. فالتزام الكفيل مثلا التزام تبعي لانه يتبع الدين الاصلي ، ولا بقوم
الا بقيامه ، كما ان عقد الرهن التزام تبعي لانه تابع للدين الاصلي .
• خامسا:مصادر الالتزامات في ق،ل،ع، المغربي :
مصدر الالتزام هو الامر الدي يولده او السبب القانوني الدي ينشئه فلا التزام للمدين الا بوجودة مبرر قانوني و معقول
مصادر الالتزام لدى الرومان: تنشأ من مصدرين اثنين يضاف اليهما ثالث:
1-العقد
2 الجريمة : الجرائم الخاصة التي تقع على شخص بالدات في بدنه اوماله و ليس العامة التي تقع على المجموع ،
3 – الاسباب المختلفة:ادا تبين عدم اندراج التزام بين الاثنين اعتبر مصدرا ثالثا للالتزام
مصادر الالتزام في القانون الفرنسي:
تاثر بكتابات بوتييه الدي جعل مصادر الالتزام هي :1- الالتزام 2- شبه العقد-3- الجريمة -4- شبه الجريمة -5- القانون و لم يرد به نص صريح الا انه استلهم من التبويب المتبع من القانون الفرنسي.
مصادر الالتزام حسب القانون المغربي:
نصت المادة1 من ق ل ع على ان الالتزامات تنشا عن الاتفاقات والتصريحات الاخرى المعبرة عن الارادة وعن اشباه العقود وعن الجرائم وعن اشباه الجرائم .
والملاحظ ان المشرع المغربي تاثر بالمدرسة التقلدية في تحديد مصادر الالتزامات و رغم اعتباره للارادة المنفردة كمصدر تميزا عن ق الفرنسي الا انه استغنى عن ادراج القانون كمصدر مباشر للالتزام .
اتجاه حديث لمصادر الالتزامات:
وقد حصر هذا الاتجاه خاصة الفقيه كربونييه و السنهوري مصادر الالتزامات الى مصدرين :
ـ التصرف القانوني :يندرج ضمنه كل من العقد و الارادة المنفردة حيث تتجه الارادة الى احداث اثر قانوني.
ـ الواقعة القانونية :حيث تترتب الاثار القانونية رغم ارادة الملتزم وتتكون من العمل الغير مشروع و الاثراء بلا سبب و القانون
ادن حسب هدا الاتجاه مصادر الالتزام خمسة:
العقد ثم الارادة المنفردة ثم العمل الغير مشروع او الفعل لاالضار او المسؤولية التقصيرية ثم الاثراء بلا سبب او العمل النافع اخيرا القانون
• المذهب الشخصي للإلتزام و المذهب المادي للإلتزام
المذهب الشخصي للإلتزام : يقوم الالتزام على اساس رابطة بين شخصين ، علاقة بين دائن ومدين فهذه العلاقة في نظر هذا المذهب هي المرتكز الاساس لكل التزام ، و الالتزام وفقا لهذا المذهب ما هو الا رابطة قانونية بين شخصين يخول لاحدهما ان يقتضي من الاخر اداء ماليا معين . واصل هذا المبدأ يعود للعهد الروماني .
المذهب المادي للالتزام : هذ المذهب ينظرون الى محل الالتزام ويعتبرون هذا لالتزام ماهو الا شيءماديا او قيمة مالية .
• تانيا:خصائص الالتزامات
الالتزام حالة قانونية : بمعنى يكون فيها احد الاطراف مقيد بامر ما هذ التقييد قد يقع على جميع الاطراف التي تجمعهم هذه الحالة مثلا عقد البيع ويمكن ان يقع على احد دون الاخر كحالة المقترض في عقد القرض وفي احيان اخرى قد يلجئ الالتزام صحيحا ولو لم يتم تعيين الدائن شرط الا يوكن قابلا للتعيين مستقبلا.
الالتزام تكليف قانوني: بمعنى هو واجب قانوني يثقل ذمة المدين وتتكفل الدولة بضمان احترام المدين لتنفيد التزاماته وهذا يعني انه يحق لدائن للجوء للقضاء كلما لاجبار المدين على الوفاء بالتزامه . هدا الالتزام القانوني يخالف عن الطبيعي و و الواجب الاخلاقي فالقانوني يتكون من عنصرين المديونية و المسؤولية
الالتزام واجب ذو قيمة مالية : بمعنى ان المصلحة التي تتحقق بالوفاء بالالتزام يجب ان تكون قابلة للتقويم بالنقود .
• ثالثا التمييز بين الإلتزام والحق الشخصي و الحق العيني؟
تمييزه عن الحق الشخصي:
يرى أكثر الفقهاء و منهم الكزبري ان الالتزام مرادف للحق الشخصي،فالرابطة القانونية التي تربط . المدين بالدائن تعتبر التزاما اذا نظرنا اليها من ناحية المدين ، وهي تعتبر حقا اذا نظر اليها من ناحية الدائن ، و منه استنتج التعريف اعلاه للالتزام. هنا الحق االتزام ازو الحق الشخصي يتحلل الى ثلالثة عناصر: صاحب الحق: الدائن و من عليه الحق: المدين ظو محل الحق: و هو العمل الدي سيقوم به المدين
تمييزه عن الحق العيني ؟
الحق العيني فهو سلطة مباشرة يمارسها الشخص على شيء معين هدا الحق يتحلل الى عنصرين فقط هما محل الحق و صاحب الحق خلاف الشخصي.
• رابعا :تقسيمات الالتزامات :
من ناحية المصدر:التزامات ارادية و لاإرادية
1) -الالتزام الارادي : هو الذي ينشأ عن ارادة واعية كنتجة القيام بتصرف قانوني ، وهذا الالتزام يكون صادرا اما عن العقد عقد البيع او الارادة المنفردة .
2) الالتزام الغير الارادي : كل التزام لا دخل فيه لارادة الملتزم يشمل:
- الالتزانم الناتج عن فعل ضار اقترفه شخص في حق الغير أي العمل الغير مشروع
- الالتزام الناشئ عن فعل نافع اثرى به شخص على حساب اخراي الاثراء
- التزام قانوني جاء به المشرع في سياق تنظيم مجال من المجالات كالالتزامات الاسرية من خلال المدونة و التزامات الجوار.
من ناحية امكانية اجبار المدين على تنفيد الالتزامات : الى التزامات مدنية و التزامات طبيعية.
1) الالتزامات المدنية : تحظئ بحماية القانون لا يستطيع احد الافلا منه الا بالتنفيد العيني او المقابل ةو تتشكل من عنصرين هامين عنصر المديونية وهو انشغال ذمة الميدن بحق لاخر ، وعنصرالمسؤولية وبمقتاه يكون للدائن اجبار المدين على تنفيد التزامه .
2) الالتزامات الطبيعية : لا يملك فيها الدائن سلطة اجبار المدين على الوفاء لا يتوافر فيه سوى عنصر المديونية وهو انشغال ذمة المدين بحق لآخر.
من ناحية المضمون و المحل : التزامات سلبية و ايجابية و التزامات فورية و مستمرة، والتزامات بوسيلة و بنتيجة، و التزامات اصلية و تبعية
1) الالتزامات السلبية و الايجابية: -الالتزامات السلبية : يتمثل في امتناع المتلزم عن القيام بعمل ما ومثاله التزام بائع المحل التجاري بالامتناع عن المنافسة غير المشروعة. و الالتزامات الايجابية : وهي تتضمن فعلا ايجابيا كنقل حق عيني أو القيام بعمل كالتزام المقاول ببناء منزل.
2) الالتزامات الفورية و المستمرة:الالتزامات الفورية : هو ما يمكن تنفيذه على الفور دفعة واحدة كالتزام البائع بتسليم المبيع.و الالتزامات المستمرة : هو الذي يستغرق تنفيذه فترة من الزمن كالتزام المورد في عقد التوريد و يدخل ضمنها السلبية
3) الالتزامات بوسيلة و بغاية:الالتزامات بوسيلة : المدين تبرأ ذمته بغير أن يبذل قدر معين من العناية بغض النظر عن تحقيق النتيجة المنشودة
من وراء بذل العناية المذكورة كالتزام المحامي قبل الموكل والالتزام الطبيب قبل المريض.و الالتزامات بنتيجة : يلتزم فيه المدين بتحقيق نتيجة معينة لاتبرأ ذمة المدين إلا بتحقيقها كالتزام المقاول ببناء دار تحت طائلة الاخلال بالالتزام.
4) الالتزامات الاصلية و التبعية:الالتزامات الاصلية : هو الالتزام المستقل الذي لا يكون تابعا ولا مستندا الى التزام اخر كالتزام البائع بتسليم المبيع للمشتري .و الالتزامات التبعية : هو التزام تابع لالتزام اصلي. فالتزام الكفيل مثلا التزام تبعي لانه يتبع الدين الاصلي ، ولا بقوم
الا بقيامه ، كما ان عقد الرهن التزام تبعي لانه تابع للدين الاصلي .
• خامسا:مصادر الالتزامات في ق،ل،ع، المغربي :
مصدر الالتزام هو الامر الدي يولده او السبب القانوني الدي ينشئه فلا التزام للمدين الا بوجودة مبرر قانوني و معقول
مصادر الالتزام لدى الرومان: تنشأ من مصدرين اثنين يضاف اليهما ثالث:
1-العقد
2 الجريمة : الجرائم الخاصة التي تقع على شخص بالدات في بدنه اوماله و ليس العامة التي تقع على المجموع ،
3 – الاسباب المختلفة:ادا تبين عدم اندراج التزام بين الاثنين اعتبر مصدرا ثالثا للالتزام
مصادر الالتزام في القانون الفرنسي:
تاثر بكتابات بوتييه الدي جعل مصادر الالتزام هي :1- الالتزام 2- شبه العقد-3- الجريمة -4- شبه الجريمة -5- القانون و لم يرد به نص صريح الا انه استلهم من التبويب المتبع من القانون الفرنسي.
مصادر الالتزام حسب القانون المغربي:
نصت المادة1 من ق ل ع على ان الالتزامات تنشا عن الاتفاقات والتصريحات الاخرى المعبرة عن الارادة وعن اشباه العقود وعن الجرائم وعن اشباه الجرائم .
والملاحظ ان المشرع المغربي تاثر بالمدرسة التقلدية في تحديد مصادر الالتزامات و رغم اعتباره للارادة المنفردة كمصدر تميزا عن ق الفرنسي الا انه استغنى عن ادراج القانون كمصدر مباشر للالتزام .
اتجاه حديث لمصادر الالتزامات:
وقد حصر هذا الاتجاه خاصة الفقيه كربونييه و السنهوري مصادر الالتزامات الى مصدرين :
ـ التصرف القانوني :يندرج ضمنه كل من العقد و الارادة المنفردة حيث تتجه الارادة الى احداث اثر قانوني.
ـ الواقعة القانونية :حيث تترتب الاثار القانونية رغم ارادة الملتزم وتتكون من العمل الغير مشروع و الاثراء بلا سبب و القانون
ادن حسب هدا الاتجاه مصادر الالتزام خمسة:
العقد ثم الارادة المنفردة ثم العمل الغير مشروع او الفعل لاالضار او المسؤولية التقصيرية ثم الاثراء بلا سبب او العمل النافع اخيرا القانون